EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
اتحاديARسارٍ بيانات وصفية مُستخرجة آليًا

Cabinet Resolution Concerning the Commercial Agencies Committee

الإشارة الرسميةCabinet Resolution No. 82 of 2023 الجهة المُصدرةUAE Federal Legislation → الإصدار / النشر / النفاذ18 Jul 2023 · 31 Jul 2023 · 01 Aug 2023 عدد الجريدة الرسمية756 الفئةlaw آخر فهرسة11 Jul 2026
المصدر الرسمي ↗ English

قرار مجلس الوزراء بشأن لجنة الوكالات التجارية

آخر تحديث لهذا القانون تم تسجيله في 18 يوليو 2023

تاريخ الإصدار

18 يوليو 2023

تاريخ التنفيذ

01 أغسطس 2023

تاريخ النشر في الجريدة الرسمية

31 يوليو 2023

رقم الجريدة الرسمية

756

حالة التشريع

نشط

تحذير: تم إعداد هذه النسخة الإنجليزية من الموقع/التشريع بعناية واتباع جميع التفاصيل، ولكن للغرض من تفسيرها وتطبيقها، يجب الرجوع إلى النص العربي الأصلي. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى صلة.

المحتوى
المادة (1) التعريفات
المادة (2) تشكيل اللجنة
المادة (3) نظام عمل اللجنة
المادة (4) إمداد أعضاء اللجنة
المادة (5) إلغاءات
المادة (6) نشر القرار وتنفيذه

قرار مجلس الوزراء رقم (82) لسنة 2023 بشأن لجنة الوكالات التجارية

الوزراء،
- بعد مراجعة الدستور؛ و
- بناءً على المقترح المقدّم من وزير الاقتصاد، وبموافقة مجلس الوزراء،
قرروا:

المادة (1) التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القرار، يجب أن تُفهم المصطلحات والعبارات التالية بمعنى يتوافق مع كل منها، إلا إذا طالب السياق بعكس ذلك:
الوزارة: وزارة الاقتصاد.
الوزير: وزير الاقتصاد.
الطلب: الطلب المقدّم إلى اللجنة لدراسة النزاعات التي تنشأ بين الأطراف المُسجلة في سجل الوكالات التجارية.
سجل الطلبات: سجل يحتوي على جميع الطلبات المقدّمة إلى اللجنة، وقراراتها، ويُحفظ في الوزارة.
اليوم الرسمي: اليوم الرسمي للعمل المحدد في الوزارات.
القانون: القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2022، تنظيم الوكالات التجارية

المادة (2) تشكيل اللجنة

1. يجب أن تُشكَّل اللجنة وتحظى بمنصب رئيسها من قِبل قاضٍ، وبعضوية أربعة أعضاء خبراء ومؤهلين.
2. يجب أن يُعيَّن رئيس اللجنة وفقاً لقرار يصدره وزير العدل، بينما يُعيّن الوزير باقي أعضاء اللجنة.
3. يجب أن تضم اللجنة مُنسّقاً، يتم اختياره من موظفي الوزارة، ويُعيّن من قبل الوزير.

المادة (3) نظام عمل اللجنة

1. مدة العضوية:

تُحدد مدة عضوية اللجنة (3) سنوات قابلة للتجديد لفترات مماثلة.

2. إنهاء العضوية:

أ. تُنهى عضوية اللجنة لأي من الأسباب التالية:

1. وفاة العضو أو إصابته بمرض يمنعه من أداء الأنشطة الموكَّلة عليه.
2. إنهاء خدمة العضو في منصته المحتلّة، وذلك في حال كان تعيينه في اللجنة كان من أجل منصته وليس شخصه.
3. التغيب عن الحضور (3) ثلاث جلسات متتالية أو (5) خمس جلسات منفصلة خلال مدة العضوية دون تبرير مقبول من رئيس اللجنة.
4. إدانة العضو بجريمة تُعدّ من جرائم الفساد أو الخيانة ما لم يتم إثبات تبريره.
5. الإقالة وفقاً لقرار مجلس الوزراء.
6. الاستقالة من عضوية اللجنة.

ب. في حال أصبح منصب رئيس اللجنة أو أي من أعضائها فارغاً، يجب أن يتم تعيين البديل وفقاً للآلية المحددة في البنود (2) من المادة (2) من هذا القرار.

3. جلسات اللجنة وآلية العمل:

أ. جلسات اللجنة:

1. يجب أن يجتمع الفريق مرة واحدة على الأقل كل أربعة أشهر، ويمكن أن يعقده أيضًا اجتماعات استثنائية أو طارئة حسب الحاجة لصالح العمل.
2. يجب إرسال دعوة لاجتماع الفريق من قبل رئيسه، مع وقت كافٍ قبل تاريخ اجتماعه.
3. يُعتبر الحضور النصاب القانوني لاجتماع الفريق عند حضور أكثرية أعضائه، مع مراعاة أن رئيس الفريق أحد أعضائه.
4. تُعقد اجتماعات الفريق بشكل شخصي في مقر وزارة الدولة إلا إذا قرر الفريق خلاف ذلك.
5. يمكن لرئيس الفريق أن يعقده اجتماعًا من خلال وسائل تقنية حديثة.
6. في حالة حدوث أي من الظروف المتعلقة بالصراع المصالح، يجب على الأعضاء المعنيين الإعلان فورًا عن هذه الظروف وانسحابهم من المشاركة في الاجتماعات والنقاشات والمشاورات مع باقي الأعضاء.
7. يجب إعلام الأطراف المتنازعة بموعد الاجتماع المحدد، ويمكن للفريق أن يسمح للأطراف المتنازعة بالحضور أمامه إما بناءً على طلب الأطراف أو على إرادته الخاصة. وفي حالة عدم حضور المتقدم أو معارضه الاجتماع المذكور أعلاه سواء شخصيًا أو من خلال ممثل، يمكن للفريق أن يستمر بالاجتماع دون وجوده.
8. يمكن للفريق أن يدعو من يراه مناسبًا متى اقتضى الأمر، كما يمكنه طلب المساعدة من جهات استشارية خارج وزارة الدولة وفقًا للقواعد التطبيقية.
9. يمكن للفريق أن يسمح لأي من الأطراف المتنازعة بإرسال مستندات أو تقارير متى قدمت طلبها واتخذ قرارًا بشأنها. ويمكن أيضًا للفريق أن يسمح لأي من الأطراف المتنازعة بإرسال مستندات جديدة لم تُرفق بالطلب، وذلك بناءً على عذر قابل للقبول من الفريق أو إذا أصدر الفريق قرارًا بعدم الحاجة إلى هذه المستندات قبل اتخاذ قراره.
10. يصدر الفريق قراره بالإجماع، وفي حالة التساوي في الأصوات، يُعد الجانب الذي ينتمي إليه رئيس الفريق هو المتفوق.

ب. جدول أعمال اجتماعات اللجنة:

1. يجب أن يتم إعداد جدول أعمال اجتماعات اللجنة ووضعه في الدعوة المُرسلة قبل الاجتماع.
2. يجب إرسال جدول الأعمال إلى أعضاء اللجنة على الأقل (5) أيام عمل قبل تاريخ الاجتماع، مرفقًا بكل التقارير والمستندات والدراسات ذات الصلة.
3. يبدأ الاجتماع بعرض الموضوعات حسب ترتيبها في جدول الأعمال، ويُجرى الاجتماع بالطريقة نفسها. وفي أثناء الاجتماع، يمكن لأعضاء اللجنة مناقشة أمور طارئة لم تُدرج في جدول الأعمال، بموافقة الحاضرين، وتُدرج هذه الأمور تحت عنوان "أمور جديدة".

ج. محضر الاجتماع:

1. يجب أن تُوثق جلسات اجتماعات اللجنة وقراراتها كتابةً في محضر اجتماع يُعدّه مُنسق اللجنة.

2. يجب أن يحتوي محضر الاجتماع على البيانات الرسمية التالية على الأقل:

أ. رقم الاجتماع، السنة، والموعد.
ب. رقم النزاع، موضوعه، وملخصه.
ج. أسماء الحاضرين وعدد الأغلبية القانونية.
د. جدول الأعمال.
ه. أحداث الاجتماع وسيره ونقاشاته التي وقعت، وقراراته المتخذة.
و. قسم ملاحظات في حالة وجود ملاحظات من أي من أعضاء اللجنة.

3. يجب أن يوقع كل محضر اجتماع لاجتماعات اللجنة من قبل رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة ومُنسق اللجنة.

1. إعداد جدول أعمال اللجنة وموافقة رئيس اللجنة عليه.
2. إرسال دعوة الاجتماع وآلية تكوينه في التاريخ المحدد من قبل رئيس اللجنة.
3. تسجيل جلسات اللجنة ومحاضرها وقراراتها وتحضيرها واحتفاظ بها وتسجيلها وفقاً للقواعد المنظمة لذلك.
4. إرسال محاضر الاجتماع إلى جميع أعضاء اللجنة خلال (5) أيام عمل من تاريخ الاجتماع.
5. التنسيق مع الأقسام المعنية في وزارة الدولة للحصول على المعلومات والمستندات المطلوبة بناءً على توصيات أو قرارات اللجنة.

4. إعداد الطلبات:

يتم تقديم الطلب إلى مكتب اللجنة وفقاً للنموذج الموافق عليه من قبل اللجنة في هذا الشأن، ويُرفق به المستندات والبيانات التالية:

أ. اسم المتقدم وبياناته وعنوانه.
ب. أسماء الأطراف في النزاع وبياناتهم وعناوينهم.
ج. ملخص موضوع النزاع والدعاوى المقدمة.
د. المستندات الداعمة للطلب.
ه. أي بيانات أو مستندات أخرى تطلبها اللجنة.

أ. يسجل المُنسق اللجنة الطلبات المقدمة إليها بمجرد استلامها بأرقام تسلسلية في سجل خاص تُستخدم لهذا الغرض، ويُسجل في هذا السجل تاريخ الطلب وتفاصيله، ويُمنح المتقدم إيصالاً يؤكد استلامه وتسجيله وفق الإجراءات المعمول بها في وزارة المُقترح، وذلك بعد دفع الرسوم المحددة في البنود التالية.
ب. يتعهد المتقدم بدفع الرسوم التي تُحددها الوزارة قبل تسجيل الطلب في السجل، ويُقدّم نسخة من إيصال الدفع للمُنسق اللجنة، ويُعتبر هذا الإيصال من المستندات المطلوبة لاتخاذ قرار بشأن النزاع.
ج. يُسجل قرار اللجنة بشأن الطلب في سجل الطلبات، وكذلك رقم الإشعار وتاريخه للمُتقدم.

6. مهلة إحلال النزاع واعتراضه:

أ. تبدأ اللجنة بدراسة النزاع خلال (22) يوم عمل ابتداءً من تاريخ تقديم طلب إحلال النزاع إليها، وذلك إما من تاريخ تقديم الطلب الكامل أو من تاريخ إكمال المستندات المطلوبة.
ب. يجب على اللجنة أن تتخذ قرارها بشأن النزاع خلال فترة تصل إلى (120) يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وإلا كان يُسمح لأي طرف بالاعتراض أمام القضاء خلال فترة تصل إلى (60) يوماً من تاريخ انتهاء المهلة.

7. إحلال النزاع:

أ. يصدر مجلس التسوية قرارًا لحل النزاع، وينبغي أن يشمل هذا القرار ملخصًا للموضوع المطروح في النزاع وأسباب قرار مجلس التسوية.
ب. وفي جميع الأحوال، يحدد قرار مجلس التسوية الجهة التي ستتحمل التكاليف والرسوم والأتعاب الخاصة بالخبراء.
ج. يجب أن يوقع قرار مجلس التسوية من قبل رئيس المجلس والأعضاء الحاضرين والمنسق.
د. يجب إبلاغ الأطراف المتنازعة بنسخة من قرار مجلس التسوية خلال (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ إصداره.
ه. في حال تم حل النزاع من خلال إصدار قرار بإلغاء وكالة تجارية، يجب تطبيق ما يلي:

1. تُلغى الوكالة التجارية حتى لو تم الطعن في القرار أمام المحاكم.
2. يمكن للوكلاء أن يعيّنوا وكيلًا جديدًا، وهو مسجل وفقًا للقواعد المطبقة، بعد إلغاء الوكالة التجارية.
3. تُعلق تنفيذ ما ورد في البندين (1) و(2) من هذا البند في حال تم إصدار حكم قضائي نهائي أو قرار يلغي قرار إلغاء الوكالة التجارية أو يعلق تنفيذه.

8. تقارير مجلس التسوية:
يجب أن يُقدّم مجلس التسوية تقريرًا شهريًا إلى الوزير يتضمن بيانات حول عدد النزاعات التي تمت مراجعتها وأسبابها وقراراته في هذا الشأن.

المادة (4) إقامة مكافأة للأعضاء في مجلس التسوية

يُمنح كل عضو من أعضاء مجلس التسوية مكافأة مالية قدرها (3,000) ثلاثة آلاف درهم إماراتي لكل جلسة يحضرها، ولا يتجاوز هذا المبلغ (48,000) أربعين وثمانية آلاف درهم إماراتي خلال عام.

المادة (5) الإلغاءات

1. قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2021 بشأن لجنة الوكالات التجارية يُلغى.
2. أي نص يتعارض أو يتناقض مع نصوص هذا القرار يُلغى.

المادة (6) نشر وتطبيق القرار

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعتبر سارياً من اليوم التالي لموعد نشره.

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗