تم إنشاء هذا النص العربي تلقائيًا ولم تتم مراجعته من قِبل شخص. وهو ليس النص الرسمي. في حال وجود أي اختلاف، يسود النص الأصلي. عرض النص الأصلي (الإنجليزية) ←
Cabinet Resolution Regarding Approving the Gulf Technical Regulation of the Electrical Appliances and Equipment with Low Voltage
قرار مجلس الوزراء بشأن الموافقة على المواصفة الفنية الخليجية للأجهزة الكهربائية والمعدات ذات الجهد المنخفض
قرار مجلس الوزراء بشأن الموافقة على المواصفة الفنية الخليجية للأجهزة الكهربائية والمعدات ذات الجهد المنخفض
آخر تحديث لهذا القانون تم تسجيله في 06 يناير 2019
تاريخ الإصدار
06 يناير 2019
تاريخ التنفيذ
16 يناير 2019
تاريخ النشر في الجريدة الرسمية
15 يناير 2019
رقم الجريدة الرسمية
645
حالة التشريع
نشط
تحذير: تم إعداد هذه النسخة الإنجليزية للقانون/الموقع بعناية ودقة قدر الإمكان. ومع ذلك، للغرض من التفسير والتطبيق، يجب الرجوع إلى النص العربي الأصلي. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى صلة
المحتوى
المادة (1) التعريفات
المادة (2) موافقة التنظيم
المادة (3) مسؤوليات هيئة تنظيم الطاقة والخدمات المساندة والجهة المختصة
المادة (4) المخالفات والجزاءات
المادة (5) إجراءات التقاضي
المادة (6) الأحكام العامة
المادة (7) الأحكام التمهيدية
المادة (8) الإلغاء
المادة (9) النشر والتنفيذ
قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2019 بشأن الموافقة على المواصفة الفنية الخليجية للأجهزة الكهربائية والمعدات ذات الجهد المنخفض
الوزراء:
- بعد مراجعة الدستور;
- القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن صلاحيات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وبأي تعديلات تُجري عليها;
- القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2015 بشأن إنشاء هيئة المواصفات والمعايير للإمارات (ESMA)، وبأي تعديلات تُجري عليها;
- القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية، وبأي تعديلات تُجري عليها;
- القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك، وبأي تعديلات تُجري عليها;
- قرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2004 بشأن تنظيم تنفيذ نظام التصديق الوطني;
- قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2015 بشأن نظام مراقبة جهات التقييم المُتوافقة;
- وبعد موافقة مجلس الوزراء;
يُقررون:
المادة (1) التعريفات
1. في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني التي تُعينها، إلا إذا دلّ السياق على خلاف ذلك:
التنظيم: التنظيم التقني للخليج للجهاز الكهربائي والمعدات ذات الجهد المنخفض والملحقات المرتبطة بها، والمُعتمد وفقًا لأحكام هذا القرار.
الجهة: الجهة الإماراتية للقياس والمواصفات
المجلس: مجلس الإدارة للجهة
المدير العام: مدير عام الجهة
الجهة المختصة: أي جهة حكومية محلية أو مركزية تكون مختصة بتنفيذ أحكام هذا القرار وفقًا للتشريعات التي تُنظم أعمالها.
مواصفات المعيار: مستند يحدد جودة العنصر، المادة، الخدمة؛ كل ما يُمكن قياسه؛ أو وصفه، خصائصه، مستوى جودته، الأبعاد، القياسات، أو متطلبات السلامة والأمان الخاصة به؛ كما يشمل أيضًا المصطلحات، الشروط، طرق الاختبار، العينات، التعبئة، بطاقات التسمية، والرموز.
مواصفات المعيار المعتمدة: المعيار الذي أُعتمد من الجهة الإماراتية للقياس والمواصفات، ويُعرف باسم معيار دولة الإمارات العربية المتحدة ويُشار إليه بـ (UAE.S)
2. جميع الكلمات والعبارات المذكورة في التنظيم تُعتبر مكملة للكلمات والعبارات المذكورة في هذا القرار، إلا إذا دلّ السياق على خلاف ذلك.
المادة (2) موافقة التنظيم
1. تُعتبر المواصفات الفنية الخليجية للappliances الكهربائية والمعدات المرتبطة بها بجهد منخفض جزءًا لا يتجزأ من نصوصها.
2. يمكن لجنة ESMA أن تُعتمد أي تعديلات تراها مناسبة في الملاحق المرفقة بالتنظيم، وفقًا لما تنص عليه نصوصه.
المادة (3) مسؤوليات ESMA والجهة المختصة
1. من أجل تطبيق هذا القرار، يجب أن تُفترض ESMA جميع الصلاحيات والمسؤوليات الموكَّلة إلى الجهات المختصة الوطنية المذكورة في التنظيم. ويمكن للجهة المختصة أن تفوض الجهة المختصة للرقابة على المنتجات المُخاطَبة بنصوص هذا القرار، تحت إشرافها.
2. لا تمنع نصوص هذا القرار المفتشين في الجهة المختصة من إجراء فحوصات أخرى لتحديد مدى توافق المنتجات المُخاطَبة بهذا القرار مع أي من الشروط الإلزامية المُنظمة في القوانين الأخرى.
المادة (4) المخالفات والجزاءات
1. دون الإخلال بأي عقوبة أو إجراء محدد في القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2001، بشأن إنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمعايير (ESMA)، وتعديلاته، والتشريعات الأخرى ذات الصلة، وفي حالة انتهاك أي من أحكام هذا القرار، يمكن للهيئة أو الجهة المختصة، حسب الأحوال، أن تفرض إحدى أو أكثر من العقوبات الإدارية التالية:
أ. التنسيق مع الجهة المختصة بالترخيص لسحب رخصة العمل التجاري للطرف المسؤول عن الانتهاك.
ب. إلغاء شهادة الامتثال الممنوحة للمنتج المخالف.
ج. يُعاقب المخالف على نفقة نفسه تكاليف ورسوم إزالة ومعالجة الأضرار الناتجة عن الانتهاك في حال فشل في إزالة أو معالجة الأضرار.
2. وفي حالة عدم قدرة الجهة أو الجهة المختصة على تحديد المسؤول عن عدم الامتثال للمتطلبات الخاصة بهذا القرار حسب الأحوال، يُعتبر الشخص الذي تم اكتشاف الانتهاك منه هو المسؤول عن عدم الامتثال إلا إذا ثبت العكس.
المادة (5) إجراءات الشكاوى
1. يمكن إثارة شكاوى بشأن القرارات الصادرة وفقاً لأحكام المادة (4) من هذا القرار، شرط الالتزام بما يلي:
أ. إرسال الشكوى إلى المدير العام وفقاً للإجراءات التي تحددها الجهة، وذلك خلال فترة لا تتجاوز (14) يوماً عمل من تاريخ إبلاغ المخالف بالقرار الذي يرغب في شكوى بشأنه.
ب. يجب إرفاق جميع المستندات المطلوبة للدلالة على سبب الشكوى.
2. يجب على المدير العام إصدار القرار الذي يراه مناسباً بشأن الشكوى المقدمة وفقاً لأحكام هذا المادّة خلال فترة لا تتجاوز (25) يوماً عمل من تاريخ تلقيها. ويعتبر هذا القرار المُصدر في هذا الشأن نهائياً. ويعتبر الشكوى مُستبعدة في حالة عدم اتخاذ أي إجراء خلال الفترة المحددة في هذا البند.
المادة (6) الأحكام العامة
1. تُعتبر الملحقة بمقتضيات هذا القرار جزءاً لا يتجزأ منه. ويملك مجلس الوزراء الحق في تعديلها عند الحاجة.
2. تتخذ الجهة المختصة الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار. ويمكنها أيضاً أن تفوض بعض صلاحياتها للجهة المختصة المُكلفة.
3. لا يُسمح باستيراد المنتج من الدول التي تشملها قرار منع الاستيراد الصادر عن الجهات المختصة في الدولة.
4. وفي حالة وجود قضية لا يمكن معالجتها بموجب أحكام هذا القرار، أو وجود خلاف ناشئ عن تفسيره أو تطبيقه، تُرفع هذه القضية إلى المدير العام لاتخاذ القرار الذي يراه مناسباً لهذه القضية أو لهذا الخلاف بهدف تحقيق المصلحة العامة.
5. وفي حالة عدم إصدار شهادة التوافق للمنتج، يملك المُشغل حق الشكوى أو التماس خلال فترة لا تتجاوز (60) يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار عدم الإصدار. ويعتبر القرار الذي يصدر بشأن الشكوى أو التماس نهائياً.
6. يمكن للمُشغل الاقتصادي تقديم طلب جديد للحصول على شهادة التوافق، شرط أن تُتخذ الإجراءات التصحيحية والتعديلات اللازمة وفقاً لقرار الجهة المختصة للرد على الشكوى أو التماس المقدّم من قِبَل المُشغل.
7. جميع الجهات المُلزمة بأحكام هذا القرار تُقدم المساعدة والمعلومات المطلوبة من مفتشي الجهات المختصة، والمتعلقة بتنفيذ أحكامه.
8. يصدر مجلس الإدارة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة (7) الأحكام التمهيدية
يملك مجلس الإدارة الصلاحية لاتخاذ قرار يحدد مدة تسوية وضع المنتجات التي تخضع لنصوص هذا القرار بحيث تكون لا تقل عن سنة ميلادية من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (8) الإلغاء
تُلغى أي نص يتعارض أو يتعدي على نصوص هذا القرار.
المادة (9) النشر والتنفيذ
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبدأ العمل به من اليوم التالي لموعد نشره.
لعرض الجداول والجدول الزمني،
يرجى النقر هنا
الترجمة بالتعاون مع
نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗