EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
اتحاديARسارٍ بيانات وصفية مُستخرجة آليًا

Cabinet Resolution Establishing the NAFIS Fund

الإشارة الرسميةCabinet Resolution No. 58 of 2022 الجهة المُصدرةUAE Federal Legislation → الإصدار / النشر / النفاذ15 Jun 2022 · 30 Jun 2022 · 01 Jul 2022 عدد الجريدة الرسمية730 الفئةlaw آخر فهرسة11 Jul 2026
المصدر الرسمي ↗ English

الرئيسية
التشريعات
قرار مجلس الوزراء بتأسيس صندوق نافيس
قرار مجلس الوزراء بتأسيس صندوق نافيس

تم تحديث هذا القانون آخر مرة في 15 يونيو 2022

التشريعات المرتبطة

تاريخ الإصدار

15 يونيو 2022

تاريخ النفاذ

01 يوليو 20،22

تاريخ النشر في الجريدة الرسمية

30 يونيو 2022

رقم الجريدة الرسمية

730

حالة التشريع

نشط

تحذير: تم إعداد أحدث إصدار إنجليزي لهذا الموقع/التشريع بعناية وتمام، ولكن من أجل تفسيره وتطبيقه، يجب الرجوع إلى النص العربي الأصلي. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى صلة

المحتوى
المحتوى
المادة (1) التعريفات
المادة (2) تأسيس الصندوق
المادة (3) أهداف الصندوق
المادة (4) قدرات الصندوق
المادة (5) استقلال الصندوق المالي
المادة (6) إدارة الصندوق
المادة (7) تنظيم شؤون الصندوق المالية والمحاسبية
المادة (8) السنة المالية للصندوق
المادة (9) موارد الصندوق المالية
المادة (10) الأحكام العامة
المادة (11) القرارات التنفيذية
المادة (12) النشر والتنفيذ
قرار مجلس الوزراء رقم (58) لسنة 2022 بتأسيس صندوق نافيس

الوزير،
‒ بعد مراجعة الدستور؛ و
‒ القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وب Amendments thereof؛ و
‒ المرسوم الاتحادي رقم (26) لسنة 2019، بشأن المالية العامة؛ و
‒ المرسوم الاتحادي رقم (27) لسنة 2021، بشأن تأسيس وتنظيم مجلس تنافسية المواهب الإماراتية؛ و
‒ بناءً على المقترح المقدّم من صاحب السمو رئيس مجلس تنافسية المواهب الإماراتية، وبموافقة مجلس الوزراء،
أصدر القرار التالي:

المادة (1) التعريفات

في تطبيق أحكام هذا النظام، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المُعَيَّنَة لها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
المجلس: مجلس تنافسية المواهب الإماراتية.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة المجلس.
الرئيس: رئيس مجلس الإدارة.
وزارة: وزارة الموارد البشرية والتوطين.
الصندوق: صندوق نافيس.
ميزانية الصندوق: وثيقة تفصيلية توضح الدخل والรายاءات والمصروفات المتوقعة خلال سنة مالية محددة للصندوق.
مصادر الصندوق: المصادر التي يحصل منها الصندوق على موارده المالية اللازمة لتسديد المبالغ المحتملة لإنجاز أهدافه وتمارس صلاحياته.
آلية التسديد: الوسائل التي يُستخدم بها الصندوق المال على مبادراته وبرامجه ومشاريعه الموافقة عليها.
المادة (2) إنشاء الصندوق
يُنشأ "صندوق نافيس" في المجلس ويُرتبط بمجلس الإدارة.
المادة (3) أهداف الصندوق
يهدف الصندوق إلى:
1. دعم جهود تأهيل وتوظيف الموارد البشرية الوطنية.
2. توفير موارد مالية إضافية لدعم أهداف وبرامج ومبادرات المجلس.
3. ضمان استمرارية برامج ومبادرات المجلس.
4. دعم برامج ومبادرات تأهيل وتوظيف المواطنين في القطاع الخاص وبناء ثقافة العمل فيه.
5. أي أهداف أخرى تُعهد بها لمجلس الإدارة.

لتحقيق أهداف الصندوق، يمتلك الصندوق القدرة التالية:
1. تمويل برامج ومبادرات تأهيل المواطنين وتشغيلهم في القطاع الخاص.
2. تمويل برامج ودورات تدريبية وبرامج تقنية وشهادات متخصصة لدعم وتأهيل قدرات ومهارات العمالة الوطنية في القطاع الخاص.
3. إنشاء شراكات استراتيجية مع جهات ومؤسسات خصوصية لتحقيق أهداف الصندوق.
4. إدارة أموال الصندوق لتحقيق أهدافه.
5. أي سلطات أخرى تُعهد بها من مجلس الإدارة.

المادة (5) استقلالية الصندوق المالية

يكون الصندوق مستقلًا مالياً، بحيث يمكن له تنفيذ مهامه وسلطاته من ضمن ميزانية المجلس وحساباته المصرفية.

المادة (6) إدارة الصندوق

يشرف مجلس الإدارة على إدارة الصندوق، ولها من أجل ذلك أن تمارس المهام والسلطات التالية:
1. وضع السياسة العامة للصندوق واعتماد الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
2. اعتماد المبادئ الفنية والمعايير اللازمة لتنفيذ مهام الصندوق وتحقيق أهدافه.
3. إنشاء حساب مالي للصندوق وفقًا للإجراءات المالية المطبقة في المجلس.
4. اعتماد جمع وصرف الأموال من الصندوق من خلال الصناديق والبرامج والآليات.
5. اعتماد ميزانية الصندوق المسودة وحسابه الختامي.
6. تعيين مدققين خارجيين واحدًا أو أكثر إن لزم الأمر، وتحديد مكافأتهم.
7. إصدار جدول السلطات الإدارية والمالية.
8. إعداد تقرير سنوي عن المبادرات والمشاريع المُنفذة ووضع الصندوق المالي وتقديمه إلى مجلس الوزراء.
9. تشكيل اللجان اللازمة لإدارة الصندوق وتنفيذ مهامه وأهدافه.

المادة (7) تنظيم شؤون الصندوق المالية والإدارية

يُنظم شؤون الصندوق المالية والإدارية وفقاً للقواعد والأنظمة والسياسات المالية والإدارية المطبقة في المجلس.

المادة (8) السنة المالية للصندوق

تبدأ السنة المالية للصندوق في 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر، وذلك مع مراعاة أن السنة المالية الأولى تبدأ في تاريخ إصدار هذا القرار وتنتهي في 31 ديسمبر من العام التالي.

المادة (9) مصادر التمويل للصندوق

تشمل مصادر التمويل للصندوق ما يلي:
1. المساهمات التي تُجمعها وزارة الموارد البشرية والتوطين نتيجة عدم الامتثال من قبل المؤسسات الخاصة بالنسب المئوية المُعتمدة من التوطين.
2. الفائض الناتج عن تنفيذ ميزانية الصندوق السنوية.
3. الهبات والهبات والمنح التي لا تتعارض مع أهداف الصندوق وتُقبل من قبل مجلس الإدارة.
4. أي مصادر مالية أخرى تُحدد للصندوق من قرار مجلس الوزراء.

المادة (10) الأحكام العامة

1. يُحظر إصدار مبالغ من موارد الصندوق إلا للنفقات الحالية المتعلقة بصلاحيات الصندوق وبرامجه.
2. يتم إصدار مبالغ من موارد الصندوق وفقاً للإجراءات المطبقة في المجلس.
3. لا يُسمح بإصدار موارد الصندوق إلا إذا كان هناك رصيد كافٍ في حسابه يغطي الغرض المراد تمويله أو الإنفاق عليه.
4. تُعتبر موارد الصندوق ممتلكات عامة، وتُطبق عليها القوانين المعمول بها في الدولة.
5. يُقدم المجلس الدعم الإداري والتقني واللوجستي اللازم للصندوق لتنفيذ صلاحياته.

المادة (11) القرارات التنفيذية

يصدر Chairman القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه القرار.

المادة (12) النشر والتنفيذ

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعتبر مُنفذًا من اليوم التالي لموعد نشره.

Translated in cooperation with

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗