EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
اتحاديARسارٍ بيانات وصفية مُستخرجة آليًا

Cabinet Resolution Regarding Administrative Violations and Fines Resulting from the Violation of the Provisions of Cabinet Resolution Regarding the Regulation of Installing Fire Detecting Devices in Residential Homes

الإشارة الرسميةCabinet Resolution No. 85 of 2020 الجهة المُصدرةUAE Federal Legislation → الإصدار / النشر / النفاذ17 Dec 2020 · 14 Jan 2021 · 03 Jan 2021 عدد الجريدة الرسمية694 الفئةlaw آخر فهرسة11 Jul 2026
المصدر الرسمي ↗ English

آخر تحديث لهذا القانون تم تسجيله في 17 ديسمبر 2020

تاريخ الإصدار: 17 ديسمبر 2020
تاريخ النفاذ: 03 يناير 2021
تاريخ النشر في الجريدة الرسمية: 14 يناير 2021
رقم الجريدة الرسمية: 694
حالة التشريع: نشطة
جدول التنظيم: 1

تحذير: تم إعداد هذه النسخة الإنجليزية من هذا الموقع/التشريع بعناية لضمان دقتها وشموليتها. ومع ذلك، للغرض من تفسيرها وتطبيقها، يجب الرجوع إلى النص العربي الأصلي. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى صلة.

المادة (1)
المادة (2)
المادة (3)
المادة (4)
المادة (5)
المادة (6)
المادة (7)

قرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2020 بشأن الانتهاكات الإدارية والعقوبات الناتجة عن انتهاك أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (61) لسنة 2020 بشأن تنظيم تركيب أجهزة الكشف عن الحريق في المساكن السكنية

الوزراء،
− بعد مراجعة الدستور،
− القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء؛ كما تم تعديله،
− القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 1976 بشأن الشرطة والقوات الأمنية؛ كما تم تعديله،
− القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بشأن نشر القانون الجنائي؛ كما تم تعديله،
− القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات الجنائية؛ كما تم تعديله،
− القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 2006 بشأن الدفاع المدني؛
− القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2016 بشأن المخالفات الإدارية والجزاءات في الحكومة الاتحادية؛
− المرسوم الاتحادي بالقانون رقم (26) لسنة 2019 بشأن المالية العامة؛
− المرسوم الوزاري رقم (24) لسنة 2012 بشأن تنظيم خدمات الدفاع المدني في الدولة؛ كما تم تعديله،
− المرسوم الوزاري رقم (61) لسنة 2020 بشأن تنظيم تركيب أجهزة الكشف عن الحريق في المساكن؛ و
− بناءً على اقتراح وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء،
يصدر القرار التالي:

المادة (1)
يُفرض الغرامات الإدارية لمخالفات أحكام المرسوم الوزاري رقم (61) لسنة 2020 بشأن تنظيم تركيب أجهزة الكشف عن الحريق في المساكن، كما هو محدد في الجدول المرفق بهذا المرسوم.

المادة (2)
1. تُفرض الغرامات الإدارية المذكورة في الجدول المرفق بهذا المرسوم وفقًا للقواعد التي تنظم إجراءات تسجيل المخالفات وإصدار التحذيرات، كما وُضعت بقرار من وزير الداخلية.
2. يمكن مضاعفة الغرامة الإدارية إذا تكررت المخالفة أو استمرت قبل مرور سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة، شرط أن لا تتجاوز قيمة الغرامة عند التكرار مرتين قيمة الغرامة الأصلية.

المادة (3)

يمكن لأي طرف مهتم تقديم شكوى مكتوبة إلى الوزير رئيس وزارة الداخلية أو من يفوضهم ضد العقوبات المالية المذكورة في هذا القرار والتي تم فرضها عليه، وذلك خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بالعقوبة، شرط أن تكون الشكوى مبررة ومرفقة بها جميع الوثائق الداعمة. وتحدد هذه الشكوى في خلال (30) ثلاثون يوماً من تاريخ تقديمها، ووفقًا للإجراءات المعمول بها في وزارة الداخلية.

المادة (4)

تُجمع العقوبات الإدارية المذكورة في هذا القرار بالطريقة التي تحددها وزارة المالية.

المادة (5)

يصدر الوزير رئيس وزارة الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة (6)

تُلغي أي نص يتعارض أو يتناقض مع أحكام هذا القرار.

المادة (7)

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبدأ العمل به من 03 يناير 2021.

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗