تم إنشاء هذا النص العربي تلقائيًا ولم تتم مراجعته من قِبل شخص. وهو ليس النص الرسمي. في حال وجود أي اختلاف، يسود النص الأصلي. عرض النص الأصلي (الإنجليزية) ←
Cabinet Resolution Concerning the Executive Regulations of Federal Decree by Law Concerning Trademarks
الرئيسية
التشريعات
قرار مجلس الوزراء بشأن اللوائح التنفيذية لقانون المرسوم الملكي بشأن العلامات التجارية
قرار مجلس الوزراء بشأن اللوائح التنفيذية لقانون المرسوم الملكي بشأن العلامات التجارية
تم تحديث هذا القانون آخر مرة في 07 يونيو 2022
التشريعات المرتبطة
تاريخ الإصدار
07 يونيو 2022
تاريخ التنفيذ
16 يونيو 2022
تاريخ الجريدة الرسمية
15 يونيو 2022
رقم الجريدة الرسمية
729
حالة التشريع
نشط
تحذير: تم إعداد هذه الصفحة/التشريع باللغة الإنجليزية بدقة وكمال، ولكن للغرض من التفسير والتطبيق، يجب الرجوع إلى النص العربي الأصلي. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى صلة.
فهرس
فهرس
المادة (1) التعريفات
المادة (2) شروط التسجيل والرقابة والإجراءات
المادة (3) البيانات اللازمة لطلب التسجيل
المادة (4) المرفقات لطلب التسجيل
المادة (5) مراجعة واتخاذ قرار بشأن الطلب
المادة (6) إعلان العلامة التجارية في البلاغ الوزاري
المادة (7) اعتراض على تسجيل العلامة التجارية
المادة (8) إلغاء طلب تسجيل العلامة التجارية أو تعديله
المادة (9) الموافقة النهائية على التسجيل
المادة (10) تعديل العلامة التجارية وبيانات مالكها
المادة (11) تجديد فترة الحماية
المادة (12) الحماية المؤقتة للعلامات التجارية المستخدمة في المعارض
المادة (13) طلب الحماية المؤقتة للعلامات التجارية المستخدمة في المعارض
المادة (14) إلغاء تسجيل العلامة التجارية
المادة (15) نقل ملكية العلامة التجارية
المادة (16) التأمين على العلامة التجارية
المادة (17) إغلاق العلامة التجارية
المادة (18) ترخيص استخدام العلامة التجارية
المادة (19) إلغاء الترخيص
المنظمات الجماعية والهيئات العامة والمنفعة العامة والمنظمات المهنية: المادة (20) تسجيل العلامات التجارية الجماعية
المادة (21) تسجيل العلامة التجارية لأغراض الرقابة أو التفتيش
المادة (22) تسجيل العلامة التجارية لأغراض غير تجارية
المادة (23) المؤشرات الجغرافية
المادة (24) إخلاء الجمارك
المادة (25) طلبات التسجيل الدولية
المادة (26) إلغاءات
المادة (27) النشر والتنفيذ هذا القرار
قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2022 بشأن تنظيم قانون المرسوم الملكي الاتحادي رقم (36) لسنة 2021 بشأن العلامات التجارية
الوزراء:
‒ بعد مراجعة الدستور؛ و
‒ القانون الاتحادي رقم (1) لعام 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وبما في ذلك تعديله؛ و
‒ المرسوم الاتحادي بالقانون رقم (36) لعام 2021، بشأن العلامات التجارية؛ و
‒ بناءً على المقترح المقدّم من وزير الاقتصاد، وبموافقة مجلس الوزراء،
قرّر:
المادة (1) التعريفات
يُعتبر التعريفات المحددة في المرسوم الاتحادي بالقانون رقم (36) لعام 2021 المذكور أعلاه قابلة للتطبيق على أحكام هذه القرار، مع استثناء ما يلي حيث يُقصد بها المعاني المحددة لكل منها، ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك:
الإدارة المختصة: الإدارة العامة للعلامات التجارية والتصنيفات الفكرية في وزارة الاقتصاد.
العلامة: العلامة التجارية ذاتها كما تُعرّف في المادة (2) من القانون.
الوكيل المسجل: الوكيل المسجل لدى وزارة الاقتصاد في سجل وكالات تسجيل العلامات التجارية.
القانون: المرسوم الاتحادي بالقانون رقم (36) لعام 2021 بشأن العلامات التجارية.
1. تُقدَّم طلب تسجيل العلامة التجارية من قبل مالك العلامة التجارية في حال كان يقيم في الدولة أو من خلال وكيل مسجل في السجل الخاص بالوكالات المسجلة لتسجيل العلامات التجارية.
2. تُعامل الطلبات المقدَّمة من الجهات المسجلة في مناطق حرة داخل الدولة بنفس الطريقة التي تُعامل بها الطلبات المقدَّمة من مقيم في الدولة.
3. يمكن تقديم الطلب لفئة أو فئات متعددة وفقًا للتصنيف الدولي للبضائع والخدمات.
4. تُقدَّم طلب تسجيل العلامة التجارية وفقًا للقالب المعدّ من خلال خدمات الإنترنت التابعة للإدارة المختصة.
5. تكون الرسوم متعددة في حال كان الطلب لفئة أو فئات متعددة.
المادة (3) البيانات اللازمة لطلب التسجيل
يجب أن يشمل طلب التسجيل البيانات التالية:
1. صورة العلامة التجارية المراد تسجيلها.
2. اسم المتقدم، وعنوانه، وجنسيته ومهنته (إن وُجد) – وفي حال كان المتقدم جهة قانونية، فيجب ذكر اسمها وعنوان مقرها وجنسيتها.
3. اسم وكيل التسجيل وبياناته وعنوانه في حال تقديم الطلب من خلال وكيل مسجل.
4. وصف دقيق للعلامة التجارية المراد تسجيلها.
5. البضائع أو الخدمات المراد تسجيل العلامة التجارية لها وتصنيفها.
6. أي بيانات أخرى تقرها وزارة الداخلية.
الوثائق التالية يجب أن ترفق بالطلب التسجيلي:
1. وثائق الهوية.
2. نسخة من وثيقة التفويض المُوثَّق بشكل قانوني ومحرَّرَة باللغة العربية في حال تم تقديم الطلب من خلال وكيل مسجل.
3. ترجمة مُعتمدة باللغة العربية تحديدًا الصوت في حال كان العلامة المراد تسجيلها تحتوي على صوت واحد أو أكثر من أصوات أجنبية.
4. ملاحظة موسيقية وملف mp3 مرتبط بها في حال كانت العلامة صوتية.
5. وصف كتابي للصيغة الكيميائية في حال كانت العلامة رائحة.
المادة (5) التدقيق والبت في الطلب
1. يجب على الجهة المختصة أن تفحص طلبات التسجيل وتحقق من أن هذه الطلبات لا تتطابق أو تشبه علامة تجارية مسجلة مسبقًا وأنها لا تتعارض مع نصوص القانون المرعي وتنظيماته التنفيذية؛ وأن تصدر وزارة قرارها في هذا الشأن إما باستقبال الطلب في حال تحقق فيها الشروط والإجراءات المحددة في القانون و هذا القرار، أو رفض الطلب في حال عدم توفر الشروط والإجراءات، أو تعليق استقبال الطلب حتى يتم الوفاء بالشروط أو إجراء التعديلات اللازمة.
2. يجب على الجهة المختصة إبلاغ المتقدم بقرارها عبر وسائل إلكترونية حديثة، أو طلب منه الوفاء بالشروط أو الوثائق أو إجراء التعديلات اللازمة لقبول الطلب.
3. وفي حال لم يرد المتقدم على قرار الجهة المختصة خلال (30) يومًا من تاريخ إبلاغه به، فإنه يُعتبر قد تنازل عن طلبه.
4. وفي حال قبول الطلب، يجب على المتقدم أو ممثله أن يدفع رسوم النشر المحددة.
5. وفي حال قرر رفض تسجيل العلامة التجارية أو قبولها تحت شروط معينة أو تعديلات، يمكن للمتقدم أو وكيله المسجل أن يبدي اعتراضه أمام لجنة الشكاوى خلال (30) يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.
المادة (6) إعلان العلامة التجارية في البلاغ الوزاري
1. في حالة قبول وزارة التجارة والصناعة طلب تسجيل العلامة التجارية، فإنها تعلن عن قبول الطلب قبل تسجيله في الجريدة الرسمية للوزارة مع طالب الطلب تحمل التكلفة؛ وذلك بأن تحدد الجريدة آخر موعد لتقديم اعتراض ضد تسجيل العلامة التجارية.
2. تُنشر الجريدة في خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ قرار قبول الطلب.
3. تُنشر العلامة التجارية في الجريدة الإلكترونية الصادرة عن الوزارة، وتتضمن إعلان النشر البيانات التالية:
أ. رقم الطلب وتاريخ تقديمه.
ب. اسم طالب الطلب، وعنوانه وجنسيته.
ج. صورة العلامة ووصفها.
د. اسم وكيل التسجيل (إن وُجد) وعنوانه.
ه. قائمة السلع أو الخدمات التي سيتم تسجيل العلامة التجارية فيها وتصنيفها.
و. القيود والمتطلبات (إن وُجدت).
4. تاريخ أولوية (إن وُجد)، ورقمه، والدولة التي تم فيها تقديم الطلب.
المادة (7) الاعتراض ضد تسجيل العلامة التجارية
1. يمكن لأي طرف مهتم تقديم ملاحظة مبررة من خلال خدمات الطرف المختص الإلكترونية حول تسجيل العلامة التجارية خلال فترة (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في المجلة الصادرة عن وزارة الداخلية، بعد دفع الرسوم المقررة.
2. يتعين على الطرف المختص إبلاغ المتقدم بنسخة من الملاحظة خلال فترة (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها.
3. يجب على المتقدم تقديم رد كتابي على الملاحظة إلى الطرف المختص خلال فترة (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بها، وإلا فسيُعتبر تنازله عن طلبه.
4. يتعين على الطرف المختص أن ينظم جلسة استماع لتقديم الوثائق الداعمة وإعلام الطرفين بها في أي وقت يراه مناسبًا.
5. يتعين على الطرف الراغب في الحضور إلى جلسة الاستماع دفع الرسوم المقررة.
6. يتعين على الطرف المختص إعلام الطرفين بقراره المبرر، بما في ذلك ما يراه من ضوابط ومتطلبات ضرورية.
7. يمكن للطرف المختص أن يُقدّم طعنًا على قراره أمام لجنة الشكاوى خلال فترة (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بهذا القرار.
المادة (8) التنازل عن طلب تسجيل العلامة التجارية أو تعديله
1. يمكن للمتقدم التنازل عن طلب تسجيل العلامة التجارية في أي وقت.
2. يُعامل طلب إعادة تسجيل العلامة التجارية بنفس الطريقة التي يعامل بها طلب جديد.
3. لا يُسمح بتعديل طلب تسجيل العلامة التجارية، بما في ذلك تعديل الفئة، بعد نشره في مجلة وزارة الداخلية أو أي مرحلة تالية.
المادة (9) الموافقة النهائية على التسجيل
1. يُعتبر قرار الموافقة على التسجيل نهائياً بعد مرور مدة (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشر إعلان العلامة التجارية في المجلة ذات الصلة الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة دون تقديم اعتراض ضد تسجيلها، أو بصدور حكم نهائي من المحكمة المختصة في موضوع العلامة التجارية.
2. يجب على المتقدم دفع رسوم تسجيل العلامة التجارية خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء اعتراضه على تسجيل العلامة التجارية.
3. يُعتبر تسجيل العلامة التجارية سارياً من تاريخ التقديم المسجل في سجل العلامات التجارية.
4. إذا تم تسجيل العلامة التجارية دون تحديد لون معين لها أو جزء منها، يُعتبر التسجيل صحيحاً لكل الألوان.
5. يمكن للإدارة المختصة أن تقوم بتصحيح أي خطأ مادي وارد في العلامة التجارية بناءً على مقتضياتها الخاصة أو بناءً على طلب من طرف مُهتم.
المادة (10) تعديل العلامة التجارية وبيانات مالكها
1. يُعَدُّ صاحب العلامة التجارية مُسْتَخْدِمًا للتعديل أو الإضافة على علامته التجارية المسجلة بطريقة لا تُغيّر طبيعتها جوهرًا، يُقدِّم طلبًا للتعديل وفقًا للقالب المُصمم إلى الجهة المختصة؛ ويُخضع هذا الطلب نفس الإجراءات التي تُتبع للطلبات الأصلية للتسجيل في ما يتعلق بالقبول والرفض؛ ويُنشر هذا الطلب في القائمة المُصممة ويُخضع للإجراءات المتعلقة بالشكوى والتحقيق وفقًا للشروط والقواعد المتعلقة بالطلبات الأصلية للتسجيل.
2. يمكن لصاحب العلامة التجارية بعد دفع الرسوم المقررة أن يطلب تعديل البيانات التالية في السجل وفقًا للقالب المُصمم:
أ. اسم وصفة صاحب العلامة التجارية وعنوانه ومهنته أو جنسيته؛ وفي حالة كانت الجهة قانونية، تُسجل أي تعديل يحدث تحت اسمها وعنوانها.
ب. إضافة أو تعديل السلع والخدمات التي تُسجل عليها العلامة التجارية.
ج. تغيير وكيله واسمه أو عنوانه.
3. تُعد الجهة المختصة إعلانًا يتضمن التعديل المطلوب، وتُنشره في القائمة التابعة للوزارة بعد دفع الرسوم المقررة؛ ويسجل نفس الإعلان في سجل العلامات التجارية لتسهيل الحصول على شهادة محدثة.
المادة (11) تجديد فترة الحماية
1. يجب على مالك العلامة التجارية الذي يرغب في تجديد فترة الحماية أن يقدّم طلبًا وفقًا للقالب المعدّ مسبقًا إلى الجهة المختصة خلال السنة الأخيرة من فترة الحماية الحالية وبمدة (6) شهور تالية ويقوم بدفع الرسوم المقررة.
2. تقوم الجهة المختصة بنشر إعلان التجديد في المجلة الرسمية للوزارة بعد دفع الرسوم المقررة، وينسخ هذا الإعلان في سجل العلامات التجارية.
3. يجب أن يشمل إعلان التجديد البيانات التالية:
أ. رقم تسجيل العلامة التجارية.
ب. اسم مالك العلامة التجارية، وعنوانه، وجنسيته.
المادة (12) حماية مؤقتة للعلامات التجارية المستخدمة في المعارض
1. يمكن لمالك العلامة التجارية التي تم وضعها على السلع المعروضة أو استخدامها في الخدمات في معارض وفعاليات دولية رسمية تُقام داخل الدولة أن يطلب حماية مؤقتة لعلامته التجارية خلال فترة العرض، وذلك لا يقل عن شهر قبل فتح المعرض، ووفقًا للقالب المعدّ لهذا الغرض بعد دفع الرسوم المقررة.
2. تتمتع العلامة التجارية المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة بحماية قانونية مؤقتة خلال فترة المعرض.
3. تنتهي الحماية المؤقتة عند انتهاء فترة العرض، وفي حال رغب مالك العلامة التجارية المذكورة في هذه المادة بذلك.
1. تُسجل طلبات الترخيص المؤقت لعلامات التجارية المستخدمة في المعارض في سجل خاص يُسمى (سجل الترخيص المؤقت) ويحتوي على البيانات التالية:
أ. رقم الترخيص المؤقت، وتاريخه ومدة انتهائه.
ب. اسم المعرض أو مالك العلامة التجارية.
ج. نسخة من العلامة التجارية ووصفها.
د. اسم المعرض، وتاريخ فتحه الرسمي ومدة استمراره.
ه. قائمة السلع أو الخدمات، وتصنيفها، التي تطلب من أجلها الترخيص المؤقت.
2. يصدر وزارة التجارة والصناعة شهادة ترخيص مؤقت للعلامة التجارية المستخدمة في المعارض.
المادة (14) إلغاء التسجيل للعلامة التجارية
1. يمكن للإدارة أن تُلغي تسجيل العلامة التجارية في الحالات التالية بناءً على تقديرها الخاص أو بناءً على طلب الأطراف المعنية:
أ. إذا لم يتم تجديد تسجيل العلامة التجارية وفقاً للفصل (21) من القانون.
ب. إذا بدا أن تسجيل العلامة التجارية تم بشكل مخالف للقانون ولهذا القرار.
ج. بناءً على طلب مالك العلامة التجارية وفقاً للقانون الفصل (24) البنود (1).
د. بناءً على حكم نهائي صادر من المحكمة المختصة.
ه. بناءً على طلب الأطراف المعنية إذا بدا أن العلامة التجارية تم تسجيلها بسوء نية أو دون أسباب قانونية.
2. يجب على مالك العلامة التجارية المسجلة الذي يرغب في إلغاء تسجيلها للبضائع أو الخدمات التي تم تسجيلها فيها، أن يقدّم طلبًا إلى الإدارة المختصة وفقًا للنموذج المعدّ و بعد دفع الرسوم المقررة. وإذا أظهر السجل تسجيلًا سابقًا لاستخدام العلامة التجارية، فإن العلامة التجارية ستُلغى فقط بعد موافقة المُرخص له كتابيًا إلا إذا تضمن عقد الترخيص نصًا يحدد موافقة المُرخص له صراحةً لاستثناء العقد.
3. يجب تقديم طلب الإلغاء عبر خدمات الإدارة المختصة بعد دفع الرسوم المقررة، وذلك بشرط أن تتخذ الإدارة المختصة قرارًا بشأن طلب الإلغاء خلال (90) يومًا من تاريخ تقديم الطلب.
4. قبل أن تلغِ الإدارة المختصة تسجيل العلامة التجارية، يمكنها إبلاغ مالك العلامة التجارية بأسباب الإلغاء وسماع آرائه وفحص دعواه.
5. يجب أن تسجل الإدارة المختصة إلغاء تسجيل العلامة التجارية في سجل العلامات التجارية وتحصل على إعلان في البلاغ الرسمي للوزارة، وذلك بشرط أن يشمل الإعلان البيانات التالية:
أ. نسخة من العلامة التجارية ووصفها.
ب. رقم تسجيل العلامة التجارية.
ج. اسم مالك العلامة التجارية وجنسيته.
د. أسباب إلغاء التسجيل وتاريخه الفعّال.
6. تُجمع رسوم إعلان إلغاء التسجيل في حال تم الإلغاء بناءً على طلب مالك العلامة التجارية.
المادة (15) نقل ملكية العلامة التجارية
1. ينتقل ملكية العلامة التجارية بموجب طلب تقدمه المالك الجديد أو وكيله للإدارة المختصة – وفقًا للنموذج المعد – مرفقًا به المستندات الداعمة المصدقة ومؤكدة ومترجمة إلى اللغة العربية بعد دفع الرسوم المقررة.
2. ينتقل الملكية وفقًا لعقد بيع أو تنازل أو دمج أو بناءً على قرار من المحكمة؛ وينبغي أن يحتوي العقد أو القرار على البيانات التالية:
أ. رقم العلامة التجارية المسجلة.
ب. اسم المالك السابق للعلامة التجارية.
ج. اسم المالك الجديد لملكية العلامة التجارية وتحديدته، واسم تجاريه (إن وُجد)، وجنسيته وعنوانه.
د. تاريخ نقل الملكية وطبيعة الحدث الذي تمت من خلاله نقل الملكية.
3. وفي حالة تقديم الطلب من قبل وكيل، يجب ذكر اسمه وتحديدته وعنوانه، ويجب أن تسجل الإدارة المختصة ذلك في سجل نقل ملكية العلامة التجارية إضافة إلى ذكر اسم المالك الجديد وعنوانه وتاريخ السجل، وتحلّي المُقدّم بشهادة تثبت ذلك.
4. يجب أن تنشر الإدارة المختصة إعلانًا عن نقل ملكية العلامة التجارية يشمل البيانات التالية:
أ. رقم العلامة التجارية المسجلة وتاريخ تسجيلها.
ب. اسم المالك السابق للعلامة التجارية.
ج. اسم المالك الجديد لملكية العلامة التجارية وجنسيته وعنوانه.
5. يجب أن تنشر الإدارة المختصة الإعلان في مجلة وزارة بعد دفع الرسوم المقررة.
6. ولا يُلغي هذا المبدأ ما ورد في المادة (6) من القانون، فإن الورثة الطبيعية لمالك العلامة التجارية لهم الحق في نقل الملكية باسمهم جماعيًا أو لأي منهم وفقًا لوثيقة تنازل وقّعها الشخص الذي له حق في العلامة التجارية.
7. يجب أن يحتوي تنازل طلب تسجيل العلامة التجارية على البيانات المتعلقة بالموضوع بما في ذلك بيانات مستفيد تنازل العلامة التجارية وأي مستندات تقرّرها الإدارة المختصة بهذا الشأن.
المادة (16) الرهن على العلامة التجارية
1. يتم تسجيل الرهن على العلامة التجارية وفقًا لنفس الإجراءات والشروط المتعلقة نقل ملكية العلامة التجارية، وتحتوي إعلان الرهن على نفس البيانات المذكورة في المادة (16) من هذا القرار بعد دفع الرسوم المقررة.
2. يتم إلغاء الرهن بناءً على طلب من مالك العلامة التجارية إلى الجهة المختصة، مرفقًا به المستندات اللازمة في هذا الشأن التي تبرر إلغاء الرهن، وذلك بعد دفع الرسوم المقررة، وذلك مع إثبات هذه المستندات وتصديقها وترجمتها إلى اللغة العربية.
3. تقوم الجهة المختصة بإعلان إما إدراج الرهن أو إلغائه في البلاغ الرسمي للوزارة بعد دفع الرسوم المقررة، ويتم تسجيل الرهن أو إلغائه في السجل، ويُقدَّم للجهة المتقدمة إثباتًا بذلك.
المادة (17) احتجاز العلامة التجارية
يتم تسجيل احتجاز العلامة التجارية المسجلة في السجل بناءً على أمر محكمة، ويمكن إلغاء الاحتجاز فقط بناءً على حكم محكمة نهائي.
المادة (18) ترخيص استخدام العلامة التجارية
1. في حالة منح صاحب العلامة التجارية شخصًا قانونيًا أو طبيعيًا تصريحًا باستخدام العلامة التجارية لجميع أو بعض السلع أو الخدمات التي تُسجل بها، يجب أن يكون العقد الخاص بالتصاريح مكتوبًا ومؤذنًا ومؤكَّدًا، ويُترجم إن كان الأصل مكتوبًا بلغة أخرى غير العربية. وفي جميع الأحوال، لا يُسمح بتجاوز فترة التصريح فترة الحماية المحددة للعلامة التجارية.
2. تُقدَّم طلب تسجيل تصريح استخدام العلامة التجارية إلى الجهة المختصة من قبل صاحب العلامة التجارية أو المُتَصَرِّح أو وكيله المسجل لأحد هذين، وفقًا للقالب المعدّ و بعد دفع الرسوم المقررة، ويجب أن تشمل الطلب ما يلي:
أ. رقم العلامة التجارية المسجلة.
ب. اسم وجنسيّة صاحب العلامة التجارية.
ج. اسم وعنوان ومقر إقامة وجنسيّة المُتَصَرِّح.
د. السلع أو الخدمات المُصَرَّح باستخدامها.
هـ. تاريخ بدء وانتهاء التصريح.
و. نطاق الجغرافي للتصريح (إن وُجد).
ز. العقد الخاص بالتصريح مُترجمًا ومؤذنًا ومؤكَّدًا.
ح. أي وثائق أو مستندات تطلبها الجهة المختصة.
3. يجب أن تسجل الجهة المختصة تصريح استخدام العلامة التجارية في السجل وتوفر للطاعِن إثباتًا لذلك، كما يجب أن تنشر الإعلان في جريدة وزارة بعد دفع الرسوم المقررة، وذلك بشرط أن يشمل الإعلان المنشور ما يلي:
أ. نسخة من العلامة التجارية ووصفها.
ب. رقم العلامة التجارية وتاريخ تسجيلها.
ج. اسم صاحب العلامة التجارية وعنوانه وجنسيّته.
د. اسم المُتَصَرِّح وعنوانه وجنسيّته.
هـ. قائمة السلع أو الخدمات المُصَرَّح باستخدامها وتصنيفها.
و. تاريخ بدء وانتهاء التصريح.
ز. نطاق الجغرافي للتصريح (إن وُجد).
المادة (19) إلغاء التسجيل للعلامة
1. يتم إلغاء التسجيل للعلامة بناءً على طلب تقدمه صاحب العلامة أو المُرخص له أو وكيله المسجل لدى الجهة المختصة، مرفقًا به إثبات انتهاء أو إنهاء العقد، بعد سداد الرسوم المقررة.
2. تُخطر الجهة المختصة الأطراف الأخرى بطلب إلغاء التسجيل، وتحتفظ هذه الطرف بالحق في الطعن في الطلب أمام لجنة الشكاوى خلال فترة (30) ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه بطلب إلغاء التسجيل، وعليه أن يودع نسخة من الطعن وإثبات إرساله أمام لجنة الشكاوى عبر خدمات الجهة المختصة الإلكترونية. ويُعلق إلغاء التسجيل حتى تصل الطرفان إلى اتفاق أو إذا أصدرت لجنة الشكاوى قرارًا بشأن الطعن.
3. في حال لم يتم الطعن في طلب إلغاء التسجيل، أو إذا تم إصدار قرار نهائي بشأن الطعن من لجنة الشكاوى، تُنشر الجهة المختصة إلغاء التسجيل في إعلان وزارة بعد سداد الرسوم المقررة، ويُسجل إلغاء التسجيل في السجل، ويُمنح المتقدم إثباتًا بذلك.
الجمعيات والهيئات العامة والمنفعة العامة والمهنية: المادة (20) تسجيل العلامات الجماعية
بشرط موافاة البنود (2)، (3) و(4) من هذا القرار، يجب أن ترفق بما يلي بطلب تسجيل العلامات التجارية الجماعية:
1. إشارة في الطلب بتسجيله كطلب لتسجيل علامة تجارية جماعية.
2. نسخة من النظام الأساسي للجهة المتقدمة بطلب التسجيل مع تعديله، وذلك مع إثبات أن النظام الأساسي يشمل:
أ. تقرير عن نوع الأشخاص المُخولين باستخدام العلامة التجارية وعلاقتهم بالشخص المتقدم بالطلب.
ب. نسخة من الشروط الخاصة باستخدام العلامة التجارية الجماعية للبضائع والخدمات.
ج. قرار يفيد بأن الشخص المتقدم بالطلب يقوم أو سيقوم بسيطرة صارمة وكافية على استخدام العلامة التجارية من قبل الأعضاء المرتبطين به.
د. الطريقة التي يتم بها تأهيل الأعضاء للانضمام إلى تلك الجهة.
3. جميع المستندات يجب أن تُشهد وتصحح وتُترجم إلى اللغة العربية.
4. تُخضع العلامات التجارية الجماعية لإجراءات التسجيل والنشر والخلع المقررة في هذا القرار.
المادة (21) تسجيل العلامة التجارية لأغراض الرقابة أو التفتيش
1. وفقاً لأحكام البنود (2)، (3) و(4) من هذا القرار، يجب أن ترفق بالطلب المقدّم للتسجيل العلامة التجارية ما يلي من متطلبات للغرض من التحكم أو التفتيش:
أ. ملاحظة في الطلب تشير إلى أن الطلب يخص علامة تجارية للغرض من التحكم أو التفتيش.
ب. نسخة من النظام الأساسي للجهة المتقدّمة بالطلب للتسجيل مع تعديله، وذلك بشرط أن يشمل:
1. إقرار بأن العلامة التجارية ستُستخدم من طرف أو أطراف أخرى غير المتقدم، وأنه لن يقوم المتقدم بنشاطات تسويقية أو إنتاج أي منتجات أو خدمات تُستخدم فيها العلامة التجارية المذكورة أعلاه، وأنه لن يُمارس المتقدم سياسات تمييزية تمنع أطراف ثالثة تتوافق مع معايير مالك العلامة التجارية من استخدام العلامة التجارية.
2. إقرار بأن العلامة التجارية الجماعية تؤكد جودة المنتجات أو الخدمات ودرجاتها وفوائدها، وأنها لا تشير إلى أصل المنتجات أو الخدمات.
ج. مستندات تحدد المعايير والمعايير التي تستخدمها الجهة المتقدّمة بالطلب للتسجيل من أجل التحكم في استخدام العلامة التجارية، وأنها تثبت أن الجهة المتقدّمة تُطبق نظاماً مُعتمدًا لتقدير جودة المنتجات أو الخدمات.
د. شهادة تصف الفوائد الخاصة بالمنتجات أو الخدمات المعتمدة أو تلك التي تم طلب معتمدتها.
ه. جميع المستندات يجب أن تكون مُصدّقة ومؤكدة وترجمة إلى اللغة العربية.
2. تخضع هذه العلامات التجارية للإجراءات الخاصة بالتسجيل والنشر والانسحاب من التسجيل للعلامات التجارية المنصوص عليها في هذا القرار.
المادة (22) تسجيل العلامة التجارية لأغراض غير تجارية
في حالة تقديم طلب تسجيل العلامات التجارية لأغراض غير تجارية، يجب أن تُذكر هذه الأغراض في الطلب، ويجب إرفاق أحكام النظام الأساسي للمنظمة ذات الأهداف العامة أو الجمعية المهنية – المالكة للطلب – بطلب التسجيل، ويجري الطلب تخضع لنفس الإجراءات الخاصة بتسجيل العلامة التجارية ونشرها وإلغاء تسجيلها التي تنص عليها هذه القرار.
المادة (23) المؤشرات الجغرافية
1. تُقدَّم طلب التسجيل المؤشر الجغرافي من شخص قانوني واحد أو أكثر وفقًا للقالب المعدّ لهذا الطلب أو وكيله المسجل في سجل الوكالات.
2. وفقًا لأحكام المادة (2)، (3)، و(4) من هذا القرار، يجب أن يتضمن طلب المؤشر الجغرافي البيانات التالية:
أ. اسم المُقدِّم (الشخص القانوني) ونوعه القانوني وغرض تأسيسه.
ب. جنسية المُقدِّم ومقر إقامته نوع المنتجات.
ج. صورة المؤشر الجغرافي ووصفه.
د. بيانات المؤشر الجغرافي مع توضيح تفصيلي لفوائده وخصائصه وصفاته المتعلقة بالمنطقة الجغرافية من جهة معتمدة.
ه. نسخة مُصدَّقة وترجمتها من شهادة تسجيل المؤشر الجغرافي في الدولة الأصلية، في حال تم تقديم طلب المؤشر الجغرافي من خارج الدولة.
و. نسخة مُصدَّقة وترجمتها للوكالة في حال تم تقديم الطلب من قبل وكيل المُقدِّم.
3. تُطبَّق أحكام المادة (12) من القانون المتعلقة الشكاوى والاعتراضات، وأحكام المواد (15) و(16) من القانون المتعلقة الإعلان والاعتراض، على قرارات وزارة الدولة الصادرة بشأن القبول أو الرفض أو التعديل في السجل بعد التسجيل.
المادة (24) إخلاء الجمارك
1. يجوز للسيد المالك أو ممثله، في حال وجود أسباب مبررة تجعله يعتقد أن من الممكن استيراد منتجات مزورة أو مزيفة تحمل علامة تجارية مشابهة لعلامة تجارية مسجلة له قد تؤدي إلى سوء تفاهم لدى الجمهور، أن يقدّم طلبًا كتابيًا إلى الجهة الجمركية لتعليق إجراءات التفتيش الجمركي لهذه المنتجات ومنع تداولها، شرط أن يكون الطلب مدعومًا بالأدلة والبيانات اللازمة لإثبات وجود انتهاك لحقه في العلامة التجارية.
2. تُتخذ الجهة الجمركية المختصة بإجراءات التفتيش الجمركي قرارًا بشأن الطلب وتُخطر المُقدّم كتابيًا بقرارها خلال (7) أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب. ويجوز لقرارها، في حال تمت الموافقة على الطلب، أن يكون ساريًا لمدة سنة تبدأ من تاريخ تقديمه أو للفترة المتبقية من حماية العلامة التجارية – ما كان أقل – إلا إذا طلب المُقدّم فترة أقصر.
3. يمكن للجهة الجمركية أن تطلب من المُقدّم تقديم ضمان مناسب أو ضمان مكافئ كافٍ لحماية المدعى عليه من إساءة استخدام حقه في طلب تعليق إجراءات التفتيش الجمركي.
4. ولا يُستثنى من الأحكام السابقة في هذا المادّة، ويمكن للجهة الجمركية أن تصدر قرارًا بتعليق إجراءات التفتيش الجمركي للمنتجات المستوردة أو في الطريق أو مستعدة للتصدير عند وصولها إلى منطقة الجمارك تحت سلطتها، في حال وجود أدلة كافية تُثبت أن هذه المنتجات مزورة أو تحمل علامة تجارية مشابهة لعلامة تجارية مسجلة بشكل غير قانوني قد تؤدي إلى سوء تفاهم لدى الجمهور.
5. تُتخذ الجهة المختصة قرارًا بتعليق إجراءات التفتيش الجمركي للمنتجات التي تصل إلى منطقة الجمارك تحت سلطتها، وتحتاج إلى:
أ. إبلاغ مستورد المنتجات والسيد المالك بقرار تعليق إجراءات التفتيش الجمركي بمجرد إصداره.
ب. إبلاغ السيد المالك، عند طلبه كتابيًا، بأسماء وعناوين المرسل والمستورد والمستفيد وكميات المنتجات.
ج. السماح للجهات المعنية بالاطلاع على المنتجات وفقًا للإجراءات الجمركية ذات الصلة.
6. يجوز للسيد المالك رفع دعوى أمام المحكمة المختصة بشأن موضوع الخلاف، وتحتاج إلى إبلاغ الجهة المختصة خلال فترة لا تتجاوز (10) أيام عمل تبدأ من اليوم الذي تم إبلاغه بقرار تعليق إجراءات التفتيش الجمركي للمنتجات، وإلا يُعتبر القرار باطلًا إلا إذا قررت الجهة المختصة أو المحكمة المختصة تمديد المدة في ظروف تُقيّمها لمدة لا تتجاوز إضافية (10) أيام عمل.
7. مع استثناء الظروف التي تقيّمها المحكمة، إذا تأكدت المحكمة أن المنتجات – التي تم تعليق إجراءات التفتيش الجمركي بشأنها – مزورة أو مزيفة أو تحمل علامة تجارية مشابهة لعلامة تجارية مسجلة بشكل غير قانوني بطريقة تؤدي إلى سوء تفاهم لدى الجمهور، يجب منح حكم بتحطيم هذه المنتجات على نفقته المستوردة، أو إبعادها عن القنوات التجارية في حال كان تدميرها يسبب ضررًا معقولًا للصحة العامة أو البيئة.
8. يُمنع إجراءات التفتيش الجمركي للمنتجات إلى القنوات التجارية، أو يُمنع السماح بتصديرها مرة أخرى، في حال تم إزالة العلامة التجارية التي تم وضعها بشكل غير قانوني فقط.
9. تكون الشروط والإجراءات والإجراءات التي تتبعها الجهة الجمركية قابلة للتطبيق على إجراءات التفتيش الجمركي والفحص.
المادة (25) التسجيلات الدولية
تُعتبر التسجيلات الدولية المقدمة وفقاً للبروتوكول المتعلق بالتسجيل الدولي للعلامات التجارية، خاضعةً للأنظمة التنفيذية للبروتوكول وتعديلاته.
المادة (26) الإلغاء
تُلغى أي نص يتعارض أو يتناقض مع نصوص هذه القرار.
المادة (27) النشر والتنفيذ هذا القرار
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُنفذ من اليوم التالي لموعد نشره.
نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗