EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
اتحاديARسارٍ بيانات وصفية مُستخرجة آليًا

Cabinet Resolution Concerning the Fees of Services Provided by the Ministry of State for Federal National Council's Affairs

الإشارة الرسميةCabinet Resolution No. 76 of 2023 الجهة المُصدرةUAE Federal Legislation → الإصدار / النشر / النفاذ10 Jul 2023 · 31 Jul 2023 · 01 Aug 2023 عدد الجريدة الرسمية756 الفئةlaw آخر فهرسة11 Jul 2026
المصدر الرسمي ↗ English

قرار مجلس الوزراء رقم (76) لسنة 2023 بشأن الرسوم الخاصة بالخدمات التي تقدمها وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب

الوزراء،
- بعد مراجعة الدستور؛ و
- القانون الاتحادي رقم (1) لعام 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته؛ و
- المرسوم الاتحادي رقم (26) لعام 2019، بشأن المالية العامة، وتعديلاته؛ و
- قرار مجلس الاتحاد الوطني رقم (4) لعام 2006، بشأن طريقة اختيار تمثيل الإمارات في مجلس الاتحاد الوطني، وتعديلاته؛ و
- المرسوم الرئاسي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (3) لعام 2006، بشأن طريقة اختيار تمثيل الإمارات في مجلس الاتحاد الوطني، وتعديلاته؛ و
- قرار وزير المالية والصناعة رقم (211) لعام 2006، بشأن رسوم الخدمات المقدمة من لجنة الانتخابات الوطنية؛ و
- بناءً على المقترح المقدّم من وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا القرار التالي:

المادة (1) الرسوم

تُجمع الرسوم التالية لخدمات تُحدد بجانب كل منها في الجدول التالي:

الرقم | الخدمة | الرسم بالدرهم
1 | التقديم على الترشح للعضوية في مجلس الاتحاد الوطني | 3,000
2 | الطعن في مرشح أو إجراءات التصويت أو نتائج الانتخابات | 3,000

المادة (2) العقوبة لخرق الانتخابات

يمكن لجنة الانتخابات الوطنية إلزام المرشح بدفع غرامة مالية لا تتجاوز عشرة آلاف (10,000) درهم عن خرق أي من قواعد الانتخابات.

المادة (3) الأحكام العامة

1. تُحصَّل الرسوم والغرامات المُنظمة في هذا القرار من وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب بواسطة الوسائل التي تُحددها وزارة المالية.
2. يُعتبر مجلس الوزراء مؤهلاً لأي تعديلات تُجرى على الرسوم المُنظمة في هذا القرار سواء كانت إضافية أو إغفال أو تعديل.

المادة (4) القرارات التنفيذية

يصدر الوزير المساعد لشؤون مجلس النواب، بالتنسيق مع وزارة المالية، القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

المادة (5) الإلغاءات

تُلغى قرار وزارة المالية والصناعة رقم (211) لسنة 2006 المشار إليه أعلاه، وكذلك أي نص تتعارض أو تتناقض مع نصوص هذا القرار.

المادة (6) النشر والتنفيذ

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُصبح سارياً اعتباراً من 01 أغسطس 2023.

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗