تم إنشاء هذا النص العربي تلقائيًا ولم تتم مراجعته من قِبل شخص. وهو ليس النص الرسمي. في حال وجود أي اختلاف، يسود النص الأصلي. عرض النص الأصلي (الإنجليزية) ←
Cabinet Resolution No. (89) of 2021 Regarding the Formation and the Rules of Procedure of the Grievances and Appeals Committee (GAC) Established Pursuant to the Provisions of Federal Decree by Law No. (14) of 2018 Regard
آخر تحديث لهذا القانون تم تسجيله في 28 سبتمبر 2021
تاريخ الإصدار
28 سبتمبر 2021
تاريخ نشر الجريدة الرسمية
14 أكتوبر 2021
رقم الجريدة الرسمية
713
حالة التشريع
نشط
تحذير: تم إعداد هذه النسخة الإنجليزية من الموقع/التشريع بعناية ودقة قدر الإمكان. ومع ذلك، للغرض من تفسيرها وتطبيقها، يجب الرجوع إلى النص العربي الأصلي. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى صلة.
المفهرس
المفهرس
المادة (1) تشكيل اللجنة
المادة (2) مدة عضوية اللجنة
المادة (3) مكان عمل اللجنة
المادة (4) مكتب اللجنة
المادة (5) آلية عمل اللجنة
المادة (6) النصاب وآلية التصويت على قرارات اللجنة
المادة (7) الإجراءات والأنظمة الخاصة بتحكيم الشكاوى والاعتراضات
المادة (8) قرارات اللجنة
المادة (9) الرسوم
المادة (10) إمدادات اللجنة
المادة (11) النشر والنشر والتطبيق
قرار مجلس الوزراء رقم (89) لسنة 2021 بشأن تشكيل لجنة الشكاوى والاعتراضات (GAC) وقواعد إجراءاتها، وذلك وفقاً لنصوص قانون الدولة الاتحادية رقم (14) لسنة 2018 بشأن البنك المركزي وتنظيم المؤسسات المالية والأنشطة المالية، كما تم تعديله
المجلس:
− بعد مراجعة الدستور؛
− القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، كما تم تعديله؛
− المرسوم الاتحادي بالقانون رقم (14) لسنة 2018 بشأن البنك المركزي وتنظيم المؤسسات المالية والأنشطة المالية، كما تم تعديله؛ و
− بناءً على اقتراح الوزير للشؤون المالية، وموافقة المجلس؛
لذلك يقر مجلس الوزراء كما يلي:
المادة (1) تشكيل اللجنة
1. يُشكَّل لجنة الشكاوى والاعتراضات التي أُنشئت وفقاً لقانون الاتحاد العربي لعام 2018 بشأن المصرف المركزي والتنظيم المؤسسي والأنشطة المالية، كما تم تعديله، برئاسة قاضٍ من المحاكم الاتحادية، يتم اختياره من قبل مجلس أعلى القضاء الاتحادي، وتشمل أعضاء اللجنة:
أ. قاضٍ من إدارة القضاء في أبوظبي كعضو يتم اختياره من إدارة القضاء في أبوظبي؛
ب. قاضٍ من محكمة دبي كعضو يتم اختياره من محكمة دبي؛
ج. اثنان من الخبراء في المجال المالي والبنكي، يتم اختيارهم من مجلس إدارة المصرف المركزي؛ و
د. قاضٍ من المحاكم الاتحادية كعضو بديل يتم اختياره من مجلس أعلى القضاء الاتحادي.
2. يُقدِّم الوزير المفوض للدولة، بالتنسيق مع مجلس أعلى القضاء الاتحادي وأدارة القضاء في أبوظبي ومحكمة دبي والمصرف المركزي، تعيينات أعضاء اللجنة إلى مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بتشكيل اللجنة.
3. تختار اللجنة من بين أعضائها رئيساً نائباً في أول اجتماع لها.
المادة (2) مدة العضوية
1. مدة عضوية اللجنة هي (4) أربع سنوات، ويمكن تجديد هذه المدة مرة أو أكثر بالطريقة نفسها التي تم بها تشكيلها. ويمكن إعادة تشكيل اللجنة قبل أو بعد انتهاء مدة عضويتها بأمر من مجلس الوزراء.
2. في حالة فراغ منصب أي عضو لأي سبب قبل انتهاء مدة عضويته، يُعيّن بدلاؤه لبقية مدة العضوية بنفس الطريقة التي تم بها اختيار العضو السابق.
3. تستمر اللجنة في أداء مهامها بعد انتهاء مدة عضويتها حتى تصدر قرار بإعادة تشكيلها أو تجديد عضويتها.
المادة (3) مكان عمل اللجنة
تُعقد جلسات اللجنة في مقر المصرف المركزي، ويمكن لها أن تُعقد جلساتها في أي مكان آخر يُحدد رئيس اللجنة.
المادة (4) مكتب اللجنة
يُنشأ مكتب في المصرف المركزي بأمر من المصرف المركزي لتنظيم عمل اللجنة، ويُعين مسؤول عن هذا المكتب يُبلغ رئيس اللجنة. يتحمل المصرف المركزي تكاليف تشغيل المكتب ويُقدم الدعم الإداري والتكنولوجي والمالي للجنة لأداء مهامها ومسؤولياتها. كما يتحمل المصرف المركزي تكاليف مخصصات أعضاء اللجنة ومكافآتهم.
1. يجب أن تُعقد جلسات اللجنة على الأقل مرتين سنويًا لفحص أعمالها. كما يجب أن تُعقد جلسات اللجنة عند تقديم شكاوى وطلبات استئناف، أو في أي وقت يطلب فيه رئيس اللجنة ذلك.
2. يُحدد رئيس اللجنة جميع الأمور المتعلقة بتنظيم جلسات اللجنة، بما في ذلك تحديد تواريخ الجلسات ومواضيعها.
3. عند النظر في الشكاوى والطلبات الاستئناف، يمكن للجنة أن تطلب جلسة سلّم شخصيًا لفحص الموضوع، أو أن تطلب فقط تقديم وتبادل الوثائق الكتابية أو المذكرات بين الأطراف. ويمكن إجراء جلسة سلّم شخصيًا عبر وسائل إلكترونية بما في ذلك التكنولوجيا المرئية والصوتية، وينبغي أن يحدد رئيس اللجنة أسلوب هذه الجلسة.
4. يجب أن تكون مناقشات وقرارات جلسات اللجنة سرية ولا تُعرض للعلن أو وسائل الإعلام إلا بموافقة رئيس اللجنة.
5. يجب أن تُسجل مناقشات وقرارات جلسات اللجنة في محاضر، وتُحفظ في سجل خاص، وتُوقّع من قبل رئيس الجلسة والعضوات الحاضرات.
6. تُعقد جلسات اللجنة في حضور رئيسها أو نائبه. وفي حالة غياب رئيسها أو شغور منصبها، يُمارس رئيسها مهامه مكانه.
المادة (6) العدد والتصويت على قرارات اللجنة
1. لا تُعتبر جلسات اللجنة صالحة إلا إذا حضرتها (3) ثلاثة أعضاء، شاملًا رئيس اللجنة أو نائب رئيسها.
2. لكل عضو في اللجنة صوت واحد، وتحدد قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة التعادل، يملك رئيس الجلسة صوتًا مُقرّرًا.
3. يجب على عضو اللجنة الإفصاح عن أي تعارض في المصالح مع أي طرف قد قدم شكاوى أو استئنافًا أمام اللجنة. وفي حال وجود هذا التعارض، لا يشارك العضو في الجلسة التي يتم فيها النظر في هذا الطلب، ويُستبدل بعده عضو بديل مؤقتًا.
المادة (7) إجراءات وقواعد التحكيم في الشكاوى والاستئنافات
1. يجب على اللجنة أن تتبع الإجراءات التي تراها مناسبة لاتخاذ قرار بشأن أي موضوع تُحال إليها بطريقة عادلة وسريعة، وبالتالي تحقيق أهدافها المحددة.
2. يمكن للجنة أن تطلب من المصرف المركزي أو المُدَّعِي أو المُحْتَجِج تقديم أي معلومات إضافية أو توضيحات أو مستندات أو أدلة تتعلق بالنزاع.
3. يجب تقديم المُحْتَجِج إلى مكتب اللجنة خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إبلاغ الشخص المعني بقرار المصرف المركزي.
4. يجب تقديم المُحْتَجِج أو المُدَّعِي وفقاً لنموذج التقديم الذي وضعته اللجنة، مرفقاً بكل المستندات والدليل الداعم.
5. يجب على مُساعِد اللجنة إرسال نسخة من التقديم إلى أعضاء اللجنة.
6. يجب على المُساعِد إبلاغ المُدَّعِي والمصرف المركزي بموعد الجلسة وأي معلومات إضافية مطلوبة، بما في ذلك الموعد النهائي لتقديم هذه المعلومات.
7. يجب على رئيس اللجنة تطبيق قواعد الإجراءات لضمان أن:
أ. يكون المُدَّعِي قادراً على تقديم دفاعه؛
ب. يكون المصرف المركزي قادراً على الرد؛ و
ج. يكون المُدَّعِي قادراً على الحصول على التقارير والأدلة التي يقدمها المصرف المركزي، مع مراعاة طبيعة سرية هذه المعلومات والتقارير، وضرورة الحفاظ على سرية هذه المعلومات والتقارير وعدم إفصاحها لأي طرف ثالث دون موافقة كتابية من المصرف المركزي.
المادة (8) قرارات اللجنة
يجب على اللجنة إبلاغ المُحْتَجِج أو المُدَّعِي والمصرف المركزي بقرارها خلال خمسة (5) أيام عمل من تاريخ إصدار قرارها بشأن المُحْتَجِج أو المُدَّعِي.
المادة (9) الرسوم
للمطالبات أو الشكاوى المقدمة من المؤسسات المالية المرخصة و الأفراد المرخصين، يُفرض على اللجنة الرسوم التالية:
1. (AED 10,000) عشرة آلاف درهم لشكاوى تتعلق بترخيص الأفراد المرخصين؛ و
2. (AED 20,000) عشرون ألف درهم لشكاوى تتعلق بالمؤسسات المالية المرخصة.
المادة (10) أجر اللجنة
يُمنح رئيس اللجنة مكافأة سنوية قدرها (AED120,000) مائة وعشرون ألف درهم، ويُمنح أعضاء اللجنة مكافأة سنوية قدرها (AED100,000) مائة ألف درهم، ويجوز منح الأعضاء المُستعَةَة مكافأة قدرها (AED10,000) عشرة آلاف درهم لكل جلسة يشاركون فيها.
المادة (11) النشر والدخول في التنفيذ
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبدأ النفاذ من اليوم التالي لليوم الذي تُنشر فيه.
نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗