EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
اتحاديARسارٍ بيانات وصفية مُستخرجة آليًا

Cabinet Resolution Regarding Private Mediation Centers and Branches of Foreign Mediation Centers

الإشارة الرسميةCabinet Resolution No. 56 of 2025 الجهة المُصدرةUAE Federal Legislation → الإصدار / النشر / النفاذ02 May 2025 · 14 May 2025 · 15 May 2025 عدد الجريدة الرسمية799 الفئةlaw آخر فهرسة11 Jul 2026
المصدر الرسمي ↗ English

قرار مجلس الوزراء رقم (56) لسنة 2025 بشأن المراكز الخاصة للوساطة وفرعات مراكز الوساطة الأجنبية

آخر تحديث لهذا القانون تم تسجيله في 02 مايو 2025

تاريخ الإصدار

02 مايو 2025

تاريخ بدء العمل

15 مايو 2025

تاريخ نشر الجريدة الرسمية

14 مايو 2025

رقم الجريدة الرسمية

799

حالة التشريع

نشط

تحذير: تم إعداد هذه النسخة الإنجليزية للقانون بعناية لضمان دقتها وتمامها، ولكن للغرض من تفسيرها وتطبيقها يجب الرجوع إلى النص العربي الأصلي. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى صلة.

المحتوى
المادة (1) التعريفات
المادة (2) نطاق التطبيق
المادة (3) ترخيص تقديم خدمات الوساطة
المادة (4) الصورة القانونية للمراكز الخاصة للوساطة
المادة (5) الجهة المختصة بمنح الترخيص
المادة (6) إجراءات منح موافقة الترخيص
المادة (7) شروط ترخيص مركز وساطة خاص
المادة (8) شروط ترخيص فرع مركز وساطة أجنبي
المادة (9) نطاق الترخيص
المادة (10) مدير مركز وساطة خاص
المادة (11) سجل المراكز الخاصة وفرعات المراكز الأجنبية
المادة (12) التزامات المراكز الخاصة وفرعات المراكز الأجنبية
المادة (13) سجل الوسطاء
المادة (14) التزامات الوسطاء وإجراءات العقوبات التأديبية
المادة (15) الجهة المختصة بالرقابة والتفتيش
المادة (16) إشعار المخالفة
المادة (17) إيقاف الترخيص وإلغاؤه
المادة (18) تقديم شكوى ضد قرارات إدارية
المادة (19) النشر والبدء في التنفيذ

الوزراء،
− بعد مراجعة الدستور؛
− القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، كما تم تعديله؛
− المرسوم الاتحادي بالقانون رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية؛
− المرسوم الاتحادي بالقانون رقم (21) لسنة 2022 بشأن تنظيم مهنة الخبراء أمام الجهات القضائية؛
− المرسوم الاتحادي بالقانون رقم (40) لسنة 2023 بشأن الوساطة والصلح في النزاعات المدنية والتجارية؛ و
− بناءً على اقتراح وزير العدل وموافقة الوزراء،
يصدر قراره كما يلي:

المادة (1) التعريفات

تُطبَّق نفس التعريفات المستخدمة في المرسوم التشريعي الاتحادي بقانون رقم (40) لسنة 2023 المشار إليه أعلاه على هذا القرار. وفيما عدا ذلك، تُعرَّف الكلمات والتعبيرات التالية كما يلي، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
الوزارة: وزارة العدل.
المفوض: المفوض في وزارة العدل.
الإدارة: الإدارة العامة للتفتيش القضائي.
مركز الوساطة الخاص: مركز مُرخص قانوني يُقدِّم خدمات الوساطة في النزاعات المدنية والتجارية داخل الدولة، ويحمل أحد أشكال القانون المحددة في المادة (4) من هذا القرار.
فرع مركز وساطة أجنبية: فرع لشركة أو جهة أجنبية مُرخصة لتقديم خدمات الوساطة في النزاعات المدنية والتجارية داخل الدولة.
خدمات الوساطة: الأنشطة والإجراءات التي تقوم بها مراكز الوساطة الخاصة أو فروع مراكز الوساطة الأجنبية المُرخصة بهدف تحقيق اتفاق ودي بين الأطراف المتخاصمة.
الجنة: الجنة المشار إليها في المادة (5) من هذا القرار.
الجهة المختصة: الجهة المحلية المسؤولة عن منح ترخيص لمراكز الوساطة الخاصة وفروع مراكز الوساطة الأجنبية في كل إمارة.
الترخيص: وثيقة رسمية تصدرها الجهة المختصة، تمنح بموجبها مراكز الوساطة الخاصة وفروع مراكز الوساطة الأجنبية حق تقديم خدمات الوساطة.
المرسوم التشريعي: المرسوم التشريعي الاتحادي بقانون رقم (40) لسنة 2023 بشأن الوساطة والصلح في النزاعات المدنية والتجارية.

المادة (2) نطاق التطبيق

تنطبق أحكام هذا القرار على مراكز الوساطة الخاصة وفرعات مراكز الوساطة الأجنبية في الدولة المرخص لها تقديم خدمات الوساطة في النزاعات المدنية والتجارية وفقًا لأحكام المرسوم بالقانون و هذا القرار.

وسيُستثنى من أحكام هذا القرار مراكز الوساطة الخاصة وفرعات مراكز الوساطة الأجنبية المرخص لها العمل في مناطق التجارة الحرة، إلا إذا كانت تمارس أنشطة خارج مناطق التجارة الحرة.

المادة (3) الترخيص لتقديم خدمات الوساطة

يُحظر إنشاء أو إدارة مركز وساطة خاص أو فرع مركز وساطة أجنبي دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة.

المادة (4) الصورة القانونية لمركز الوساطة الخاص

يجب أن يكون مركز الوساطة الخاص من أحد الأشكال التالية:

1. وحدة تجارية فردية؛

2. شراكة محدودة؛

3. شركة محدودة المسؤولية؛

4. شركة ذات مسؤولية محدودة بملك شخص واحد.

المادة (5) الجهة المختصة بمنح الترخيص

1. لا يُصدر ترخيص لصالح مراكز الوساطة الخاصة أو فروع مراكز الوساطة الأجنبية لتقديم خدمات الوساطة دون الحصول على موافقة اللجنة لدى وزارة العدل أو لدى الجهة القضائية المحلية، حسب الأحوال.

2. يصدر الوزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية، ضمن اختصاصه، قرارًا بتشكيل اللجنة وتحديد أحكام إجراءاتها.

المادة (6) إجراءات منح موافقة الترخيص

1. تُقدَّم طلب الموافقة على منح الترخيص إلى اللجنة باستخدام النموذج المحدد، مصحوبًا بالمستندات التي تدعم صحة المعلومات المقدمة.

٢. يمكن للجنة أن تطلب من المتقدم إكمال أي مستندات إضافية أو تحقق من أي متطلبات أخرى تراها ضرورية لمنح الموافقة على الترخيص.

٣. يجب أن تقوم اللجنة بدراسة طلب الترخيص وتأكيد استيفائه للشروط والمستندات المطلوبة، وتحدد قرارها خلال خمسة عشر (١٥) يوماً من تاريخ إعلان الطلب كاملاً. ويعتبر انتهاء هذه المدة دون اتخاذ قرار بشأن الطلب كرفض للطلب.

٤. يجب أن تبلغ اللجنة المتقدم بقرارها خلال ثلاثة (٣) أيام عمل من تاريخ الإعلان.

٥. تكون الموافقة الممنوحة من قبل اللجنة سارية المفعول لمدة ستة (٦) أشهر ويمكن تجديدها لفترة مماثلة.

المادة (٧) شروط ترخيص مركز وساطة خاص

لمنح ترخيص لمركز وساطة خاص، يجب أن تُحقق الشروط التالية:

١. الحصول على موافقة اللجنة؛

٢. أن يكون المركز قد اعتمد أحد أشكال القانون المحددة في المادة (٤) من هذا القرار؛

٣. أن يكون المتقدم قد استأجر مساحات مناسبة ومستقلة لاستضافة المتنازعين وتقديم خدمات الوساطة؛

٤. أن تكون مساحات المركز مزودة بالأثاث المكتبية ونظام المعلوماتية، بما في ذلك نظام المعلوماتية الإلكترونية والأدوات التقنية اللازمة؛

٥. أن يُقدَّم تأمين مسؤولية احترافية ساري المفعول، يغطي فترة الترخيص، ويصدر عن شركة تأمين مرخصة تعمل في الدولة، وفقاً للأنظمة المعمول بها من وزارة أو الجهة القضائية المحلية؛

٦. أن يعيّن المركز مديرًا يتوافق مع متطلبات البند (٢) من المادة (١٠) من هذا القرار؛

٧. أي شروط أخرى تُحددها وزارة الداخلية أو الجهة القضائية المحلية أو الجهة المختصة.

المادة (٨) شروط الترخيص لفرع مركز وساطة أجنبية

للحصول على ترخيص لفرع مركز وساطة أجنبية، يجب تحقيق المتطلبات التالية:

١. يجب تحقيق الشروط المنصوص عليها في المادة (٧) من هذا القرار، باستثناء الشروط المنصوص عليها في البنود (٢) من نفس المادة.

٢. يجب تقديم المستندات التالية:

أ. ترخيص ساري المفعول للمركز الأم خارج الدولة؛

ب. إثبات أن المركز الأم قد قدم خدمات الوساطة لمدة لا تقل عن خمس (٥) سنوات في تاريخ تقديم طلب الترخيص؛ و

ج. تفاصيل عمليات المركز الأم وإنجازاته في مجال خدمات الوساطة.

٣. أي شروط أخرى تُحددها وزارة الداخلية أو الجهة القضائية المحلية أو الجهة المختصة.

المادة (٩) نطاق الترخيص

يكون ترخيص مركز الوساطة أو فرع مركز وساطة أجنبية ساري المفعول ضمن نطاق الجهة المختصة التي أصدرت الترخيص. ويمكن للمركز أو الفرع تقديم خدمات الوساطة خارج نطاق ذلك بعد الحصول على موافقة اللجنة، وذلك وفقًا للشروط المحددة في الموقع الذي سيتم تقديم خدمات الوساطة فيه.

المادة (١٠) مدير مركز وساطة خاص

١. يجب أن يعيّن كل مركز وساطة خاص مديرًا مسؤولًا عن تنفيذ التزامات المركز المنصوص عليها في هذا القرار.

٢. يجب أن يتوافق المدير على ما يلي:

أ. أن يكون له قدرة قانونية كاملة.

ب. يجب أن يكونوا من أهل الأخلاق والسمعة، ولا يكونوا قد حكم عليهم بجريمة عمد أو جريمة مخلة بالشرف أو خيانة الأمانة أو جريمة مخلة بالشرف أو خيانة الأمانة، إلا إذا كانوا قد تمت إصلاحهم.

ج. يجب أن يحملوا درجة البكالوريوس في القانون أو في الشريعة والقانون أو درجة مكافئة من جامعة أو كلية معتمدة في الدولة.

د. يجب أن يمتلكوا خبرة لا تقل عن ثلاث (3) سنوات في العمل المرتبط بالقضاء أو القانون أو الوساطة.

ه. يجب أن يقيموا في الدولة ويحملوا تصريح إقامة ساري المفعول إذا كان المدير مواطنًا أجنبيًا.

و. يجب أن يتوافقوا مع أي متطلبات أخرى تُحددها وزارة الداخلية أو الجهة القضائية المحلية أو الجهة المختصة.

المادة (11) سجل مراكز الوساطة الخاصة والفرعات الأجنبية

يجب أن تُحافظ وزارة الداخلية أو الجهة القضائية المحلية على سجل لتسجيل المراكز الخاصة بالوساطة المرخصة وفرعات المراكز الأجنبية للوساطة. ويجب أن يُحتفظ بملف لكل مركز أو فرع يحتوي على جميع الأمور المتعلقة بتقديم خدمات الوساطة الخاصة، ويجب أن يشمل هذا السجل المعلومات التالية:

1. اسم المنشأة التجارية للمركز أو الفرع.

2. رقم التسجيل وتاريخ التسجيل وتاريخ انتهاء الصلاحية.

3. المعلومات الاتصالية.

4. الشكل القانوني للمركز أو الفرع.

5. اسم المنشأة أو الفرع وتفاصيل مالكها، بالإضافة إلى أسماء وتفاصيل الشركاء إن وُجدوا.

6. اسم وتفاصيل المدير المسؤول عن المركز أو الفرع.

7. أسماء وتفاصيل الوسطاء العاملين في المركز أو الفرع.

8. أي معلومات أخرى تراها وزارة الداخلية أو الجهة القضائية المحلية مناسبة لتسجيلها في السجل.

المنظمات الخاصة المُرخصة للوساطة وفرعات المنظمات الأجنبية للوساطة تلتزم بالالتزامات التالية:

1. إظهار الترخيص في مكان بارز وسهل الوصول إليه؛

2. إبلاغ اللجنة بأسماء الوسطاء العاملين في المركز، وأي تغييرات تطرأ على هذه الأسماء أو على معلومات الترخيص خلال خمسة (5) أيام عمل من تاريخ التغيير؛

3. إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية لتسجيل النزاعات والparties المعنية وموضوعات النزاعات وأسماء الوسطاء المُعينين لإجراء الوساطة والاتفاقيات التسوية والإجراءات والمستندات المتعلقة بالوساطة، وفقًا للإجراءات والأنظمة التي تحددها اللجنة؛

4. الامتناع عن تعيين خدمات الوساطة لأي شخص سوى الوسطاء المذكورين في سجل المركز أو الفرع؛

5. إنجاز جميع المهام المتعلقة بإعلام الأطراف بالتقدم الذي تم تحقيقه في عملية الوساطة، وتسجيل وتوثيق ذلك في محاضر الجلسات، واحتفاظ بالمستندات الخاصة بالنزاع والقرارات الصادرة عن الوسيط حتى يتم حل النزاع؛

6. إنشاء إجراءات وقواعد واضحة للعملية الخاصة بالوساطة وفقًا لأفضل الممارسات المتبعة في هذا الشأن؛

7. إعداد تقارير دورية عن خدمات الوساطة التي يقوم بها المركز للجنة؛ و

8. الالتزام بأي التزامات أخرى تُحددها قرار صادر عن وزارة أو السلطة القضائية المحلية.

المادة (13) سجل الوسطاء

1. يُلزم كل مركز وساطة خاص مُرخص أو فرع خارجي يُدار وفقًا لأحكام هذا القرار بإنشاء سجل إلكتروني يحتوي على أسماء الوسطاء العاملين في المركز أو الفرع.

2. يجب أن يتوافق أي شخص مدرج في السجل الإلكتروني مع الشروط المنصوص عليها في المرسوم القانوني والقرارات الصادرة تنفيذاً له لتسجيله في قوائم الوسطاء.

3. يجب على كل مركز وساطة خاص مُرخص أو فرع خارجي أن يجعل سجله الإلكتروني للوسطاء المُسجلين متاحاً للعامة ويقوم بنشره على موقعه الرسمي.

المادة (14) التزامات الوسطاء وعقوبات التأديب

1. يجب أن يكون الوسطاء العاملون في مراكز الوساطة الخاصة والفروع التابعة للمنظمات الدولية مخضعين لالتزامات وصلاحيات وحظرات التي نص عليها المرسوم القانوني والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

2. إذا خالف وسطاء أي من التزامات التي نص عليها المرسوم القانوني أو هذه القرار، يمكن للطرف المُتضرر إرسال الشكوى إلى المركز الذي تم ترخيص الوسطاء فيه لاتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة. ولا يُعد هذا دون الإخلال بالمسؤولية المدنية أو الجنائية للوسطاء.

3. الإجراءات وعقوبات التأديب التي تُطبق على الوسطاء هي تلك المنصوص عليها في المرسوم القانوني الاتحادي رقم (21) لعام 2022 المشار إليه أعلاه، أو القوانين المحلية ذات الصلة بالعمل الاستشاري، حسب الأحوال.

المادة (15) سلطة الرقابة والتفتيش

1. يجب أن تكون مراكز الوساطة الخاصة والفروع التابعة للمنظمات الدولية المُرخصة بموجب هذا القرار مخضعين للرقابة والتفتيش من قبل الجهة القضائية المحلية أو السلطة المختصة، حسب الأحوال، لضمان الامتثال للنصوص الخاصة بالمرسوم القانوني وقراراته التنفيذية، والنظام المذكور في هذا القرار.

٢. يجب أن تقدم الوحدات الخاصة للوساطة وفروعها الأجنبية جميع الوثائق والمعلومات والسجلات والبيانات المطلوبة إلى الجهة القضائية المحلية أو الجهة المختصة حسب الأحوال. ويمكن للجهة القضائية المحلية أو الجهة المختصة أن تتحقق من صحة هذه الوثائق والمعلومات باتخاذ الإجراءات المناسبة.

٣. يمكن للجهة القضائية المحلية أن تُعين جهة محلية أخرى لتمارس الصلاحيات الرقابية والتفتيشية المنصوص عليها في هذا المادّة.

٤. يجب على الجهة القضائية المحلية أو الجهة المختصة حسب الأحوال أن تُعدّل وتحديث السياسات العامة الخاصة بالوحدات الخاصة للوساطة وفروع الوحدات الأجنبية للوساطة.

المادة (١٦) إشعار بمخالفة

إذا خالفت وحدة خاصة للوساطة أو فرع وحدة أجنبية للوساطة أي من أحكام هذا القرار، يجب أن يُخطر مجلس الإدارة الوحدة بتفاصيل المخالفة. ويجب أن يشمل الإشعار ما يلي:

١. وصف المخالفة التي تم ارتكابها.

٢. فترة زمنية محددة لتصحيح المخالفة.

٣. العقوبات والإجراءات التي سيتم اتخاذها في حال لم يتم تصحيح المخالفة خلال الفترة الزمنية المحددة.

٤. أي معلومات أخرى تقرّرها اللجنة.

المادة (١٧) إيقاف الترخيص وإلغاؤه

١. يمكن لمجلس الإدارة أن يوقف ترخيص وحدة خاصة للوساطة أو فرع وحدة أجنبية للوساطة لمدة لا تتجاوز (١) سنة في أي من الحالات التالية:

أ. إذا لم تُنجز أي من متطلبات الترخيص المنصوص عليها في هذا القرار.

ب. إذا مرّت فترة تسعين (٩٠) يومًا بعد تاريخ انتهاء الترخيص دون تجديد.

ج. بناءً على طلب تقدم به الوحدة أو الفرع.

٢. يُعتبر وقف الترخيص حظرًا على تقديم خدمات الوساطة خلال فترة الوقف.

3. إذا ألغى مركز الوساطة الخاص أو فرع مركز الوساطة الأجنبي السبب الذي أدى إلى تعليق العمل، يصدر مجلس الإدارة قرارًا برفع التعليق. وإذا مرت المدة المحددة دون إلغاء السبب، يمكن لمجلس الإدارة إبلاغ الجهة المختصة بسحب الترخيص.

المادة (18) رفع الشكوى ضد القرارات الإدارية

1. يمكن أن تكون القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة بموجب أحكام هذا القرار معرضة لرفع شكوى أمام مجلس الإدارة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثين (30) يومًا من تاريخ إبلاغ الطرف المعني بقراره المطعون فيه، أو من تاريخ معرفته بوضوح بهذا القرار. ويجب إرفاق المستندات الداعمة بالشكوى.

2. تُنظر الشكوى خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ تقديمها. ويعتبر انتهاء هذه المدة دون إصدار قرار بشأن الشكوى رفضًا للشكوى.

المادة (19) النشر والدخول في التنفيذ

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبدأ العمل به من اليوم التالي لموعد نشره.

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗