EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
اتحاديARسارٍ بيانات وصفية مُستخرجة آليًا

Cabinet Resolution Regarding the Freezing of Red Blood Cells, their Components and Rare Blood Groups for Emergency Cases and Purposes of Emergency, Crises and Disasters

الإشارة الرسميةCabinet Resolution No. 63 of 2020 الجهة المُصدرةUAE Federal Legislation → الإصدار / النشر / النفاذ01 Oct 2020 · 15 Oct 2020 · 16 Oct 2020 عدد الجريدة الرسمية688 الفئةlaw آخر فهرسة11 Jul 2026
المصدر الرسمي ↗ English

آخر تحديث لهذا القانون تم تسجيله في 01 أكتوبر 2020

تاريخ الإصدار: 01 أكتوبر 2020
تاريخ النفاذ: 16 أكتوبر 2020
تاريخ النشر في الجريدة الرسمية: 15 أكتوبر 2020
رقم الجريدة الرسمية: 688
حالة التشريع: نشطة

تحذير: تم إعداد هذه النسخة الإنجليزية من الموقع/التشريع بعناية لضمان دقتها وتمامها. ومع ذلك، للغرض من تفسيرها وتطبيقها، يجب الرجوع إلى النص الأصلي باللغة العربية. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى تسلسلًا.

المادة (2) التزود والتشغيل من مستودع الدم الاستراتيجي لأغراض الطوارئ والأزمات والكوارث
المادة (3)
المادة (4)
المادة (5)
المادة (6) التحكم في مستودع الدم الاستراتيجي والمستودع الطبي الاستراتيجي
المادة (7)
المادة (8) استخدام مستودع الدم الاستراتيجي وطلب استخدامه
المادة (9)
المادة (10)
المادة (11) الأحكام العامة
المادة (12) الأوامر التنفيذية
المادة (13) نشر الأوامر التنفيذية وتطبيقها

قرار مجلس الوزراء رقم (63) لسنة 2020 بشأن تجميد خلايا الدم الحمراء ومركباتها وفصائل الدم النادرة لأغراض الطوارئ والأزمات والكوارث

المجلس،

- بعد الاطلاع على الدستور،
- القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، كما تم تعديله؛
- القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2011 بشأن إنشاء إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الوطنية (NCEMA)، كما تم تعديله؛
- قرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2008 بشأن نظام نقل الدم؛
- قرار مجلس الوزراء رقم (39) لسنة 2015 بشأن المستودع الطبي الاستراتيجي؛ وبما تم تقديمه من قبل وزير الصحة والوقاية وموافقة مجلس الوزراء،
أصدر القرار التالي:

بمناسبة تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني التي ترد عليها، إلا إذا دعت الضرورة إلى غير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الصحة والوقاية المدنية.
المُنَدِّب: وزير الصحة والوقاية المدنية.
الهيئات الصحية: الوزارة أو أي سلطة حكومية محلية أو فدرالية تُعنى بأمور الصحة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
المستوى الوطني: هيئات الصحة على مستوى الدولة.
المركز: المركز الوطني للأزمات والطوارئ والكوارث في الوزارة.
مراكز التبرع بالدم: المراكز الحكومية التي تُعنى بأمور المتبرعين وتتحمل مسؤولية توفير الدم وعناصره للمستشفيات الحكومية والخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
المُسؤول عن مراكز التبرع بالدم: الموظف المسؤول عن إدارة المركز في كل هيئة صحية.
السلطة: السلطة الوطنية للأزمات والطوارئ والكوارث (ن.س.إ.م.أ).
الخزينة الاستراتيجية للدم: وهي كميات من المخزونات (المواد الطبية) والمستحضرات التي تُستخدم لجمع وفحص وحدات الدم وعناصرها. وعليه، يجب أن تخزن وتحفظ هذه الكميات مراكز التبرع بالدم، وتستخدمها في تقديم الخدمات الطبية والصحية في حالات الطوارئ، ولأغراض الطوارئ والأزمات والكوارث وفقًا لأحكام هذا القرار.
الخزينة الاستراتيجية للدم: وهي كميات من وحدات الدم الطازجة والمجمدة أو عناصرها. وعليه، يجب أن تخزن وتحفظ هذه الكميات مراكز التبرع بالدم، وتستخدمها في توفير الدم وعناصره في حالات الطوارئ، ولأغراض الطوارئ والأزمات والكوارث وفقًا لأحكام هذا القرار.

المادة (2) تنظيم وتشغيل الخزينة الاستراتيجية للدم لأغراض الطوارئ والأزمات والكوارث

1. تُعنى الهيئة الصحية، وفقاً لحدود الاختصاص الجغرافي لها، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم وإدارة مستودع الدم الاستراتيجي الطبي ومستودع الدم الاستراتيجي، ودفع التكاليف وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار.
2. يُستخدم مستودع الدم الاستراتيجي الطبي ومستودع الدم الاستراتيجي لمواجهة أي ظروف استثنائية ناتجة عن حالة طوارئ أو أزمة أو كارثة، وتلبية احتياجات الصحة والطبية.
3. تُحدد كمية مستودع الدم الاستراتيجي الطبي وكمية الدم وفصائله المستخدمة في مستودع الدم الاستراتيجي بحيث تكون كافية لتغطية احتياجات الصحة خلال الفترة الزمنية المحددة من قبل الوزير بالتنسيق مع الهيئة وأخرى من هيئات الصحة.

المادة (3)

يحدد الوزير العناصر والكميات التي يجب توفيرها في مستودع الدم الاستراتيجي الطبي ومستودع الدم الاستراتيجي، بالإضافة إلى الشروط والإجراءات اللازمة لاستخدام هذه المستودعات.

المادة (4)

تُعنى الهيئة الصحية، وفقاً لحدود الاختصاص الجغرافي لها والإجراءات المطبقة، بتوقيع اتفاقيات مع الشركات أو المؤسسات أو الجهات المُوردة للموارد الطبية لتقديم الكميات اللازمة من المواد الطبية المستخدمة في إعداد مستودع الدم الاستراتيجي، شرط أن تحدد هذه الاتفاقيات كيفية إدارة هذه الكميات، ومدة تخزينها واحتفاظها، وكيفية إعادة تدويرها، والإجراءات التي تُطبق عند استخدام هذه المستودعات بالتنسيق مع المركز ومراكز التبرع بالدم.

الإدارة العامة للصحة، وفقًا للإجراءات المطبقة، ستشرف على الشركات المتعاقدة والمؤسسات أو الجهات المختلفة وفقًا لأحكام المادة (4) من هذا القرار لضمان مدى الامتثال لشروط وضوابط توفير وإدارة المخزون الاستراتيجي للblood supplies والمخزون الاستراتيجي للblood، وفقًا لأحكام هذا القرار.

المادة (6) التحكم في المخزون الاستراتيجي للblood supplies والمخزون الاستراتيجي للblood

الوزارة، من خلال المركز، ستشرف على إجراءات توفير وإدارة المخزون الاستراتيجي للblood supplies والمخزون الاستراتيجي للblood بالتنسيق مع الجهات الصحية والمستودعات المتخصصة في التبرع بالblood أو أي جهة أخرى، وفقًا لحدود اختصاصاتها على التحديد.

1. لا يُطلب أو يُستخدم المستشفى الطبي الاستراتيجي للblood supplies والمستشفى الاستراتيجي للblood إلا في حالات الطوارئ أو الأزمات أو الكوارث التي تُعلن وفقاً للتشريعات السارية في هذا الشأن.
2. يصدر الوزير قراراً بطلب المستشفى الاستراتيجي للblood على المستوى الوطني في حالات الطوارئ أو الأزمات أو الكوارث.
3. يلتزم المركز بتنفيذ إجراءات طلب وتشغيل المستشفى الطبي الاستراتيجي للblood supplies والمستشفى الاستراتيجي للblood المذكورين في الفقرة (2) من هذا المادّة على المستوى الوطني، بالتنسيق مع الهيئة.
4. يُمكن مدير مركز التبرع بالblood استخدام المستشفى الاستراتيجي للblood في حالات طبية طارئة، خاصة في حالة نادرة للblood بعد التنسيق مع المركز، شرط أن يتم تعويض هذا المستشفى بتوفير وحدات من blood مماثلة.
5. يُمكن مدراء مراكز التبرع بالblood بعد التنسيق مع المركز استخدام المستشفى الاستراتيجي للblood في حالات إعادة استخدام لتجنب الأضرار الناتجة عن انتهاء الصلاحية، شرط أن يتم استبدال هذا المستشفى بوحدات من blood مماثلة.

المادة (9)

1. يصدر قرار طلب المستشفى الطبي الاستراتيجي للblood supplies والمستشفى الاستراتيجي للblood على المستوى المحلي من رئيس الجهة الصحية المعنية.
2. تقوم الجهة الصحية المحلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار طلب المستشفى الاستراتيجي المذكور في الفقرة (1) من هذه المادة على المستوى المحلي، وتنقل للمركز الإجراءات المتخذة بهذا الشأن.

يحدد الوزير جميع الإجراءات التي تُطبَّق عند استخدام وتشغيل المخزون الاستراتيجي لمستلزمات تجميد الدم والمخزون الاستراتيجي للدم من تاريخ إصدار القرار إلى طلب المخزون الاستراتيجي حتى يتم تسليمه إلى الجهات التي ستستخدمه، وطريقة استرجاع الكميات غير المستخدمة والمتبقية في نهاية الحالة التي دفعت إلى استخدامه، بالإضافة إلى آليات التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

المادة (11) التزامات عامة

1. من أجل تنفيذ هذا القرار، سيتم إنشاء رابط إلكتروني بين الجهات الصحية والمركز، وينبغي أن يكون المركز مسؤولًا عن إنشاء رابط إلكتروني مع مركز العمليات الوطني في الجهة، وذلك من أجل متابعة وتشغيل المخزون الاستراتيجي للدم وعناصره وفقًا للإجراءات التي يحددها المركز.
2. يمكن للوزير أن يتخذ أي إجراءات تُعتبر مناسبة، بما في ذلك التفاوض مع الشركات المؤهلة وأي جهة أخرى مفيدة للتعاون من أجل تنفيذ أحكام هذا القرار، خاصةً في التعامل مع عملية التجميد ضمن الإطار الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص.

المادة (12) القرارات التنفيذية

يصدر الوزير القرارات اللازمة لتطبيق أحكام هذا القرار.

المادة (13) نشر القرار وتطبيقه

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُطبق من اليوم التالي لموعد نشره.

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗