EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
اتحاديARالحالة غير مؤكدة بيانات وصفية مُستخرجة آليًا

Cabinet Resolution Concerning the Procedures, Controls, and Conditions Required for Public Joint Stock Companies to Practice Commercial Agency Activities

الإشارة الرسميةCabinet Resolution No. 83 of 2023 الجهة المُصدرةUAE Federal Legislation → الإصدار / النشر / النفاذ— · — · — عدد الجريدة الرسمية الفئةlaw آخر فهرسة11 Jul 2026
المصدر الرسمي ↗ English

المادة 1 — تعريفات

يُطبَّق ما ورد في المادّة (1) من القانون الاتحادي رقم (3) لعام 2022 تنظيم الوكالات التجارية على هذا القرار. وفي حال لم يُطبَّق ذلك، فإنّ الكلمات والعبارات التالية تحمل المعاني المُعينة أدناه، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك.
الشركة المساهمة العامة: شركة مساهمة عامة مُنشأة في الدولة وفقاً للأنظمة المنظمة للشركات التجارية المنصوص عليها في المرسوم الاتحادي اللامركزي رقم (32) لعام 2021.
منصة الخدمات الإلكترونية: منصة إلكترونية مخصصة لتسجيل الوكالات التجارية في سجل الوكالات التجارية.
القانون: القانون الاتحادي رقم (3) لعام 2022 تنظيم الوكالات التجارية.

المادة (2) الشروط والرقابة المطلوبة من الشركة المساهمة العامة لتمارس الوكالات التجارية

لتمارس النشاطات المتعلقة بالوكالات التجارية، يجب أن تتوافر لدى الشركة المساهمة العامة العامة الشروط التالية:
1. لا يقل مشاركة المواطنين الإماراتيين عن (51%) من رأس مالها.
2. يجب أن تبقى شكل الشركة المساهمة العامة العامة كما هو طوال فترة ممارستها للوكالات التجارية.
3. يجب أن يكون نشاطها وغايتها ممارسة الوكالات التجارية.
4. يجب أن تمارس الوكالات التجارية بنفسها.
5. يجب أن تكون طبيعة الشركة المساهمة العامة العامة وأهدافها ونشاطها مرتبطة بطبيعة وغاية عقد الوكالة التجارية.
6. يمكن للشركة المساهمة العامة العامة تسجيل أكثر من عقد وكالة تجارية تم توقيعه مع أكثر من وكيل تجاري، طالما كانت طبيعة هذه العقود التجارية متوافقة مع طبيعة وأهداف ونشاط الشركة المساهمة العامة العامة.
7. يجب أن تتوافر الشروط والأحكام اللازمة للتسجيل في سجل الوكالات التجارية لدى وزارة التجارة.
8. يجب أن تتوافر الشروط والأحكام المفروضة من قبل الجهات المختصة وأي جهة رسمية في الدولة، بما في ذلك هيئة السلع والخدمات، كلما كان ذلك ضروريًا بسبب طبيعة السلعة أو الخدمة، أو موضوع عقد الوكالة التجارية أو الشركة.
9. يجب توفير المعلومات اللازمة للوزارة.
10. يجب إبلاغ الوزارة فورًا بأي تغيير يتم إجراؤه في أي من الشروط والضوابط المذكورة في هذا الماده، وكذلك أي تغيير قد يؤثر على الشركة.

المادة 3 — إجراءات ممارسة الوكالات التجارية

1. يُحظَر على الشركة المساهمة العامة أن تمارس الوكالات التجارية في الدولة ما لم تُسجل في سجل الوكالات التجارية لدى وزارة الاقتصاد. ويجازف أي وكالة تجارية غير مسجلة في هذا السجل.
2. تُسجل الشركة المساهمة العامة الوكالة التجارية من خلال منصة الخدمات الإلكترونية لوزارة الاقتصاد، وذلك بطلب إدخال الوكالة التجارية في سجل الوكالات التجارية.
3. تُحصل الشركة المساهمة العامة على الموافقات والترخيص اللازمة من الجهات والهيئات المختصة بجنسية الوكالات التجارية عند الحاجة، بما في ذلك هيئة الأوراق المالية والسلع وأي جهة مختصة بذلك.

المادة 4 — أعمال غير ممارسة للوكالات التجارية

تُفقَد الشركة المساهمة العامة العامة حقها في ممارسة الوكالات التجارية في أي من الحالات التالية:
1. تم تحويل شكلها القانوني إلى أي نوع آخر من شركات التجارة.
2. زادت نسبة ملكية غير المواطنين فوق (49%) من رأس مالها.
3. تراجعت مساهمة المواطنين الإماراتيين تحت (51%) من رأس مالها.

المادة 5 — إلغاء

يُلغى أي نص يتعارض مع نصوص هذا القرار.

المادة 6 — نشر وبدء النفاذ

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبدأ تطبيقه من اليوم التالي لليوم الذي يتم فيه نشره.

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗