تم إنشاء هذا النص العربي تلقائيًا ولم تتم مراجعته من قِبل شخص. وهو ليس النص الرسمي. في حال وجود أي اختلاف، يسود النص الأصلي. عرض النص الأصلي (الإنجليزية) ←
Cabinet Resolution Concerning the Executive Regulations of Federal Law Regulating the Practice of Human Medicine Profession
آخر تحديث لهذا القانون تم تسجيله في 08 أكتوبر 2020
تاريخ الإصدار: 08 أكتوبر 2020
تاريخ النفاذ: 29 أكتوبر 2020
تاريخ النشر في الجريدة الرسمية: 28 أكتوبر 2020
رقم الجريدة الرسمية: 689
حالة التشريع: نشطة
تحذير: تم إعداد هذه النسخة الإنجليزية من الموقع/التشريع بعناية واتباع كل الجهود لضمان دقتها وتمامها. ومع ذلك، للغرض من تفسيرها وتطبيقها، يجب الرجوع إلى النص العربي الأصلي. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى تسلسلًا.
المفهرس
المادة (1)
المادة (2)
المادة (3)
المادة (4)
المادة (5)
المادة (6)
المادة (7)
المادة (8)
المادة (9)
المادة (10)
المادة (11)
المادة (12)
المادة (13)
المادة (14)
المادة (15)
المادة (16)
قرار مجلس الوزراء رقم (67) لسنة 2020 بشأن اللوائح التنفيذية لقانون الاتحاد العربي رقم (5) لسنة 2019 المنظم لممارسة مهنة الطب البشري
الوزراء:
بعد مراجعة:
- الدستور;
- القانون الاتحادي رقم (1) لعام 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، كما تم تعديله;
- المرسوم الاتحادي رقم (4) لعام 2016 بشأن المسؤولية الطبية;
- القانون الاتحادي رقم (5) لعام 2019 تنظيم ممارسة المهنة الطبية البشرية;
- قرار مجلس الوزراء رقم (7) لعام 2007 بشأن تنظيم الإعلانات الصحية;
- قرار مجلس الوزراء رقم (16) لعام 2012 بشأن تنظيم التدريب الوطني لقضاء سنة التدريب في المؤسسات الصحية المرتبطة وزارة الصحة;
- قرار مجلس الوزراء رقم (9) لعام 2017 بشأن تدريب خريجي الكليات الطبية والمهن الطبية غير الأطباء وال pharmacists;
- قرار مجلس الوزراء رقم (20) لعام 2017 الموافقة على متطلبات مؤهلات المهنة الصحية الموحدة (PQR) على المستوى الوطني، كما تم تعديله; و
- قرار مجلس الوزراء رقم (40) لعام 2019 بشأن اللوائح التنفيذية للمرسوم الاتحادي رقم (4) لعام 2016 بشأن المسؤولية الطبية;
- وبased على مذكرة الوزير رئيس الوزراء، وموافقة مجلس الوزراء عليها،
يصدر قراره كما يلي:
المادة (1)
التعريفات الواردة في القانون الاتحادي رقم (5) لعام 2019 المشار إليه سلفاً سارية المفعول لهذا القرار؛ وفي حال عدم وجود تعريف لها، فإن الكلمات والعبارات التالية تحمل المعاني المحددة أدناه، ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك:
القانون: القانون الاتحادي رقم (5) لعام 2019 تنظيم ممارسة المهنة الطبية البشرية
بالتزامن مع الشروط التي يجب توفرها لدى المتقدم للرخصة كما وردت في المادة (5) من القانون، يجب على المتقدم للرخصة الالتزام بالشروط التالية:
1. الشروط والمتطلبات الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2017 المشار إليه أعلاه؛
2. الحصول على رخصة أو ما يعادلها للعمل في المهنة من الدولة(ات) التي عمل فيها سابقاً، إن كان قد عمل في المهنة سابقاً هناك؛
3. تقديم شهادة تدل على السلوك المهني الجيد الصادرة عن الجهة المختصة بالرخصة أو ما يعادلها في الدولة(ات) التي عمل فيها سابقاً، تثبت سلوكه الجيد وعدم وجود حكم ضده أو قرار إداري يمنعه من ممارسة المهنة أو يقيدها وفقاً لما يُحدد به الجهة الصحية؛
4. تقديم إقرار بأنه لم يُعاقب سابقاً بجريمة أو مخالفة تتعلق بالسلوك الأخلاقي أو الغش، إلا إن كان قد تمت إصلاحه، وتنبيه جميع القضايا أو الحالات أو الأحكام الصادرة ضده أو ما تزال قيد التحقيق، إن وُجدت؛ و
5. الإفصاح عن جميع الأمراض العدوانية أو أي أمراض أخرى يعاني منها ويؤثر على المريض وقادرته على ممارسة المهنة، إن وُجدت.
1. يمكن للإدارة الصحية رفض طلب الترخيص إذا لم تحقق المتقدم شروط القانون أو هذا القرار.
2. يمكن لشخص رفض طلب ترخيصه أو إلغاء ترخيصه أو سحبه أن يطعن في قراره أمام رئيس الإدارة الصحية، حسب الأحوال، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بالقرار، ويعتبر القرار الصادر بشأن الطعن نهائياً.
3. تصدر الإدارة الصحية الترخيص بعد سداد الرسوم المقررة. ويجب أن يشير الترخيص إلى درجة الطبيب، ومجال تخصصه، والمؤسسة الصحية التي يُسمح له بالعمل بها، وأي بيانات أو تعليمات أخرى. كما تحدد الإدارة الصحية مدة صلاحية الترخيص.
4. يجب على الطبيب المرخص له بممارسة المهنة أن يقدّم طلباً إلى الإدارة الصحية الصادرة له الترخيص لتجديد الترخيص بحد أدنى شهر واحد قبل تاريخ انتهاء الصلاحية.
5. يمكن للإدارة الصحية تجديد الترخيص لمدة لا تقل عن سنة وفقاً للمعايير الموحدة لمؤهلات المهنيين في القطاع الصحي (PQR) وأي متطلبات أخرى تحددها الإدارة الصحية. ولا يُسمح بتجديد الترخيص إلا إذا تحقق الممارسين للمهنة الشروط المطلوبة للتجديد حسب درجة الترخيص ومجال التخصص.
المادة (4)
1. تُنشأ في وزارة الصحة سجل وطنية تُسجل فيها بيانات الأطباء المرخصين بممارسة المهنة في الدولة. وينقسم هذا السجل إلى:
أ. سجل الأطباء العامين؛
ب. سجل الأطباء المتخصصين.
٢. يُنشأ في الجهات الصحية الأخرى سجل خاص، ويُسجل فيه بيانات الأطباء المرخص لهم بممارسة المهنة من قبل هذه الجهات. وينقسم هذا السجل كما يلي:
أ. سجل الأطباء العامين؛
ب. سجل الأطباء المتخصصين.
٣. يشتمل السجلات الخاصة بالأطباء المذكورة في البنود (١) و(٢) من هذا المادّة على ما يلي:
أ. بيانات التعرف على الأطباء الشخصية؛
ب. بيانات الرخصة الممنوحة للأطباء؛
ج. أي بيانات أخرى تُحددها الجهة الصحية.
٤. يُرقم السجلات المذكورة في البنود (١) و(٢) من هذا المادّة (رقم التسجيل في السجلات).
٥. يمكن أن تكون السجلات على شكل ورقي أو إلكتروني.
٦. يُحظر أي حذف أو مسح أو محو في السجلات إلا وفقًا للإجراءات التي تُحددها الجهة الصحية.
٧. تكون المعلومات المحتوية في السجلات خاضعة لنظام حماية المعلومات الذي يُحددته الجهة الصحية، وكذلك للإجراءات المتعلقة بحماية السرية وفقًا للتشريعات السارية في هذا المجال.
٨. يجب تحديث هذه السجلات بشكل دوري، ولا يقل عن مرة واحدة سنويًا.
المادة (٥)
إذا كان الطبيب مصابًا بأمراض أو إعاقات تجعله غير قادر جسديًا على ممارسة المهنة بشكل كامل أو جزئي، يُلapse رخصته، أو يُحدد العمل الذي يمكنه ممارسته بناءً على مدى إمكانية إصابته الجسدية، وذلك بقرار من رئيس الهيئة الصحية، حسب الأحوال، بناءً على توصية لجنة تشكلها الهيئة الصحية لهذا الغرض. ويجوز أن يكون أعضاء هذه اللجنة لا يقل عن ثلاثة أطباء استشاريين في التخصص المعني، ويُمكن لرئيس الهيئة الصحية أن يعدل قراره بناءً على اقتراح اللجنة حسب طبيعة حالة صحة الطبيب.
1. يجب إعادة تعيين الطبيب ليعمل في المهنة بعد انتهاء فترة توقفه المؤقت عن الممارسة وفقًا للشروط والإجراءات التي وضعتها اللائحة التنفيذية رقم (20) لعام 2017 المشار إليها.
2. إذا تم إصدار قرار إداري بحق الطبيب بمنعه من ممارسة المهنة لمدة لا تقل عن (3) أشهر ولا تزيد عن (1) سنة بسبب خطأ طبي، يمكن للإدارة الصحية إعادة تقييم كفاءته أو تقييد الصلاحيات السريرية الممنوحة له أو إلزامه بحضور دورة تدريبية عملية في مجال تخصصه أو تقييد ممارسته للمهنة تحت إشراف معين، وذلك وفقًا لتقدير الإدارة الصحية.
المادة (8)
يمكن منح ترخيص جديد ل licensee الذي تم إلغاء ترخيصه إذا لم تعد هناك أسباب للاستقالة أو إذا قدم دليلًا يثبت استيفاء شروط الترخيص وفقًا للأنظمة واللوائح الخاصة بالقانون و هذه اللائحة. وإذا كان سبب إلغاء الترخيص هو إدانة قضائية في جريمة أو مخالفة تتعلق بالسلوك الأخلاقي أو الغش، فيجب تقديم دليل على تطهيره.
المادة (9)
للممارسة في المهنة من قبل الطبيب الزائر، تُشترط الشروط التالية والرقابة:
1. الشروط والرقابة الخاصة بالطبيب الزائر داخل الدولة:
أ. أن يكون مُحَلَّلًا بِرخصة سارية المفعول في مكان عمله الأصلي في الدولة؛
ب. إثبات سلوكه المهني الجيد من خلال شهادة تُثبت سلوكه المهني الجيد الصادرة عن الجهة المُصدرة للرخصة في الدولة، وتُثبت عدم وجود حكم ضده أو قرار إداري يمنعه من ممارسة المهنة أو يحد من ممارسته؛
ج. الحصول على موافقة الجهة التي يعمل بها؛ و
د. أي شروط أخرى تُحددها الجهة الصحية بطريقة لا تتعارض مع نصوص القانون و هذا القرار.
2. شروط الطبيب الزائر القادم من الخارج:
أ. إثبات سلوكه المهني الجيد من خلال شهادة تُثبت سلوكه المهني الجيد الصادرة عن الدولة التي يعمل بها، وتُثبت عدم وجود حكم ضده أو قرار إداري يمنعه من ممارسة المهنة أو يحد من ممارسته؛
ب. إثبات ممارسته المهنة في الدولة التي يعمل بها دون انقطاع؛
ج. تقديم نسخة من المؤهلات الأكاديمية والشهادات؛ و
د. أي شروط أخرى تُحددها الجهة الصحية بطريقة لا تتعارض مع نصوص القانون و هذا القرار.
3. يمكن للجهة الصحية إعفاء الطبيب الزائر القادم من الخارج من أحد أو أكثر الشروط والرقابة المذكورة في البندين (2) من هذا المادّة حسب تقديرها.
المادة (10)
يُخضع الطبيب المقيم للرقابة المذكورة في قرار مجلس الوزراء رقم (20) لعام 2017.
المادة (11)
يجب أن يقضي كل متدرب فترة التدريب في المرفق الصحي المُخول له ذلك من قبل وزارة الصحة. وينبغي أن يحقق هذا المرفق جميع الشروط والرقابة المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2012 وقرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2017 المشار إليهما، وبأي قرارات أخرى صدرت تنفيذاً لذلك. ويجب على المتدرب الالتزام بالقرارات والأنظمة الصادرة في مجال التعليم والتدريب والتراخيص الطبية.
المادة (12)
لا يُعد هذا المبدأ مخالفاً للقانون وقرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2007 المشار إليه، ويُسمح للمحترف بالاعلان في الصحف أو وسائل الإعلان الأخرى عن مكان عيادته، سواء عند بدء العمل في عيادته أو عند تغييرها أو في حالة سفره أو عودته من إجازة تزيد على شهر، ويجب أن يكون الإعلان لمدة لا تتجاوز أسبوعاً وبطريقة لا تُعتبر إعلاناً تجارياً.
المادة (13)
يُمنع المحترف من ممارسة المهنة في مكان غير مرخص إلا في الحالات التالية:
1. الطوارئ والأزمات والكوارث؛
2. تقديم المساعدة والإغاثة؛
3. علاج الأقارب؛
4. العلاج في المنزل وفقاً للتشريعات السارية لدى وزارة الصحة؛
5. تقديم خدمة صحية عن بعد وفقاً للتشريعات السارية في هذا الشأن؛
6. أي حالة أخرى تُحددها وزارة الصحة.
المادة (14)
ينسحب كل نص يتعارض أو يتناقض مع نصوص هذا القرار.
المادة (15)
يصدر رئيس وزارة الصحة القرارات اللازمة لتنفيذ نصوص هذا القرار بطريقة لا تتعارض مع نصوص القانون.
المادة (16)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبدأ تطبيقه من اليوم التالي لليوم الذي تُنشر فيه.
نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗