EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
اتحاديARسارٍ بيانات وصفية مُستخرجة آليًا

Cabinet Resolution Concerning the Excise Price of Tobacco Products

الإشارة الرسميةCabinet Resolution No. 55 of 2019 الجهة المُصدرةUAE Federal Legislation → الإصدار / النشر / النفاذ04 Aug 2019 · 29 Aug 2019 · 01 Dec 2019 عدد الجريدة الرسمية661 الفئةlaw آخر فهرسة11 Jul 2026
المصدر الرسمي ↗ English

القرار الوزاري بشأن سعر الضرائب على منتجات التبغ

آخر تحديث لهذا القانون تم تسجيله في 04 أغسطس 2019

تاريخ الإصدار

04 أغسطس 2019

تاريخ التنفيذ

01 ديسمبر 2019

تاريخ النشر في الجريدة الرسمية

29 أغسطس 2019

رقم الجريدة الرسمية

661

حالة التشريع

نشط

تحذير: تم إعداد نسخة إنجليزية دقيقة ومتكاملة لهذا الموقع/التشريع بأفضل ما يمكن، ولكن للغرض من تفسيره وتطبيقه يجب الرجوع إلى النص العربي الأصلي. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى صلة.

المفهرس
المفهرس
المادة (1) التعريفات
المادة (2) سعر الضرائب على منتجات التبغ
المادة (3) تنفيذ أحكام هذا القرار
المادة (4) النشر
القرار الوزاري رقم (55) لسنة 2019 بشأن سعر الضرائب على منتجات التبغ

الوزراء،
- بعد مراجعة الدستور؛ و
- المرسوم التشريعي الاتحادي بقانون رقم (13) لسنة 2016، والذي يُنشئ الجهة الاتحادية للضرائب؛ و
- القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017، بشأن إجراءات الضرائب؛ و
- المرسوم التشريعي الاتحادي بقانون رقم (7) لسنة 2017، بشأن ضريبة القيمة المضافة؛ و
- المرسوم الاتحادي رقم (32) لسنة 2017، الذي يصادق على الاتفاق الموحد بشأن ضريبة القيمة المضافة للدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي؛ و
- القرار الوزاري رقم (52) لسنة 2019، بشأن المنتجات التي تُفرض عليها الضرائب ونوعيات الضرائب المفروضة عليها وطريقة حساب سعر الضرائب؛ و
- بناءً على اقتراح الوزير للشؤون المالية، وموافقة مجلس الوزراء،
يقررون:

في تطبيق نصوص هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة لكل منها، إلا إذا نص النص على خلاف ذلك:
سعر الضرائب: وفقًا للتعريف المحدد في المادة (13) من قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2019 المشار إليه أعلاه.
التدخين بالسجائر المصنوعة من خليط من التبغ والجلسرين: التبغ المقصود للاستخدام في التدخين بالسجائر المصنوعة من خليط من التبغ والجلسرين، حتى وإن كانت تحتوي على زيوت عطرية أو استخراطات أو عسل أو سكر، وحتى وإن تم إضافة نكهات ثمار إليها.
السجائر المصنوعة من التبغ: جميع السجائر المصنوعة من التبغ سواء كانت سجائرًا عادية أو سجائرًا مُسخنة كهربائيًا.

المادة (2) سعر الضرائب للمنتجات التبغية

يُحدد سعر الضرائب وفقًا للتعريف المحدد في المادة (13) من قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2019 المشار إليه أعلاه، وذلك مع التأكيد أنه لا يقل عن:
أ. (0.4) درهم لكل سجارة مصنوعة من التبغ.
ب. (0.1) درهم لكل غرام من التبغ المخصص للتدخين بالسجائر والمصنوع جاهزًا للتغليف والتوزيع ومنتجات مشابهة أخرى.

المادة (3) تنفيذ نصوص هذا القرار

يصدر الوزير المالي قرارًا يحدد تاريخ تنفيذ هذا القرار، وذلك مع التأكيد أن هذا التاريخ لا يتجاوز 01 يناير 2020.

المادة (4) النشر

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗