تم إنشاء هذا النص العربي تلقائيًا ولم تتم مراجعته من قِبل شخص. وهو ليس النص الرسمي. في حال وجود أي اختلاف، يسود النص الأصلي. عرض النص الأصلي (الإنجليزية) ←
Cabinet Resolution Regulating the Residence Permits for Investors, Entrepreneurs and Specialized Talents
المادة 1 ¶
لأغراض هذه القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة لها على النحو التالي، ما لم يتطلب السياق غير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الجهة: الجهة الاتحادية للهوية والجنسية.
الجهة المؤهلة: أي جهة محلية أو إتحادية في الدولة.
الوافد: أي شخص طبيعي لا يحمل جنسية الدولة.
الاستثمر: الوافد الذي يخصص رأس ماله لتحقيق الربح وعائد المال المالي، وفقاً للضوابط المذكورة أعلاه.
المؤسس: الوافد الذي يمتلك مشروع اقتصادي من طبيعة تقنية أو مستقبلية، وذلك بناءً على المخاطر والابتكار، وفقاً للضوابط المذكورة أعلاه.
الموهبة المتخصصة: الوافد الذي يتمتع بالتفوق، والمهارات، والقيادة أو الأداء المتميز والموهبة في مجالات العلم والمعرفة، وفقاً للضوابط المذكورة أعلاه.
المادة 2 — تنطبق أحكام هذه الاتفاقية على الأجنبي من الفئات التالية: ¶
1. المستثمر.
2. المُؤسِس.
3. الخبراء والباحثون في مجالات مختلفة من العلوم والمعرفة.
4. الطلاب المتميزين الذين يمتلكون إمكانات واعدة في العلوم.
المادة 3 — تصريح الإقامة للمستثمر ¶
يمكن للإدارة منح المستثمر وعائلته المكونة من الزوج، الزوجة والأبناء، تأشيرات الإقامة لفترة زمنية تحدد أدناه، وبشرط التجديد، دون الحاجة إلى مُشَرِّف داخل الدولة، وذلك بشرط أن يتوافق المستثمر مع القواعد والشروط المذكورة في هذا النص.
المادة 4 — Rules and Conditions of Residence Permits for Investor ¶
1. The following conditions shall be met for granting the residence permit to the general Investor:
a. He must have a deposit in the amount of at least (10) million dirhams in an investment fund inside the State.
b. He must establish a company with a capital at least (10) million dirhams inside the State, or hold a share of at least (10) million dirhams in an existing or newly incorporated company.
c. He must have investments inside the State of at a total value of at least (10) million dirhams (provided that the minimum investment in other than real estate is 60% of the total of such investments).
2. In order to grant a residence permit to an Investor in real estate projects, the real estate project or projects not be less than (5) million dirhams in value.
3. In addition to the above-mentioned requirements, the following shall be fulfilled:
a. The invested amount must be wholly owned by the Investor, and not as a loan, and he shall prove that.
b. He shall retain the investment for at least (3) years from the date of issuance of the residence permit.
c. The Investor must not be indebted of civil claims or awards that reduce his solvency below (10) million dirhams.
d. He must submit a comprehensive medical insurance policy for himself and his family members during the period of his residence in the State.
4. The residence permit of the general Investor shall be (10) years, and for the real estate Investor shall be (5) years, and it may be automatically renewable, provided that the prescribed fees are paid and the requirements prescribed by the Authority are fulfilled.
5. The investor may obtain a visa for a maximum of (3( domestic servants, depending on the family size, in accordance with the relevant legislation.
6. The foreign investor shall be granted a multi-entry permit for a period of six months, which may be renewed for another six months, to facilitate the completion of the procedures of establishing his project in accordance with the controls applicable in the Authority for issuing entry permits.
المادة 5 — شروط وشروط التصريح للحصول على تصريح الإقامة للمسؤولين الرفيعي المستوى في المستثمرين ¶
المُستثمر الذي يُنشئ شركة في الدولة يمكنه تقديم طلب إلى الجهة المختصة لمنح تصريح الإقامة لرئيس مجلس الإدارة أو المستشار الذي يعمل كمدير إداري أو مستشار، ولعائلته لمدة (10) سنوات، دون الحاجة إلى مُمَوِّل داخل الدولة طالما تحقق الشروط التالية:
1. يجب أن يعمل في إنشاء المستثمر الأجنبي خلال فترة إقامة المُستثمر.
2. يجب أن يحصل على شهادة تأمين شاملة له ولعائلته خلال فترة إقامته في الدولة.
3. يجب أن يحصل على موافقة اللجنة المختصة.
المادة 6 — قواعد منح ترخيص إقامة للمنشدين ¶
أ. يمكن للإدارة منح المستثمر وعائلته المكونة من زوجته وولديه تصاريح الإقامة لفترة قابلة للتجديد تصل إلى (5) سنوات، دون الحاجة إلى مُشَرِّع داخل الدولة إذا تحقق منه الشروط التالية:
1. يجب أن يمتلك مشروعًا سابقًا ناجحًا بقيمة لا تقل عن (500,000) درهم في مجال مُوَافَق عليه من قبل اللجنة.
2. يجب أن يحصل على موافقة من مُحَفِّز تجاري مُوَافَق عليه من الإدارة داخل الدولة لإقامة مشروعه المُراد ممارسته داخل الدولة.
3. يجب أن يُقدِّم تأمينًا صحيًّا شاملاً لنفسه وعائلته خلال فترة إقامته داخل الدولة.
ب. يمكن للإدارة منح تصاريح إقامة لفترة قابلة للتجديد تصل إلى (5) سنوات لـ (3) مدراء مُساعدين يعملون مع المستثمر، وفقًا للشروط التالية:
1. يجب أن يعمل مع المستثمر خلال فترة إقامة تصريح الإقامة.
2. يجب أن يُقدِّم تأمينًا صحيًّا شاملاً لنفسه وعائلته خلال فترة إقامته داخل الدولة.
3. يجب أن يحصل على موافقة اللجنة المختصة.
ج. يمكن للمستثمر الحصول على تأشيرة لعامل محلي وفقًا للقانون المُنطبق.
د. يُمنح المستثمر تصريح دخول متعدد المدخلات لفترة تصل إلى ستة أشهر لتسهيل إتمام إجراءات إنشاء مشروعه وفقًا للإجراءات المطبقة في الإدارة لمنح تصاريح الدخول.
المادة (7) منح تصاريح الإقامة للخبراء والباحثين في مجالات مختلفة من العلوم والمعرفة
يمكن للإدارة منح المُحترف المُتخصص أو الباحث في أي مجالات مختلفة من العلوم والمعرفة وأفراد عائلته المكونة من الزوج والزوجة والأبناء، إقامة دائمة لمدة (10) سنوات قابلة للتجديد، دون الحاجة إلى مُشترِك داخل الدولة إذا استوفى الشروط المذكورة أدناه.
المادة (8) المُحترفون المُتخصصون والباحثون في مختلف مجالات العلوم والمعرفة ورقابة إقامة المُقيمين
تُمنح الجهة تصاريح الإقامة للخبراء والباحثين في مختلف المجالات العلمية والمعرفية وفقًا لشروط التالية والتصنيفات التالية:
1. الأطباء والخبراء:
تُمنح تصريح إقامة للأطباء والخبراء بالشرط التالي:
أ. يجب أن يمتلك درجة أكاديمية تمنحه لقب "الدكتور" من أفضل (500) جامعة في العالم ومؤهلة من وزارة التعليم.
ب. يجب أن يمتلك شهادة تقدير أو جائزة تُعترف بعمله في تخصص المتقدم.
ج. يجب أن يساهم في بحوث كبيرة من نوعها العلمي والعملي المتعلقة بمجال عمل المتقدم.
د. يجب أن يمتلك مقالات أو كتب علمية في مطبوعات متميزة في مجال عمل المتقدم.
ه. يجب أن يكون عضوًا في منظمة مرتبطة بمجال عمل المتقدم، والتي تتطلب إنجازات استثنائية لقبول العضوية.
و. يجب أن يمتلك درجة أكاديمية لا تقل عن الدكتوراه، بالإضافة إلى خبرة عملية لا تقل عن (10) سنوات في مجال عمل المتقدم.
ز. يجب أن يكون التخصص في مجالات علمية مطلوبة ومؤثرة في الدولة.
2. العلماء:
تُمنح تصريح إقامة للعلماء بالشرط التالي:
أ. يجب أن يكونوا مُعتمدين من مجلس الإمارات للعلماء؛ أو
ب. يجب أن يكونوا قد تلقوا جائزة محمد بن راشد للتميز العلمي.
3. المفكرين والفنانين الإبداعيين:
تُمنح تصريح إقامة للمفكرين والفنانين الإبداعيين بالشرط التالي:
أن يكون المؤلف مُعتمداً من وزارة الثقافة والتنمية المعرفية.
4. المبتكرات:
تُمنح تصريح إقامة للمبتكر بالشرط التالي:
أن يحصل على براءة اختراع تضيف قيمة للاقتصاد الدولة، بالإضافة إلى الحصول على موافقة وزارة الاقتصاد.
5. الأفراد المتميزين:
يُمنح تصريح إقامة لأفراد يتمتعون بقدرات ذهنية استثنائية موثقة ببراءات اختراع أو بحوث علمية منشورة في مطبوعات دولية متميزة.
6. المدراء العامين:
يُمنح تصريح إقامة للمدير العام وفقًا للشروط التالية:
أ. يجب أن يمتلك درجة البكالوريوس أو ما يعادلها على الأقل.
ب. يجب أن يمتلك خبرة عمل لا تقل عن (10) سنوات.
ج. يجب أن يكون راتبه الشهري لا يقل عن (30,000) درهم إماراتي.
د. يجب أن يمتلك عقد عمل ساري المفعول في الدولة.
ه. يجب أن يُقدّم تأمين صحي شامل لنفسه وعائلته خلال فترة إقامته في الدولة.
7. الخبراء في المجالات التعليمية ذات الأولوية:
يُمنح تصريح إقامة لخبير في مجالات التعليم وفقًا للشروط التالية:
أ. يجب أن يكون متخصصًا في أحد المجالات النادرة أو التخصصات ذات الأولوية للدولة كما يحددها الفريق المعني.
ب. يجب أن يُقدّم تأمين صحي شامل لنفسه وعائلته خلال فترة إقامته في الدولة.
ج. يجب أن يحصل على موافقة الفريق المعني.
يمكن للتصنيفات المذكورة أعلاه الحصول على تصريح دخول لفترة تصل إلى ستة أعوام وفقًا للقواعد والشروط التي تُطبق في الجهة المختصة بمنح تصاريح الدخول. ويمكن لهم الحصول على تأشيرة لعامل محلي وفقًا للتشريعات التي تنظم ذلك.
المادة (9) قواعد منح تأشيرات الإقامة للطلاب المتميزين الذين يمتلكون إمكانات علمية واعدة
يمكن للإدارة منح تأشيرة إقامة لطالب متميز يمتلك إمكانات علمية واعدة لمدة (5) سنوات قابلة للتجديد ولعائلته دون الحاجة إلى وليّ في الدولة إذا تحقق منه الشروط التالية:
1. يجب أن يكون الطالب قد حصل على معدل متميز أو على الأقل 95% في شهادة التعليم الثانوي العام أو ما يعادلها، وذلك مع التأكد من أن الشهادة مُعترف بها من الجهة المختصة في الدولة.
2. يجب أن يكون الطالب مسجلًا في أي من الجامعات المعتمدة في الدولة، وينبغي أن لا يقل معدله الجامعي عن (3.75) أو ما يعادلها في أي تخصص علمي يحددها الإدارة بالتنسيق مع الجهة المختصة.
3. يجب أن يحصل على موافقة اللجنة المختصة.
4. يجب أن يقدّم إثبات تسجيله في جامعة أو مؤسسة معتمدة في الدولة.
5. يجب أن يقدّم تأمينًا صحيًّا شاملًا له ولعائلته خلال فترة إقامته في الدولة.
6. يُمنح الطالب المتميز الذي يمتلك إمكانات علمية واعدة تأشيرة دخول متعددة الدخول للدولة لمدة ستة أشهر لتسهيل إنجاز إجراءات تسجيله وفقًا للشروط والضوابط المطبقة في الإدارة المختصة بإصدار تأشيرات الدخول.
المادة 10 — General Provisions ¶
1. The Authority may take the necessary action to ensure that the conditions referred to herein are continuously fulfilled by the persons covered by the provisions of this Resolution during the term of residence permit.
2. The provisions of the Executive Regulations of Federal Law No. (6) of 1973 Concerning the Entry and Residence of Foreigners, as amended, and the resolutions and regulations in force in the State, shall apply to the cases where no provision is made herein.
3. Two committees shall be formed by a resolution of the Chairman of the Authority, for the purpose of implementation of the present Resolution, as follows:
a. An Investor Committee, to be chaired by a representative of the Authority and to take charge of examining the applications for investor residence permits referred to it by the Authority.
b. An Entrepreneurs and Specialized Talents Committee, to be chaired by the General Secretary of the Cabinet and to take charge of examining and expressing its opinion on the Entrepreneurs' and Specialized Talents' applications referred to it by the Authority.
c. The chairmen of both committees shall propose members of the committee and the mechanism of its meetings, and such proposal shall be presented to the Chairman for approval.
d. Both committees shall submit their recommendations to the Authority.
4. The rules and conditions set out herein shall not prejudice any relevant requirements, conditions or documents enforced by the Authority in respect of issuance of visas and residence permits for foreigners inside the State.
5. Any provision that contradicts or is in conflict with the provisions of this Resolution shall be repealed.
المادة 11 ¶
يصدر رئيس الجهة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة 12 ¶
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُصبح سارياً اعتباراً من 3 فبراير 2019.
نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗