EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
اتحاديARسارٍ بيانات وصفية مُستخرجة آليًا

Cabinet Resolution Regarding the Establishment of the National Housing Support Fund (SUKNA)

الإشارة الرسميةCabinet Resolution No. 77 of 2025 الجهة المُصدرةUAE Federal Legislation → الإصدار / النشر / النفاذ26 May 2025 · 13 Jun 2025 · 13 Jun 2025 عدد الجريدة الرسمية801 الفئةlaw آخر فهرسة11 Jul 2026
المصدر الرسمي ↗ English

الرئيسية
الأنظمة
قرار مجلس الوزراء بشأن إنشاء صندوق الدعم السكني الوطني (سوكنا)
قرار مجلس الوزراء بشأن إنشاء صندوق الدعم السكني الوطني (سوكنا)

تم تحديث هذه القوانين آخر مرة في 26 مايو 2025

الأنظمة المرتبطة

التاريخ المُعلَّن
26 مايو 2025

التاريخ الفعّال
13 يونيو 2025

التاريخ المنشور في الجريدة الرسمية
13 يونيو 2025

رقم الجريدة الرسمية
801

حالة النظام
نشط

تحذير: تم إعداد هذه النسخة الإنجليزية للقانون/الموقع بدقة وكمال، إلا أن للغرض من تفسيرها وتطبيقها يجب الرجوع إلى النص الأصلي باللغة العربية. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى تسلسلًا

المحتوى
المحتوى
المادة (1) التعريفات
المادة (2) إنشاء الصندوق
المادة (3) أهداف الصندوق
المادة (4) اختصاصات الصندوق
المادة (5) الشروط العامة المؤهلة للدعم من الصندوق
المادة (6) إدارة الصندوق
المادة (7) موارد الصندوق المالية
المادة (8) إدارة مالية الصندوق
المادة (9) تطبيق أحكام دليل إنشاء الصناديق الخاصة في الحكومة الاتحادية
المادة (10) القرارات التنفيذية
المادة (11) النشر والدخول في التنفيذ
قرار مجلس الوزراء رقم (77) لسنة 2025 بشأن إنشاء صندوق الدعم السكني الوطني (سوكنا)

الوزير،

− بعد مراجعة الدستور؛
− القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، كما تم تعديله؛
− قرار مجلس الوزراء رقم (61) لسنة 2021 بشأن شروط وآليات تقديم الدعم السكني؛
− قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2022 بشأن الموافقة على دليل إجراءات إنشاء الصناديق الخاصة في الحكومة الاتحادية؛ و

− بموجب اقتراح وزير المالية ووزير الطاقة والبنية التحتية وموافقة مجلس الوزراء،

تُتخذ التالية قرارات:

المادة (1) التعريفات

للاستخدام في هذه القرار، تحمل الكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة لكل منها، إلا إذا أفاد السياق خلاف ذلك:

الدولة: الإمارات العربية المتحدة.

الوزارة: وزارة الطاقة والبنية التحتية.

المُنَدِّب: وزير الطاقة والبنية التحتية.

الجهات المُساهِمة: الجهة الحكومية، المؤسسات الخاصة، الجمعيات الخيرية العامة، الجمعيات الخيرية، والجهات والمؤسسات والمجتمعات التي تقدم مساهمات مالية أو مادية أو خدمات طوعية لدعم احتياجات سكن المواطنين الإماراتيين.

الصندوق: صندوق "سُكنا" المؤسس وفقاً لهذا القرار.

المساهمات المجتمعية: المساهمات الطوعية من أي نوع (نقدي، مادي، أو خدمات) التي يتلقاها الصندوق من الجهات المُساهِمة لتحقيق أهدافه.

المُستفيد: المواطن الإماراتي المؤهل للدعم وفقاً للتصنيفات والشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القرار.

المادة (2) إنشاء الصندوق

يُنشأ صندوق دعم سكني وطني، يُعرف باسم (سُكنا)، تحت إشراف الوزارة.

المادة (3) أهداف الصندوق

يهدف الصندوق إلى تقديم الدعم المالي للخدمات السكنية غير الممولة من قبل الحكومة الاتحادية.

المادة (4) الصلاحيات الصندوقية

ومن أجل تحقيق أهدافه، يُمارس الصندوق الصلاحيات التالية:

1. جمع المساهمات المجتمعية لتمويل برامج وخدمات السكن.

أ. بناء منزل جديد / شراء منزل، وذلك بشرط أن لا يكون المُستفيد قد تلقى سابقاً أي مساعدة سكنية (مثل منحة سكنية أو قرض لشراء أو بناء منزل) من وزارة أو أي برنامج حكومي فدرالي أو محلي للسكن، مع استثناء الحالات التي تم فيها تدمير المنازل بشكل كبير بناءً على تقرير تقني مُعتمد، أو الحالات التي أثبتت الحاجة إلى تلك الخدمة بناءً على تقرير من سلطة مختصة في الدولة؛

ب. إتمام بناء المنزل؛

ج. صيانة المنزل أو إجراء أي إضافة إليه؛

د. صيانة طارئة للمنازل المتضررة من الأمطار، الفيضانات، الكوارث الطبيعية، الحرائق، أو لأي أسباب أخرى؛

ه. دفع فواتير اتصال الخدمات العامة (الكهرباء، والمياه، والصرف الصحي، و/or أي خدمات البنية التحتية الأخرى في الدولة)؛

و. دفع الإيجارات و/or الإيجارات المتأخرة؛

ز. تجهيز المنزل ومرافقه؛

ح. سداد الديون المتأخرة الناتجة عن قروض السكن الخاصة بالأشخاص المفلسين والمتعثرين؛

ط. الوفاء بأي التزامات مالية مرتبطة بفوائد السكن الخاصة بالمستفيد؛ و

ي. أي خدمات سكنية أخرى تُوافق عليها الوزير.

المادة (5) الشروط العامة المؤهلة للدعم من الصندوق

لتصبح مؤهلة للدعم المالي، يجب أن تتوفر الشروط التالية:
1. يجب أن يكون المُستفيد مواطنًا إماراتيًا منخفض الدخل وفقًا للتشريعات الحكومية الاتحادية المطبقة، ويجب أن يندرج ضمن أحد الأنواع التالية وفقًا للشروط المقررة لكل نوع على حدة:
أ. الأفراد المفلسون والمتعثرون: يجب أن يكونوا يواجهون صعوبات مالية تجعلهم غير قادرين على العيش حياة كريمة أو سداد ديونهم أو تسوية التزاماتهم. يجب أن تكون هذه الديون أو التزاماتهم مستحقة لكيانات حكومية في الدولة، وذلك وفقًا لشهادة/شهادة الديون الصادرة عن هذه الكيانات.
ب. كبار السن: يجب أن يكونوا ذكورًا أو إناثًا، وأكبر من (60) ستة وعشرين عامًا.
ج. أصحاب الإعاقة (الأشخاص ذوي الإعاقة): يجب أن يمتلكوا بطاقة أو وثيقة صادرة عن الجهات الحكومية المختصة تُظهر أنهم من هذا النوع.
د. النساء الإماراتيات: يجب أن يثبتوا عدم قدرتهم على تغطية احتياجاتهم الحياتية والعيش حياة كريمة من خلال الوسائل المُعتمدة من وزارة، أو في حالات اجتماعية تتطلب تقديم خدمات سكنية طارئة. قد تتطلب الوزارة أي وثائق إضافية.
هـ. الحالات الطارئة: يجب أن يكونوا من الأنواع المؤثرة بحالات الطوارئ أو الأحداث القوة القاهرة خارج سيطرتهم، وذلك وفقًا ما يُثبته الجهات الحكومية المتخصصة.
و. الأيتام: يجب أن يكونوا أيتامًا دون سن (18) ثمانية عشر عامًا.
2. يجب على المُستفيد إثبات عدم قدرته على تغطية احتياجاته الحياتية من خلال الوسائل المُعتمدة من وزارة.
3. ولا يُستثنى من السياسات والتشريعات السارية في الدولة، فقد تمنح وزارة أو ممثلها الإعفاء من نصوص البنود (1) و(2) من هذا المادّة، إذا طالب الكيان المساهم بمنح الدعم المذكور إلى فئات معينة وفقًا للشروط المحددة في مساهمته.

المادة (6) إدارة الصندوق

يُشرف الوزير على الصندوق ويُحدد قواعده الإدارية وفقاً للدليل الإرشادي لتأسيس الصناديق الخاصة في الحكومة الاتحادية كما وُافقت عليه مجلس الوزراء.

المادة (7) مصادر موارد الصندوق

تتألف موارد الصندوق من الآتي:

1. المساهمات المجتمعية التي يحصل عليها الصندوق من الجهات المساهمة؛

2. الدخل الناتج عن البرامج والمبادرات المرتبطة بالصندوق؛ و

3. الفائض الناتج عن تنفيذ ميزانية الصندوق للسنوات السابقة.

المادة (8) إدارة موارد الصندوق المالية

1. تُدار موارد الصندوق المالية وفقاً للقواعد المنصوص عليها في الدليل الموحد للإجراءات المالية في الحكومة الاتحادية وأي قوانين وتشريعات وسياسات حكومية فدرالية تتعلق بالأمور المالية والمحاسبة والمشتريات.

2. تُحدد المصروفات من موارد الصندوق المالية فقط للنفقات الحالية المتعلقة بالاختصاصات والأنشطة والتشغيل الخاصة بالصندوق.

3. يمكن إصدار السحب من موارد الصندوق المالية فقط إذا كان هناك رصيد كافٍ في حسابه لتغطية التمويل أو المصروف المقصود.

4. يخضع الصندوق لمراقبة هيئة الإمارات العامة للحسابات.

5. تُعتبر موارد الصندوق المالية ممتلكات عامة، وتُودع في حسابات خاصة باسمه لدى البنك أو البنوك المُعينة من وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة المالية. ويصدر الوزير قراراً يعين الأشخاص المُخولين إدارة هذه الحسابات البنكية.

6. يكون الصندوق مالياً مستقلاً عن ميزانية وزارة وحساباتها.

المادة (9) تطبيق أحكام الدليل الإرشادي لتأسيس الصناديق الخاصة في الحكومة الاتحادية

بشرط أن تُراعى أحكام هذا القرار، تُطبَّق أحكام الدليل المعتمد لتأسيس الصناديق الخاصة في الحكومة الاتحادية على الصندوق.

المادة (10) القرارات التنفيذية

يُصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ومن ذلك:

1. الآلية الخاصة بجمع وقبول المساهمات المجتمعية من الجهات المُساهمة؛

2. الإجراءات الخاصة بتقديم الطلبات ومستندات الطلب اللازمة لاستقبال الدعم من الصندوق؛

3. الآلية الخاصة بتقديم خدمات الصندوق للمستفيدين.

المادة (11) النشر والبدء في التنفيذ

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبدأ العمل به من تاريخ نشره.

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗