EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
اتحاديARسارٍ بيانات وصفية مُستخرجة آليًا

Cabinet Resolution Regarding Inflation Allowance

الإشارة الرسميةCabinet Resolution No. 58 of 2025 الجهة المُصدرةUAE Federal Legislation → الإصدار / النشر / النفاذ08 May 2025 · 14 May 2025 · 09 May 2025 عدد الجريدة الرسمية799 الفئةlaw آخر فهرسة11 Jul 2026
المصدر الرسمي ↗ English

القرار الوزاري بشأن مكافأة التضخم

آخر تحديث لهذا القانون تم تسجيله في 08 مايو 2025

تاريخ الإصدار

08 مايو 2025

تاريخ التنفيذ

09 مايو 2025

تاريخ الجريدة الرسمية

14 مايو 2025

رقم الجريدة الرسمية

799

حالة التشريع

نشط

تحذير: تم إعداد هذه النسخة الإنجليزية من الموقع/التشريع بعناية وفقًا لأحدث التحديثات. ومع ذلك، للغرض من التفسير والتطبيق، يجب الرجوع إلى النص العربي الأصلي. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى صلة.

المحتوى
المادة (1) التعريفات
المادة (2) نطاق التطبيق
المادة (3) شروط مؤهلية مكافأة التضخم
المادة (4) مكونات مكافأة التضخم
المادة (5) ضوابط إصدار مكافأة الوقود
المادة (6) ضوابط إصدار مكافأة الطعام
المادة (7) ضوابط إصدار مكافأة الكهرباء والمياه
المادة (8) طلب مكافأة التضخم
المادة (9) الأحكام العامة
المادة (10) القرارات التنفيذية
المادة (11) الإلغاءات
المادة (12) تاريخ الدخول في التنفيذ والنشر

قرار مجلس الوزراء رقم (58) لسنة 2025 بشأن مكافأة التضخم

المجلس،

− بعد مراجعة الدستور؛

− المرسوم الجمهوري بالقانون رقم (23) لسنة 2024 بشأن الدعم الاجتماعي والتمكين؛

− قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2023 بشأن مكافآت التضخم؛

− قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2025 بشأن تنظيم تنفيذ المرسوم الجمهوري بالقانون رقم (23) لسنة 2024 بشأن الدعم الاجتماعي والتمكين؛ و

− بناءً على اقتراح وزير التمكين المجتمعي، وبموافقة مجلس الوزراء،

يُقرّر ما يلي:

المادة (1) التعريفات

أينما ذُكرت في هذا القرار، فإن المصطلحات والعبارات التالية تحمل المعاني المحددة لها على التفصيل، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

الدولة: الإمارات العربية المتحدة.

الوزارة: وزارة تمكين المجتمع.

المفوض: المفوض المسؤول عن تمكين المجتمع.

المستفيد: أي شخص يتوافق مع شروط الأهلية للدعم النقدي المرتبط بالانflation وفقاً لهذا القرار.

المستفيد الأساسي: المستفيد الذي يُصدر باسمه الموافقة على الدعم النقدي المرتبط بالانflation وفقاً لهذا القرار.

الدعم الاجتماعي: الدعم المالي الذي تقدمه الجهة الحكومية المحلية للأفراد والعائلات.

المادة (2) نطاق التطبيق

تنطبق أحكام هذا القرار على كل مواطن إماراتي يحمل الإقامة الدائمة في الدولة وفقاً للأنظمة المحددة في قرار مجلس الوزراء رقم (57) لعام 2025 المشار إليه أعلاه، ويقع ضمن أحد الأنواع التالية:

1. المستفيدون من برنامج الدعم الاجتماعي وتمكين المجتمع وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي الاتحادي بالقانون رقم (23) لعام 2024 المشار إليه أعلاه، وتنظيمه التنفيذي.

2. المستفيدون من أحد برامج الدعم الاجتماعي المحلية التالية:

أ. هيئة دعم المجتمع في أبوظبي؛

ب. هيئة تطوير المجتمع في دبي؛

ج. قسم الخدمات الاجتماعية في الشارقة؛ و

د. أي جهة حكومية أخرى تقدم خدمات الدعم الاجتماعي.

3. أي شخص يتوافق مع شروط الأهلية المحددة في المادة (3) من هذا القرار.

أ. يجب أن يكون المستفيد الرئيسي أو زوجته يعملان ويُغطيان بواحد من صناديق التأمين الاجتماعي والتقاعد الحكومية، أو يكونان في حالة التقاعد؛

ب. يجب أن يكون المستفيد الرئيسي على الأقل بعمر واحد وعشرون (21) عامًا من Gregorian؛

ج. يجب أن يكون إجمالي دخل الأسرة الشهري أقل من (25,000) درهمًا إماراتيًا؛ و

د. يجب أن يكون كل مستفيد من الأطفال أقل من عمر واحد وعشرون (21) عامًا من Gregorian.

2. تُستثنى من الشروط المذكورة في الفقرة (أ) من البند (1) من هذا المادّة:

أ. المسنّون الذين يبلغون من العمر ستين (60) عامًا فأكثر من Gregorian؛

ب. النساء المتزوجات من المحارب أو المطلقات البالغات من العمر أربعين وخمسة (45) عامًا فأكثر من Gregorian؛ و

ج. النساء المتزوجات من المحارب أو المطلقات الأقل من أربعين وخمسة (45) عامًا من Gregorian، شرط أن يكن يمتلكن رعاية الأطفال الذين يبلغون من العمر واحد وعشرون (21) عامًا من Gregorian.

3. وبشرط توفر شروط المؤهلة للدعم المعيشي المذكورة في هذا المادّة، يُشمول الأطفال ضمن الدعم المعيشي الممنوح للمستفيد الرئيسي المطلّق فقط إذا كان المستفيد يمتلك رعاية الأطفال.

المادة (4) مكونات الدعم المعيشي

يُشمل الدعم المعيشي ما يلي:

1. دعم الوقود.

2. دعم الطعام.

3. دعم الكهرباء والمياه.

4. أي دعم آخر يُحددته قرار مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.

المادة (5) ضوابط إصدار دعم الوقود

1. يُوافق على دعم الوقود عندما يصل سعر نوع الوقود (95) إلى (2.1) درهم إماراتي للتر.

2. تُطبق المبالغ التالية على دعم الوقود:

أ. (300) درهم إماراتي إذا كان سعر الوقود بين (2.1) درهم إماراتي و(2.85) درهم إماراتي للتر.

ب. مبلغ (600) درهم إماراتي ستمائة درهم إماراتي إذا كانت أسعار الوقود تتراوح بين (2.86) درهم إماراتي و(3.6) درهم إماراتي لكل لتر.

ج. مبلغ (900) درهم إماراتي تسع مائة درهم إماراتي إذا بلغت أسعار الوقود (3.61) درهم إماراتي لكل لتر أو أكثر.

3. يجب إصدار مخصصات الوقود شهريًا للشخص الأساسي والزوجة الإماراتية.

4. يجب إصدار مخصصات الوقود شهريًا وتحويلها إلى بطاقة الهوية الإماراتية.

المادة (6) ضوابط إصدار مخصصات الطعام

1. تُحدد المبالغ التالية لمخصصات الطعام:

أ. مبلغ (500) درهم إماراتي خمسمائة درهم إماراتي للشخص الأساسي.

ب. مبلغ (500) درهم إماراتي خمسمائة درهم إماراتي للزوجة الإماراتية.

ج. مبلغ (250) درهم إماراتي مائتان وخمسون درهم إماراتي لكل طفل دون سن (21) عامًا غريغوريًا، وذلك حتى أقصى عدد (4) أطفال.

2. في حالة كان الشخص الأساسي يتيمًا أو ابنًا لشخص محكوم عليه بالحبس، فإنه يُمنح مخصصات طعام بقيمة (500) درهم إماراتي خمسمائة درهم إماراتي. وإذا كان الشخص الأساسي لديه أخوة، فيُمنح كل منهم مخصصات طعام بقيمة (250) درهم إماراتي مائتان وخمسون درهم إماراتي، شرط أن يكونوا دون سن (21) عامًا غريغوريًا، وذلك حتى أقصى عدد (4) أخوة.

3. يجب إصدار مخصصات الطعام شهريًا وتحويلها إلى بطاقة الهوية الإماراتية.

المادة (7) ضوابط إصدار مخصصات الكهرباء والمياه

1. قيمة مخصصات الكهرباء والمياه ستكون (400) درهم إماراتي أربعمائة درهم إماراتي أو المبلغ الفعلي المستهلك شهريًا، أيهما أقل، وذلك لوحدة سكنية واحدة فقط.

2. يجب إصدار مخصصات الكهرباء والمياه عن طريق خصم قيمتها من فاتورة الكهرباء والمياه الشهرية.

3. لا يُجمع مخصصات الكهرباء والمياه مع أي دعم مالي آخر للمرافق. وإذا كانت هناك دعم متعددة قابلة للتطبيق، فسيتم توزيع قيمة الأعلى فقط.

المادة (8) طلب مخصص التضخم

يجب تقديم طلبات مخصص التضخم إلى وزارة باستخدام النموذج المخصص، ويجب أن تشمل البيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة.

يحدد الوزير الإجراءات المتعلقة بطلب المخصص، بما في ذلك البيانات والمعلومات والشروط والمستندات المطلوبة.

المادة (9) الأحكام العامة

1. إذا كان أكثر من عضو من نفس الأسرة مؤهلاً لمخصص التضخم وفقاً لأحكام المادة (2) من هذا القرار، فإن المستفيد الأساسي للأسرة سيكون الأب أو الأم أو الأكبر سناً من الأبناء، كما يلي:

أ. يُعتبر الأب المستفيد الأساسي، ويُحسب الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عشرين (21) عاماً Gregorian في حساب مخصص التضخم.

ب. تُعتبر الأم المستفيد الأساسي، ويُحسب الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عشرين (21) عاماً Gregorian في حيازتها في حساب مخصص التضخم.

ج. يُعتبر الأكبر سناً من الأبناء المستفيد الأساسي في حالات عدم مؤهلية الأب أو الأم أو عدم توفرهما. ويُحسب الأبناء الآخرون الذين تقل أعمارهم عن عشرين (21) عاماً Gregorian في حساب مخصص التضخم.

2. لا يُسمح بتحويل القيمة غير المستخدمة من مخصص التضخم، سواء كانت كاملة أو جزئية، إلى الشهر التالي.

المادة (10) القرارات التنفيذية

يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة (11) الإلغاءات

قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2023 بشأن مخصصات التضخم، وكذلك أي نص يتعارض أو يتناقض مع نصوص هذا القرار، يُلغى.

المادة (12) بدء العمل والنشر

يبدأ هذا القرار العمل من اليوم التالي لموعد إصداره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗