تم إنشاء هذا النص العربي تلقائيًا ولم تتم مراجعته من قِبل شخص. وهو ليس النص الرسمي. في حال وجود أي اختلاف، يسود النص الأصلي. عرض النص الأصلي (الإنجليزية) ←
Cabinet Resolution Concerning the Telemarketing Regulations
الرئيسية
التشريعات
قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم المكالمات التسويقية
قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم المكالمات التسويقية
تم تحديث هذا القانون آخر مرة في 10 يونيو 2024
التشريعات المرتبطة
تاريخ الإصدار
10 يونيو 2024
تاريخ التنفيذ
27 أغسطس 2024
تاريخ الجريدة الرسمية
28 يونيو 2024
رقم الجريدة الرسمية
778
حالة التشريع
نشط
تحذير: تم إعداد هذه الصفحة/التشريع باللغة الإنجليزية بدقة وتكملة قدر الإمكان. ومع ذلك، للغرض من التفسير والتطبيق، يجب الرجوع إلى النص الأصلي باللغة العربية. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى صلة
المحتوى
المحتوى
المادة (1) التعريفات
المادة (2) الأهداف
المادة (3) نطاق التطبيق
المادة (4) التزام الشركات فيما يتعلق بالمكالمات التسويقية
المادة (5) ضوابط المكالمات التسويقية
المادة (6) حماية المستهلك من المكالمات التسويقية غير المرغوب فيها
المادة (7) المخالفات وعقوبات إدارية
المادة (8) التعاون بين وزارة الداخلية، ومؤسسة تنظيم الاتصالات ووكالات الاختصاص
المادة (9) اختصاصات الجهة المختصة
المادة (10) القرارات التنفيذية
المادة (11) نشر القرار ودخوله حيز التنفيذ
قرار مجلس الوزراء رقم (56) لسنة 2024 بشأن تنظيم المكالمات التسويقية
الوزراء:
‒ بعد مراجعة الدستور؛
‒ القانون الاتحادي رقم (19) لعام 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، كما تم تعديله؛
‒ القانون الاتحادي رقم (4) لعام 2000 بشأن هيئة سوق المال والسلع الإماراتية (SCA)، كما تم تعديله؛
‒ المرسوم الاتحادي بالقانون رقم (3) لعام 2003 بشأن تنظيم قطاع الاتصالات، كما تم تعديله؛
‒ القانون الاتحادي رقم (15) لعام 2020 بشأن حماية المستهلك، كما تم تعديله؛
‒ القانون الاتحادي بالمرسوم رقم (14) لعام 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات المالية والأنشطة، كما تم تعديله؛
‒ المرسوم الاتحادي بالقانون رقم (48) لعام 2023 بشأن تنظيم أعمال التأمين؛
‒ القانون الاتحادي بالمرسوم رقم (32) لعام 2021 بشأن الشركات التجارية؛
‒ المرسوم الاتحادي بالقانون رقم (45) لعام 2021 بشأن حماية البيانات الشخصية؛
‒ بناءً على المقترح المقدّم من وزير الاقتصاد، وموافقة مجلس الوزراء.
قرر ما يلي:
المادة (1) التعريفات
في تطبيق نصوص هذه القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المذكورة أمام كل منها ما لم يتطلب السياق معنى آخر:
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة (الإمارات).
المفوض: وزير الاقتصاد.
الوزارة: وزارة الاقتصاد.
الإدارة: إدارة الاتصالات وتنظيم الحكومة الرقمية.
البنك المركزي: البنك المركزي للإمارات العربية المتحدة.
الجهة المختصة: الجهة الحكومية الاتحادية أو المحلية المعنية، كل منهما وفقاً لاختصاصها، بمنح الترخيص أو تنظيم النشاط الاقتصادي.
المنطقة الحرة: منطقة حرة مالية وغير مالية.
الشركة: شركة تجارية وفقاً لنصوص المرسوم بالقانون رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، وأي إنشاء أو جهة أخرى تتخذ أي من أشكال القانونية المرخصة بالجهة المختصة لإجراء نشاط التسويق عبر الهاتف.
المستهلك: الشخص الطبيعي (الشخص).
التسويق عبر الهاتف: مكالمات تجريها شركة أو شخص طبيعي إلى مستهلك لتسويق، إعلان أو تعزيز المنتجات أو الخدمات التي تقدمها أو على حساب ممثلها، من خلال رقم خط الأرضي أو الجوال، بما في ذلك الرسائل النصية التسويقية والرسائل التسويقية عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي.
قائمة "لا تصل" (DNCR): السجل الوطني الموحد المشرف عليه من قبل الإدارة لحماية المستهلك من المكالمات التسويقية غير المرغوب فيها.
المكالمات التسويقية غير المرغوب فيها: المكالمات التسويقية التي تُجرى بشكل يخالف نصوص هذا القرار، ولا تشمل المكالمات التسويقية التي تُجرى بناءً على طلب المستهلك.
المادة (2) الأهداف
تهدف هذه القرار إلى تنفيذ ما يلي:
1. تنظيم تسويق المنتجات أو الخدمات من خلال التسويق عبر الهاتف بهدف الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
2. ضمان الامتثال من قبل الشركات لقنوات التسويق والوقت المحدد للمنتجات أو الخدمات التي تقدمها أو عبرها.
3. تقليل المكالمات الهاتفية التسويقية غير المرغوب فيها لضمان راحة المستهلك وتجنب انتهاك خصوصيته.
المادة (3) نطاق التطبيق
1. تُطبق أحكام هذا القرار على جميع الشركات المرخصة في الدولة، بما في ذلك تلك الموجودة في المناطق الحرة، التي تسوق المنتجات أو الخدمات من خلال التسويق عبر الهاتف.
2. لا يُسمح للأشخاص الطبيعيين بإجراء مكالمات هاتفية تسويقية للمنتجات أو الخدمات التي يقدمونها بأسمائهم أو بأسماء ممثليهم باستخدام رقم ثابت أو محمول مرخص باسمهم من قبل شركات الاتصالات المرخصة في الدولة.
يجب على جميع الشركات المرخصة في الدولة الالتزام بالضوابط التالية عند إجراء مكالمات هاتفية تسويقية:
1. الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة لإجراء نشاط المكالمات الهاتفية التسويقية.
2. تقديم تدريب شامل للمندوبين في الشركة حول أخلاقيات السلوك المهني أثناء إجراء مكالمات هاتفية تسويقية للمستهلكين، ومبادئ استخدام سجل "لا تُتصل به" (DNCR).
3. استخدام أرقام هواتف محلية صادرة عن شركات الاتصالات المرخصة في الدولة، وينبغي أن تسجل هذه الأرقام تحت رخصة تجارية للشركة المرخصة في الدولة.
4. إنشاء قناة اتصال للمستهلكين المهتمين بالحصول على معلومات تسويقية، ويجري التواصل التسويقي فقط مع هذه المستهلكين.
5. لا تُجري مكالمات هاتفية تسويقية لمنتجات أو خدمات للمستهلكين الذين يُشتركون في سجل "لا تُتصل به" (DNCR).
6. الحفاظ على سجل لجميع مكالمات الهاتف التسويقية، وفقاً للنموذج الذي تُعدّه الجهة المختصة، لضمان توفير البيانات والعلومات الدنيا عن أنشطتها التسويقية التي تُجرى عبر مكالمات الهاتف التسويقية، ولا تُدمر هذه السجلات حتى بعد انتهاء الفترة المحددة من قبل الجهة المختصة.
7. تسجيل مكالمات الهاتف التسويقية، مع ضرورة إبلاغ المستهلك بهذا التسجيل عند بدء المكالمة.
8. تقديم تقارير دورية، حسب ما يحدده الجهة المختصة، بشأن مكالمات الهاتف التسويقية، خلال شهر من تاريخ إعداد التقرير.
9. توقيع ميثاق أخلاقيات المهنة، وفقاً للنموذج الذي تُعدّه الجهة المختصة إذا اعتبرت مناسبة إصداره، لضمان مستوى أدنى من الممارسات التجارية الأخلاقية في ممارسة نشاط المكالمات الهاتفية التسويقية.
10. الالتزام بالفترات المحددة لإجراء مكالمات الهاتف التسويقية كما ورد في البند (3) من المادة (5) من هذا القرار.
11. تحديد الشركة والغرض من المكالمة في بداية المكالمة التسويقية الهاتفية.
12. إفصاح مصدر الحصول على أرقام هواتف المستهلكين والبيانات إن طُلب من الجهة المختصة.
13. لا تستخدم أرقام هواتف غير مسجلة أو غير مملوكة للشركة المرخصة في الدولة لإجراء مكالمات هاتفية تسويقية.
المادة (5) ضوابط الاتصالات التسويقية
يجب على الشركات أن تقوم بالتسويق للمنتجات أو الخدمات عبر الاتصالات الهاتفية، مع مراعاة الواجبات والاحتياطات اللازمة لمنع إزعاج المستهلك واتباع أعلى معايير الشفافية والائتمان والنزاهة، بما في ذلك ما يلي:
1. عدم استخدام أي وسائل تسويقية تمارس ضغوطاً غير مبررة على المستهلك لإقناعه بالمنتج أو الخدمة المقدمة.
2. تجنب الغش والخداع عند التسويق للمنتج أو الخدمة.
3. إجراء الاتصالات التسويقية فقط خلال الفترة من الساعة 9:00 صباحاً إلى الساعة 6:00 مساءً.
4. عدم إعادة الاتصال بالمستهلك إذا رفض المنتج أو الخدمة في الاتصال الأول.
5. عدم إعادة الاتصال بالمستهلك إذا لم يرد على الاتصال أو قطعه، أكثر من مرة واحدة في اليوم وأكثر من مرتين أسبوعياً أقصى حد.
6. يمكن استخدام أنظمة الاتصالات الآلية للتسويق والإعلان والترويج للمنتجات أو الخدمات التي تقدمها الشركة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار.
7. يجب طرح السؤال على المستهلك هل يرغب في استمرار الاتصال أم لا قبل البدء بالتسويق والإعلان والترويج للمنتج أو الخدمة المقدمة.
8. أي ضوابط أخرى تصدرها الوزير بالتنسيق مع الجهة المختصة والجهات المعنية.
9. أي ضوابط إضافية تُحددها الجهة المختصة، مع عدم إلغاء أو تخفيف أي التزامات محددة في نصوص هذا القرار.
1. يمكن للمستهلك تقديم شكوى إلى الجهة المختصة بشأن المكالمات التسويقية غير المرغوب فيها، بما في ذلك ما يلي:
أ. اسم المُشتكى عليه ورقم هاتفه.
ب. اسم ورقم هاتف الجهة المُدَّعى عليها.
ج. أي مستند يدعم الشكوى إن وُجد.
2. تُحدد الجهة المختصة، وفقًا للصلاحيات المُسلّمة إليها بموجب أحكام هذا القرار، إجراءات وآليات للحصول على الشكاوى وتحقيقها وفقًا لممارساتها المطبقة.
3. تملك الجهة المختصة حق التحقيق والاطلاع على المعلومات المتعلقة بالمكالمات التسويقية غير المرغوب فيها. وتملك الجهة المختصة حق التحقيق بشكل مستقل إذا كانت لديها أسباب كافية لذلك، وتملك حق التنسيق والتعاون في هذا الشأن مع وزارة المالية ومؤسسة تنظيم الاتصالات، كل في نطاق اختصاصه.
4. لا يُمكن إفصاح بيانات المستهلك الشخصية دون موافقة منه أو تجديدها لشركات ترغب في تسويق منتجاتها أو خدماتها إليه عبر المكالمات التسويقية.
5. يمكن للمستهلك التسجيل في سجل DNCR لوقف استقبال المكالمات التسويقية وتقديم شكاوى بشأنها وفقًا للتشريعات والإجراءات المطبقة في هذا الشأن.
المادة (7) المخالفات والغرامات الإدارية
يصدر مجلس الوزراء قرارًا بشأن المخالفات الإدارية والغرامات التي تُفرض على المخالفين لأي من أحكام هذا القرار أو القرارات الصادرة تنفيذًا لأحكامه، وذلك بناءً على اقتراح الوزير واقتراح الوزير، بالتنسيق مع وزارة المالية، والجهات المختصة، وبما يتوافق مع التشريعات السارية في الدولة.
المادة (8) التعاون بين وزارة الداخلية، ومؤسسة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، والجهات المختصة
1. تُتبادل بين وزارة الداخلية، ومؤسسة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، والجهات المختصة معلومات البيانات والإحصاءات المتعلقة بالاتصالات التسويقية غير المرغوب فيها، وفقاً للآلية المتفق عليها بينهم، مع مراعاة حماية البيانات الشخصية أثناء عملية التبادل.
2. تقوم الجهة المختصة بالتعاون مع وزارة الداخلية ومؤسسة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات بتطوير آليات عمل بينها المتعلقة بآلية تنظيم الاتصالات التسويقية والشكاوى المتعلقة بها، وفقاً للحاجات، بطريقة تضمن تنفيذ هذا القرار بشكل كامل وتمنع أي ممارسات قد تؤدي إلى تكرار الاتصالات التسويقية غير المرغوب فيها.
3. تقوم الجهة المختصة بالتعاون مع وزارة الداخلية ومؤسسة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، كل منهما وفقاً لاختصاصها، بتنفيذ حملات إعلامية وتعليمية مشتركة أو فردية حول حقوق المستهلك وقواعد السلوك المهني للشركات التي تسوقي منتجاتها أو خدماتها عبر الاتصالات التسويقية.
المادة (9) اختصاصات الجهة المختصة
1. تتحمل وزارة الداخلية الرقابة العامة على تنفيذ هذا القرار وجميع القرارات التي تُنفذ بموجبه، وتقديم تقارير دورية للحكومة بهذا الشأن.
2. تتحمل المصرف المركزي المسؤولية عن كل ما يتعلق بالاتصالات الهاتفية لتسويق خدمات البنوك، والمؤسسات المالية الأخرى، والشركات التأمينية، والمهن المرتبطة بالتصاريح التي يصدرها المصرف المركزي، والعمل في الدولة، وفقًا للطريقة المحددة في هذا القرار والأنظمة التي تصدرها المصرف المركزي بهذا الشأن.
3. تتحمل هيئة سوق المال المسؤولية عن كل ما يتعلق بالاتصالات الهاتفية لتسويق خدمات تداول الأوراق المالية والسلع في الدولة، وفقًا للطريقة المحددة في هذا القرار.
4. تتحمل الجهات المحلية المختصة الاختصاص، وفقًا لتوزيع الاختصاصات على مستوى كل إمارة، عن كل ما يتعلق بالاتصالات الهاتفية لتسويق المنتجات أو الخدمات في الدولة، ما لم يكن محددًا في البندين (2) و(3) من هذا القرار، وفقًا للطريقة المحددة في هذا القرار.
المادة (10) القرارات التنفيذية
يُمكن الوزير، بعد التنسيق مع الجهات المختصة وتقديمها للحكومة، أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك أي قرارات تُتخذ لمعالجة أي ممارسة قد تلجأ إليها الشركة لتجاوز أحكام هذا القرار أو أي ممارسة تؤدي إلى نفس تأثير الاتصالات التسويقية غير المرغوب فيها للعميل.
المادة (11) نشر القرار ودخوله حيز التنفيذ
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُطبق بعد (60) ستين يومًا من تاريخ نشره.
نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗