EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
اتحاديARسارٍ بيانات وصفية مُستخرجة آليًا

Cabinet Resolution Regarding the Executive Regulations of Federal Law Regarding Antiquities

الإشارة الرسميةCabinet Resolution No. 88 of 2020 الجهة المُصدرةUAE Federal Legislation → الإصدار / النشر / النفاذ29 Dec 2020 · 14 Oct 2021 · 15 Oct 2021 عدد الجريدة الرسمية694 الفئةlaw آخر فهرسة11 Jul 2026
المصدر الرسمي ↗ English

قرار مجلس الوزراء بشأن اللوائح التنفيذية لقانون الدولة الاتحادية بشأن الآثار

آخر تحديث لهذا القانون تم تسجيله في 29 ديسمبر 2020

تاريخ الإصدار

29 ديسمبر 2020

تاريخ بدء النفاذ

15 أكتوبر 2021

تاريخ نشر الجريدة الرسمية

14 أكتوبر 2021

رقم الجريدة الرسمية

694

حالة التشريع

نشط

تحذير: تم إعداد هذه النسخة الإنجليزية للقانون/الموقع بعناية وتم تضمين جميع المعلومات بدقة قدر الإمكان. ومع ذلك، للغرض من تفسيره وتطبيقه، يجب الرجوع إلى النص العربي الأصلي. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى صلة.

المفهرس
المادة (1) التعريفات
المادة (2) حماية الآثار أثناء الأزمات والكوارث
المادة (3) استرداد الآثار المفقودة أو المُهربة
المادة (4) التزامات الجهة المختصة
المادة (5) تجارة الآثار غير المسجلة
المادة (6) حماية المواقع الأثرية
المادة (7) التزامات مهام التنقيب الأثري والمؤسسات المُرخصة للتنقيب
المادة (8) المؤهلين الوطنيين في مجال التنقيب الأثري وحماية الآثار
المادة (9) إلغاءات
المادة (10) النشر والبدء في النفاذ

قرار مجلس الوزراء رقم (88) لسنة 2020 بشأن اللوائح التنفيذية لقانون الدولة الاتحادية رقم (11) لسنة 2017 بشأن الآثار

المجلس،
− بعد مراجعة الدستور؛
− قانون الدولة الاتحادية رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، كما تم تعديله؛
− قانون الدولة الاتحادية رقم (11) لسنة 2017 بشأن الآثار؛
− المرسوم بالقانون رقم (2) لسنة 2017 بشأن إعفاء بعض الممتلكات الثقافية الأجنبية من الاستيلاء أو المصادرة؛ و
− بناءً على اقتراح وزير الثقافة والشباب، وموافقة مجلس الوزراء،
يرفع القرار كما يلي:

يُطبق على هذا القرار التعريفات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2017 المشار إليه أعلاه.

المادة (2) حماية الآثار أثناء الأزمات والكوارث

يجب أن تتخذ وزارة الداخلية إجراءاتها بالتنسيق مع هيئة الإسعاف والطوارئ والكوارث الوطنية وهيئة التحقيق والتحقيق في حماية الآثار أثناء الأزمات والكوارث، بما في ذلك ما يلي:
1. إعداد خطط طوارئ لحماية الآثار أثناء الأزمات والكوارث؛
2. إنشاء إجراءات مناسبة لحماية الآثار المتحركة ضمن خطط الاستجابة المتبعة لدى الجهات المعنية؛ و
3. إعداد دليل عملي لإدارة المخاطر المتوقعة وغير المتوقعة وفقًا للمعايير العلمية والمهنية المعترف بها لحماية الآثار.

المادة (3) استرداد الآثار المفقودة أو المُهربة

1. يجب على وزارة الشؤون الخارجية والتعاون أن تؤدي مهامها بالتعاون مع الجهة المختصة لتحقيق الأهداف التالية:
أ. استرداد الآثار المفقودة أو المُهربة من الدولة عبر القنوات الدبلوماسية، بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بحيث تُعاد الآثار استردادها إلى مالكيها القانونيين؛ و
ب. مساعدة في تحديد موقع الآثار الأجنبية المُهربة بشكل غير قانوني إلى الدولة، وإلقاء القبض عليها وإعادتها إلى مالكيها القانونيين، وفقًا للاتفاقيات الدولية أو الثنائية المصادق عليها أو على أساس المتبادلية. وفي حال عدم توفر هذه الظروف، تُصادَر الآثار الأجنبية المُلَصَّقة في مصلحة الإمارة التي تم فيها إلقاء القبض عليها.
2. في تنفيذ نص الفقرة (1) من هذا المادّة، يمكن للوزير أن يصدر قرارًا بتشكيل لجنة تتكون من ممثلين عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، والجهات المختصة، وأي جهات أخرى ذات صلة. وتتولى هذه اللجنة المهام التالية:
أ. تسجيل الآثار المفقودة أو المُهربة في قاعدة بيانات منظمة الشرطة الجنائية الدولية – INTERPOL؛
ب. إعداد قائمة الآثار التي تم إلقاء القبذ عليها من قبل مصلحة الجمارك وتسجيلها في قاعدة بيانات منظمة الشرطة الجنائية الدولية – INTERPOL؛
ج. تحديد أصل الآثار المُلَصَّقة بالاستعانة بالخبراء والمختصين ذات الصلة؛ و
د. تنفيذ أي مهام أخرى ذات صلة تُقدّمها الجهة المختصة للجنة للرأي فيها.

المادة (4) التزامات الجهة المختصة

يجب على الجهة المختصة إبلاغ وزارة الدولة عند تنظيم أي أنشطة مرتبطة بالآثار خارج الدولة أو عند استضافة أي أنشطة من هذا القبيل في إمارة معنية، وذلك وفق الآتي:
1. وفي حالة كان التخطيط لتنظيم النشاط المرتبط بالآثار خارج الدولة، يجب أن تتضمن الإبلاغ التالية التفاصيل:
أ. الدولة المضيفة للآثار؛
ب. طبيعة النشاط المرتبط بالآثار ومدة تنفيذه؛
ج. عدد وتفاصيل الآثار المراد عرضها؛
د. الإجراءات التي سيتم اتخاذها لضمان حماية الآثار من التلف أو الضياع أو السرقة؛
ه. أي تغيير في جدول الأحداث المخطط لها في المعارض الخارجية أو المدن المراد عرض الآثار فيها؛
و. الآثار التي تم استبدالها أو الآثار الجديدة التي تم إضافتها؛ و
ز. أي زيادة أو تمديد في فترة العرض المتفق عليها مسبقًا.
2. وفي حالة تنظيم النشاط المرتبط بالآثار في الإمارة المعنية، يجب أن تتضمن الإبلاغ التالية التفاصيل:
أ. طبيعة النشاط المرتبط بالآثار ومدة تنفيذه؛
ب. عدد وتفاصيل الآثار المُعارَة؛
ج. الإجراءات التي تم اتخاذها لضمان حماية الآثار من التلف أو الضياع أو السرقة؛
د. تاريخ تسجيل الآثار الأجنبية المُعارَة لدى وزارة الدولة؛
ه. الآثار التي تم استبدالها أو الآثار التي تم إضافتها؛
و. أي زيادة أو تمديد في فترة العرض المتفق عليها مسبقًا.

المادة (5) تجارة الآثار غير المسجلة

بلا إخلال بأحكام المادة (15) من القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2017 المشار إليه أعلاه، يُسمح بالتجارة في الآثار إذا قررت الجهة المختصة، وفقاً لتشريعاتها المطبقة، أن هذه الآثار لا تحتاج إلى التسجيل الكتابي. وتحتاج الأشخاص الراغبون في تجارة هذه الآثار إلى توفر الشروط التالية:
1. الحصول على ترخيص أو إجازة من الجهة المختصة وفقاً لتشريعاتها المطبقة؛
2. إجراء أنشطة التجارة في مقر تجاري مُرخص؛
3. الامتناع عن الترويج للآثار عبر المواقع الإلكترونية أو منصات التواصل الاجتماعي؛
4. إظهار الترخيص أو الإجازة الممنوحة من الجهة المختصة في مكان مرئي داخل المقر التجاري؛
5. عدم نقل الترخيص أو الإجازة الممنوحة من الجهة المختصة لأي طرف ثالث؛
6. وضع لافتة أمام كل آثر توضح إن كان الأثر الأصلي غير مسجل كتابيًا أو نسخة، مع ذكر السعر المحدد له؛
7. تقديم شهادة تؤكد مصدر الأثر المعرض للبيع ومدى صحته من حيث الأصالة؛
8. الحفاظ على الآثار التي يمتلكونها وفقاً لأفضل المعايير الدولية المناسبة؛
9. الامتناع عن بيع أي آثار تملكها طرف ثالث دون الحصول على إذن كتابي مسبق من نفس الطرف؛
10. الإبلاغ عن أي تلف أو فقدان أو سرقة للآثار؛
11. أي شروط أو معايير أخرى تقرها الجهة المختصة.

المادة (6) حماية المواقع الأثرية

1. يجب على أقسام التخطيط الحضري والمسح العقاري، والبلديات، وأي جهات أخرى ذات صلة أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المواقع الأثرية عند تصميم المشاريع ووضع الخطط وتنفيذها، بما في ذلك إنشاء منطقة غير مبنية حول الموقع الأثري.
2. يجب على الجهة المختصة أن تحدد المنطقة المحيطة بالموقع الأثري بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتمثيلها على خرائط التخطيط.

المادة (7) التزامات مهام التنقيب الأثري والجهات المرخصة للتنقيب

1. يجب أن تلتزم مهام التنقيب الأثري ومؤسسات التنقيب المرخصة بالتعليمات الصادرة عن وزارة الدولة والجهة المختصة، خصوصًا فيما يتعلق بالنقاط التالية:
أ. تسليم أي آثار أثرية مكتشفة إلى الجهات المختصة؛
ب. ضمان تسجيل الآثار الأثرية المكتشفة حديثًا بشكل مستمر في سجل خاص تقدمه الجهات المختصة؛
ج. الاعتناء بعناية كافية لحماية الآثار الأثرية المكتشفة دون إحداث أي ضرر أو تغيير؛
د. إعداد تقرير شهري للجهة المختصة يوضح نتائج التنقيب؛
ه. الامتناع عن بث أو نشر أي إعلانات أو معلومات أو بيانات تتعلق بعمليات التنقيب؛
و. السماح للجهة المختصة بالتفتيش والرقابة على مراحل التنقيب؛
ز. الامتناع عن نقل رخصة التنقيب لأي طرف ثالث؛
ح. إجراء عمليات التنقيب وفقًا للمعايير الدولية المعترف بها، مع ضمان عدم إحداث أي ضرر للحفر الأثري أو الآثار الأثرية المكتشفة أو المتوقع اكتشافها فيه؛
ط. إرسال التقارير والدراسات والأبحاث العلمية المتعلقة بالحفر الأثري والآثار الأثرية المكتشفة إلى الجهة المختصة أو وزارة الدولة.
2. تُصدر الجهة المختصة أمرًا بوقف أنشطة التنقيب إذا انتهكت مهام التنقيب التزاماتها المنصوص عليها في البندين (1) من هذا المادّة.
3. يمكن للجهة المختصة أن تصدر أمرًا بوقف أعمال التنقيب لأي من الأسباب التالية:
أ. حماية الاعتبارات المتعلقة بأمن الدولة؛ أو
ب. في حال وجود مخاوف تتعلق بأمان أعضاء مهمة التنقيب أو مؤسسة التنقيب المرخصة من أي خطر.
المادة (8) الأفراد الوطنيين المؤهلين في مجال الحفر الأثري وحفظ الآثار الأثرية

1. يجب على وزارة التراث والآثار أن تُنشئ، بالتنسيق مع الجهة المختصة، إطارات عمل تضمن أن تكون العاملين الوطنيين مؤهلين في مجال التنقيب الأثري وحفظ الآثار.
2. يجب على الجهة المختصة أن تُؤهل وتدرب العاملين الوطنيين في مجال التنقيب الأثري وحفظ الآثار من خلال الإطارات عمل التي تُنشئها وزارة التراث والآثار بهذا الشأن.

المادة (9) إلغاء

يُلغى أي نص يتعارض أو يتناقض مع نصوص هذا القرار.

المادة (10) النشر والبدء في التنفيذ

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبدأ في التنفيذ من اليوم التالي لموعد نشره.

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗