EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
اتحاديARسارٍ بيانات وصفية مُستخرجة آليًا

Cabinet Resolution Regarding the Unified National Number System for Customs Users in the State

الإشارة الرسميةCabinet Resolution No. 62 of 2019 الجهة المُصدرةUAE Federal Legislation → الإصدار / النشر / النفاذ14 Nov 2019 · 24 Nov 2019 · 24 Feb 2020 عدد الجريدة الرسمية666 الفئةlaw آخر فهرسة11 Jul 2026
المصدر الرسمي ↗ English

قرار مجلس الوزراء رقم (62) لسنة 2019 بشأن النظام الوطني الموحد للرقم الوطني المستخدمين في الجمارك في الدولة

آخر تحديث لهذا القانون تم تسجيله في 14 نوفمبر 2019

التاريخ المحدد للإصدار: 14 نوفمبر 2019
التاريخ المحدد للتطبيق: 24 فبراير 2020
التاريخ المحدد للنشر في الجريدة الرسمية: 24 نوفمبر 2019
رقم الجريدة الرسمية: 666
حالة التشريع: نشطة

تحذير: تم إعداد هذه النسخة الإنجليزية لهذه الموقع/التشريعات بعناية ودقة قدر الإمكان. ومع ذلك، للغرض من تفسيرها وتطبيقها، يجب الرجوع إلى النص الأصلي باللغة العربية. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى تسلسلًا.

المفهرس
المادة (1) التعريفات
المادة (2) نطاق تطبيق القرار
المادة (3) إنشاء النظام
المادة (4) اختصاصات الجهة
المادة (5) بيانات النظام
المادة (6) التزامات المستوردين والمصدرين ومكاتب الجمارك
المادة (7) إجراءات التسجيل في النظام
المادة (8) إجراءات التسجيل عبر الربط الإلكتروني مع إدارات الجمارك
المادة (9) الوثائق المطلوبة للتسجيل في النظام
المادة (10) العقوبات الإدارية
المادة (11)
المادة (12) الشكوى ضد العقوبات الإدارية
الإجراءات النهائية: المادة (13)
المادة (14)
المادة (15)

الوزراء،
− بعد مراجعة الدستور،
− القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، كما تم تعديله،
− القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2011 بشأن دخل الدولة العامة،
− القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2015 بشأن الجهة الاتحادية للجمارك،
− القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2016 بشأن المخالفات الإدارية والغرامات في الحكومة الاتحادية،
− المرسوم الاتحادي رقم (85) لسنة 2007 بشأن النظام الجمركي الموحد (القانون) للاتحاد العربي للدول الخليجية، و
− بناءً على اقتراح وزير المالية، وموافقة الوزراء،
يصدر قراره كما يلي:

المادة (1) التعريفات

لتنفيذ أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المُعينة لها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الإدارة: الإدارة الاتحادية للجمارك.
المفوض: المفوض الجمركي - رئيس الإدارة.
الجهات الحكومية: الوزارات الاتحادية أو المحلية، والهيئات والمؤسسات العامة، والشركات التي تملكها أو تملكها الدولة الاتحادية أو المحلية أو تساهم فيها.
الإدارة الجمركية: الجمارك في الحكومات المحلية للدولة.
البعثات الدبلوماسية: السفارات والقنصليات الأجنبية في الدولة، والمنظمات الدولية والإقليمية في الدولة لأغراض مماثلة.
مستخدمي الجمارك: الأفراد أو الجهات التي تستوردون أو تصادرن البضائع من، إلى، أو عبر الدولة وفقًا لأحكام هذا القرار، بما في ذلك الاستيراد والتصدير من مناطق التجارة الحرة.
المستورد: الأفراد أو الجهات التي تستورد البضائع إلى الدولة. ويشمل ذلك استيراد البضائع في جميع أشكالها وحالاتها الجمركية، مثل الإعفاء المؤقت، والنقل، والاستيراد لأغراض التصدير، وغيرها من أشكال الاستيراد الجمركي. كما يشمل ذلك استيراد البضائع من مناطق التجارة الحرة في جميع أشكالها.
المصدر: الأفراد أو الجهات التي تصادر البضائع خارج الدولة، بما في ذلك تصدير البضائع من وإلى مناطق التجارة الحرة في الدولة.
المندوب الجمركي: أي فرد أو جهة مُخول لها الترخيص لإجراء إجراءات الجمارك نيابة عن الآخرين.
النظام: قاعدة بيانات إلكترونية متكاملة تُسجل فيها أسماء وبيانات مستخدمي الجمارك بما في ذلك المستوردين والمنشئين والمندوبين الجمركيين في الدولة وفقًا لأحكام هذا القرار، ويُسمى "نظام رقم وحيد ودولي لمستخدمي الجمارك في الدولة".
رقم وحيد ودولي: الرقم الذي تصدره الإدارة للمستوردين والمنشئين والمندوبين الجمركيين من خلال النظام.
نظام إدارة الجمارك: النظام المستخدم في إدارة الجمارك للتسجيل المستوردين والمنشئين والمندوبين الجمركيين.

المادة (2) نطاق تطبيق القرار

تُطبَّق أحكام هذا القرار على جميع المستوردين والصادرات ووكلاء الجمارك في الدولة.

المادة (3) إنشاء النظام

يُنشأ نظام يُسمى "نظام رقمي وحيد ودولي للعملاء الجمركيين في الجمارك في الدولة" لدى الجهة، وذلك بهدف إنشاء قاعدة بيانات للمستوردين والصادرات ووكلاء الجمارك في الدولة، وتُستخدم لأغراض تشمل ما يلي:
1. تسجيل بيانات المستوردين والصادرات ووكلاء الجمارك في الدولة وفقًا لأحكام هذا القرار.
2. توفير البيانات للنظام المالي في أنظمة الجهة والجهات الجمركية.
3. تبادل المعلومات بين الجهة والجهات الاتحادية أو المحلية المعنية في الدولة أو الجهات المعنية في دول مجلس التعاون الخليجي.
4. دعم أنظمة إلكترونية بطريقة تساهم في تسريع اتخاذ القرارات من قبل الجهات الحكومية.
5. إعداد الإحصائيات المتعلقة بالمستوردين والصادرات ووكلاء الجمارك.
6. دعم استراتيجية تسهيل التجارة وتقديم التوصيات اللازمة للجهات المعنية لتسهيل اتخاذ القرارات المناسبة المتعلقة بها.
7. أي أغراض أخرى يُحددها رئيس الجهة ضمن نطاق اختصاص الجهة.

المادة (4) الاختصاصات الجهة

تحمّل الإدارة المسؤولية عن تنفيذ ورقابة النظام وفقاً لأحكام هذا القرار بالتنسيق مع إدارات الجمارك، ولها من أجل ذلك الحق في القيام بالإجراءات التالية:
1. استقبال ودراسة وتأكيد طلبات التسجيل أو التجديد أو التحديث بيانات الرقم الوطني الموحد من خلال النظام.
2. إصدار أو تجديد أو تحديث بيانات الرقم الوطني الموحد.
3. إعداد الدراسات والإحصاءات وتحديد مؤشرات المخاطر الخاصة بالمستوردين والصادرين والمندوبين الجمركيين المسجلين في النظام.
4. التنسيق مع إدارات الجمارك والجهات الحكومية المعنية بشأن المعلومات والreports والبيانات المتعلقة بالمستوردين والصادرين والمندوبين الجمركيين من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم.
5. الرد على الاستفسارات والشكاوى المقدمة من المستوردين والصادرين والمندوبين الجمركيين بشأن الرقم الوطني الموحد بالتنسيق مع إدارات الجمارك.
6. تبادل المعلومات مع إدارات الجمارك بشأن تقدم النظام في التشغيل وتحديثاته وقيمتها خلال فترة التطبيق، وكذلك مدى التزام الأطراف المعنية بتحديث البيانات والreports مع الجهات المرتبطة بالنظام وتقديم التقارير الدورية.

المادة (5) بيانات النظام

يحتوي النظام على البيانات التالية:
1. معلومات الترخيص التجاري للمستوردين والصادرين والمندوبين الجمركيين.
2. معلومات الترخيص الصناعي (إن وُجد).
3. معلومات ممثل القانون المعني للمستورد أو المصدر أو المندوب الجمركي (إن وُجد) المسؤول عن التسجيل.
4. أي معلومات أخرى تطلبها الإدارة.

المادة (6) التزامات المستوردين والمصدرين ووكلاء الجمارك

1. يُ Prohibited إجراء عمليات التصدير أو الاستيراد أو النقل عبر الدولة دون الحصول على الرقم الوطني الموحد وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار.
2. يجب على جميع المستوردين والمصدرين ووكلاء الجمارك الالتزام بما يلي وفقاً للآلية الصادرة بقرار رئيس الدولة، وذلك خلال الفترة الزمنية المحددة من قبل رئيس الدولة بالتنسيق مع وزارة المالية:
أ. التسجيل في النظام.
ب. تجديد التسجيل في النظام سنوياً.
ج. تحديث بياناتهم بشكل دوري.
3. يجب على المستورد أو المصدر أو وكيل الجمارك إبلاغ الجهة المختصة في حالة توقف مؤقت أو دائم لنشاط الاستيراد أو التصدير لأي سبب.
4. يجب أن تكون البيانات المقدمة للتسجيل أو التجديد في النظام دقيقة وغير مضللة.

المادة (7) إجراءات التسجيل في النظام

يتم التسجيل في النظام بطريقة إلكترونية وفقاً للإجراءات التالية:
1. يجب على المستورد أو المُصدر أو وكيل الجمارك (أو ممثليهم) تقديم طلب إلكتروني للتسجيل في النظام، وتحقيق اسم مستخدم ورقم سري، ومرفقاً الوثائق المطلوبة للتسجيل حسب ما ورد في هذا القرار، ودفع الرسوم المقررة للتسجيل وفقاً للإجراءات التي تحددها الجهة المختصة بهذا الشأن.
2. تقوم الجهة المختصة بفحص الطلب والوثائق المرفقة للتأكد من كونها كاملة. وفي حالة عدم كونها كاملة، يتم إبلاغ المستورد أو المُصدر أو وكيل الجمارك بطريقة تحددها الجهة المختصة بضرورة إكمال البيانات والوثائق المطلوبة خلال 15 يوماً من تاريخ الإبلاغ، ويمكن تمديد هذا المدة لفترة مماثلة. ويعتبر الطلب باطلاً في حالة عدم الامتثال لهذا المهلة.
3. وفي حالة توافق طلب التسجيل على جميع المتطلبات، تقوم الجهة المختصة بإصدار الرقم الوطني الموحد بشكل مؤقت، وتنبّه الجهات الجمركية بحسب ذلك.
4. تقوم الجهات الجمركية بفحص طلب الرقم الوطني الموحد وطلب من المستورد أو المُصدر أو وكيل الجمارك إكمال البيانات والإجراءات اللازمة.
5. تقوم الجهات الجمركية بإبلاغ الجهة المختصة بموافقة أو رفض طلبات الرقم الوطني الموحد، وفي كلتا الحالتين تطبق ما يلي:
أ. وفي حالة موافقة الجهات الجمركية على الرقم الوطني الموحد، تقوم الجهة المختصة بإصدار الرقم الوطني الموحد بشكل نهائي، وتبلغ المتقدم بموافقة الطلب، وتدّعي الرقم في السجلات الخاصة التي تُدار من قبل الجهة المختصة والجهات الجمركية.
ب. وفي حالة رفض الجهات الجمركية الطلب، تقوم الجهة المختصة بإبلاغ المتقدم بالرفض دون استرداد الرسوم المُحصلة لهذا الغرض. تقوم الجهة المختصة بإبلاغ الجهات الحكومية المختصة بتنظيم العمليات الاستيرادية والتصديرية في الدولة بخصوص رفض التسجيل وسبب الرفض النهائي. ويمكن للمتقدم تقديم طلب جديد للحصول على رقم وحيد ودولي آخر.

المادة (8) إجراءات التسجيل عبر الربط الإلكتروني مع إدارات الجمارك

وليس بموجب أحكام المادة (7) من هذا القرار، فإن التسجيل في النظام وتقديم الطلب للحصول على الرقم الوطني الموحد يمكن إجراؤه إلكترونياً عبر أنظمة إدارات الجمارك المرتبطة إلكترونياً بالهيئة، وفقاً للتعليمات الصادرة من رئيس الهيئة.

المادة (9) المستندات المطلوبة للتسجيل في النظام

يجب إرفاق المستندات التالية للتسجيل أو تحديث أو تجديد في النظام، حسب نوع مستخدمي الجمارك:
1. جميع مستخدمي الجمارك:
أ. نسخة حقيقية من ترخيص العمل الصالح.
ب. نسخة حقيقية من ترخيص الصناعة الصالح (إن وُجد).
ج. نسخة حقيقية من جواز السفر أو بطاقة الهوية الوطنية لأصحاب الشركات أو المنشآت وممثليها.
د. أي مستندات أخرى تقرها الهيئة.
2. البعثات الدبلوماسية: يتطلب موافقة خطية أو إلكترونية من وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
3. الجهات الحكومية: يتطلب خطاب رسمي من الجهة.

المادة (10) العقوبات الإدارية

1. وليس بموجب أي عقوبة أشد مقررة في أي تشريع آخر، فإن الهيئة، بقرار من رئيسها أو من يفوضه، تفرض العقوبات التالية على المستوردين والصادرات والمفوضي الجمركي عند ارتكابهم الانتهاكات المذكورة في الجدول التالي:

1 | إخلال المستوردين والصادرات ووكلاء الجمارك الذين يقومون بعمليات الاستيراد والتصدير بالتسجيل في النظام خلال الفترة المحددة من قبل رئيس الدولة بالتنسيق مع وزارة المالية من تاريخ دخول هذا القرار حيز التنفيذ. | 1,000 للاول شهر و100 لكل شهر تالي، مع الحد الأقصى لـ 5,000.
2 | إخلال المعنيين بالتجديد رقم الوحدة الوطنية في النظام خلال 60 يوماً من تاريخ انتهاء صلاحية هذا الرقم. | 500 لكل شهر، مع الحد الأقصى لـ 2,500.
3 | إخلال المعنيين بالتحديث البيانات في النظام خلال 30 يوماً من تاريخ تغيير البيانات. | 500 لكل شهر، مع الحد الأقصى لـ 2,500.
4 | تقديم بيانات مضللة أو غير صحيحة في طلب الحصول على رقم الوحدة الوطنية في النظام. | 5,000 مع الحد الأقصى لـ 10,000.

2. ولأغراض تطبيق الغرامات الإدارية المفروضة بموجب هذا الماده، أي جزء من الشهر يُعتبر شهرًا كاملًا.
3. يجوز للحكومة أن تصدر قرارًا يحدد إخلالات أخرى وغرامات إدارية تطبّق على من يخالف أحكام هذا القرار أو التعليمات أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، بناءً على اقتراح رئيس الدولة.
4. تقوم الجهة المختصة بجمع الغرامات الإدارية المفروضة بموجب هذا الماده من خلال الوسائل التي تحددها وزارة المالية.

المادة (11)

الجهات الحكومية والبعثات الدبلوماسية التي تقوم بعمليات استيراد أو تصدير إلى و من الدولة تخالف الغرامات الإدارية المذكورة في المادة (10) من هذا القرار.

المادة (12) الشكوى ضد الغرامات الإدارية

1. يُشكل مجلس شكاوى للعقوبات الإدارية داخل الجهة. وتُحدد إنشاء هذا المجلس وصلاحياته وطريقة تقديم الشكاوى بقرار من رئيس الجهة.
2. ولا يُعد هذا الحق مقدمة للجوء إلى القضاء، فإن كان شخصاً قد أصدرت ضده قراراً بعقوبة إدارية وفقاً للفقرة (10) من هذا القرار، فإنه يُمكنه تقديم شكوى ضد هذا القرار أمام مجلس الشكاوى الذي يُشكل داخل الجهة خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بقراره.
3. يجب أن تُنظر الشكاوى خلال (30) ثلاثون يوماً من تاريخ تقديمها، واعتبار عدم الرد على الشكاوى خلال هذه الفترة رفضاً لها.
4. يكون القرار الذي يصدر عن الشكاوى نهائياً.

الإجراءات النهائية: المادة (13)

يصدر رئيس الجهة القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

المادة (14)

تُلغي أي نص يتعارض أو يتناقض مع نصوص هذا القرار.

المادة (15)

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُصبح سارياً بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗