تم إنشاء هذا النص العربي تلقائيًا ولم تتم مراجعته من قِبل شخص. وهو ليس النص الرسمي. في حال وجود أي اختلاف، يسود النص الأصلي. عرض النص الأصلي (الإنجليزية) ←
Cabinet Resolution Establishing the Office of the Minister of State for Tolerance
المادة (1) التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات التالية المعاني التي تُعين عليها، إلا إذا دل السياق على خلاف ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
المفوض: مفوض الدولة للتسامح.
المكتب: مكتب مفوض الدولة للتسامح.
المادة (2)
بمقتضى أحكام هذا القرار، يُنشأ مكتب يُسمى "مكتب مفوض الدولة للتسامح"، وينبثق عنه إشراف المفوض.
المادة (3) صلاحيات المكتب
يُمارس المكتب الصلاحيات التالية:
1. متابعة تطبيق أحكام القانون الاتحادي المرقم بالمرسوم رقم 2 لسنة 2015 بشأن مكافحة التمييز والكراهية.
2. إعداد خطة للبرنامج الوطني لتعزيز قيم التسامح والعيش المشترك وسلامة المجتمع؛ لمحاربة العصبية والكراهية والتمييز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ ومواكبة تنفيذها وتطويرها.
3. رفع الوعي بالواقع الذي تمثله الدولة كبيئة مثالية تبني مختلف الجنسيات والأديان من خلال استخدام وسائل الإعلام والمعلومات المتاحة محلياً واقليمياً وعالمياً.
4. تنظيم فعاليات ونشاطات محلية واقليمية وعالمية تهدف إلى تعزيز التسامح والعيش المشترك وسلامة المجتمع والقيم الإنسانية المشتركة والتنوع الثقافي والقبول بالآخرين من حيث الفكر والثقافة والأديان والانتماء العرقي.
5. تقديم المساعدة والإسناد الإداري للوزيرة في المهام الموكلة إليها؛ و
6. تمثيل الدولة في المنتديات الإقليمية والدولية التي تدعو لقيم التسامح والاحترام للآخرين، وحوار الحضارات والأديان والثقافات، ومحاربة التعصب والكراهية والعصبية والتمييز.
7. أي صلاحيات أخرى تُكلف بها الوزيرة وفقاً للقوانين والأنظمة والقرارات الحكومية الصادرة بهذا الشأن.
المادة (4) الوزيرة
أ. يتحمل الوزير مسؤولية وضع السياسة العامة للمكتب وإدارة شؤونه، ويجوز له ممارسة الصلاحيات التالية على وجه الخصوص:
1. تنفيذ السياسة والخطة الاستراتيجية للمكتب.
2. الرقابة على تدفق العمل في المكتب بشكل عام، واتخاذ القرارات التي تنظم هذا التدفق، وتتبع تقارير إنجاز الأعمال.
3. الرقابة على إعداد مسودات الميزانية والحساب الختامي للمكتب، وتتبع تنفيذ الميزانية ضمن التخصيصات المالية المُعتمدة لذلك.
4. اقتراح هيكل التنظيم للمكتب وتقديمه للحكومة للحصول على الموافقة.
5. إصدار القوانين والأنظمة الخاصة بتنظيم تدفق العمل في المكتب.
6. الرقابة على المهام المطلوبة من المكتب بشكل عام وفقاً للتعليمات الصادرة عن رئيس الوزراء فيما يتعلق بالتسامح.
ب. أي صلاحيات أخرى تُمنحها قانوناً أو قراراً حكومياً أو من رئيس الوزراء.
يجوز للوزير أن يفوض بعض الصلاحيات إلى من يراه مناسبًا من بين موظفي المكتب.
المادة (5) ميزانية المكتب
يُخصص وزارة المالية المبالغ المالية اللازمة للميزانية السنوية للمكتب. وتكون الإنفاق من هذه الميزانية ورقابتها وفقاً للأنظمة المالية السارية في الجهات الاتحادية المستقلة.
المادة (6) التدقيق
يُخضع المكتب للرقابة من مكتب التدقيق، ويقدم له جميع البيانات أو المعلومات المتعلقة بعمله التي يحتاجها.
المادة (7) الموارد البشرية، القوانين والنظام المالية
1. يجب أن تكون موظفي المكتب خاضعين لقانون مجلس الوزراء الاتحادي رقم 11 لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، أو أي تشريع آخر يحل محله.
2. تُطبَّق أحكام القوانين والأنظمة ذات الصلة بالهيئات الاتحادية المستقلة على المكتب.
المادة (8) النشر والدخول في التنفيذ
يُعتبر هذا القرار مُنفَّذًا من تاريخ إصداره ويُنشر في الجريدة الرسمية.
Translated in cooperation with
نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗