تم إنشاء هذا النص العربي تلقائيًا ولم تتم مراجعته من قِبل شخص. وهو ليس النص الرسمي. في حال وجود أي اختلاف، يسود النص الأصلي. عرض النص الأصلي (الإنجليزية) ←
Cabinet Resolution Regarding the National Civil Aviation Security and Facilitation Committee
تعريفات
لتنفيذ أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة لكل منها، إلا إذا استلزم السياق ما يخالف ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الجهة: الجهة العامة للطيران المدني (GCAA).
اللجنة: اللجنة الوطنية للطيران المدني والأمن والتسهيلات.
الرئيس: رئيس اللجنة.
المادة (2) تشكيل اللجنة
ستُشكَّل اللجنة الوطنية للطيران المدني والأمن والتسهيلات تحت رئاسة رئيس مجلس إدارة الجهة العامة للطيران المدني، وتشمل الأعضاء التاليين:
1.
نائب رئيس وزارة الداخلية.
عضو
2.
قائد القوات المسلحة الوطنية.
عضو
3.
قائد الشرطة في دبي.
عضو
4.
مدير عام قسم الأمن الوطني.
عضو
5.
مدير عام الأمن المينائي – الجهة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك والأمن المينائي.
عضو
6.
قائد القوات الجوية والأمن الجوي.
عضو
7.
مدير عام الجهة العامة للطيران المدني.
عضو
8.
نائب مدير عام الشؤون الأمنية الجوية – الجهة العامة للطيران المدني.
عضو وقارئ
سيُعين الرئيس من بين الأعضاء نائبًا للرئيس ليقوم بأعماله في حالة غيابه.
المادة (3) اختصاصات اللجنة
لديه اللجنة التالية الصلاحيات:
1. إعداد وتطوير السياسات والتشريعات المتعلقة بأمن الطيران والتسهيلات الجوية.
2. مراقبة التهديدات والمخاطر التي تواجه الطيران المدني بشكل مستمر، وإنشاء الإجراءات الأمنية اللازمة لمعالجة هذه التهديدات والمخاطر.
3. تشجيع وتبني الابتكار في مجالات أمن الطيران والتسهيلات الجوية.
4. تطوير نظام أمن الطيران من خلال استخدام الحلول الذكية والتكنولوجيا المتقدمة.
5. تعزيز ثقافة أمن الطيران المدني ورفع الوعي بالإجراءات والإجراءات المتعلقة بها.
6. التنسيق بين الجهة والجهات المعنية في مجال أمن الطيران والتسهيلات الجوية فيما يتعلق بإجراءات أمن الطيران والتسهيلات الجوية.
7. تعزيز التعاون مع الدول والمنظمات الدولية المعنية بأمن الطيران والتسهيلات الجوية بهدف إنشاء معايير وتطوير نظام الأمن والأمان بطريقة تساهم في تعزيز مكانت الدولة في مجال أمن الطيران والأمان.
8. ضمان مشاركة الجهات المعنية في التطورات المتعلقة بمجال أمن الطيران والتسهيلات الجوية.
9. دراسة التوصيات المقدمة من قطاع أمن الطيران التابع للجهة، واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
المادة (4) اجتماعات اللجنة، وقواعد إجراءاتها، والانتماء الإداري لها
1. يجب أن يكون مجلس الإدارة مُرتبطًا بالهيئة.
2. يجب أن يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة سنويًا. ويمكن دعوة اجتماع استثنائي عند طلب رئيس المجلس. لا يُعتبر الاجتماع ساري المفعول إلا إذا حضره على الأقل نصف أعضاء المجلس. يجب اتخاذ القرارات بالإجماع الأغلبية من أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة التعادل، يملك رئيس المجلس حق صوت مُقرّر.
3. يجب أن تُحدد قواعد إجراءات مجلس الإدارة بقرار يصدره رئيس المجلس بعد موافقة أعضاء المجلس.
4. يجب على الهيئة أن تقوم بتحضير أعمال مجلس الإدارة وتحلّي على تنفيذ قراراته ومقترحاته.
المادة (5) الإلغاء
يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (24) لعام 2005 بشأن إنشاء لجنة الطيران المدني والأمن والتسهيلات الوطنية. أي نص يتعارض أو يتناقض مع نصوص هذا القرار يُلغى أيضًا.
المادة (6) النشر والبدء في التنفيذ
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبدأ التنفيذ من تاريخ إصداره.
نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗