EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
اتحاديARالحالة غير مؤكدة بيانات وصفية مُستخرجة آليًا

Cabinet Resolution Concerning the Executive Regulation of Federal Law Concerning Holy Quran Memorization Private Centres

الإشارة الرسميةCabinet Resolution No. 69 of 2020 الجهة المُصدرةUAE Federal Legislation → الإصدار / النشر / النفاذ— · — · — عدد الجريدة الرسمية الفئةlaw آخر فهرسة11 Jul 2026
المصدر الرسمي ↗ English

المادة 1 — تعريفات

يُطبق ما ورد في المبادئ المذكورة في القانون الاتحادي رقم (1) لعام 2018 المشار إليه في هذا القرار.

المادة 2 — ترخيص إنشاء مراكز البناء ومرافقاتها

الهيئات المحلية المعنية في كل إمارة ستقوم بإدارة إصدار تراخيص البناء وستحدد الشروط والمواصفات الخاصة بأمان المراكز والمرافق الفرعية والوحدات وفقاً لحدودها الجغرافية. وذلك بالتنسيق مع الجهة المعنية.

المادة 3 — متطلبات التقنية لبناء المركز

لإنشاء مركز أو فرع من أفرع مركز، يجب تحقيق المتطلبات التقنية التالية:
1. مساحة المركز يجب أن تتوافق مع ما يلي:

أ. إذا كان المركز مبنى مخصصًا بالكامل، يجب أن يكون متوافقًا مع متطلبات المبنى التي تحددها البلدية المعنية في كل إمارة.
ب. إذا كان المركز جزءًا من مبنى، يجب أن يكون متوافقًا مع متطلبات الجهة المعنية بالتنسيق مع البلدية المعنية في كل إمارة.
ج. يجب توفير مساحة مفتوحة تتوافق مع السعة القصوى للمركز للطلاب من أجل الحفاظ على الصحة العامة وتقديم تهوية جيدة للطلاب.

2. يجب أن تكون هناك مخارج للطوارئ.
3. يجب أن تتوافق الفصول الدراسية على ما يلي:

أ. يجب أن تسمح الفصل الدراسية بدخول الضوء الطبيعي.
ب. يجب أن تكون الفصول مزودة بالأساليب الحديثة التي تراعي الفئات العمرية المختلفة بطريقة تضمن إشراك ذوي الاحتياجات الخاصة.
ج. يجب أن يُفصل الذكور عن الإناث حسب الفئة العمرية، ويجب توفر مداخل ومخارج مستقلة.

4. يجب أن تتوافق دورات المياه على ما يلي:

أ. يجب أن يكون هناك مسافة كافية بين دورات المياه المخصصة للذكور ودورات المياه المخصصة للإناث.
ب. يجب توفر دورات المياه منفصلة للعاملين في التعليم والإدارة.
ج. يجب أن تكون دورات المياه مزودة بمكان مخصص للوضوء.
د. يجب أن يكون عدد هذه المواقع مناسبًا لعدد الطلاب في المركز.

5. مساحات صلاة منفصلة للذكور والإناث مع مساحات مناسبة لحجم المركز.
6. يجب توفر جهاز إطفاء حرائق وفقًا للمتطلبات الخاصة بقوات الدفاع المدني.
7. أي متطلبات أخرى تحددها الجهة المعنية.

المادة 4 — متطلبات الصحة لبناء المركز

للقيام بفتح مركز أو فرع لأي مركز، يجب تحقيق المتطلبات الصحية التالية:
1. يجب توفر غرفة علاج.
2. يجب توفر تمريض دائم.
3. يجب توفر سجل طبي للطالب، ويظهر فيه بيانات كل طالب ومسجلاته الطبية وفصيلة الدم.
4. يجب توفر حقيبة الإسعافات الأولية.
5. أي متطلبات أخرى تُحددها الجهة المعنية بالتنسيق مع الجهات المختصة في الشؤون الصحية في الدولة.

المادة 5 — الأنشطة التي تُمارس في قاعات وساحات المركز

الأنشطة التالية يمكن ممارستها في القاعات والarenas المركز أو أي من فروعه:
1. مسابقات محلية للقرآن الكريم بشرط الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الجهة المعنية.
2. أنشطة ثقافية وأrt ورياضية تدعم تعليم القرآن الكريم.
3. فعاليات مناسبات دينية ووطنية ومبادرات الدولة.
4. دورات تدريبية لتطوير الأداء في المركز كما يُوافق عليها الجهة المعنية.
5. أي نشاط آخر يوافق عليه الجهة المعنية.

المادة 6 — تجهيز أنشطة المركز

لإنشاء مركز أو فرع لمركز، يجب توفير المعدات اللازمة لتنفيذ النشاط المرخص له كما يلي:
1. كتب القرآن الكريم. ويجب توفر ما يلي:

أ. عدد كافٍ من كتب القرآن الكريم بما يكفي لعدد جميع الطلاب.
ب. عدد كافٍ من كتب القرآن الكريم بما يكفي لعدد جميع العاملين في التعليم.
ج. أرفف لوضع كتب القرآن الكريم عليها، أو مستودعات لتخزينها، يجب توفرها.

2. مكتبة توفر موارد وكتب تعليمية مرتبطة بالنشاط الذي يمارسه المركز يجب توفرها، وذلك مع مراعاة أن هذه الكتب مناسبة للعمر الذي ينتمي إليه الطلاب المسجلين في المركز.
3. يجب وجود قاعة أنشطة تتوفر فيها ما يلي:

أ. عدد كافٍ من المقاعد وفقًا لسعة المركز القصوى للطلاب يجب توفرها.
ب. يجب توفر قاعة عرض ومحاضرات. وإذا لم تتوفر، يجب أن تكون المسافة بين الحضور والمتحدث مناسبة.

4. عدد كافٍ من الحواسيب الخاصة بالطلاب في المركز يجب توفرها.
5. يجب توفر كاميرات مراقبة في الأماكن التالية، مع مراعاة أن الحفاظ على السجلات لا يقل عن شهرين:

أ. الفصول الدراسية.
ب. مكتب الاستقبال.
ج. القاعة الأنشطة.
د. المبنى الخارجي للمركز ومواقف السيارات.

6. يجب توفر نظام فيديو وأصوات يتضمن ميكروفونات وسماعات في الأماكن التالية:

أ. الفصول الدراسية.
ب. القاعة الأنشطة.

7. يجب توفر طابعات وآلات نسخ.
8. يجب توفر نظام تسجيل الحضور بالبصمة للعاملين.

المادة 7 — إصدار القرارات التنفيذية

الجهة المختصة ستتخذ القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة 8 — إلغاء

أي نص يتعارض أو يخالف أحكام هذا القرار يُلغى.

المادة 9 — نشر ودخول قرار دخوله حيز التنفيذ

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبدأ تطبيقه من اليوم التالي لليوم الذي يتم فيه نشره.

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗