تم إنشاء هذا النص العربي تلقائيًا ولم تتم مراجعته من قِبل شخص. وهو ليس النص الرسمي. في حال وجود أي اختلاف، يسود النص الأصلي. عرض النص الأصلي (الإنجليزية) ←
Cabinet Resolution Concerning the National Register for Carbon Credits
الرئيسية
التشريعات
قرار مجلس الوزراء بشأن السجل الوطني للائتمانات الكربونية
قرار مجلس الوزراء بشأن السجل الوطني للائتمانات الكربونية
آخر تحديث لهذا التشريع تم تسجيله في 10 يونيو 2024
تاريخ الإصدار
10 يونيو 2024
تاريخ التنفيذ
28 ديسمبر 2024
تاريخ النشر في الجريدة الرسمية
28 يونيو 2024
رقم الجريدة الرسمية
778
حالة التشريع
نشط
جدول التشريعات
1
تحذير: تم إعداد نسخة إنجليزية دقيقة ومتكاملة من هذا الموقع/التشريع بأقصى جهد، ولكن للغرض من تفسيره وتطبيقه يجب الرجوع إلى النص العربي الأصلي. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى تسلسلًا
المحتوى
المحتوى
المادة (1) التعريفات
المادة (2) الأهداف
المادة (3) نطاق التطبيق
المادة (4) المراقبة والتقارير والتحقق من الانبعاثات
المادة (5) السجل الوطني للائتمانات الكربونية
المادة (6) التسجيل والموافقة في السجل الوطني للائتمانات الكربونية
المادة (7) صلاحية الائتمانات الكربونية
المادة (8) بيع وشراء الائتمانات الكربونية
المادة (9) تداول الائتمانات الكربونية والأنشطة المالية المرتبطة بها
المادة (10) الائتمانات الكربونية
المادة (11) التخلص من الائتمانات الكربونية
المادة (12) المخالفات والغرامات الإدارية
المادة (13) الطعن
المادة (14) التسوية
المادة (15) الرسوم
المادة (16) جهات التحقق
المادة (17) القرارات التنفيذية
المادة (18) الإلغاءات
المادة (19) نشر القرار ودخوله حيز التنفيذ
قرار مجلس الوزراء رقم (67) لسنة 2024 بشأن السجل الوطني للائتمانات الكربونية
الوزراء:
− بعد مراجعة الدستور؛
− القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن صلاحيات الوزارات وصلاحيات الوزراء، كما تم تعديله؛ و
− القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها وتعديلاتها؛ و
− القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 بشأن هيئة سوق المال والسلع (SCA)، وتعديلاته؛ و
− بناءً على مذكرة وزير التغير المناخي والبيئة وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرت القرار التالي:
المادة (1) التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المذكورة أمام كل منها ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة التغير المناخي والبيئة.
المفوض: مفوض التغير المناخي والبيئة.
الإدارة: إدارة الأوراق المالية والسلع.
الجهة المختصة: الجهة التي تختص بالشئون المتعلقة بتغير المناخ في كل إمارة.
المنطقة الحرة: أي منطقة حرة قائمة أو قيد البناء في الدولة وفقاً لقانون فدرالي أو محلي.
المنطقة الحرة المالية: منطقة حرة مالية تم إنشاؤها وفقاً لقانون الدولة رقم (8) لعام 2004 بشأن المناطق الحرة المالية.
الكيانات ذات الانبعاثات الكربونية الكبيرة: كيانات تحقق انبعاثات مكافئة للكربون تساوي أو تزيد عن (0.5) مليون طن متري سنوياً في الدولة. وتتضمن هذه الكيانات أي كيان من القطاع العام أو الخاص.
الكيانات المشاركة: أي كيان يقلل من انبعاثاته بمقدار (0.5) مليون طن متري من مكافئ الكربون سنوياً في الدولة. وتتضمن هذه الكيانات أي كيان من القطاع العام أو الخاص وتطبق طوعاً التسجيل في السجل الوطني لائتمانات الكربون وتكتسب أو تتعامل في أية أية أية أية أية أية أية أية أية أية أية أية أية أية أية أية أية أية أية أية أية أية أية أية أية أية أية أية أية أية أية أية أية أية أية أية أية أية أية أية أية أية أية أية أية أية أية أية أية أية أية أية أية أية أية أية أية أية أية أية أية أية أية أية أية أية أية أية أية أية أية أ
المادة (2) الأهداف
تهدف هذه القرار إلى تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة لتحقيق الحياد المناخي للدولة بحلول عام 2050، وتُنظم تسجيل الائتمانات الكربونية.
المادة (3) نطاق التطبيق
يُطبق هذا القرار في الدولة، بما في ذلك مناطق التجارة الحرة المالية وغير المالية وفقاً لما يلي:
1. يُطبق هذا القرار على الجهات التي تبلغ انبعاثاتها الكربونية أو تزيد عن (0.5) مليون طن متري من الانبعاثات المكافئة لثاني أكسيد الكربون سنوياً ضمن نطاق الانبعاثات من نوع 1 ونوع 2 للغازات الدفيئة.
2. يُطبق هذا القرار على الجهات المشاركة التي تقلل من انبعاثاتها ضمن (0.5) مليون طن متري من الانبعاثات المكافئة لثاني أكسيد الكربون سنوياً ضمن نطاق الانبعاثات من نوع 1 ونوع 2 للغازات الدفيئة. وتتطوع هذه الجهات للتسجيل في السجل الوطني للائتمانات الكربونية وتحصل أو تتعامل في الائتمانات الكربونية.
3. منصة تداول الائتمانات الكربونية.
4. ويمكن إضافة قطاعات أخرى بناءً على قرار مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير وبتوافق مع الجهات الاتحادية والمحليّة المعنية، وذلك لتطبيق هذا القرار عليها أو تعديل الحد الأقصى لانبعاثات الكربون الضخمة المذكورة في هذا القرار.
المادة (4) المراقبة والتقارير والتحقق من الانبعاثات
الكيانات ذات الانبعاثات الكربونية الكبيرة والكيانات المشاركة يجب أن تمتلك نظامًا لمراقبة وتقارير وتحقيق الانبعاثات، وذلك وفقًا لما يلي:
1. يجب أن تشمل عملية مراقبة الانبعاثات ما يلي:
أ. استخدام أحدث الأساليب والمبادئ الإرشادية في إعداد بيانات مخزون الانبعاثات الغازية الدفيئة التي تخص لجنة الأمم المتحدة الحكومية لتغير المناخ لتقدير حجم الانبعاثات وفقًا لمصادرها ونطاق امتصاصها.
ب. قياس الانبعاثات الغازية الدفيئة بناءً على النظام الوطني لمراقبة وتقارير وتحقيق الانبعاثات وفقًا لأساس محدد في عام 2019 أو أي تاريخ لاحق.
2. يجب أن تشمل عملية تقارير الانبعاثات ما يلي:
أ. استخدام المعايير الأساسية المعتمدة في بروتوكول مخزون الغازات الدفيئة المذكور في المرفق رقم (1) المرفق بهذا القرار.
ب. يجب تسليم تقرير الانبعاثات الغازية الدفيئة سنويًا إلى وزارة الدولة والجهة المختصة.
ج. متطلبات التقارير المحددة في اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ ولجنة الأمم المتحدة الحكومية لتغير المناخ.
3. يجب أن تشمل عملية التحقق من الانبعاثات ما يلي:
أ. يجب أن يتم تدقيق تقارير تقليل الانبعاثات الغازية الدفيئة من قبل الجهة الم Verifying وفقًا للمعايير المنصوص عليها من قبل منظمة القياس الدولية (ISO) فيما يتعلق بالمبادئ والمتطلبات الخاصة بالهيئات التي تقوم بتحقيق وتحقق بيانات المعلومات البيئية ((ISO) 14065: 2021) – ومعايير التقارير.
ب. يجب أن تكون الجهة الم Verifying مُعتمدة من حيث نطاق تحقق تقليل الانبعاثات للمنتجات والكيانات وفقًا للمعايير الدولية (ISO 14064 أو ISO 14067).
ج. يجب أن تكون الجهة الم Verifying مُخولًا من قبل وزارة الدولة ولها اعتماد من منظمة القياس الدولية أو إصدار الشهادات (ISO 17029 أو 17065).
د. يجب منح شهادات تقليل الانبعاثات الغازية الدفيئة من قبل الجهة الم Verifying بعد تحقيق متطلبات هذا المقال.
4. يجب أن تلتزم الكيانات المشاركة بأن نظام مراقبتها وتقاريرها وتحققها يشمل ما يلي الغازات الدفيئة وأي تحديثات تصدرها وزارة الدولة:
أ. ثاني أكسيد الكربون (CO2)
ب. الميثان (CH4)
ج. أكسيد النيتروز (N2O) –
د. هالوكلوروكربونات (HFCs) –
ه. مركبات النيتروجين المُفلور (PFCs) –
و. سلفور ترايفلوريد (SF6) –
ز. فلوريد النيتروجين الثلاثي (NF3)
ح. فلوريد النيتروجين الثلاثي (NF3)
المادة (5) السجل الوطني للائتمانات الكربونية
1. يُنشئ وزارة البيئة والطبيعة والحياة البرية السجل الوطني للائتمانات الكربونية من أجل الموافقة على الائتمانات الكربونية ويجدد قواعدها التشغيلية. ويمكن لوزارة البيئة والطبيعة والحياة البرية أن تعيّن جهة لإدارة وصيانة السجل الوطني للائتمانات الكربونية.
2. يجب أن يتوافق السجل الوطني للائتمانات الكربونية مع متطلبات الاتفاقية ومتطلبات المادة (6) من اتفاقية باريس لاتفاقية تغير المناخ من أجل ضمان استمرارية السجل الوطني للائتمانات الكربونية.
3. يمكن لوزارة البيئة والطبيعة والحياة البرية أن تستخدم السجل الوطني للائتمانات الكربونية أثناء إعداد التقارير الوطنية للإmissions الغازات الدفيئة وتقديم تقارير المساهمات الوطنية المحددة.
4. يمكن لوزارة البيئة والطبيعة والحياة البرية أن تستخدم السجل الوطني للائتمانات الكربونية لتقديم الوثائق المطلوبة لضمان الامتثال من قبل الجهات المشاركة للمتطلبات الخاصة بالسوق العالمي للائتمانات الكربونية والمتطلبات الخاصة بالضرائب الحدودية الكربونية.
المادة (6) التسجيل والموافقة في السجل الوطني للائتمانات الكربونية
1. يجب أن تُسجل الجهات التي تُنتج انبعاثات كربونية كبيرة في سجل الدولة للائتمانات الكربونية من خلال تقديم المستندات التالية:
أ. رخصة تجارية/صناعية سارية المفعول.
ب. بيانات أساسية للجهة بما في ذلك معداتها. يجب أن تشمل البيانات إجراءات تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة في كل معدة تشمل ائتمانات كربونية قابلة للتفاوض دولياً.
ج. أي مستندات أخرى تراها وزارة الدولة مطلوبة.
2. يجب أن تفي الجهات التي تُنتج انبعاثات كربونية كبيرة بالمتطلبات التالية لاعتماد الائتمانات الكربونية في سجل الدولة للائتمانات الكربونية:
أ. يجب أن تتوافق الائتمانات الكربونية مع ميزات التقليل المحددة في المادة (6) من اتفاقية باريس للمناخ حيث يكون التقليل حقيقياً وقابل للقياس ومؤكداً ومُستمر خلال فترة التقليل دون انقطاع، وقيمة مطلقة، مع إضافة قيمة للهدف القطاعي الوطني ضمن المسار الوطني للحياد المناخي 2050 المعتمد من مجلس الوزراء، أو كما يُحددها وزارة الدولة بالتنسيق مع الجهة المختصة لتحقيق الهدف القطاعي المحلي.
ب. تقديم إفادة عن أنشطتها وعملياتها وإجراءات تقليل وحذف الكربون.
ج. تقديم البيانات والمستندات التالية:
1. بيانات محدثة عن الانبعاثات الناتجة عن أنشطتها في النظام الوطني للمراقبة والتقارير والتحقق.
2. شهادة معتمدة للحد من الانبعاثات الصادرة عن جهة معتمدة من وزارة الدولة لمنح الشهادات.
3. مستند يثبت دفع رسوم اعتماد الائتمانات الكربونية.
د. إفادة للحصول على IREC تكشف عن مساهماتها في تقليل الكربون وتجنب التكرار في كميات التقليل.
ه. إفادة للحصول على IREC خارج الدولة من أجل إعفاء كميات الائتمانات الكربونية المرتبطة من إجمالي الائتمانات الكربونية المعتمدة للجهات التي تُنتج انبعاثات كربونية كبيرة والجهات المشاركة في سجل الدولة للائتمانات الكربونية.
3. يجب أن تلتزم الجهات المشاركة التي طلبت تطبيق التسجيل بشكل طوعي في سجل الدولة للائتمانات الكربونية بالمتطلبات المفروضة على الجهات التي تُنتج انبعاثات كربونية كبيرة في البندين (1) و(2) من هذا الماد.
4. يجب أن تُعتمد وتعترف الائتمانات الكربونية المُثبتة في سجل الدولة للائتمانات الكربونية للجهات التي تُنتج انبعاثات كربونية كبيرة والجهات المشاركة وفقاً لجميع المشاريع المتعلقة بتقليل أو إزالة الكربون ذات الصلة.
المادة (7) صلاحية الائتمانات الكربونية
1. يبدأ اعتماد الائتمانات الكربونية الخاصة بخفض الانبعاثات الكربونية وامتصاصها من عام 2019 (عام الأساس).
2. يُراعى مدة اعتماد الائتمانات الكربونية الخاصة بالأنشطة والإجراءات المتعلقة بامتصاص الكربون وفقًا للمعايير العلمية المعترف بها دوليًا وفقًا للاتفاقية الإطارية لاتفاقية تغير المناخ أو أي طريقة أخرى تُحددها وزارة البيئة في التنسيق مع الجهة المختصة.
3. تُراعى مدة اعتماد الائتمانات الكربونية الخاصة بالأنشطة والإجراءات المتعلقة بامتصاص الكربون وفقًا للمتطلبات الخاصة بالمادة (6) من الاتفاقية الإطارية لاتفاقية تغير المناخ.
المادة (8) بيع وشراء الائتمانات الكربونية
1. يمكن للجهات التي تُنتج انبعاثات كربونية كبيرة أن تشتري الائتمانات الكربونية لتعويض انبعاثات الغازات الدفيئة وتصل إلى التوازن المناخي.
2. يمكن للجهات المشاركة التي حصلت على ائتمانات كربونية معتمدة من السجل الوطني للائتمانات الكربونية أن تبيع هذه الائتمانات على منصة تداول الائتمانات الكربونية بما في ذلك داخل المنطقة المالية الحرة.
3. لا يمكن استخدام الائتمانات الكربونية المنتهية الصلاحية والائتمانات المُستحقة من قبل الجهات المشاركة لتحقيق أهدافها في تقليل الانبعاثات الغازية الدفيئة الناتجة عن هذه الجهات.
المادة (9) تداول الائتمانات الكربونية والأنشطة المالية المرتبطة بها
1. تُعتبر الشهادات الكربونية الصادرة من السجل الوطني للشهادات الكربونية أوراقًا مالية تُداول على منصة تداول الشهادات الكربونية في حال كان التداول في الدولة.
2. يمكن تداول الشهادات الكربونية عبر منصات مرخصة خارج الدولة بعد موافقة وزارة البيئة والطاقات المتجددة والتنمية المستدامة وفقًا للشروط التي تصدرها الوزارة.
3. من أجل تنفيذ أحكام هذا القرار، ستنوب شركة الإمارات للطاقة والبيئة (SCA) عن وزارة البيئة والطاقات المتجددة والتنمية المستدامة في تنفيذ المهام التالية:
أ. صدور قرارات تنظيم ترخيص منصات تداول الشهادات الكربونية وآلية عملها وجميع الأمور المتعلقة بها.
ب. صدور قرارات تنظيم إدراج الشهادات الكربونية وتداولها وتحقيقها وتسوية الملكية ونقلها وجميع الأمور المتعلقة بها.
ج. صدور قرارات تنظيم المنصات المالية المرتبطة بمنصة تداول الشهادات الكربونية.
د. الرقابة والسيطرة على منصة تداول الشهادات الكربونية وجميع الأنشطة المالية المرتبطة بها إضافة إلى المعاملات التي تتم عبر المنصة وتحقيق أي مخالفات تتعلق بها.
ه. تحديد وسداد الرسوم والعمولات الخاصة بمنصة تداول الشهادات الكربونية وجميع الأنشطة المالية المرتبطة بها، وذلك بناءً على اقتراح وزير المالية، وتصدر قرارًا من مجلس الوزراء.
المادة (10) الشهادات الكربونية
1. تُعامل الشهادات الكربونية التي تم نقلها من مشاريع مسجلة في آليات التنمية النظيفة وفقًا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ واتفاقية باريس للتغير المناخي.
2. يمكن الحصول على شهادة الشهادات الكربونية ضمن إجراءات التخفيف والامتصاص، مثل الأنشطة المتعلقة بامتصاص الكربون والتخزين الطبيعي والتكنولوجي.
المادة (11) التخلص من الشهادات الكربونية
الجهة التي تمتلك وحدات الكربون يجب أن تقدم إقراراً ببيع وحدات الكربون بما في ذلك كمية الوحدات واسم الجهة التي تم بيعها أو الموافقة عليها إليها وسعر البيع من أجل ضمان تعديل وصحة بيانات وحدات الكربون في السجل الوطني لوحدات الكربون.
المادة (12) المخالفات والغرامات الإدارية
1. يمكن للوزارة أن تفرض غرامات إدارية محددة في المرفق رقم (2) المرفق بهذا القرار بشأن المخالفات المنسوبة لكل من يخالفها.
2. تلتزم الوزارة بجمع الغرامات الإدارية المحددة في المرفق رقم (2) المرفق بهذا القرار من خلال الأساليب التي تقرها وزارة المالية.
3. يمكن ل.SC أن تفرض عقوبة أو عقوبات من العقوبات الإدارية التالية ضد من يخالف أحكام القرارات أو الإرشادات أو التعليمات الصادرة عنها بسبب اختصاصها المحدد في البند (3) من المادة (9) من هذا القرار:
أ. تحذير.
ب. تفرض غرامة مالية لا تتجاوز (1,000,000) دينار إماراتي.
ج. إيقاف أو إلغاء عملية إدراج أو تداول الائتمانات الكربونية، أو إلغاء إدراجها.
د. إيقاف أو توقف تشغيل بوابة تداول الائتمانات الكربونية، وطلب مساعدة الجهات المعنية في الدولة لتنفيذ هذه المهمة.
ه. إيقاف أو إلغاء ترخيص أي جهة مُرخصة لإجراء نشاط مالي مرتبط بالبوابة.
و. إيقاف أو إلغاء اعتماد أي موظف في أي جهة مُرخصة لإجراء نشاط مالي مرتبط بالبوابة.
ز. إلزام الشخص المخالف بتصحيح المخالفة وفقًا لأحكام هذا القرار.
4. يصدر مجلس الوزراء، بناءً على مقترح SCA وبالتوافق مع وزارة المالية، قرارًا يحدد المخالفات الإدارية والعقوبات الخاصة بالأفعال المخالفة لأحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بشأنه وفقًا لاختصاص SCA.
المادة (13) الطعن
يُسمح لأي طرف مهتم أو مُصلح بتوبيخ الوزير أو رئيس مجلس إدارة المؤسسة أو المفوض المفوض منهما ضد القرارات والإجراءات المتخذة بحقه بموجب أحكام هذا القرار وقرارات تنفيذية منه خلال خمسة عشر (15) يوم عمل من تاريخ إبلاغه بالقرار أو الإجراء المطعون فيه؛ شرط أن يكون التوبيخ مبررًا ويصاحبه جميع المستندات والوثائق الداعمة. ويجري إصدار قرار بشأن التوبيخ خلال ثلاثين (30) يومًا من تاريخ تقديمه، ويجري إصدار القرار المتخذ بشأنه نهائية. ويجوز اعتبار عدم الرد خلال المدة المذكورة رفضًا للتوبيخ.
المادة (14) الترقيع
الكيانات التي تصدر انبعاثات كربونية ضخمة وتعمل في نطاق تطبيق هذا القرار تُرقيع وضعها وفقًا لأحكام هذا القرار خلال ستة (6) أشهر من تاريخ بدء النفاذ.
المادة (15) الرسوم
يصدر قرارًا مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير المالية، يحدد الرسوم التي يجب جمعها من قبل وزارة أو المؤسسة الكربونية كتنفيذ لأحكام هذا القرار.
المادة (16) مكاتب التحقق
يصدر الوزير، بالتنسيق مع الجهة المختصة، قرارًا يوافق على قائمة مكاتب التحقق المُ'autorized لاستصدار شهادات ائتمان كربوني.
المادة (17) قرارات تنفيذية
يصدر الوزير، بالتنسيق مع الجهة المختصة، القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القرار.
المادة (18) الإلغاء
أي نص يتعارض أو يخالف أحكام هذا القرار يُلغى.
المادة (19) نشر القرار وبدء النفاذ
هذا القرار يُنشر في الجريدة الرسمية ويُصبح سارياً بعد (6) شهور من تاريخ نشره.
للإطلاع على الجداول والجدول الزمني،
يرجى النقر هنا
المترجم بالتعاون مع
نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗