EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
اتحاديARسارٍ بيانات وصفية مُستخرجة آليًا

Cabinet Resolution on the Regulations for the Disbursement from the Income of Endowment

الإشارة الرسميةCabinet Resolution No. 6 of 2010 الجهة المُصدرةUAE Federal Legislation → الإصدار / النشر / النفاذ11 Apr 2019 · — · — عدد الجريدة الرسمية507 الفئةlaw آخر فهرسة11 Jul 2026
المصدر الرسمي ↗ English

قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم آلية صرف الدخل من الصدقات

آخر تحديث لهذا القانون تم تسجيله في 11 أبريل 2019

تاريخ الإصدار

11 أبريل 2019

رقم الجريدة الرسمية

507

حالة التشريع

نشط

تحذير: تم إعداد هذه النسخة الإنجليزية للقانون بعناية ودقة قدر الإمكان، ولكن للغرض من التفسير والتطبيق، يجب الرجوع إلى النص العربي الأصلي. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى صلة.

المفهرس
المفهرس
المادة (1) التعريفات
المادة (2)
المادة (3)
المادة (4)
المادة (5) قنوات توزيع دخل الصدقات
المادة (6) الضوابط التي تحكم صرف دخل الصدقات
المادة (7)
المادة (8)
المادة (9)
قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2010 بشأن تنظيم آلية صرف الدخل من الصدقات

مجلس الوزراء:
– بعد دراسة الدستور؛
– القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته،
– القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 1999 بشأن إنشاء الجهة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية وتعديلاته،
– وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (162 / 7) لسنة 2009 بشأن الموافقة على الضوابط التي تحكم صرف دخل الصدقات،
– وبمقتضى اقتراح رئيس مجلس إدارة الجهة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية،
– وبموافقة مجلس الوزراء،
أصدر القرار التالي:

بمناسبة تطبيق أحكام هذا القرار، فإن الكلمات والعبارات التالية تحمل المعاني التي تُعين عليها إلا إذا طالب السياق بغير ذلك:
الجهة: الجهة العامة للأمور الإسلامية والوقف.
المجلس: مجلس إدارة الجهة العامة للأمور الإسلامية والوقف.
الوقف: توكيل ملكية معيّن لفترة زمنية وخصص أرباحه أو منتجاته للفقراء أو لأغراض أخرى طيبة.
الوقف الخيري: الوقف الذي تخصص أرباحه وفوائده لغرض خيري لفائدة العامة أو المجتمع.
الوقف الأسري (الأهلي أو الذري): الوقف الذي تخصص أرباحه وفوائده لصاحب الوقف نفسه، ولأبنائه الذكور والإناث معاً، أو لبعض أفراد ذريته أو لغيرهم شرط أن يُحول الوقف إلى جسم خيري بعد وفاة المُستفيدين منه.
الوقف المختلط: الوقف يمكن أن يكون مختلط، عندما يجمع بين الوقف الخيري والوقف الأسري (الأهلي أو الذري).
قنوات توزيع أرباح الوقف: الجهات التي تُوزع إليها أرباح الوقف.
وثيقة الوقف: وثيقة مكتوبة، أصدرتها شخص مؤهل يُظهر رغبته في تقييد أرباح وفوائد ملكية معينة لمستفيد.

لجنة الشريعة: اللجنة التي تُشكّل بقرار من مجلس إدارة للإجابة على الأسئلة والفتوى التي تصل إلى الجهة.
لجنة المشاريع والاستثمارات: اللجنة التي تُشكّل بقرار من مجلس إدارة للرأي في استثمار أصول الوقف عبر مشاريع مختلفة.

المادة (2)

تتكون موارد دخل الصندوق من ما يلي:
1. الصندوق الخيري.
2. الصندوق المختلط.
3. نصيب المُستفيد من الصندوق المختلط في حالة وفاته، إذا لم يُحدد صاحب الصندوق نقل هذا النصيب لغيره بعد وفاته.
4. قيمة الصندوق الذي لم يعد له مُستفيد.
5. نصيب المُستفيد من الصندوق الذي لم يُستفيد منه خلال ستة أشهر من تاريخ إبلاغه عبر رسالة رسمية مسجلة نُشرت في جريدة رسمية محلية. ويندرج هذا النصيب ضمن الصناديق لدى الهيئة. ويجوز للجنة، بالتنسيق مع لجنة المشاريع والاستثمارات، أن تقرر استثمار هذا النصيب حتى يتم ادعاء المُستفيدين منه.
6. جميع موارد الصندوق المُقدمة بموجب القوانين والأنظمة السارية في الدولة.

المادة (3)

إذا كان الصندوق مختلطًا ولم تُحدد نصيب المُستفيدين من دخل الصندوق في وثيقة إنشاء الصندوق، فيُوزع الدخل بالتساوي بين المُستفيدين.

المادة (4)

يجوز للجنة بالتنسيق مع لجنة الشريعة أن تحدد طبيعة الصندوق في حالات لا تُحدد طبيعة الصندوق من خلال كلمات وعبارات الوثيقة، ويجوز صعوبة الوصول إلى صاحب الصندوق لتحديد هدف إنشاء الصندوق.

المادة (5) قنوات توزيع دخل الصندوق

الدخل من الصدقات يوزع على المجالات التالية:
1. توزيع الصدقات لشؤون الإسلام.
2. توزيع الصدقات للعلم.
3. توزيع الصدقات للصحة.
4. توزيع الصدقات للأيتام والفقيرين.
5. توزيع الصدقات للعمل الصالح والطاعة.
6. توزيع الصدقات العائلية.
7. توزيع الصدقات لخدمات الرعاية الاجتماعية والعمل المجتمعي.
8. أي مجال آخر من مجالات توزيع الصدقات يُوافق عليه مجلس الإدارة.

المادة (6) الضوابط التي تحكم إفراد دخل الصدقات

يُفرَّد دخل الصدقات وفقاً للضوابط التالية:
1. يجب أن يكون الإفراد في المجالات الخيرية المحددة في المادة (5) من هذا القرار.
2. لا يُفرَّد أي نشاط إلا من الصدقات المخصصة له.
3. يجب أن يكون الإفراد وفقاً للاحتياجات والكفاية التي تقرها اللجنة.
4. الالتزام بالشرط أو القيود المحتوية في وثيقة الصدقة، إن وُجدت.
5. تُراعى الأولويات بين قنوات توزيع الصدقات عند توزيع الدخل حسب ما يقره مجلس الإدارة.
6. أي ضوابط أخرى يُوافق عليها مجلس الإدارة بالتنسيق مع لجنة الشريعة.

يتمتع مجلس الإدارة بالاختصاصات التالية:
1. تنفيذ التوزيعات واعتماد الخطط اللازمة لذلك.
2. التحكم في عملية توزيع دخل الصندوق وضمان مراعاة الضوابط المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القرار.
3. إعداد اللوائح والأنظمة التي تحكم إدارة وتشغيل وتطوير و الاستثمار وجمع أموال الصندوق بشكل دوري وصيانة أصول الصندوق بطريقة لا تتعارض مع أهداف الصندوق وبإشراف من لجنة الشريعة.
4. إعداد خطط لتفعيل دور قنوات توزيع دخل الصندوق بطريقة لا تتعارض مع نصوص الشريعة الإسلامية.
5. متابعة تنفيذ عقود الصندوق وتفتيش الجهات التي تشرف على تنفيذها.
6. إقرار مشاريع الصندوق والعمل الخيري بالتنسيق مع الجهة المختصة.
7. إجراء تحويلات مالية لفائض دخل قنوات توزيع الصندوق.
8. تحديد الأجور والتعويضات للموظفين العاملين في الصندوق.

المادة (8)

يُلغي أي قرار يتعارض أو يتناقض مع نصوص هذا القرار.

المادة (9)

يبدأ تطبيق هذا القرار من تاريخ إصداره، ويتعهد كل الجهة المختصة بتنفيذ هذا القرار ضمن اختصاصها. ويُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗