EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
اتحاديARسارٍ بيانات وصفية مُستخرجة آليًا

Cabinet Resolution Regarding Fees for Services Provided to Virtual Asset Service Providers

الإشارة الرسميةCabinet Resolution No. 83 of 2025 الجهة المُصدرةUAE Federal Legislation → الإصدار / النشر / النفاذ16 Jun 2025 · 26 Jun 2025 · 27 Jun 2025 عدد الجريدة الرسمية802 الفئةlaw آخر فهرسة11 Jul 2026
المصدر الرسمي ↗ English

القرار الوزاري بشأن الرسوم الخاصة بالخدمات المقدمة لمشغلي الأصول الرقمية

آخر تحديث لهذا القانون تم تسجيله في 16 يونيو 2025

التشريعات المرتبطة

التاريخ المُعلَّن

16 يونيو 2025

التاريخ الفعّال

27 يونيو 2025

التاريخ المُعلَّن في الجريدة الرسمية

26 يونيو 2025

رقم الجريدة الرسمية

802

حالة التشريع

نشط

تحذير: تم إعداد نسخة إنجليزية دقيقة ومُكتملة لهذا الموقع/التشريع بقدر المستطاع. ومع ذلك، للغرض من تفسيره وتطبيقه، يجب الرجوع إلى النص العربي الأصلي. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى صلة.

المُفهرس
المُفهرس
المادة (1) الرسوم الخاصة بالخدمات
المادة (2) تعديل الرسوم
المادة (3) جمع الرسوم
المادة (4) النشر والدخول في التنفيذ
القرار الوزاري رقم (83) لعام 2025 بشأن الرسوم الخاصة بالخدمات المقدمة لمشغلي الأصول الرقمية

الوزراء:
− بعد مراجعة الدستور؛
− القانون الاتحادي رقم (1) لعام 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، كما تم تعديله؛
− القانون الاتحادي رقم (4) لعام 2000 بشأن هيئة الأوراق المالية والسلع والسوق، كما تم تعديله؛
− المرسوم الاتحادي رقم (26) لعام 2019 بشأن المالية العامة، كما تم تعديله؛
− القرار الوزاري رقم (111) لعام 2022 بشأن تنظيم الأصول الرقمية ومشغليها؛ ومن ثم،
باستنادًا إلى مذكرة الوزير للشؤون المالية وموافقة مجلس الوزراء،
يُقررون ما يلي:

المادة (1) الرسوم الخاصة بالخدمات

1. تُجمع هيئة الأوراق المالية والسلع الرسوم المحددة أمام كل خدمة في الجدول التالي، مقابل خدمة التسجيل لمشغلي الأصول الرقمية المرخص لهم من قبل الجهة المحلية المُخول لها الترخيص.

الخدمة

الرسوم (درهم إماراتي)

التسجيل

التجديد السنوي للتسجيل

إلغاء التسجيل

التسجيل المُسجل لمشغل خدمة الأصول الرقمية المرخص له من قبل الجهة المحلية للترخيص.

(3000)

(1500)

(1000)

2. مع استثناء مشغل خدمة الأصول الرقمية المرخص له من قبل الجهة المحلية للترخيص، ستعمل هيئة الأوراق المالية والسلع على جمع الرسوم المحددة أمام كل خدمة في الجدول التالي، مقابل الخدمات التي تقدمها لمشغل خدمة الأصول الرقمية.

النشاط

الرسوم (درهم إماراتي)

الترخيص
الطلب

الترخيص
الإصدار

التجديد السنوي للترخيص

إلغاء الترخيص

مشغل منصة الأصول الرقمية

(10,000)

(450,000)

(220,000)

(10,000)

مشغل منصة الأصول الرقمية، في حالة ممارسة جميع أنشطة مشغل خدمة الأصول الرقمية

(10,000)

(525,000)

(275,000)

(10,000)

الوكيل المُحافظ على الأصول الرقمية

(5,000)

(75,000)

(55,000)

(1,000)

الوكيل الأصول الرقمية

(5,000)

(75,000)

(55,000)

(1,000)

3. ستعمل الجهة المحلية للترخيص على إصدار الرسوم المستحقة لها مقابل تقديم خدماتها لمشغل خدمة الأصول الرقمية المرخص له من قبلها، بالتنسيق مع هيئة الأوراق المالية والسلع.

4. تُجمع الرسوم المحددة بموجب هذا القرار مقابل الخدمات المقدمة اعتبارًا من تاريخ دخوله حيز التنفيذ. كما تلتزم هيئة الأوراق المالية والسلع بجمع الرسوم مقابل الخدمات المقدمة خلال الفترة الممتدة من تاريخ دخول القرار الوزاري السابق رقم (111) لعام 2022 حتى تاريخ دخول هذا القرار حيز التنفيذ.

المادة (2) تعديل الرسوم

يُعتبر مجلس الوزراء مختصًا بإجراء أي تعديلات على الرسوم المحددة في هذا القرار، سواء بالزيادة أو الحذف أو التعديل.

المادة (3) جمع الرسوم

تحصل هيئة الأوراق المالية والسلع على الرسوم المحددة في هذا القرار بالطريقة التي تحددها وزارة المالية.

المادة (4) النشر والدخول في التنفيذ

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُدخل في التنفيذ من اليوم التالي لموعد نشره.

ترجمة بالتعاون مع

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗