EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
اتحاديARسارٍ بيانات وصفية مُستخرجة آليًا

Cabinet Resolution No. (7) of 2008 Concerning the Medical Examination System of Expats Coming to the State for Work or Residency

الإشارة الرسميةCabinet Resolution No. 7 of 2008 الجهة المُصدرةUAE Federal Legislation → الإصدار / النشر / النفاذ04 Feb 2008 · 28 Feb 2008 · — عدد الجريدة الرسمية477 الفئةlaw آخر فهرسة11 Jul 2026
المصدر الرسمي ↗ English

الرئيسية
التشريعات
قرار مجلس الوزراء بشأن نظام الفحص الطبي للوافدين العاملين أو المقيمين في الدولة
قرار مجلس الوزراء بشأن نظام الفحص الطبي للوافدين العاملين أو المقيمين في الدولة

تم تحديث هذا التشريع آخر مرة في 10 أغسطس 2022

التشريعات المرتبطة

التاريخ المنشئ

04 فبراير 2008

تاريخ نشر الجريدة الرسمية

28 فبراير 2008

رقم الجريدة الرسمية

477

حالة التشريع

نشط

تعديلات التشريع: 3

تحذير: تم إعداد أحدث إصدار إنجليزي لهذا الموقع/التشريع بعناية وتمام، ولكن من أجل التفسير والتطبيق، يجب الرجوع إلى النص العربي الأصلي. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى صلة

المحتوى
المحتوى
المادة (1)
المادة (2)
المادة (3)
المادة (4)
المادة (5)
المادة (6)
المادة (7)
المادة (8)
المادة (9)
المادة (10)
المادة (11)
المادة (12)
قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2008 بشأن نظام الفحص الطبي للوافدين العاملين أو المقيمين في الدولة

الوزراء،
‒ بعد مراجعة الدستور؛ و
‒ القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته؛ و
‒ القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973، بشأن دخول الأجانب وسكنهم، وتعديلاته؛ و
‒ القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980، بشأن تنظيم العلاقات العمالية، وتعديلاته؛ و
‒ القانون الاتحادي رقم (27) لسنة 1981، بشأن الوقاية من الأمراض العدوى؛ و
‒ القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 2001، بشأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية، كما تم تعديله؛ و
‒ قرار مجلس الوزراء رقم (168/1) لسنة 2007، بشأن الموافقة على نظام الفحص الطبي للأشخاص الذين يقصدون دولة الإمارات العربية المتحدة للعمل أو الإقامة؛ و
‒ بناءً على المقترح المقدّم من وزير الصحة ومصادقة مجلس الوزراء،
قرروا:

المادة (1)

تُطبَّق الإجراءات والإجراءات الوقائية الم Prescribed في هذه المادة على الأشخاص الذين يقصدون دولة الإمارات العربية المتحدة للعمل أو الإقامة، دون الإخلال بأي إجراءات أو إجراءات أخرى Prescribed في القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2014 بشأن الوقاية من الأمراض العدوى.

يجب أن تخضع المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة للتحاليل الطبية المحددة في هذا القرار. وتحدد شروط منح أو تجديد الإقامة وفقًا نوع الإصابة وفئات المقيمين المخضعين للتحاليل، كما يلي:
1. التحاليل الخاصة بفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز):
يجب أن تجرى التحاليل اللازمة للكشف عن المرض لجميع فئات المقيمين في الدولة للإقامة عند منح الإقامة لأول مرة أو عند التجديد. ولا يُمنع منح الإقامة أو تجديدها في حالة الإيجابية، واعتبارها غير مناسبة من الناحية الصحية. ويُسمح بتفريغ بعض الحالات من شرط الصحة العامة وفقًا لما يراه مناسبًا، وفقًا لقرار الوزير أو رئيس الجهة الصحية، حسب الظروف.
2. التحقيق في فيروسات التهاب الكبد الفيروسي:
أ. تقتصر التحاليل الطبية للمقيمين الجدد للعمل في الدولة لأول مرة وفي تجديد إقامتهم للعمل على الفئات التالية:
1. المُربِّين (تحاليل لفيروس التهاب الكبد B).
2. العمال المنزليين ونحوهم (تحاليل لفيروس التهاب الكبد B).
3. المشرفين على الحضانات والمدارس الرسمية (تحاليل لفيروس التهاب الكبد B).
4. العمال في صالات التجميل وصالونات العناية بالشعر وصالات اللياقة البدنية (تحاليل لفيروسات التهاب الكبد B وC).
5. العمال في المؤسسات الصحية (تحاليل لفيروسات التهاب الكبد B وC)، وفقًا لقرار صادر عن وزارة الصحة والوقاية من الأمراض، بالتنسيق مع الجهات الصحية الحكومية الأخرى.
ب. لا يُمنح أو يُتجدد الإقامة لحالات الإيجابية في الفئات المذكورة في الفقرة (أ) من البند (2) من هذا المادّة إلا إذا تغيّر هدف طلب الإقامة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغ نتيجة التحقيق.
ج. يُعطى اللقاح لجميع الحالات السلبية من الفئات المذكورة أعلاه، في ثلاث جرعات، ويُمنح شهادة تثبت ذلك، ويجب تقديم شهادة التطعيم عند التجديد للإقامة للحصول على الموافقة وتفريغهم من التطعيم، ويُطلب التجديد للإقامة في حالة عدم وجود هذه الشهادة لإجراء التطعيم.
3. التحقيق في السل:
أ. يقتصر التحقيق في السل على السل الرئوية فقط.
ب. يجرى التحقيق لجميع المقيمين الجدد في الدولة، وحالات الذين يثبت لديهم السل الرئوية القديمة أو النشطة تُعتبر غير مناسبة من الناحية الصحية ولا تُمنح الإقامة.
ج. يشمل التحقيق في السل جميع المقيمين عند التجديد للإقامة، وإذا ثبت وجود السل القديمة أو النشطة، يُعتبر الشخص صحيًا، شرط أن يخضع لمتابعة أقسام الطب الوقائي أو ما يعادلها في الجهات الصحية الحكومية، وفقًا لبرنامج العلاج القصير تحت الرقابة المباشرة (DOTS).
د. يُمنح للشخص شهادة تثبت صحته الصحية للإقامة، ويُذكر فيها عبارة "تحت العلاج"، ويُمنح له إقامة لمدة سنة فقط. وفي حالة عدم الالتزام بالعلاج تحت الرقابة المباشرة أو عدم الالتزام بثلاث زيارات متتالية، يُعتبر الشخص غير مناسب من الناحية الصحية، ويُبلغ الجهات المعنية، ولا يُجدد الإقامة. وفي حالة السل التي تُقاوم العلاج، يُعالج المصاب حتى يتم شفاؤه داخل الدولة، ثم يُعتبر صحيًا ويُجدد إقامته.
ه. يُستثنى من شرط الصحة العامة لمرض السل القديمة والنشطة في حالات الحصول على الإقامة لأول مرة، ويعتبر الشخص صحيًا، كما يلي:
1. عضو في Corps الدبلوماسي والقنصلي، ويُستثنى بناءً على توصية وزير الخارجية والتعاون الدولي أو ممثله المفوض.
2. الأقارب للمقيم:
أ. الزوج أو الزوجة.
ب. الأطفال الذين يمتلكون إقامة أو يدرسون داخل الدولة ويدرسون في المؤسسة التعليمية.
ج. الأهل الذين يمتلكون إقامة مقيمة.
3. المستثمرون الرئيسيون بناءً على موافقة الجهة الصحية المختصة، بناءً على توصية الجهة الاقتصادية المختصة في الإمارة المعنية.
4. أي فئات أخرى تُحددها لجنة تتألف من وزارة الصحة والوقاية من الأمراض والجهات الصحية الحكومية، وتحدد تشكيل هذه اللجنة بقرار من وزير الصحة والوقاية من الأمراض، والتي تمتلك أيضًا الصلاحيات في تحديد الضوابط والشروط والمعايير التي تُمنح بها الاستثناءات المذكورة في هذا المادّ

المادة (3)

يقتصر فحص الإيدز على الأصناف المذكورة في الفقرة (أ) من البند (2) من المادة (2) من هذا القرار بالنسبة للوافدين الجدد إلى الدولة أو عند التجديد، وذلك مع مراعاة إعطاء العلاج اللازم للحالات الإيجابية قبل منحهم شهادة اللياقة الصحية.
وستستثنى العاملون في المرافق الصحية من فحص الإيدز.

المادة (4)

العائلة المكونة من الزوج أو الزوجة أو الأطفال أو الأبوين من مواطني الدولة الإماراتية الذين لا يحملون الجنسية الإماراتية ستُستثنى من شرط اللياقة الصحية لاستخراج الإقامة وفقاً لأحكام هذا القرار.

المادة (5)

الحالات الإيجابية من الأمراض المذكورة في المادة (2) من هذا القرار ستكون خاضعة للإجراءات الوقائية ضد الأمراض التي تهدد الصحة العامة كما وردت في القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2014 بشأن مكافحة الأمراض المعدية. وتتضمن هذه الإجراءات استثناء الحالات الإيجابية التي ستُرفض منحها تأشيرة الإقامة أو التجديد كما ورد في هذا القرار بعد إقرار نتيجة الفحص الطبي المؤكدة. وعليه، يجب أن تُنفذ الجهات الصحية المختصة المُعينة من وزارة الصحة هذه الإجراءات وفقاً للصلاحيات الممنوحة بموجب أحكام القانون الاتحادي المذكور أعلاه.

المادة (6)

يجب أن يتم إجراء الفحص الطبي الم Prescribed هنا فقط من قبل مراكز الطب الوقائي التابعة لوزارة الصحة، والجهات الصحية الحكومية، وبما يُسمح به من الجهات الأخرى التي تُعينها قرار من وزارة الصحة.

المادة (7)

لقد تم إلغاؤها بقرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2016.

المادة (8)

sertificate of freedom from a public health disease shall be valid for three months from the date of issue, but it shall not be acceptable for obtaining a residence permit after the elapse of such period except if it has been renewed.

المادة (9)

يُنشئ وزارة الصحة سجلًا طبيًا لتسجيل تفاصيل الأشخاص الذين يتم فحصهم بموجب هذا النظام. ومع ذلك، تُعد بيانات إحصائية شهرية وسنوية عدد الأشخاص غير المؤهلين طبيًا حسب الجنسية والعمر والجنس والمهنة والبلد الأصلي ونوع المرض.

المادة (10)

لقد تم إلغاء هذه المادة بقرار مجلس الوزراء رقم (4) لعام 2025.

المادة (11)

وليس بموجب ما ورد في هذا النظام من ضوابط أو معايير، يمكن للوزير الصحة أن يصادق على نظام الفحص الطبي للبلد الأصلي للمُنطبق، وفقًا للتنظيم الذي وافق عليه مكتب مجلس الوزراء للوزراء في مجلس التعاون الخليجي، شرط أن يتم إجراء الفحوصات الطبية فور وصوله إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وفقًا لأحكام هذا النظام.

المادة (12)

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُحل محل أي قرارات سابقة تتعارض أو تتعارض معه، ويبدأ العمل به من 1/7/2008.

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗