تم إنشاء هذا النص العربي تلقائيًا ولم تتم مراجعته من قِبل شخص. وهو ليس النص الرسمي. في حال وجود أي اختلاف، يسود النص الأصلي. عرض النص الأصلي (الإنجليزية) ←
Cabinet Resolution Regarding Regulating Project Sponsorship in the Federal Government
الرئيسية
التشريعات
قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم تمويل المشاريع في الحكومة الاتحادية
قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم تمويل المشاريع في الحكومة الاتحادية
تم تحديث هذا التشريع آخر مرة في 08 أكتوبر 2020
التشريعات المرتبطة
تاريخ الإصدار
08 أكتوبر 2020
تاريخ النفاذ
09 أكتوبر 20،20
تاريخ نشر الجريدة الرسمية
28 أكتوبر 2020
رقم الجريدة الرسمية
689
حالة التشريع
نشط
جدول التشريعات
1
تحذير: تم إعداد نسخة إنجليزية من هذا الموقع/التشريع بعناية وتمام، ولكن للغرض من تفسيره وتطبيقه يجب الرجوع إلى النص العربي الأصلي. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى تسلسلًا
المحتوى
المحتوى
المادة (1) التعريفات
المادة (2) أهداف هذا القرار
المادة (3) نطاق التطبيق
المادة (4) تشكيل ومهام اللجنة
المادة (5) آلية عمل اللجنة
المادة (6) أنواع تمويل المشاريع
المادة (7) تصنيفات تمويل المشاريع
المادة (8) أهداف تمويل المشاريع
المادة (9) الضوابط المتعلقة بتقديم أو استقبال التمويل
المادة (10) الضوابط المتعلقة باستقبال التمويل
المادة (11) إجراءات استقبال التمويل
المادة (12) الضوابط المتعلقة بمنح التمويل
المادة (13) إجراءات منح التمويل
المادة (14) الإلغاءات
المادة (15) النشر والبدء في النفاذ لهذا القرار
قرار مجلس الوزراء رقم (66) لسنة 2020 بشأن تنظيم تمويل المشاريع في الحكومة الاتحادية
الوزراء،
- بعد مراجعة الدستور؛
- القانون الاتحادي رقم (1) لعام 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، كما تم تعديله؛
- المرسوم الاتحادي رقم (26) لعام 2019 بشأن المال العام؛ و
- بناءً على مذكرة وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء،
يقررون ما يلي:
المادة (1) التعريفات
في تنفيذ أحكام هذا القرار، تحمل المصطلحات والعبارات التالية المعاني التي ترد عليها، ما لم يُفهم معنى آخر من السياق:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة
الكيانات الاتحادية: الكيانات الاتحادية التي تخضع لأحكام المرسوم الاتحادي رقم (26) لعام 2019 بشأن المال العام
رئيس الكيان الاتحادي: الوزير أو رئيس مجلس الإدارة أو رئيس الكيان أو الضابط المقابل، حسب الأحوال.
اللجنة: اللجنة الخاصة بالدعم المالي المُشكلة وفقًا لأحكام هذا القرار.
الدعم المالي: دعم مالي "نقد" و/أو "غير نقدي" يتم تقديمه لدعم حدث أو نشاط أو مناسبة أو أفراد أو جهة أو جهات متعددة في مقابل استفادة واحدة أو جميعها للجهات المعنية.
تنطبق أحكام هذا القرار على الجهة الاتحادية باستثناء ما يلي:
1. وزارة الدفاع.
2. مجلس الأمن الوطني الأعلى.
3. وزارة الشؤون الرئاسية.
4. أي جهة اتحادية تمنعها القاعدة القانونية التي تم بموجبها إنشاؤها من استقبال أو تقديم التمويل.
يمكن للحكومة استثناء أي جهة اتحادية أو مشروع من نطاق تطبيق أحكام هذا القرار.
المادة (4) تشكيل ومهام اللجنة
1. يجب أن تشكل كل جهة اتحادية لجنة تُسمى (لجنة التمويل) وفقاً لقرار رئيس هذه الجهة أو المفوض منه.
2. تتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل ولا تتجاوز خمسة أعضاء، ومن ضمنهم:
أ. عضو من وحدة الاستراتيجية والمستقبل التنظيمية.
ب. عضو من وحدة الاتصالات الحكومية التنظيمية؛ و
ج. عضو من وحدة الشؤون المالية التنظيمية.
3. يمكن لرئيس الجهة الاتحادية أو المفوض منه أن يقترح تشكيل لجنة تتكون من ممثلين عن وحدات تنظيمية أخرى تشملها هيكل تنظيمي الجهة الاتحادية، في حال لم تشمل هذه الوحدات التنظيمية هيكل تنظيمي الجهة الاتحادية.
4. تقوم اللجنة بأعمال التالية:
أ. دراسة طلبات التمويل سواء كانت مقدمة من الجهة الاتحادية أو منحت لها؛ و
ب. اتخاذ قرارات بشأن طلبات التمويل بالموافقة أو الرفض.
5. يمكن للجنة أن تستضيف من يراه مناسبًا من بين الخبراء والتقنيين، سواء كانوا موظفين أو غير موظفين في الجهة الاتحادية، لمساعدتها في أداء مهامها.
1. يجب أن تكون اجتماعات اللجنة صالحة فقط إذا حضرها الأغلبية المطلقة من أعضائها، أي أكثر من 50% من أعضائها، مع مراعاة أن يكون إما رئيس اللجنة أو نائب رئيسها، في حالة غياب رئيسها، من الحاضرين.
2. تُتخذ قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين في الاجتماع. وفي حالة التعادل، يملك رئيس اللجنة أو نائب رئيسها في حالة غياب رئيسها حق التصويت المحدد.
3. يجب أن تُعد اللجنة جدول أعمال الاجتماع بما في ذلك جميع القضايا التي سيتم مناقشتها خلال الاجتماع. ويجب توزيع الجدول على جميع الأعضاء بوقت كافٍ قبل الاجتماع لتمكينهم من مراجعة الجدول وتحضير أنفسهم للاجتماع.
4. يجب أن تسجل اللجنة جميع الإجراءات والنقاشات التي تجري خلال الاجتماع في محضر الاجتماع الذي يوقعه جميع الأعضاء الحاضرين. ويجب أن يُصادق محضر الاجتماع من قبل رئيس اللجنة أو نائب رئيسها في حالة غياب رئيسها.
المادة (6) أنواع دعم المشاريع
يجب أن تقوم الجهة الاتحادية باتخاذ الإجراءات التالية بناءً على نوع الدعم المقدم:
1. وفي حالة تقديم الدعم على شكل دعم "نقدي"، يجب أن تسجل الجهة الاتحادية المبلغ النقدي في السجلات المعدة لهذا الغرض، وتحفظه في حساب بنكي منفصل وفقًا للإجراءات المذكورة في الملحق هنا.
2. وفي حالة تقديم الدعم على شكل "دعم غير نقدي"، يجب أن تستلم الجهة الاتحادية هذا الدعم، وتقيمه، و تسجله بالإضافة إلى القيمة النقدية thereof في السجل وفقًا للإجراءات المذكورة في الملحق هنا.
المادة (7) فئات دعم المشاريع
يُصنَّف المُسponsors أو المُسponsored إلى الفئات التالية:
1. المُسponsors أو المُسponsored داخل الدولة:
أ. الجهات الفدرالية.
ب. الجهات المحلية.
ج. القطاع الخاص.
د. الأفراد الطبيعيون.
ه. الجمعيات والمؤسسات الخيرية.
2. المُسponsors أو المُسponsored خارج الدولة:
أ. الجهات الحكومية.
ب. القطاع الخاص.
ج. الأفراد الطبيعيون.
د. المنظمات الدولية غير الربحية أو المؤسسات الخيرية
المادة (8) أهداف التمويل
تحقيق الأهداف التالية عند تقديم أو استقبال التمويل:
1. تعزيز رؤية ورسالة وقيم الجهة الفدرالية.
2. المساهمة في تحقيق أهداف الجهة الفدرالية التي ترد في الخطة الاستراتيجية المعتمدة لها.
3. إنتاج فوائد من قبل أي من أطراف التمويل.
المادة (9) الضوابط المتعلقة بمنح أو استقبال التمويل
عند تقديم أو استقبال الرعاية، يجب الالتزام بالشروط التالية:
1. يجب أن تُنفذ جميع الأنشطة المتعلقة بالرعاية بشكل رسمي من خلال القنوات المعتمدة للاتصال بالهيئة الاتحادية.
2. لا يُسمح بقبول الرعاية أو تقديمها لشركات أو أفراد تُعرف ثرواتهم بأنها أتت من أنشطة غير قانونية، أو في حال وجود مؤشرات على الفساد والجرائم الاقتصادية ذات الصلة.
3. لا يُسمح بقبول الرعاية أو تقديمها لشركات أو أفراد تم إدانةهم بجرائم غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب.
4. لا يُسمح بقبول الرعاية أو تقديمها لأفراد إلا إذا تم إثبات عدم وجود أي عوائق تمنع قبول أو تقديم الرعاية وفقًا للشروط المذكورة أعلاه.
5. تخضع جميع مساهمات الرعاية لضريبة القيمة المضافة (VAT) في حال تم منح الرعاية مقابل مصلحة.
6. تُطبق جميع القوانين السارية في الدولة، بما في ذلك القوانين المتعلقة بالضريبة.
7. يجب أن تصدر الهيئات الاتحادية فاتورة ضريبية في حال وجود مصلحة محددة مقابل الرعاية.
8. لا تُسمح للهيئات الاتحادية بقبول الرعاية أو تقديمها لأي جهة تتعارض مع أهداف الهيئة الاتحادية أو الحكومة الاتحادية.
9. لا يُسمح باستخدام الأموال المستلمة لأغراض أخرى غير الغرض الذي تم منحها من أجله.
10. لا يُسمح للراعي بوجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع الهيئة الاتحادية بطريقة تؤدي إلى تضارب في المصالح.
11. تُنقل ملكية المساهمة غير النقدية المقدمة كدعم إلى الجهة المستفيدة، شرط إتمام جميع الإجراءات الرسمية المتعلقة بذلك.
12. يجب تسجيل جميع مبالغ الرعاية في السجل المخصص لهذا الغرض من بداية النشاط إلى نهاية النشاط.
13. يجب أن تشمل التقارير الدورية والمحاضر التوضيحية للحساب الختامي تفاصيل مشاريع الرعاية والرعاة ومبالغ الرعاية المستلمة والمقدمة من أجل تعزيز مبادئ الإدارة والشفافية.
14. في حال الموافقة على استقبال رعاية غير نقدية أو نقدية، وفي حال اكتشفت الهيئة الاتحادية لاحقاً أن هناك معلومات أو أسباب أو تغييرات تتطلب اتخاذ قرار رفض الرعاية، يجب إرجاع كامل المبلغ أو المساهمة غير النقدية المستلمة إلى الراعي.
المادة (10) الضوابط الخاصة بقبول التبرعات
يجب على جميع الجهات الاتحادية الالتزام بالإجراءات التالية عند استلامها دعم مشروع من أي جهة ممولة:
1. يجب أن تقوم وحدات الجهة الاتحادية المختصة بوضع خطة سنوية تتعلق بالمشاريع التي ترغب الجهة الاتحادية في جذب الجهات الممولة لتمويلها أو المشاركة في تمويلها. يجب أن تُقدّم هذه الخطة إلى رئيس الجهة الاتحادية قبل نهاية السنة المالية للحصول على الموافقة، وذلك تحضيراً للبدء في تنفيذ الخطة في السنة المالية التالية.
2. يجب إعداد دراسة تتعلق بالمشروع المراد دعمه. يجب أن تحدد هذه الدراسة أهداف المشروع ومدى توافقها مع أهداف استراتيجية الجهة.
3. يجب تحديد حزم الدعم التي يمكن أن تشارك فيها أكثر من جهة ممولة في دعم المشروع. يجب أن تُذكر ميزات كل فئة وفوائدها وشروطها.
4. يجب إبرام عقد أو اتفاقية تفاهم مع الجهة الممولة. يجب أن يشمل العقد أو الاتفاقية التالية:
أ. تفاصيل الأطراف الموقعة (الجهة الممولة والجهة الاتحادية المستفيدة).
ب. أهداف المشروع ونتائج تنفيذه.
ج. المهام والمسؤوليات الخاصة بالأطراف الموقعة.
د. وصف جميع التفاصيل المتعلقة بالدعم والآلية المالية.
هـ. مدة العقد.
و. تفاصيل وسائل وطريقة استخدام شعار الجهة الحكومية من قبل الجهة الممولة.
ز. آلية استخدام الفائض من قيمة الدعم، إن وُجد؛ و
ح. تفاصيل الغرامات التي تُفرض على الجهةين في حالة انتهاك إحداهما لشروط العقد أو في حالة إلحاق الطرف الآخر بسمعة سيئة.
5. وفي التنسيق مع وزارة المالية، يجب فتح حساب بنكي لجميع المبالغ المستلمة من الجهة الممولة وتُودع فيه، مع الإشارة إلى أن هذا الحساب يجب إغلاقه بعد إتمام المشروع.
6. يجب أن تشمل الخطة المالية النهائية جميع التفاصيل المتعلقة بالجهة الممولة، والمبالغ النقدية والمادية المستلمة، والمشاريع المراد دعمها.
7. يجب إعداد تقرير تفصيلي لكل مشروع مدعم، بما في ذلك اسم المشروع ومدة الدعم وقيمة الدعم والمبالغ المستنفدة حتى تاريخ التقرير وحالة المشروع. يجب تقديم هذا التقرير إلى لجنة دعم المشاريع ورئيس الجهة.
8. يجب إرجاع المبالغ المتبقية إلى الجهة الممولة في حالة عدم إتمام المشروع لأي سبب بعد استلام الدعم، ما لم يُطلب ذلك في العقد.
9. يجب إرجاع الفائض من قيمة الدعم، إن وُجد، إلى الجهة الممولة بعد إتمام المشروع، ما لم يُطلب ذلك في العقد.
10. يجب رفض الدعم في أي من الحالات التالية:
أ. إذا تعارضت سياسات واهداف الجهة المستفيدة مع اتجاهات وسياسات الحكومة الاتحادية.
ب. إذا تعارضت اتجاهات واهداف الجهة المستفيدة مع أهداف استراتيجية الجهة الاتحادية.
ج. إذا كان هناك تعارض في المصالح بين الجهة الاتحادية والجهة الممولة.
د. إذا تمثل الجهة الممولة جمعيات سياسية أو طائفية أو دينية أو قومية.
هـ. إذا كانت الجهة الممولة غير معروفة أو مشكوك فيها أو كانت أهدافها تتعارض مع سياسات الدولة؛ أو
و. إذا كانت الجهة الممولة قد تمت إدانتها سابقاً بجرائم غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب.
المادة (11) إجراءات استقبال التمويل الخارجي
1. قبل نهاية السنة المالية، يجب أن تُقدّم جميع الوحدات التنظيمية للهيئة الاتحادية إلى رئيسها مقترحات بشأن المشاريع التي يرغب في جذب التمويل منها.
2. يجب أن تنسق الوحدة التنظيمية المسؤولة عن المشروع مع اللجنة لإجراء دراسة مرضية للمشروع بما في ذلك ما يلي:
أ. شرح تفصيلي للمشروع؛
ب. أهداف المشروع؛
ج. ترابط أهداف المشروع مع أهداف الحكومة الاتحادية وسياساتها وأهداف الهيئة الاستراتيجية؛
د. تكلفة المشروع المتوقعة؛
هـ. قائمة الجهات المحتملة الممولة وفوائد ستتلقاها مقابل التمويل؛ و
و. قيمة التمويل المتوقع وحزم التمويل (إن وُجدت).
3. يجب تقديم ملخص المشاريع إلى اللجنة للحصول على الموافقة؛
4. يجب أن تُدرج المشاريع الموافقة عليها من قبل اللجنة في خطة سنوية تتعلق بالمشاريع والتمويل المخصص لها. يجب أن تُقدّم هذه الخطة إلى رئيس الهيئة الاتحادية للحصول على الموافقة؛
5. في التنسيق مع الوحدة التنظيمية المختصة بالاتصالات الحكومية، يجب أن تُتواصل الوحدة التنظيمية المسؤولة عن المشروع مع الجهات الراغبة في تمويل المشروع لا تقل عن تسعين (90) يوماً من تاريخ بدء المشروع. وفي حالة غياب الوحدة المختصة بالاتصالات الحكومية، يجب التنسيق مع الوحدة المكلفة بمهام الاتصالات الحكومية؛
6. يجب أن تنسق الوحدة التنظيمية المسؤولة عن المشروع مع الوحدة التنظيمية المسؤولة عن إعداد العقود لإعداد العقد وتوقيعه من قبل الطرفين؛
7. في حالة استلام تمويل نقدي، يجب أن تنسق الوحدة التنظيمية المالية مع وزارة المالية لفتح حساب بنكي للقيمة المستلمة؛
8. في حالة تقديم فوائد مقابل التمويل، يجب أن تصدر الوحدة التنظيمية المالية فاتورة ضريبية بهذا الشأن؛
9. في حالة استلام تمويل غير نقدي، يجب أن تُفتش اللجنة وتقيّم المساهمة المقدمة في التمويل، وتحضر وتسير إلى الوحدة التنظيمية المالية مذكرة بشأنها؛
10. وفي حالة تطبيق الهيئة أساس المحاسبة المُتراكمة، يجب أن تحدد الوحدة التنظيمية المالية طبيعة التمويل غير النقدي في النظام حتى يتم الاستفادة منه في تنفيذ المشروع. ومع ذلك، في حالة تطبيق أساس المحاسبة النقدي المُعدّل، يجب إدراج التمويل غير النقدي في القوائم المالية للهيئة؛
11. يجب أن تعيّن الوحدة التنظيمية المسؤولة عن المشروع ممثلًا عنها لمتابعة تنفيذ المشروع؛ و
12. إذا فشل الممول في تنفيذ العقد، يجب إرسال الأمر إلى الوحدة التنظيمية المعنية للقيام بالإجراءات اللازمة وفقًا للقانون المطبق.
المادة (12) الضوابط الخاصة بالمنح الرسمية
للتّعهّد بالشّهرة لجسّد أيّ جهة فدراليّة لدعم أيّ مشروع، يجب أن تلتزم جميع الجهات الفدراليّة بالضّوابط التّالية:
1. يمكن قبول الشّهرة فقط بعد إتاحة دراسة المشروع المراد دعمه، وتوضح أهدافه.
2. ضمان توافق أهداف المشروع المراد دعمه مع السياسات الوطنيّة والأهداف الاستراتيجيّة للجهة الفدراليّة.
3. ضمان أن يتضمن الميزانية تخصيصات ماليّة لدعم المشاريع.
4. يتم إبرام عقد يتضمّن التّفاصيل التّالية مع الجهة المُستفيدة:
أ. تفاصيل الأطراف (المُشّرِّع والجهة المُستفيدة).
ب. المهام والمسؤوليات لكل طرف.
ج. أهداف المشروع ونتائجاته.
د. مقدار الشّهرة وآلية إيداعها.
هـ. آلية إرجاع الفائض من مقدار الشّهرة، إن وُجد؛ و
و. قيمة العقوبات المفروضة على الجهة المُستفيدة في حالة انتهاك شروط وبنود العقد أو إلحاق الضرر بالسمعة الوطنية للجهة الفدراليّة.
5. يتم رفض تقديم الشّهرة في أيّ من الحالات التّالية:
أ. إذا كانت سياسات الجهة المُستفيدة وأهدافها تتعارض مع اتجاهات وسياسات الحكومة الاتحاديّة.
ب. إذا كانت اتجاهات الجهة المُستفيدة وأهدافها تتعارض مع الأهداف الاستراتيجيّة للجهة الفدراليّة.
ج. إذا تمثل الجهة المُستفيدة جمعيات سياسية أو طائفية أو دينية أو قومية؛
د. إذا كان المُشّرِّع مجهول الهوية أو مشبوه أو لديه أهداف تتعارض مع السياسات الوطنيّة؛ أو
هـ. إذا كان المشروع يتعارض مع السياسات الوطنيّة المتعلقة بالبيئة والاستدامة؛ أو
و. إذا كان هناك تضارب في المصالح بين الجهة الفدراليّة المُشّرِّعة والجهة المُستفيدة؛ أو
ز. إذا كانت الجهة التي طلبت الشّهرة قد حكمت سابقاً بالمؤاخذة على جرائم غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب.
المادة (13) إجراءات منح التمويل
1. يجب على الجهة المتقدمة بالرعاية أن تُقدّم إلى الجهة الاتحادية دراسة مرضية عن المشروع تتضمن ما يلي:
أ. شرحًا تفصيليًا للمشروع.
ب. أهداف المشروع.
ج. العلاقة بين أهداف المشروع وأهداف الحكومة الاتحادية وسياساتها وأهداف استراتيجية الجهة الاتحادية؛ و
د. تكلفة المشروع المتوقعة.
2. يجب تقديم الطلب إلى اللجنة للاعتبار وضمان توفره على جميع الضوابط المذكورة في المادة (12) من هذا القرار.
3. وفي حالة موافقة اللجنة على طلب الرعاية، يجب على وحدة تنظيم الاتصالات الحكومية أن:
أ. تتفق مع الجهة المتقدمة بالرعاية على آلية الرعاية. وفي حالة عدم وجود وحدة مختصة بالاتصالات الحكومية، يجب التنسيق مع الوحدة المكلفة بمهام الاتصالات الحكومية.
ب. تنسق مع الوحدة المختصة بإعداد العقود من أجل إعداد العقد وتوقيعه من قبل الطرفين.
ج. تنسق مع وحدة الشؤون المالية من أجل تحويل مبلغ الرعاية إلى الجهة المتقدمة في حالة كانت الرعاية من نوع "النقدية".
د. تنسق مع وحدة المشتريات لضمان توفر المواد المُستهدفة بالرعاية في المستودعات. وفي حالة عدم توفرها، يجب شراء المواد وتسليمها إلى الجهة المتقدمة وفقًا للإجراءات المطبقة؛ و
ه. تعيّن ممثلًا لها للقيام بمتابعة تنفيذ المشروع.
4. وفي حالة فشل الجهة المستفيدة في تنفيذ العقد، يجب إرسال الملف إلى الوحدة المختصة للقيام بالإجراءات اللازمة وفقًا للتشريعات المطبقة.
المادة (14) الإلغاء
تلغى جميع القرارات والرسائل الصادرة بشأن تمويل المشاريع في الحكومة الاتحادية. وبالإضافة إلى ذلك، تلغى أي وجميع الأحكام التي تتعارض مع أحكام هذه القرار.
المادة (15) النشر والبدء في التنفيذ
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبدأ في التنفيذ من اليوم التالي لليوم الذي صدر فيه.
لعرض الجداول والجدول الزمني،
يرجى النقر هنا
المترجم بالتعاون مع
نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗