تم إنشاء هذا النص العربي تلقائيًا ولم تتم مراجعته من قِبل شخص. وهو ليس النص الرسمي. في حال وجود أي اختلاف، يسود النص الأصلي. عرض النص الأصلي (الإنجليزية) ←
Cabinet Resolution Regarding Service Fees and Administrative Fines at the Ministry of Health and Prevention
قرار مجلس الوزراء بشأن رسوم الخدمات والغرامات الإدارية في وزارة الصحة والوقاية المدنية
التحديث الأخير لهذا القانون تم تسجيله في 16 يونيو 2025
التشريعات المرتبطة
التاريخ المُعلَّن
16 يونيو 2025
التاريخ الفعّال
22 ديسمبر 2025
التاريخ المنشور في الجريدة الرسمية
26 يونيو 2025
رقم الجريدة الرسمية
802
حالة التشريع
نشط
جدول التشريعات
1
تحذير: تم إعداد نسخة إنجليزية من هذا الموقع/التشريع بعناية ودقة، ولكن للغرض من التفسير والتطبيق، يجب الرجوع إلى النص العربي الأصلي. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى تسلسلًا
المحتوى
المحتوى
المادة (1) التعريفات
المادة (2) رسوم الخدمات
المادة (3) جمع الرسوم من المرافق الصحية الخاصة
المادة (4) المخالفات الإدارية والغرامات
المادة (5) الشكاوى
المادة (6) الأحكام العامة
المادة (7) تعديل الغرامات الإدارية والرسوم
المادة (8) جمع الغرامات الإدارية والرسوم
المادة (9) القرارات التنفيذية
المادة (10) الإلغاءات
المادة (11) النشر والنشر والتطبيق
قرار مجلس الوزراء رقم (82) لسنة 2025 بشأن رسوم الخدمات والغرامات الإدارية في وزارة الصحة والوقاية المدنية
الوزراء،
− بعد مراجعة الدستور،
− القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، كما تم تعديله،
− المرسوم الاتحادي بالقانون رقم (26) لسنة 2019 بشأن المالية العامة، كما تم تعديله،
− قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2002 بشأن جدولة الرسوم الخاصة بالشهادات الصحية المتعلقة باللجان الطبية والعطل المرضية،
− قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2007 بشأن تنظيم إعلانات الصحة، كما تم تعديله،
− قرار مجلس الوزراء رقم (44) لسنة 2016 بشأن الرسوم الخاصة ببعض الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة والوقاية المدنية، كما تم تعديله،
− قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2023 بشأن إنشاء وتنظيم نظام المطالبات المالية في وزارة الصحة والوقاية المدنية،
− قرار مجلس الوزراء رقم (95) لسنة 2023 بشأن إدخال رسوم الخدمة العاجلة للتعامل في وزارة الصحة والوقاية المدنية،
− بناءً على اقتراح وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء،
يرفعون القرار التالي:
المادة (1) التعريفات
لتنفيذ أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة لكل منها، ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الصحة والوقاية المدنية.
المفوض: المفوض في وزارة الصحة والوقاية المدنية.
المرافق الصحية الخاصة: مرافق خاصة تقدم خدمات صحية للأفراد، بما في ذلك المجالات الوقائية والعلاجية والتأهيلية، سواء كانت مملوكة أو مدارة من شخص طبيعي أو اعتباري.
الإعلان الصحي: عرض محتوى بصري أو صوتي أو مطبوع، سواء كان إلكترونيًا أو ورقيًا، بأي وسيلة، بهدف تأثير الجمهور لتعزيز مرافق صحية أو خدمات صحية أو معلومات صحية أو ممارسي المهنة الصحية. ويستثنى من هذا التعريف المعلومات التعليمية الصحية والبيانات المتعلقة بها.
المادة (2) رسوم الخدمات
تُجمع الرسوم المحددة لكل خدمة في الجدول المرفق بهذا القرار مقابل الخدمات التي تقدمها الوزارة.
المادة (3) جمع الرسوم الخاصة بالمرافق الصحية الخاصة
يجب مراعاة ما يلي عند جمع الرسوم المتعلقة بالمرافق الصحية الخاصة:
1. عند إضافة تخصص جديد لأي مرافق صحية خاصة، يتم جمع الرسم المحدد للاضافة التخصصية عند تقديم الطلب، بغض النظر عن باقي فترة صلاحية رخصة المرفق الأصلية. وفي حالة تجديد رخصة المرفق، يتم دمج رسوم التجديد مع أي تخصصات جديدة تم إضافتها، دون الإخلال بالحد الأقصى المحدد لهذا الرسم.
2. إذا تم تقديم طلب التجديد لرخصة مرافق صحية خاصة مع طلب إضافة تخصص جديد، يتم جمع الرسم المحدد للتجديد بالإضافة إلى رسم إضافة التخصص، وفقًا للقيمة المحددة لكل من هذه الخدمات في الجدول المرفق بهذا القرار.
3. إذا تم تقديم طلب لإضافة طبيب عام في تخصصات الطب البشري أو طب الأسنان في مرافق صحية خاصة، يتم اعتبار ذلك إضافة تخصص جديدة ويتم جمع رسم إضافة التخصص، وفقًا لما هو محدد في الجدول المرفق بهذا القرار.
4. إذا تم تقديم طلب لإنشاء مختبر أسنان في أي من المرافق الصحية الخاصة المعتمدة، يتم اعتبار ذلك إضافة تخصص جديدة ويتم جمع رسم إضافة التخصص، وفقًا لما هو محدد في الجدول المرفق بهذا القرار.
المادة (4) الانتهاكات الإدارية والغرامات
بلا إخلال بأي عقوبات إدارية تُحدد في أي تشريع آخر، سيتم تطبيق العقوبات التالية على المرافق الصحية الخاصة والصيدلانية التي تخضع لرقابة وزارة، بالإضافة إلى موظفيها وممارسي المهنة الصيدلانية:
المادة (5) الشكاوى
يمكن لأي طرف مهتم تقديم شكوى مكتوبة إلى الوزارة ضد أي عقوبة إدارية تُذكر في المادة (4) من هذا القرار والتي تم فرضها عليه، خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار الشكوى. يجب أن تكون الشكوى مبررة ومرفقة بكل المستندات الداعمة. سيتم معالجة الشكوى خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها، وفقاً للإجراءات المعمول بها في الوزارة.
المادة (6) الأحكام العامة
1. عند تقديم طلب لتعديل نوع المرافق الصحية الخاصة إلى نوع آخر، تُنفذ الإجراءات الخاصة بإصدار ترخيص للنوع الجديد من المرافق. وتُجمع رسوم إصدار الترخيص إضافة إلى نسبة من مبلغ الرسوم المجددة لفترة تبدأ من تاريخ انتهاء الترخيص السابق، وذلك طالما كانت النشاط والصلاحية المُصدرة للترخيص سارية المفعول حتى تاريخ إصدار الترخيص الجديد. ويُلغى الترخيص السابق من تاريخ إصدار الترخيص الجديد.
2. في حالة نقل ترخيص ساري المفعول صادر عن وزارة الصحة إلى أي مرافق صحية خاصة، تُنفذ الإجراءات الخاصة بإصدار ترخيص جديد للجهة المُنقل إليه. وتُجمع رسوم إصدار الترخيص إضافة إلى نسبة من مبلغ الرسوم المجددة للترخيص السابق لفترة تبدأ من تاريخ انتهاء الترخيص السابق حتى تاريخ إصد ن الترخيص الجديد، وذلك طالما كانت النشاط والصلاحية المُصدرة للترخيص سارية المفعول. ويُلغى الترخيص السابق من تاريخ إصدار الترخيص الجديد. وتُطبق هذه النصوص نفسها على الصيدليات المجتمعية والصيادلة المُصنّعين، دون الإخلال بالنصوص المقررة في التنظيم التنفيذي لقانون المرسوم الملكي رقم (38) لسنة 2024 المشار إليه وأي قرارات أخرى صدرت تنفيذاً له.
3. تُجمع الرسوم المحددة في كل من البنود (6)، (7)، و(8) من الجدول المرفق بهذا القرار لاستصدار ترخيص جديد لطبيب زائر من داخل أو خارج الدولة، أو لاستصدار ترخيص جديد للطبيب للاستفادة من خدمات المرافق الصحية الخاصة، بغض النظر عن باقي مدة الترخيص.
4. تُدفع الرسوم المستحقة من قبل المرافق الصحية الخاصة عند إجراء أي تعديل على سجل المهنيين المرخصين لديها لدى وزارة الصحة، وفقاً لقيمة الرسوم المحددة في الجدول المرفق بهذا القرار.
5. تُجمع رسوم الترخيص لمرافق صحية تابعة لسلسلة مرافق صحية تملكها جهة واحدة سواء كانت طبيعية أو معنوية، دون الإخلال برسوم إنشاء السلسلة المقررة، وذلك مع إمكانية ترخيص كل منها منفصلة. وفي هذه الحالة، يُسمح للمهنيين الصحيين بالانتقال من مرافق إلى أخرى، شرط إبلاغ وزارة الصحة مسبقاً وفقاً للشروط التي تحددها. وتُطبق هذه النصوص نفسها على الصيدليات التابعة لسلسلة صيدليات مجتمعية.
6. يُعتبر طلب تعديل نموذج الإعلان طلباً جديداً لترخيص، وتُجمع الرسوم المقررة لذلك.
7. من أجل جمع الرسوم والغرامات المحددة في الجدول المرفق بهذا القرار، يُعتبر جزء من الشهر شهرًا كاملًا، وجزء من السنة سنة كاملة.
المادة (7) تعديل الرسوم الإدارية والغرامات
يختص مجلس الوزراء بتعديل الرسوم الإدارية والغرامات المشار إليها في هذا القرار، سواء بالزيادة أو الحذف أو التعديل.
المادة (8) جمع الرسوم الإدارية والغرامات
تُجمع الرسوم الإدارية والغرامات المشار إليها في هذا القرار بالطريقة التي تحددها وزارة المالية.
المادة (9) القرارات التنفيذية
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة (10) الإلغاءات
يُلغى ما يلي من قرارات مجلس الوزراء، وكذلك أي نص يتعارض أو يتناقض مع أحكام هذا القرار:
1. قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2002 بشأن جمع الرسوم الخاصة بالشهادات الصحية المتعلقة باللجان الطبية والعطلات المرضية.
2. قرار مجلس الوزراء رقم (44) لسنة 2016 بشأن الرسوم الخاصة ببعض الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة والسكان، كما تم تعديله.
3. قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2023 بشأن إنشاء وتنظيم نظام المطالبات المالية في وزارة الصحة والسكان.
4. قرار مجلس الوزراء رقم (95) لسنة 2023 بشأن إدخال رسوم الخدمة العاجلة للإجراءات في وزارة الصحة والسكان.
المادة (11) النشر والبدء في التنفيذ
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبدأ العمل به بعد مائة وثمانين يومًا من تاريخ نشره.
لعرض الجداول والملاحق،
يرجى النقر هنا
ترجمة بالتعاون مع
نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗