تم إنشاء هذا النص العربي تلقائيًا ولم تتم مراجعته من قِبل شخص. وهو ليس النص الرسمي. في حال وجود أي اختلاف، يسود النص الأصلي. عرض النص الأصلي (الإنجليزية) ←
Cabinet Resolution Regarding the Approval of the Emirates Brand
القرار الوزاري بشأن الموافقة على علامة إماراتية
آخر تحديث لهذا القانون تم تسجيله في 22 نوفمبر 2020
تاريخ الإصدار
22 نوفمبر 2020
تاريخ التنفيذ
25 نوفمبر 2020
تاريخ النشر في الجريدة الرسمية
29 نوفمبر 2020
رقم الجريدة الرسمية
691
حالة التشريع
نشط
جدول التشريعات
1
تحذير: تم إعداد إصدار الإنجليزي لهذا الموقع/التشريع بعناية ودقة قدر الإمكان. ومع ذلك، للغرض من تفسيره وتطبيقه، يجب الرجوع إلى النص العربي الأصلي. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى صلة.
المادة (1)
المادة (2)
المادة (3)
المادة (4)
المادة (5)
المادة (6)
قرار مجلس الوزراء رقم (79) لعام 2020 بشأن الموافقة على علامة إماراتية
المجلس:
- بعد دراسة الدستور؛
- القانون الاتحادي رقم (1) لعام 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وبأي تعديلات تمت عليه؛
- القانون الاتحادي بمرسوم رقم (7) لعام 2020 بشأن إنشاء مكتب الإعلام الحكومي للإمارات العربية المتحدة؛
- وبعد طلب الوزير المساعد للشؤون الوزارية، وموافقة المجلس؛
قرر:
المادة (1)
يُوافق على تصميم علامة إماراتية تتكون من "سبعة خطوط"، ويُوافق على الشعار المرفق بهذا القرار، وهو "الصعاب ممكنة" باللغة العربية والإنجليزية.
تحتسب مكتب الدولة للوسائط الإعلامية بالحكومة الاتحادية كالجهة الرسمية المعنية في الدولة، وتتحمل المسؤولية الكاملة عن كل ما يتعلق بعلامة الدولة المرئية وحدها المرجعية الرسمية لاستخدام العلامة، ولها من أجل ذلك أن تفعل ما يلي:
1. تبني ودعم علامة الدولة المرئية ودعم جميع الجهات في القطاعين العام والخاص في الدولة من أجل استخدام العلامة والشعار المرتبط بها وتطبيقاتها داخل الدولة وخارجها.
2. الرقابة على استخدام العلامة والشعار المرتبط بها، وتمنح الموافقة للجهات الحكومية والخاصة الأخرى لاستخدامها وفقًا لشروط وظروف تقرها هذه الجهة.
3. إجراء التعديلات والتحسينات اللازمة من أجل تطوير وتحسين العلامة أو استخدام الشعارات المرافقة التي تختلف وفقًا للاحتياجات والمناسبات.
4. التنسيق بين الجهود والاستراتيجيات والمبادرات المتعلقة بالأنشطة المرتبطة بالعلامة مع الجهات الحكومية والشبه حكومية في الدولة، وبما في ذلك القطاع الخاص.
5. منح مالكي العلامات التجارية الموافقة على تصميم وتصنيع المنتجات التجارية المرتبطة بالعلامة والشعار، وإصدار الإرشادات اللازمة لذلك، وتبرم العقود المتعلقة بذلك.
المادة (3)
يجب على جميع الجهات الحكومية الاتحادية والمحليّة والشركات الوطنية الرائدة في القطاع الخاص والمؤسسات المدنية والإنسانية إنشاء استخدام شعار الدولة وعلامة الدولة وفقًا لإرشادات مكتب الدولة للوسائط الإعلامية، وذلك من خلال دمجها في:
1. مبادراتها ونشاطاتها الاقتصادية والسياحية والثقافية والاجتماعية وغيرها.
2. علاماتها المرئية.
3. الحملات الرئيسية والمناسبات التي تنظم وتشرف عليها هذه الجهات وقطاعاتها.
يجب على جميع الجهات الحكومية والخاصة التنسيق مع مكتب الإعلام بالحكومة الإماراتية بشأن استخدام العلامة التجارية والشعار المرافق لها، ولا يُسمح بتعديل أو تغيير أي من عناصرها بأي شكل من الأشكال.
المادة (5)
يُلغى أي نص يتعارض أو يتناقض مع هذا القرار.
المادة (6)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعتبر سارياً من تاريخ نشره.
لعرض الجداول والملاحق، من فضلكم اضغط هنا (راجع الصفحة الأصلية للتشريع لعرض الملاحق/الجداول المرفقة)
نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗