تم إنشاء هذا النص العربي تلقائيًا ولم تتم مراجعته من قِبل شخص. وهو ليس النص الرسمي. في حال وجود أي اختلاف، يسود النص الأصلي. عرض النص الأصلي (الإنجليزية) ←
Cabinet Resolution Regarding the Prohibition of Practicing Certain Activities Related to COVID-19 Vaccines
آخر تحديث لهذا القانون تم تسجيله في 01 يوليو 2021
تاريخ الإصدار
01 يوليو 2021
تاريخ التنفيذ
02 يوليو 2021
تاريخ النشر في الجريدة الرسمية
15 يوليو 2021
رقم الجريدة الرسمية
706
حالة التشريع
نشط
تحذير: تم إعداد هذه النسخة الإنجليزية من الموقع/التشريع بعناية ودقة قدر الإمكان. ومع ذلك، للغرض من تفسيرها وتطبيقها، يجب الرجوع إلى النص العربي الأصلي. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى صلة
المفهرس
المفهرس
المادة (1) التعريفات
المادة (2) الأنشطة المحظورة
المادة (3) الجهات الرقابية والتنفيذية
المادة (4) العقوبات الإدارية
المادة (5) تحديد المخالفات الإدارية والعقوبات
المادة (6) جمع الغرامات
المادة (7) الإستئناف ضد العقوبات الإدارية
المادة (8) التنفيذ
المادة (9) النشر والدخول في التنفيذ
قرار مجلس الوزراء رقم (67) لسنة 2021 بشأن منع ممارسة أنشطة معينة مرتبطة باللقاحات ضد فيروس كورونا (كوفيد-19)
المجلس:
− بعد دراسة الدستور؛
− القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، كما تم تعديله؛
− القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2011 بشأن إنشاء إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الوطنية (NCEMA)، كما تم تعديله؛
− القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2014 بشأن مكافحة الأمراض المعدية؛
− القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2016، بشأن المخالفات الإدارية والعقوبات في الحكومة الاتحادية؛
− القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2019 بشأن المنتجات الطبية، مهنة الصيدلة، والمؤسسات الصيدلانية؛ ومن ثم
يصدر قراره كما يلي:
لتنفيذ أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة لكل منها، ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك:
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة (الإمارات).
المدعي العام: المدعي العام للاتحاد.
الجهة القضائية المختصة: جهة التحقيق في الأزمات والأوبئة والكوارث.
الجهات المختصة: الجهات الحكومية الاتحادية والمحليّة التي تُعنى بالصحة والاقتصاد وإدارة الأزمات والأوبئة والكوارث، كلّ حسب نطاق اختصاصها.
لقاحات فيروس كورونا (كوفيد-19): لقاحات فيروس سارس-كوف-2، وتهدف إلى منح المناعة ضد فيروس كورونا وتقوية الجهاز المناعي لمحاربة الفيروس دون إحداث عدوى، وتُصدر ترخيصها للاستخدام الطارئ.
المادة (2) الأنشطة الممنوعة
1. يُحظَر على أي شخص طبيعي أو اعتباري أن يمارس أي من الأنشطة أو الأعمال التالية دون الحصول على الترخيص أو الموافقة اللازمة من الجهات المختصة، أو بمخالفة القواعد والإجراءات المطبقة:
أ. استيراد، تصدير، إعادة تصدير، بيع، عرض للبيع، تجارة، تسويق، تخزين، توزيع، نقل، أو نقل عبر الموانئ لقاحات فيروس كورونا (كوفيد-19) إلى الدولة لأغراض النقل؛
ب. المشاركة بأي طريقة أو إنجاز أي إجراء يُسهم في إبرام عقود أو إجراءات متعلقة بالأنشطة المذكورة في الفقرة السابقة؛ و
ج. إنتاج أو شراء المواد الخام لأغراض إنتاج لقاحات فيروس كورونا (كوفيد-19)، وكذلك العمليات الإنتاجية بما في ذلك التحضير، الصياغة، التحضير، التعبئة، أو إعادة التعبئة.
2. يمكن للجهات المختصة أن تنشر وتُعلن المعلومات المتعلقة بالجهات أو الشركات أو الآخرين المرخص لهم التعامل مع لقاحات فيروس كورونا (كوفيد-19) بأي من الطرق المذكورة في الفقرة السابقة.
المادة (3) الجهات الرقابية والتنفيذية
1. تُشرف الجهات المختصة داخل الدولة، ضمن نطاق اختصاصاتها، على مدى الامتثال لنصوص هذا القرار. ويجوز للعاملين لدى هذه الجهات، الذين يحملون الوضع القانوني للقُضاة المُجَرّبين، ضمن نطاق اختصاصهم، أن يُكتشفوا المخالفات ويدraft تقارير توثّق أي مخالفات تتعارض مع نصوص هذا القرار. وتُشتمل هذه التقارير على تفاصيل المخالف، طبيعة المخالفة، تاريخ حدوثها، وتشمل جميع الوثائق الداعمة ذات الصلة، وتُقدّم إلى النيابة العامة المختصة.
2. كما يجوز للجهات المختصة أن تتخذ أي إجراءات مؤقتة أو وقائية تراها مناسبة أو ضرورية لضمان تنفيذ هذا القرار، خصوصًا:
أ. التفتيش وإتلاف البضائع المُحصّرة إذا ثبت أنها غير مناسبة.
ب. فرض احتجاز إداري على البضائع المحصّرة المتعلقة بالمخالفة الإدارية، وذلك بشرط أن لا يتجاوز مدة الاحتجاز ستة (6) أشهر ويمكن تجديد هذه المدة مرة واحدة فقط. ويتحمل المخالف تكاليف تخزين البضائع.
ج. إلزام المخالف بتفريغ البضائع المحصّرة من الدولة على نفقته الخاصة.
3. وفي جميع الأحوال، يجب إبلاغ النيابة العامة المختصة بأي إجراءات تم اتخاذها.
المادة (4) العقوبات الإدارية
1. تُفرض غرامة إدارية لا تقل عن مائة ألف درهم (د.إ 100,000) ولا تتجاوز مليون درهم (د.إ 1,000,000) على من يخالف أحكام المادة (2) من هذا القرار. وفي حالة التكرار، تُضاعف الغرامة الإدارية، مع التأكيد على أن قيمتها لا تتجاوز مليوني درهم (د.إ 2,000,000).
2. وفي جميع الأحوال، يمكن اتخاذ الإجراءات التالية:
1) يُطلب من المخالف إصلاح أسباب المخالفة وتعويض الضرر الناتج عنها. وفي حالة عدم الامتثال من قبل المخالف، يتخذ الجهة المختصة الإجراءات التصحيحية اللازمة ويُعتبر المخالف مسؤولًا عن تكاليف هذه الإجراءات، إضافة إلى عشرين في المائة (25%) من إجمالي التكاليف كرسوم إدارية ورقابة. يُعتبر تقرير التكلفة الذي تصدره الجهة المختصة نهائيًا.
2) يمكن إغلاق المؤسسة المخالفة لمدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر، وذلك بشرط تمديد المدة.
3. ولا يُستثنى بموجب الصلاحيات الممنوحة للجهات الرقابية والتنفيذية بموجب المادة (3) من هذا القرار، فإن المستشار العام أو من يفوضهم له، يملك الصلاحية لإجراء التحقيقات وفرض العقوبات الإدارية المقررة على انتهاكات ما ورد في المادة (2) من هذا القرار. ويمكن للمستشار العام إصدار أمر بحجز الممتلكات المُستخدمة في التحقيق حتى إتمام التحقيق أو إصدار الحكم الجنائي. كما يمكن للمستشار العام أن يصدر أمرًا ببيع هذه الممتلكات بالمزاد العلني إذا اقتضى ذلك التحقيق. وتغطي أرباح هذا البيع دفع الغرامات والتكاليف.
المادة (5) تحديد الانتهاكات الإدارية والعقوبات الإدارية
1. يصدر المستشار العام قرارًا يحدد المخالفات التي تقع ضمن نطاق هذا القرار، مع ذكر العقوبات الإدارية والغرامات المطبقة عليها. وليست هذه العقوبات والغرامات مسموحًا لها أن تتجاوز الحدود المحددة في المادة (4) من هذا القرار. كما يحدد القرار أيضًا فترة الإغلاق التي تُفرض على أي مؤسسة مخالفة، بالإضافة إلى الإجراءات اللازمة لتصحيح سبب المخالفة.
2. لا يُعتبر تطبيق العقوبات الإدارية المذكورة في هذا القرار بمثابة تجاوز لأي مسؤولية جنائية أو مدنية، أو أي عقوبات إدارية أخرى مقررة في القوانين السارية في الدولة.
المادة (6) جمع الغرامات
تتحمل النيابة العامة الاتحادية مسؤولية جمع الغرامات المفروضة على المخالفين. ويمكنها التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والطلب من هذه الجهات مساعدتها في جمع هذه الغرامات في حال فشل المخالف في السداد.
المادة (7) الشكوى ضد العقوبات الإدارية
يمكن للمخالف تقديم شكوى ضد العقوبة الإدارية المفروضة عليه خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ إبلاغه بالمخالفة. يجب أن تُقدَّم هذه الشكوى مع تبريرها إلى المستشار العام. وتحتسب النيابة العامة المختصة بدراسة هذه الشكوى وإصدار قرار مبرر بشأنها تشمل أي من الإجراءات التالية:
1. رفض الشكوى؛
2. خفض العقوبة الإدارية المتنازع عليها؛ أو
3. إلغاء العقوبة الإدارية المتنازع عليها.
المادة (8) التنفيذ
تحتسب جميع الجهات الاتحادية والمحليّة، ضمن اختصاصاتها، تنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة (9) النشر والبدء بالتنفيذ
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبدأ تطبيقه في اليوم التالي لليوم الذي تُنشر فيه.
نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗