تم إنشاء هذا النص العربي تلقائيًا ولم تتم مراجعته من قِبل شخص. وهو ليس النص الرسمي. في حال وجود أي اختلاف، يسود النص الأصلي. عرض النص الأصلي (الإنجليزية) ←
Cabinet Resolution No. (81) of 2024 Concerning the Fee of the Unified Recharge Service for the Recharge of Electric Vehicles in the State
الرئيسية
التشريعات
قرار مجلس الوزراء بشأن الرسوم الخاصة بخدمة التعبئة الموحدة لسيارات الدفع الكهربائي في الدولة
قرار مجلس الوزراء بشأن الرسوم الخاصة بخدمة التعبئة الموحدة لسيارات الدفع الكهربائي في الدولة
آخر تحديث لهذا التشريع تم تسجيله في 08 يوليو 2024
تاريخ الإصدار
08 يوليو 2024
تاريخ النفاذ
29 سبتمبر 2024
تاريخ الجريدة الرسمية
31 يوليو 2024
رقم الجريدة الرسمية
780
حالة التشريع
نشط
تحذير: تم إعداد هذه النسخة الإنجليزية من الموقع/التشريع بعناية واتباع كل التفاصيل، ولكن للغرض من التفسير والتطبيق، يجب الرجوع إلى النص العربي الأصلي. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى صلة
المفهرس
المفهرس
المادة (1) التعريفات
المادة (2) الرسوم الخاصة بالخدمات
المادة (3) تعديل الرسوم
المادة (4) جمع الرسوم
المادة (5) القرارات التنفيذية
المادة (6) الإلغاءات
المادة (7) النشر والتطبيق
قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2024 بشأن الرسوم الخاصة بخدمة التعبئة الموحدة لسيارات الدفع الكهربائي في الدولة
الوزراء،
‒ بعد مراجعة الدستور؛ و
‒ القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وبأثره المعدلات؛ و
‒ المرسوم الاتحادي رقم (26) لسنة 2019، بشأن المالية العامة، وبأثره المعدلات؛ و
‒ بناءً على المقترح المقدّم من وزير المالية، وبموافقة مجلس الوزراء،
قرروا:
المادة (1) التعريفات
في تنفيذ أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة لكل منها، إلا إذا طالب السياق بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الطاقة والبنية التحتية.
المفوض: مفوض الطاقة والبنية التحتية.
الجهات المعنية: الجهات الاتحادية والمحليّة والخاصة التي تُقدّم خدمة شحن السيارات الكهربائية.
المادة (2) رسوم الخدمات
يجب أن تجمع الوزارة والجهات المعنية، مقابل تقديم خدمة شحن السيارات الكهربائية في الدولة، رسومًا وفقًا للمعدل التالي:
الخدمة المقدمة
قيمة الرسم
خدمة الشحن السريع
الحد الأدنى (1.2 درهم + الضريبة) لكل كيلوواط/ساعة.
خدمة الشحن البطيء
الحد الأدنى (0.7 درهم + الضريبة) لكل كيلوواط/ساعة.
المادة (3) تعديل الرسوم
يُعهد إلى مجلس الوزراء بإجراء أي تعديلات على الرسوم المحددة في هذا القرار، سواء كانت إضافة أو إغفال أو تعديل.
المادة (4) جمع الرسوم
1. تُعهد الجهات الاتحادية المعنية بجمع الرسوم المحددة في هذا القرار من خلال الوسائل التي تُحددها وزارة المالية.
2. تُعهد الجهات المحلية المعنية بجمع الرسوم المحددة في هذا القرار وفقًا للآلية المطبقة على مستوى الدولة.
المادة (5) القرارات التنفيذية
يصدر المفوض، بالتنسيق مع وزارة المالية، القرارات والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة (6) الإلغاء
تُلغى أي أحكام تتعارض أو تتناقض مع أحكام هذا القرار.
المادة (7) النشر والتنفيذ
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبدأ تطبيقه بعد (60) يومًا من تاريخ نشره.
نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗