تم إنشاء هذا النص العربي تلقائيًا ولم تتم مراجعته من قِبل شخص. وهو ليس النص الرسمي. في حال وجود أي اختلاف، يسود النص الأصلي. عرض النص الأصلي (الإنجليزية) ←
Cabinet Resolution Regulating Violations, Administrative Penalties Imposed on Violators of Measures for Confronting Money Laundering and Combating Financing of Terrorism Subject to the Control of Ministry of Justice and
آخر تحديث لهذا القانون تم تسجيله في 08 يوليو 2024
تاريخ الإصدار
08 يوليو 2024
تاريخ النفاذ
16 يوليو 2024
تاريخ النشر في الجريدة الرسمية
15 يوليو 2024
رقم الجريدة الرسمية
779
حالة التشريع
نشط
ملاحظة: تم إعداد هذه الصفحة/التشريع باللغة الإنجليزية بدقة وكمال، إلا أن الإشارة إلى النص الأصلي باللغة العربية ضرورية لغرض التفسير والتطبيق. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى صلة
المفهرس
المادة (1) التعريفات
المادة (2) نطاق التطبيق
المادة (3) الصلاحية لفرض العقوبات الإدارية
المادة (4) إبلاغ العقوبة الإدارية والاعتراض عليها
المادة (5) الأحكام العامة
المادة (6) تعديل الغرامات
المادة (7) القرارات التنفيذية
المادة (8) النقاط الملغاة
المادة (9) نشر القرار والبدء في النفاذ
قرار مجلس الوزراء رقم (71) لسنة 2024 بشأن تنظيم المخالفات والعقوبات الإدارية المفروضة على المخالفين لإجراءات مواجهة غسيل الأموال والتصدي لتمويل الإرهاب تحت إشراف وزارة العدل ووزارة الاقتصاد
الوزراء،
- بعد مراجعة الدستور؛ و
- القانون الاتحادي رقم (1) لعام 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته؛ و
- المرسوم الاتحادي رقم (20) لعام 2018، بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والمنظمات غير المشروعة، وتعديلاته؛ و
- قرار مجلس الوزراء رقم (10) لعام 2019، بشأن تنظيم تنفيذ المرسوم الاتحادي رقم (20) لعام 2018 بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والمنظمات غير المشروعة، وتعديلاته؛ و
- قرار مجلس الوزراء رقم (74) لعام 2020، بشأن قوائم الإرهابيين وتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المتعلقة بمنع وتقليل تمويل الإرهاب والاعتماد على عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل، والقرارات ذات الصلة؛ و
- قرار مجلس الوزراء رقم (16) لعام 2021، بشأن القائمة الموحدة للمخالفات والغرامات الإدارية المفروضة على المخالفين لإجراءات مواجهة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الذين يخضعون لمتابعة وزارة العدل ووزارة الاقتصاد؛ و
- بناءً على المقترح المقدّم من وزير المالية ومصادقة مجلس الوزراء،
قرروا كما يلي:
المادة (1) التعريفات
يُستعمل التعريفات المُحددة في القرار الوزاري رقم (10) لسنة 2019 المشار إليه أعلاه. وفي غياب ذلك، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المُحددة لها، ما لم يقتضِ السياق ما يتعارض مع ذلك:
الوزارة: وزارة العدل أو وزارة الاقتصاد، حسب الأحوال.
المُنَوِّع: وزير العدل أو وزير الاقتصاد، حسب الأحوال.
القانون الاتحادي المرسوم: القانون الاتحادي المرسوم رقم (20) لسنة 2018، بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والمنظمات غير المشروعة، بما في ذلك تعديله.
الأنظمة التنفيذية: القرار الوزاري رقم (10) لسنة 2019 بشأن الأنظمة التنفيذية للقانون الاتحادي المرسوم رقم (20) لسنة 2018، بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والمنظمات غير المشروعة، بما في ذلك تعديله.
الأنشطة التجارية والمهنية غير المصرفية: من يمارس واحدًا أو أكثر من الأنشطة التجارية أو المهنية المنصوص عليها في المادة (3) من الأنظمة التنفيذية، ويقع تحت إشراف الوزارة.
المادة (2) نطاق التطبيق
تُطبَّق أحكام هذا القرار على الأنشطة التجارية والمهنية غير المصرفية في حال انتهاكها لأي من أحكام القانون الاتحادي المرسوم أو الأنظمة التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذًا لها.
المادة (3) الصلاحية لفرض العقوبات الإدارية
1. يمكن للوزارة أن تفرض أحد العقوبات الإدارية المنصوص عليها في المادة (14) من المرسوم royal أو تفرض الغرامات الإدارية وفقًا للقائمة المرفقة بهذا القرار، أو كلاهما، عند ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في القائمة المرفقة بهذا القرار.
2. يُكلف الوزير جهةً مؤهلة داخل الوزارة تكون مسؤولة عن فرض الغرامات الإدارية على الأعمال غير المالية والمهن المحددة، والإجراءات والرقابة المتعلقة بفرض هذه الغرامات.
المادة (4) إبلاغ العقوبة الإدارية والاعتراض عليها
1. يجب على الوزارة إبلاغ الجهة المخالفة ضمن الأعمال غير المالية والمهن المحددة بقرارها بفرض الغرامة الإدارية عليها خلال عشرين (20) يوم عمل من تاريخ إصدار إشعار الإبلاغ.
2. يمكن لأي شخص له قدرة أو لأي مُصلح أن يعتريض الوزير أو مفوضه ضد العقوبة الإدارية خلال (3) ثلاثين يوم عمل من تاريخ إشعار العقوبة أو معرفة المعتريض، حسب الأحوال، شرط أن يكون الاعتراض مدعومًا ومرفقًا جميع المستندات الداعمة وفقًا للإجراءات المطبقة في الوزارة.
3. وبعد النظر في الاعتراض، يمكن للوزير أو مفوضه أن يتخذ أي من الإجراءات التالية:
أ. إدانة الشكوى واعتماد العقوبة الإدارية المقررة في حال كانت الأسباب والمبررات التي تُستند إليها قرار الشكوى صحيحة.
ب. تعديل العقوبة الإدارية المقررة بعقوبة أخرى من العقوبات المنصوص عليها في المادة (14) من المرسوم royal أو القائمة الموحدة المرفقة بهذا القرار، بناءً على طبيعة المخالفة وموضوع القرار الذي تُقدم الشكوى بشأنه وتناسبها لطبيعة النشاط وحجم المعاملات الخاصة بالمؤسسة، وذلك مع مراعاة أن لا تؤذي الشكوى الطرف المُضرَّ بالحق.
ج. إلغاء العقوبة الإدارية المقررة في حال تمت إزالة أسباب المخالفة أو إثبات عدم صحتها.
4. يُعتبر القرار الذي يصدر بشأن الشكوى نهائياً، ويعتبر إهمال الرد على الشكوى خلال (40) يوماً عمل من تاريخ تقديمها رفضاً للشكوى.
5. لا تُقبل الطعن ضد قرار العقوبة الإدارية المفروضة وفقاً لأحكام هذا القرار قبل تقديم الشكوى واتخاذ الإجراءات المتعلقة بهذا القرار أو انتهاء مدة الرد عليه.
المادة (5) الأحكام العامة
1. تُجمع الغرامات المفروضة وفقاً لأحكام هذا القرار وفقاً للآلية المقررة من وزارة المالية.
2. يمكن للوزارة مضاعفة قيمة العقوبة الإدارية التي تُفرض على المخالف في حال تكرر المخالفة.
3. لا يمنع فرض العقوبة الإدارية وفقاً لأحكام هذا القرار وزارة إلى فرض أي من العقوبات الإدارية الأخرى المنصوص عليها في المادة (14) من المرسوم royal.
المادة (6) تعديل الغرامات
بشرط ما ورد في المادة (14) من المرسوم royal، يكون مجلس الوزراء الجهة المختصة لتعديل قيمة الغرامات الإدارية المحددة في القائمة المرفقة، سواء بالزيادة أو الحذف أو التعديل.
نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗