تم إنشاء هذا النص العربي تلقائيًا ولم تتم مراجعته من قِبل شخص. وهو ليس النص الرسمي. في حال وجود أي اختلاف، يسود النص الأصلي. عرض النص الأصلي (الإنجليزية) ←
Cabinet Resolution Concerning the List of Administrative Penalties for Acts Committed in Violation of the Provisions of Federal Law Regulating Commercial Agencies
قرار مجلس الوزراء بشأن قائمة العقوبات الإدارية للفعلات المرتكبة في خرق أحكام القانون الاتحادي المنظم للوكالات التجارية
آخر تحديث لهذا القانون تم تسجيله في 25 أغسطس 2023
تاريخ الإصدار
25 أغسطس 2023
تاريخ النفاذ
31 أغسطس 2023
تاريخ النشر في الجريدة الرسمية
30 أغسطس 2023
رقم الجريدة الرسمية
758
حالة التشريع
نشط
جدول التشريعات
1
ملاحظة: تم إعداد هذه الصفحة/التشريع باللغة الإنجليزية بدقة وتكملة قدر الإمكان. ومع ذلك، للغرض من تفسيره وتطبيقه، يجب الرجوع إلى النص الأصلي باللغة العربية. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى صلة.
المحتوى
المادة (1) التعريفات
المادة (2) نطاق التطبيق
المادة (3) العقوبات الإدارية
المادة (4) الطعن في العقوبات الإدارية
المادة (5) تعديل الغرامات
المادة (6) الإلغاءات
المادة (7) النشر والنشر
قرار مجلس الوزراء رقم (89) لسنة 2023 بشأن قائمة العقوبات الإدارية للفعلات المرتكبة في خرق أحكام القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2022 المنظم للوكالات التجارية
الوزراء،
‒ بعد مراجعة الدستور؛ و
‒ بناءً على المقترحات والتوصيات من وزارة المالية؛ وبموافقة مجلس الوزراء؛
قرر كما يلي:
المادة (1) التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القرار، يجب أن تُفهم الكلمات التالية بمعنى ما يُعينه لها، إلا إذا دلّت العبارات على خلاف ذلك:
القانون: القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2022 بشأن تنظيم الوكالات التجارية؛
الوزارة: وزارة الاقتصاد.
المفوض: مفوض الاقتصاد.
المادة (2) نطاق التطبيق
تُطبق أحكام هذا القرار على الوكالات التجارية المسجلة لدى الوزارة.
المادة (3) العقوبات الإدارية
1. ولا يُعد هذا التقييد مانعاً عن العقوبات أو الإجراءات الأشد التي تنص عليها القوانين، ويمكن للمجلس إلزام المخالفين بعقوبات إدارية لجميع الأعمال التي تمت في خرق للنصوص القانونية كما هو مذكور في الجدول المرفق بهذا القرار.
2. وفي حالات الانتهاكات الشديدة، وفي ظروف استثنائية، يمكن للمجلس إلزام المخالفين بالعقوبة الإدارية الأشد دون الالتزام بالمسار المذكور في الجدول المرفق بهذا القرار.
3. تُجمع مبالغ العقوبات الإدارية المحددة في الجدول المرفق بهذا القرار وفقاً للآلية التي يحددها وزارة المالية بعد التنسيق مع الوزير.
4. ولغرض جمع العقوبة الإدارية المحددة في الجدول المرفق بهذا القرار، يُعتبر جزء من اليوم يوماً كاملاً، وجزء من الشهر شهرًا كاملاً.
المادة (4) الطعن في العقوبات الإدارية
1. يجب على وزارة الدولة إبلاغ الأطراف المعنية بالعقوبة الإدارية خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إصدارها.
2. لكل طرف مُتَّصل به مصلحة الحق في الطعن بالعقوبة الإدارية أمام الوزير خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار الجهة المُستَعَدَّة. وينبغي أن يكون الطعن مُدعَّماً بالأدلة المؤيدة، ويُرفَق به جميع المستندات الداعمة. ويُنظر في الطعن خلال (3) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، وفقاً للإجراءات التي تتبعها الوزارة. ويعتبر انتهاء هذه المدة دون إصدار قرار رفض للطعن كأنه رفض للطعن.
3. يُعتبر قرار إصدار القرار النهائي.
4. لا يُقبل الطعن ضد قرار فرض العقوبة الإدارية بعد انتهاء المدة المحددة في البند (2) من هذا المادّة.
المادة (5) تعديل العقوبات
يكون مجلس الوزراء الجهة المختصة لإجراء أي تعديل على مبالغ العقوبات المُحدَّدة في الجدول المرفق بهذا القرار، سواء بالزيادة أو الحذف أو التعديل.
المادة (6) إلغاءات
ينبغي إلغاء البند (1) من المادة (3) من قرار مجلس الوزراء رقم (20) لعام 2020 بشأن الرسوم الخاصة بالخدمات المقدمة من وزارة الاقتصاد، وكذلك أي نص يتعارض أو يتناقض مع نصوص هذا القرار.
المادة (7) النشر والتنفيذ
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعتبر مُنفَّذًا من اليوم التالي لليوم الذي تم فيه نشره.
نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗