تم إنشاء هذا النص العربي تلقائيًا ولم تتم مراجعته من قِبل شخص. وهو ليس النص الرسمي. في حال وجود أي اختلاف، يسود النص الأصلي. عرض النص الأصلي (الإنجليزية) ←
Cabinet Resolution Promulgating the Executive Regulations of Federal Decree-Law Regarding the "Know Your Customer" Digital Platform
المادة 3 — بيانات "معرفة العميل" ¶
المادة (4) الضوابط المتعلقة بإصدار تقرير "معرفة العميل" و التقارير والمنتجات المرتبطة بها
المادة (5) الضوابط المتعلقة بإصدار تقرير "معرفة العميل" بشأن الأشخاص المدينين لدى المستخدم
المادة 13 — حقوق وواجبات المستخدم ¶
المادة (14) الضوابط والمواصفات الخاصة بأنظمة الاستخدام لحفظ ومعالجة وحماية وإصدار "بيانات وتقارير معرفة العميل"
المادة 16 — نشر ودخول قرار الدخول في التنفيذ ¶
قرار مجلس الوزراء رقم (55) لسنة 2026 بشأن إصدار اللوائح التنفيذية لقانون مجلس الوزراء رقم (30) لسنة 2024 بشأن منصة "معرفة العميل" الرقمية
المجلس:
– بعد مراجعة الدستور;
– القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، كما تم تعديله;
– القانون الاتحادي Decree-Law رقم (30) لسنة 2024 بشأن منصة "معرفة العميل" الرقمية;
– القانون الاتحادي Decree-Law رقم (6) لسنة 2025 بشأن البنك المركزي، تنظيم المؤسسات المالية والأنشطة والعمل في مجال التأمين;
– القانون الاتحادي Decree-Law رقم (10) لسنة 2025 بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار;
– بناءً على اقتراح وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء;
حيث يصدر قراره كما يلي:
المادة (1) التعريفات
تطبق التعريفات الواردة في القانون الاتحادي Decree-Law رقم (30) لسنة 2024 المشار إليه في هذه المادة على هذا القرار. وفي حال لم تكن هناك تعاريف أخرى، فإن المصطلحات والعبارات التالية تحمل المعاني المحددة لكل منها، ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك:
القانون Decree-Law: القانون الاتحادي Decree-Law رقم (30) لسنة 2024 بشأن منصة "معرفة العميل" الرقمية.
المادة (2) نطاق التطبيق
باستثناء المادة (3) من القانون Decree-Law، تطبق أحكام القانون Decree-Law و هذا القرار على كل شخص يقوم بجمع، أو حفظ، أو تحليل، أو تصنيف، أو استخدام، أو تبادل، أو حماية، أو إدارة بيانات "معرفة العميل" (KYC)، أو إصدار تقرير "معرفة العميل".
المادة (3) بيانات "معرفة العميل"
البيانات الشخصية المطلوبة للمنصة، والتي قد تُقدَّمها الشركة من قبل مزوّد البيانات، تشمل ما يلي:
1. وفي حالة كان العميل شخصًا طبيعيًا، فإن البيانات الشخصية للعميل تشمل ما يلي:
أ. الاسم الكامل باللغتين العربية والإنجليزية كما هو مذكور في بطاقة الهوية الإماراتية أو وثيقة السفر، مع تاريخ ومكان الولادة؛
ب. نسخة سارية من بطاقة الهوية الإماراتية وتفاصيلها؛
ج. نسخة سارية من وثيقة السفر وتفاصيلها؛
د. نسخة من تأشيرة الإقامة للسكان، وتأشيرة الدخول للدولة للغير سكان، مع تفاصيلها؛
ه. العنوان السكني داخل الدولة، وعنوان سكني خارج الدولة إن وُجد؛
و. المهنة، واسم وعنوان صاحب العمل إن وُجد؛
ز. أرقام الهاتف الثابت والمحمول إن وُجدت؛
ح. عنوان البريد الإلكتروني إن وُجد؛
ط. مصادر الدخل الأساسية؛ و
ي. وفي حالة كان العميل شخصًا مُعَيَّنًا سياسياً، يجب ذكر أسباب تصنيف العميل ضمن هذه الفئة.
2. وفي حالة كان العميل شخصًا اعتباريًا، بما في ذلك الترتيب القانوني، فإن البيانات الشخصية للعميل تشمل ما يلي:
أ. الاسم باللغتين العربية والإنجليزية والشكل القانوني؛
ب. البريد الإلكتروني الرسمي؛
ج. أرقام الهاتف الثابت أو المحمول الرسمية إن وُجدت؛
د. عنوان المكتب الرئيسي وعنوان الفروع؛
ه. إقرار يُشير إلى ما إذا كان الشخص القانوني أو الترتيب القانوني مُنشأًا، مُسجلًا، أو مُرخصًا داخل الدولة أو خارجها حسب الأحوال؛
و. نسخة سارية من تسجيله في السجل التجاري وتفاصيله إن وُجدت؛
ز. نسخة سارية من ترخيصه التجاري وتفاصيله إن وُجدت؛
ح. نسع من ميثاق التأسيس وقواعد التأسيس ووثائق النظام الأساسي للترتيب القانوني وتفاصيلها أو أي من هذه الوثائق حسب الأحوال؛
ط. نسخة من جميع التراخيص الصادرة عن الجهات المختصة في الدولة وتفاصيلها إن وُجدت؛
ي. أسماء الأشخاص الذين يحتلون مناصب في الإدارة العليا؛
ك. أسماء مالكي السيولة وجميع البيانات والوثائق المتعلقة بهذا المقطع حسب طبيعة مالكي السيولة؛
ل. مقدار رأس المال ومصادر التمويل ومصادر الدخل، وعدد الأسهم أو المصالح وقيمتها الاسمية إن وُجدت؛ و
م. رقم التسجيل الضريبي.
3. بالإضافة إلى البيانات المذكورة في البنود (1) و(2) من هذا المقطع، فإن بيانات "الاعتراف بالعميل" (KYC) تشمل ما يلي:
أ. البيانات والوثائق التي تتطلبها المؤسسات المالية أن تجمعها وتحفظها وفقًا للتشريعات والقرارات والأنظمة الصادرة عن المصرف المركزي، وفي حالة كان مزوّد البيانات مؤسسة مالية؛
ب. أي بيانات أو وثائق أخرى تحددتها المصرف المركزي أو تتطلبها التشريعات السارية في الدولة المتعلقة بمنع غسيل الأموال، ومحاربة تمويل الإرهاب وتمويل الانتشار.
4. ولغرض هذا المقطع، فإن المصطلحات "الأشخاص المُعَيَّنَين سياسياً"، "الترتيب القانوني"، "مالك السيولة"، و"المؤسسة المالية" تحمل المعاني المُعينة لها في التشريعات السارية في الدولة المتعلقة بمنع غسيل الأموال، ومحاربة تمويل الإرهاب وتمويل الانتشار.
المادة (4) الضوابط المتعلقة بإصدار تقرير "معرفة العميل" و التقارير والمنتجات المرتبطة به
يجب إصدار تقرير "معرفة العميل" و أي تقارير أو منتجات مرتبطة به وفقًا للضوابط التالية:
1. يمكن للمستخدم إرسال طلب إلى الشركة لطلب تقرير "معرفة العميل" بشأن عميل قد وافقت عليه على إصدار هذا التقرير.
2. يجب أن يُقدَّم الطلب المذكور في البنود (1) من هذه المادة وفقًا للنموذج الإلكتروني الذي وضعته الشركة لهذا الغرض، ويجب أن يرافقه ما يلي:
أ. اسم العميل الكامل وجميع البيانات اللازمة لتحديد هوية العميل؛
ب. الغرض من الحصول على التقرير؛ و
ج. إثبات موافقة العميل على إصدار التقرير وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في المرسوم royal و هذا القرار.
3. يجب أن توفر الشركة للمستخدم نسخة من تقرير "معرفة العميل" للعميل بعد دفع المبلغ المحدد وفقًا لقرار مجلس إدارة مصرف الدولة، شرط أن تلتزم الشركة بالضوابط التالية:
أ. التحقق من موافقة العميل؛
ب. الاتفاق الموقع بين الشركة والمزودين للبيانات؛ و
ج. الضوابط الصادرة من مصرف الدولة.
4. يمكن للمستخدم الحصول على تقرير "معرفة العميل" من خلال الآلية الإلكترونية المرتبطة بالمنصة وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار.
المادة (5) الضوابط المتعلقة بإصدار تقرير "معرفة العميل" بشأن الأشخاص المدينين للمستخدم
يُمكن للمستخدم أن يطلب من الشركة إصدار تقرير "معرفة العميل" بشأن أي شخص مدين لديه دون الحاجة إلى موافقة العميل، وذلك عند دعم هذا الطلب بقرار صادر عن قاضي الأمور العاجلة، ووفقًا للضوابط التالية:
1. يجب أن يرفق المستخدم بالطلب نسخة أصلية أو نسخة مُصدَّقة أو نسخة إلكترونية قابلة للتحقق من قاضي الأمور العاجلة.
2. يجب على الشركة التحقق من صحة القرار الصادر عن قاضي الأمور العاجلة وأيضًا من هوية المستخدم.
3. يجب على الشركة أن تحفظ نسخة إلكترونية من طلب المستخدم وقرار قاضي الأمور العاجلة.
المادة (6) الضوابط المتعلقة بوصول العميل إلى تقرير "معرفة العميل"
1. يُمكن للعميل أن يطلب الوصول إلى تقرير "معرفة العميل" الخاص به وفقًا للضوابط التالية:
أ. تقديم طلب إلى الشركة وفقًا للنموذج الذي وضعته الشركة لهذا الغرض؛
ب. تحديد الغرض من الحصول على التقرير؛
ج. دفع الرسوم المقررة؛
د. أي ضوابط أخرى تحددها المصرف المركزي؛ و
ه. التحقق من هوية العميل وطاقته القانونية من قبل الشركة.
2. بمجرد تحقق الضوابط المذكورة في هذه المادة، يجب على الشركة أن توفر للعميل تقرير "معرفة العميل" الخاص به.
المادة (7) تعديل تقرير "معرفة العميل"
1. يمكن للعميل تقديم طلب إلى الشركة لتعديل "تقرير معرفة العميل" الخاص به وفقًا لنموذج يُعدّه الشركة لهذا الغرض، وذلك عند وجود بيانات غير صحيحة أو غير كاملة أو غير دقيقة أو قديمة.
2. يجب على العميل أن يحدد في الطلب تفاصيل البيانات المراد تعديلها، وأسباب التعديل، والمستندات الداعمة لذلك.
3. يجب على الشركة أن تفحص الطلب ومستنداته المرفقة، وتحدد أي مستندات إضافية تراها من الضروري.
4. بمجرد استلام جميع المستندات المطلوبة، يجب على الشركة أن توجه الطلب إلى مزود البيانات لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.
5. يجب على مزود البيانات أن يتخذ قراره بشأن الطلب خلال الفترة المحددة من قبل المصرف المركزي، وأن يخطر الشركة بذلك.
6. في حالة رفض الطلب، يجب على الشركة أن تُخطر العميل بذلك وتوضح أسباب الرفض.
7. في حالة الموافقة على الطلب، يجب على مزود البيانات تحديث بيانات "معرفة العميل" الخاصة بالعميل، ويجب على الشركة إعادة إصدار تقرير "معرفة العميل" المحدث للعميل مجانًا.
المادة (8) ربط قاعدة بيانات "معرفة العميل"
يجب على الشركة ربط قاعدة بيانات "معرفة العميل" مع المصرف المركزي وفقًا للإجراءات والأنظمة التي وضعتها المصرف المركزي.
المادة (9) طبيعة وتصنيف مزودي البيانات
النوع والتصنيف المتعلق بمشتري البيانات سيكون كما يلي:
1. مشتري البيانات المرتبطة بالجهات الحكومية: الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية (بما في ذلك الجهات المستقلة الاتحادية) التي تُدار قاعدة بيانات إلكترونية تحتوي على أي بيانات "معرفة العميل"، مثل المعلومات الشخصية والمالية المتعلقة بالعميل، وذلك وفقاً لاختصاصاتها.
2. مشتري البيانات المرتبطة بالجهات المرتبطة بالحكومة الاتحادية أو المحلية:
أ. الشركات Fully Owned من قبل الحكومة الاتحادية أو الحكومة المحلية، أو أي مؤسسة، أو سلطة، أو هيئة، أو شركة مرتبطة بأي منهما، وأي شركة أخرى Fully Owned من قبل هذه الجهات أو شركاتها المرتبطة بها، وذلك وفقاً للشروط الصريحة المذكورة في عقود التأسيس أو اللوائح الأساسية الخاصة بها.
ب. الشركات التي تمتلك الحكومة الاتحادية أو الحكومة المحلية، أو أي مؤسسة، أو سلطة، أو هيئة، أو شركة مرتبطة بها أو مملوكة لها، حصة مباشرة أو غير مباشرة.
3. مشتري البيانات المرتبطة بالقطاع الخاص: المؤسسات الخاصة التي تُمارس نشاطها في الدولة أو في المناطق الحرة، والمؤسسات المالية، والشركات التأمينية، ومهن مرتبطة بالتأمين المُرخصة من قبل المصرف المركزي، أو أي جهة أخرى تُعتبرها الشركة أنها قد تكون مشتري بيانات.
المادة (10) آلية توفير بيانات "معرفة العميل" للمنصة
يجب على الشركة إنشاء آلية مناسبة تمكن مزودي البيانات من تقديم البيانات أو نتائج التحقق المطلوبة للمنصة وفقاً للقواعد التالية:
1. باستخدام واجهات إلكترونية آمنة أو أي وسيلة إلكترونية تضمن سرية البيانات وسلامتها.
2. يجب تسجيل جميع معاملات توفير البيانات، وحفظ سجل معاملات إلكتروني قابل للتدقيق، مع الحفاظ على جميع السجلات لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات.
3. توفير وظيفة إلكترونية لمراقبة بيانات المنصة وسجلاتها.
4. التحقق من هوية مزود البيانات واعتماده الرسمي قبل قبول أي بيانات.
5. أي قيود أخرى تُحددها المصرف المركزي.
المادة (11) الحقوق والالتزامات لمزود البيانات
1. تُمنح مُقدِّم البيانات حقوقًا تتمثل في الآتي:
أ. الاستفادة من الآليات والإجراءات التي تُتخذها الشركة وفق قدرتها على تأدية التزاماتها وفقًا للأنظمة والإجراءات المنصوص عليها في المرسوم royal و هذا القرار.
ب. تلقي إشعارات تُصدرها المنصة بشأن طلبات تقديم البيانات، ونتائج التحقق أو أي تطورات متعلقة بذلك.
ج. إمكانية تصحيح أو تحديث البيانات المقدمة في حال ظهرت أن هذه البيانات غير دقيقة أو قديمة، وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار.
د. عدم إمكانية إثبات المسؤولية عن أي استخدام غير مصرح به للبيانات بعد تقديمها للمنصة، وذلك في حال وقوع هذا الاستخدام دون علمه أو مشاركته أو إهماله.
2. يلتزم مُقدِّم البيانات بالالتزامات التالية:
أ. تقديم البيانات الخاصة بمعرفة العميل التي تطلبها الشركة وفقًا للاتفاقية المبرمة بين الطرفين وفقًا للنموذج المُعتمد من قبل المصرف المركزي، دون إلزام الشركة بأي تكاليف مالية.
ب. التحقق من صحة مصدر ودقة البيانات الخاصة بمعرفة العميل قبل تقديمها للشركة، بناءً على البيانات المقدمة من العميل أو المتاحة في سجلاته.
ج. استقبال ودراسة الشكاوى والطلبات الخاصة بتعديل تقرير "معرفة العميل" والطلبات الخاصة بتصحيح البيانات المقدمة للشركة.
د. اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لتحديث أو تصحيح المعلومات والبيانات المتاحة لديه في حال إبلاغه من قبل الشركة بطلب تحديث أو تصحيح وفقًا لأحكام البندين (7) و(15) من هذا القرار.
ه. ضمان تنفيذ نظام آمن وفعّال لنقل البيانات الخاصة بمعرفة العميل للشركة وفقًا للأنظمة والإجراءات الصادرة عن المصرف المركزي.
و. الامتثال للأنظمة والإجراءات الصادرة عن المصرف المركزي.
المادة (12) الحقوق والالتزامات للشركة
1. تُحدد أحكام الشركة فيما يلي:
أ. أن تطلب من مزود البيانات تقديم البيانات الخاصة بالتعرف على العميل للغرض من إنشاء وتطوير قاعدة البيانات الخاصة بالتعرف على العميل التي تشرف عليها وتُصدر التقرير الخاص بالتعرف على العميل بعد موافقة العميل وفقاً لأحكام المرسوم القانوني، هذا القرار، والإجراءات التي تصدرها المصرف المركزي.
ب. أن تطلب من مزود البيانات تقديم أي معلومات إضافية تتعلق بالبيانات الخاصة بالتعرف على العميل أو تصحيح البيانات المقدمة للشركة في حال اكتشاف الشركة أخطاء فيها بشكل مستقل أو بناءً على طلب العميل أو المستخدم وفقاً لأحكام البندين (7) و(15) من هذا القرار.
2. تُخضع الشركة لأحكام التزامات التالية:
أ. أن تنشئ وتحفظ منصة إلكترونية لجمع، تحليل، استخدام، تبادل، ومشاركة البيانات الخاصة بالتعرف على العميل وتصدر التقرير الخاص بالتعرف على العميل وفقاً لأحكام المرسوم القانوني، هذا القرار، والإجراءات التي تصدرها المصرف المركزي.
ب. أن تحفظ نسخاً من طلبات الحصول على تقرير "التعرف على العميل" لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات من تاريخ تقديمها.
ج. أن تتخذ الإجراءات اللازمة لإقامة رابط إلكتروني بين المنصة وكل مستخدم ومزود البيانات وفقاً لهذا القرار والإجراءات التي تصدرها المصرف المركزي.
د. أن تتخذ الإجراءات اللازمة لربط المصرف المركزي بالقاعدة البيانات وفقاً للإجراءات التي تصدرها المصرف المركزي.
ه. أن تقوم بإعداد النماذج الإلكترونية لاستقبال وتصدير طلبات الحصول على تقرير "التعرف على العميل" وتعامل مع الشكاوى وفقاً لأحكام البند (15) من هذا القرار.
و. أن تقوم بإجراء تقييم دوري لجودة ودقة تقرير "التعرف على العميل" وتقديم نتائج التقييم إلى المصرف المركزي.
ز. أن تضمن أن المعلومات المحتوية في تقرير "التعرف على العميل" تتوافق مع المعلومات والبيانات التي تلقتها من مزود البيانات.
ح. أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتحديث البيانات الخاصة بالتعرف على العميل وفقاً للإشعارات الخاصة بالتعديل أو التصحيح التي تصلها من مزود البيانات أو العميل.
ط. أن تتحقق من هوية وطابع القانوني للشخص المتقدم للحصول على تقرير "التعرف على العميل" والشخص المستفيد من التقرير وحقه في الحصول عليه وفقاً لأحكام المرسوم القانوني و هذا القرار.
ي. أن تلتزم بالإجراءات التي تصدرها المصرف المركزي.
المادة (13) الحقوق والالتزامات المستخدم
1. تُحدد أحكام المستخدم كما يلي:
أ. استخدام المنصة لطلب تقرير "معرفة العميل" في حدود ما يلزم لتنفيذ مهامه وتحقيق التزاماته المتعلقة بتطبيق متطلبات الواجبات الأخلاقية والامتثال للتشريعات ذات الصلة.
ب. الحصول على الدعم الفني والتكنولوجي اللازم لضمان استخدام المنصة بكفاءة.
2. يلتزم المستخدم بالأحكام التالية:
أ. الامتناع عن استخدام تقرير "معرفة العميل" أو أي بيانات تتضمنها إلا لأغراض ما تم طلب التقرير من أجله، وذلك ضمن الحدود المحددة بالقانون المرعي، هذا القرار، والأنظمة الأخلاقية الصادرة عن المصرف المركزي.
ب. الامتناع عن نقل تقرير "معرفة العميل" أو أي بيانات تتضمنها خارج الدولة، أو مشاركة هذا التقرير أو البيانات مع أي جهة خارج الدولة.
ج. الحفاظ على سرية البيانات المحتوية في تقرير "معرفة العميل" والامتناع عن تبادلها أو إظهارها أو إفصاحها أو استخدامها إلا وفقاً للقانون المرعي، هذا القرار، والأنظمة الأخلاقية والإجراءات الصادرة عن المصرف المركزي.
د. الاحتفاظ بنسخة من جميع تقارير "معرفة العميل" الصادرة له من الشركة لمدة لا تقل عن خمسة (5) سنوات من تاريخ الإصدار، وتقديم هذه النسخة عند طلب الجهات المختصة.
ه. التخلص بأمان من تقرير "معرفة العميل" وأي بيانات تتضمنها فور انتهاء الغرض من الحصول على التقرير، مع مراعاة عدم إمكانية التخلص منه قبل انتهاء المدة المحددة في الفقرة (د) من البند (2) من هذا الماد، وبطريقة تضمن عدم إمكانية الوصول إليها أو إعادة استخدامها، وفقاً لسياسات الأمان والتشريعات السارية في الدولة.
و. إبلاغ العميل الغرض من الحصول على تقرير "معرفة العميل".
ز. إبلاغ الشركة والجهات المختصة والعميل فوراً بأي استخدام غير قانوني للبيانات التي تم الحصول عليها.
ح. الامتثال للتشريعات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية السارية في الدولة.
ط. الالتزام بأي مراجعة أو تدقيق تجريه الشركة لضمان الامتثال لأحكام القانون المرعي، هذا القرار، والأنظمة الأخلاقية والإجراءات الصادرة عن المصرف المركزي.
ي. الامتثال للأنظمة الأخلاقية التي وضعتها المصرف المركزي.
المادة (14) الضوابط والمواصفات الخاصة بأنظمة الاستخدام لحفظ ومعالجة وحماية وإصدار "بيانات وتقارير معرفة العميل"
بشرط الالتزام بأوامر وقرارات المصرف المركزي الصادرة عن الشركة، يجب أن تتوافق الأنظمة المستخدمة من قبل الشركة لحفظ ومعالجة وحماية وإصدار جميع الأمور المتعلقة ببيانات معرفة العميل و تقارير معرفة العميل مع ما يلي من الإجراءات والمواصفات:
1. دعم استخدام تقنيات تشفير فعالة لحماية بيانات معرفة العميل في جميع مراحل المعالجة حتى إصدار تقرير معرفة العميل، مع ضمان السرية ومنع الوصول غير المصرح به.
2. توفير آليات تقنية لتحكم في صلاحيات الوصول إلى المنصة بحيث يتم تقييد الوصول إلى موظفي الشركة المحددين وفقاً لقرار صادر عن مجلس إدارتها.
3. تمكين النظام من تسجيل ومتابعة ورصد جميع الأنشطة المتعلقة بالوصول واستخدام النظام، بما في ذلك المحاولات غير المصرح بها للوصول، وتقديم آليات تنبيه تقنية عند اكتشاف أنشطة غير طبيعية.
4. دعم وظيفة مراجعة دورية لصلاحيات الوصول وسجلات الاستخدام ونظم اكتشاف الوصول غير المصرح به لغرض متطلبات التشغيل والأمن، وتحديثها وفقاً لذلك.
5. أن يتضمن النظام سياسات تقنية تُنظم إدارة الخصوصية وتنظيم استخدام البيانات لضمان معالجة بيانات معرفة العميل فقط لأغراض محددة في المرسوم royal، هذا القرار، ومبادئ السلوك، والإجراءات والمتطلبات الصادرة عن المصرف المركزي.
6. تمكين النظام من إجراء مراجعات دورية لنظم معالجة البيانات لتأكيد فعالية إجراءات الأمن، وسلامة أنشطة المعالجة، والامتثال للمتطلبات التقنية المعتمدة.
7. دعم متطلبات استمرارية الأعمال في حالات الطوارئ لضمان معالجة مستمرة لبيانات معرفة العميل وفقاً لتعليمات صادرة عن المصرف المركزي.
8. دمج آليات تقنية لمعالجة الحوادث الأمنية التي قد تؤثر على سلامة البيانات، بما في ذلك آليات اكتشاف مبكر للحوادث وتقديم تقارير الحوادث إلى الجهات المختصة.
المادة (15) آلية تقديم وفحص ومعالجة الشكاوى المتعلقة بالبيانات
1. يجوز للعميل أو المستخدم تقديم شكوى أو طلب إلى الشركة بشأن البيانات الموجودة في تقرير "المعرفة بالعميل"، وفقًا لنموذج يُعدّه الشركة لهذا الغرض، وذلك بعد دفع المقابل المحدد وفقًا لقرار صادر عن المصرف المركزي.
2. يجب على العميل أو المستخدم أن يحدد في الشكوى تفاصيلها والأسباب التي تدعمها والمستندات الداعمة ذات الصلة.
3. تقوم الشركة بفحص الشكوى وتتحقق من تحقق جميع الشروط والمتطلبات والمستندات الداعمة، وتسأل عن أي مستندات إضافية تراها من الضروري.
4. بمجرد تحقق جميع المستندات الداعمة المطلوبة، تقوم الشركة بتحويل الشكوى إلى مزود البيانات لأي إجراءات مطلوبة.
5. يحدد مزود البيانات الشكوى ويُعلم الشركة بذلك، ويُعلم الشركة الشكوى المقدمة بإجراءات التصرف.
6. وفي حالة كانت الشكوى تؤدي إلى تعديل البيانات، يقوم مزود البيانات بتحديث البيانات المتعلقة بمسالة الشكوى، وبعدها تقوم الشركة بإعداد تقرير "المعرفة بالعميل" المحدث وتقديمه للشكوى المقدمة مجانًا.
المادة (16) نشر القرار ودخوله حيز التنفيذ
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبدأ حيز التنفيذ في اليوم التالي لموعد نشره.
نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗