EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
اتحاديARسارٍ بيانات وصفية مُستخرجة آليًا

Cabinet Resolution Forming the Supreme National Committee for Unified Procurement

الإشارة الرسميةCabinet Resolution No. 87 of 2023 الجهة المُصدرةUAE Federal Legislation → الإصدار / النشر / النفاذ20 Jul 2023 · 15 Aug 2023 · 16 Aug 2023 عدد الجريدة الرسمية757 الفئةlaw آخر فهرسة11 Jul 2026
المصدر الرسمي ↗ English

قرار مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة العليا الوطنية للشراء الموحد

آخر تحديث لهذا القانون تم تسجيله في 20 يوليو 2023

تاريخ الإصدار

20 يوليو 2023

تاريخ التنفيذ

16 أغسطس 2023

تاريخ النشر في الجريدة الرسمية

15 أغسطس 2023

رقم الجريدة الرسمية

757

حالة التشريع

نشط

تحذير: تم إعداد هذه النسخة الإنجليزية من هذا الموقع/التشريع بعناية ودقة قدر الإمكان. ومع ذلك، للغرض من تفسيره وتطبيقه، يجب الرجوع إلى النص العربي الأصلي. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى تسلسلًا.

المحتوى
المادة (1) التعريفات
المادة (2) تشكيل اللجنة
المادة (3) تشكيل أعضاء اللجنة
المادة (4) اختصاصات اللجنة
المادة (5) نظام عمل اللجنة
المادة (6) رئيس اللجنة
المادة (7) استخدام الخبراء
المادة (8) التقارير الدورية
المادة (9) قرارات مجلس الوزراء
المادة (10) إلغاء التشريعات
المادة (11) النشر والنشر والتطبيق

قرار مجلس الوزراء رقم (87) لسنة 2023 بتشكيل اللجنة العليا الوطنية للشراء الموحد

الوزراء،
- بعد دراسة الدستور؛ و
- بناءً على المقترح المقدّم من وزير الصحة والوقاية، وبموافقة مجلس الوزراء،
قرروا ما يلي:

في تطبيق أحكام هذا القرار، تحمل الكلمات والعبارات الواردة herein المعاني التي تُنسب إليها، إلا إذا طالب السياق بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
المفوض: مفوض محكمة الرئاسة.
اللجنة: اللجنة العليا الوطنية للشراء الموحدة التي تُشكل وفق أحكام هذا القرار.
برامج الحكومة: التخصيصات المخصصة من الحكومة لخدمات طبية أو علاجية أو وقائية، وتُقدّم مجانًا أو بدعم مالي لفئات معينة، حسب ما يقرره هذا القرار.
الشراء الموحد: جميع عمليات الشراء والترتيبات اللازمة لاحتياجات الدولة ووكالات الحكومة الاتحادية والمحليّة من الأدوية والمستلزمات والآلات الطبية والمستلزمات الطبية المُخضعة لأحكام هذا القرار.
الأدوية والمستلزمات والآلات الطبية: أي جهاز، أداة، وسيلة، آلة، تطبيق، بما في ذلك الزراعة، والجهاز القابل للزراعة، والمواد الكيميائية المستخدمة في المختبر، والبرمجيات الإلكترونية، والمواد، أو أي عنصر آخر مشابه أو مرتبط، تم تصميمه من قبل المصنّع للاستخدام البشري، سواء بشكل فردي أو مُدمج، لأغراض طبية واحدة أو متعددة.

يُشكَّل اللجنة تحت رئاسة ممثل من رئاسة الدولة، وبعضوية ممثلي الجهات الاتحادية والمحليّة ذات العلاقة، وذلك مع مراعاة أن عدد أعضاء اللجنة لا يقل عن (7) سبعة أعضاء إضافة إلى رئيسها. ويصدر الوزير قرارًا بتعيين أعضاء اللجنة.
يمكن أن تشمل اللجنة مختصين من القطاع الخاص في عضويتها بناءً على اقتراح رئيس اللجنة.

المادة (4) اختصاصات اللجنة

يتحمل اللجنة المهام التالية:
1. تنسيق إجراءات المشتريات الخاصة بالبرامج الحكومية ضمن قطاع الصحة، بما في ذلك الأدوية والمستلزمات الطبية والمعدات الطبية والتطعيمات. وتحمّل الجهة المحلية ذات العلاقة مسؤولية إجراءات المشتريات بحسب تقديرها الخاص، وتحتاج إلى إبلاغ اللجنة بسرعة بأعمالها.
2. إعداد نظام مشتريات موحد على المستوى المحلي للهيئات الصحية، بهدف تحقيق توفير مالي، وتوفير الموارد، وتحسين جودة إجراءات المشتريات الخاصة بالبرامج الحكومية.
3. تحديد احتياجات البرامج الحكومية وتطوير السياسات والإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف والمهام المطلوبة. وذلك من خلال تحليل سوق الأدوية والمستلزمات الطبية، وتحديد أولويات المشتريات الخاصة بالبرامج الحكومية ضمن قطاع الصحة، ورقابة نتائج المناقصات والمفاوضات مع الموردين والمنتجين.
4. التعاون مع الجهات المرتبطة بالبرامج الحكومية ضمن قطاع الصحة، والموردين والمنتجين، لتعزيز الابتكار والتطوير وتبادل المعلومات والخبرات في مجال الأدوية والمستلزمات الطبية والمعدات الطبية.
5. إبرام عقود مع الشركات والجهات والمؤسسات الطبية، محلياً وعالمياً، لشراء الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية، وفقاً لأحكام هذه اللائحة، لصالح الجهات المُطلِبة. وتحمّل اللجنة تعيين أحد الجهات القانونية العامة أو الخاصة لإبرام هذه العقود بعد موافقة مجلس الوزراء.
6. إعداد اللائحة الداخلية للجنة المتعلقة بالأمور المالية والإدارية وتنظيمات المشتريات، وذلك بشرط أن تُصدر هذه اللائحة قراراً من الوزير؛ وبالنسبة لـ
7. أي مهام إضافية تُعينها عليها وزارة الصحة أو مجلس الوزراء.

المادة (5) نظام عمل اللجنة

1. تُعقد اجتماعات اللجنة وفق دعوة رئيسها بشكل دوري مرة واحدة شهريًا أو عند الحاجة. يُعتبر الاجتماع ساري المفعول إذا حضره أكثرية أعضاء اللجنة، بما في ذلك رئيس اللجنة.
2. تُتخذ قرارات اللجنة ومقترحاتها بالإجماع من أعضاء اللجنة الحاضرين. وفي حالة التساوي في الأصوات، يملك رئيس اللجنة حق التصويت المؤثر.
3. يصدر رئيس اللجنة قواعد العمل الخاصة باللجنة.

المادة (6) أمين سر اللجنة

يُعين من بين أعضاء اللجنة مُساعِدًا عامًا. ويُتخذ هذا العينَة بقرار من الوزير بناءً على توصية رئيس اللجنة. ويجوز للمُساعِد العام أن يمارس، على وجه الخصوص، الصلاحيات التالية:
1. إعداد جدول الأعمال للاجتماعات الخاصة باللجنة بالتشاور مع رئيس اللجنة وضمان توزيعه على أعضاء اللجنة قبل بدء الاجتماع.
2. إصدار الدعوات للاجتماعات الخاصة باللجنة بالتنسيق مع رئيس اللجنة وأعضائها. وإبلاغ الأعضاء بالدعوة شخصيًا أو عبر البريد الإلكتروني أو الفاكس أو أي وسيلة أخرى على الأقل أسبوعًا قبل تاريخ الاجتماع المُحدد، إلا إذا اتفق الأعضاء على تاريخ مختلف.
3. تحديد مكان الاجتماع وإعداد سجل الحضور ومحضر الاجتماع.
4. إجازة محضر الاجتماع وملحوظات الأعضاء من قبل رئيس اللجنة.
5. الحفاظ على القرارات والمقترحات ومحررات الاجتماع.
6. متابعة تنفيذ قرارات اللجنة والمقترحات.
7. تمثيل اللجنة أمام القضاء وفي العلاقات الخارجية؛ ومن ثم
8. أي مهام إضافية تُكلف بها من قبل الوزير أو رئيس اللجنة.
يُقدِّم مكتب الرئاسة خدمات اللوجستية المتعلقة بالعمل الخاص باللجنة.

المادة (7) استخدام الخبراء

يُنشئ مجلس اللجنة لجان فرعية تتكون من أعضاء اللجنة أو أشخاص آخرين لدراسة الموضوعات المقدمة إليه. ويمكن للجنة أيضًا الاستعانة بخبراء ومتخصصين عند الحاجة، ودعوة هؤلاء للحضور إلى اجتماعات اللجنة أو لجانها الفرعية لتقديم آرائهم أو توفير أي معلومات ضرورية. ولا يُسمح للأفراد المدعوين للمساعدة على اللجنة بالتصويت.

المادة (8) التقارير الدورية

يُقدّم الفريق التقرير الدوري كل (3) ثلاثة أشهر إلى الوزير، ويُفصّل فيه نتائج أعماله، وأي صعوبات واجهتها، ومقترحات حلول لمعالجة هذه الصعوبات.

المادة (9) القرارات التنفيذية

يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة، بناءً على اقتراح رئيس الفريق.

المادة (10) الإلغاء

1. تلغى قرار الوزير رقم (92) لسنة 2022 بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لشراء السلع الموحدة.
2. أي أحكام تتعارض أو تتعارض مع أحكام هذه المادة تلغى.

المادة (11) النشر والبدء في التنفيذ

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبدأ في التنفيذ من اليوم التالي لموعد نشره.

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗