تم إنشاء هذا النص العربي تلقائيًا ولم تتم مراجعته من قِبل شخص. وهو ليس النص الرسمي. في حال وجود أي اختلاف، يسود النص الأصلي. عرض النص الأصلي (الإنجليزية) ←
Cabinet Resolution Regarding the Approval of Controls for the Operation of Cord Blood and Stem Cell Banks
الصفحة الرئيسية
التشريعات
قرار مجلس الوزراء بشأن الموافقة على الضوابط الخاصة بتشغيل مستودعات الدم الوردي والخلايا الجذعية
قرار مجلس الوزراء بشأن الموافقة على الضوابط الخاصة بتشغيل مستودعات الدم الوردي والخلايا الجذعية
تم تحديث هذا التشريع آخر مرة في 09 يناير 2020
التشريعات المرتبطة
التاريخ المُعلَّن
09 يناير 2020
التاريخ الفعّال
15 يوليو 2020
التاريخ المنشور في الجريدة الرسمية
15 يناير 2020
رقم الجريدة الرسمية
670
حالة التشريع
نشط
جدول التشريعات
1
تحذير: تم إعداد نسخة إنجليزية من هذا الموقع/التشريع بعناية وتمام، ولكن للغرض من التفسير والتطبيق، يجب الرجوع إلى النص العربي الأصلي. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى تسلسلًا
المفهرس
المفهرس
المادة (1)
المادة (2)
المادة (3)
المادة (4)
قرار مجلس الوزراء رقم (6) لعام 2020 بشأن الموافقة على الضوابط الخاصة بتشغيل مستودعات الدم الوردي والخلايا الجذعية
المجلس:
− بعد مراجعة الدستور؛
− القانون الاتحادي رقم (1) لعام 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، كما تم تعديله؛
− قرار مجلس الوزراء رقم (28) لعام 2008 بشأن تنظيم نقل الدم؛ و،
− بناءً على اقتراح وزير الصحة والوقاية، وموافقة المجلس؛
يعمل بهذا القرار كما يلي:
المادة (1)
تُوافق الضوابط التي تحكم تشغيل مستودعات الدم الوردي والخلايا الجذعية المرتبطة بهذا القرار.
المادة (2)
يُشكل لجنة عليا للدم الوردي والخلايا الجذعية. وتحدد تشكيلها ومهامها وقواعد إجراءاتها بقرار يصدره وزير الصحة والوقاية.
المادة (3)
تُنظم البنوك المُسجلة مسبقًا لدم الحبل السري وخلايا الجذع بالتوافق مع أحكام هذا القرار خلال (6) شهور من تاريخ دخوله حيز التنفيذ.
المادة (4)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُدخل حيز التنفيذ (6) شهورًا بعد تاريخ نشره.
لعرض الجداول والجدول الزمني،
يرجى النقر هنا
المُترجم بالتعاون مع
نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗