EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
اتحاديARسارٍ بيانات وصفية مُستخرجة آليًا

Cabinet Resolution Regulating Expatriates Bringing Their Families and Servants

الإشارة الرسميةCabinet Resolution No. 9 of 1995 الجهة المُصدرةUAE Federal Legislation → الإصدار / النشر / النفاذ20 Dec 1995 · 31 Dec 1995 · 20 Dec 1995 عدد الجريدة الرسمية288 الفئةlaw آخر فهرسة11 Jul 2026
المصدر الرسمي ↗ English

التحديث الأخير لهذا القانون تم تسجيله في 02 فبراير 2021

تاريخ الإصدار: 20 ديسمبر 1995
تاريخ النفاذ: 20 ديسمبر 1995
تاريخ النشر في الجريدة الرسمية: 31 ديسمبر 1995
رقم الجريدة الرسمية: 288
حالة التشريع: نشطة
تعديلات التشريع: 2

تحذير: تم إعداد هذه النسخة الإنجليزية من هذا الموقع/التشريع بعناية واتباع كل التفاصيل الممكنة لضمان دقتها وشموليتها. ومع ذلك، للغرض من تفسيرها وتطبيقها، يجب الرجوع إلى النص العربي الأصلي. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى تسلسلًا.

المادة الأولى
المادة الثانية
المادة الثالثة
المادة الرابعة
المادة الخامسة
المادة السادسة
المادة السابعة
المادة الثامنة
المادة التاسعة
المادة العاشرة
المادة الحادية عشرة
المادة الثانية عشرة

قرار مجلس الوزراء رقم (9) لعام 1995 بشأن إحضار العائلات والخدمات من قبل المقيمين

مجلس الوزراء:
– بعد دراسة الدستور المؤقت؛
– القانون الاتحادي رقم (1) لعام 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له؛
– القانون الاتحادي رقم (6) لعام 1973 بشأن الهجرة والإقامة والقوانين المعدلة له؛
– وبما يتوافق مع قرار مجلس الوزراء رقم (1/63) لعام 1994 بشأن تشكيل لجنة الوزراء الخاصة بالهيكل الديموغرافي لدراسة قضية السكان وأثرها وطرق معالجتها؛
– وبما يتوافق مع قرار مجلس الوزراء رقم (4) لعام 1994 بشأن تنظيم إحضار المقيمين لعائلاتهم وخدماتهم؛
– وبما يتوافق مع ما تم تقديمه من قبل وزير الدفاع، ورئيس لجنة الوزراء الخاصة بالهيكل الديموغرافي، وبموافقة مجلس الوزراء عليه،
قرر:

يُسمح للوافد بتأمين وجلب عائلته إذا كان راتبه لا يقل عن ثلاثة آلاف (3,000) درهم ويوفر صاحب العمل الإقامة؛ أو أربعة آلاف (4,000) درهم إذا لم يوفر صاحب العمل الإقامة. ويجب إثبات الراتب بشهادة رسمية مُصادق عليها من الجهات المعنية في الدولة.
وتعني كلمة العائلة الزوجة وولدها الذكور حتى سن الثامنة عشر والبنت غير المتزوجة.
(مع استثناء الطلاب في الجامعات والمعاهد العليا في الدولة).

المادة الثانية

يُسمح للوافد الذي يحصل على راتب شهري لا يقل عن ستة آلاف (6,000) درهم بتأمين عامل ذكر أو أنثى شرط أن يدفع سنوياً خزينة الدولة المقابل السنوي للراتب للعامل، بحيث لا يقل الراتب الشهري عن أربعمائة (400) درهم.

المادة الثالثة

النساء العاملات في تخصصات نادرة أو مهمة مثل الطب والهندسة والتعليم وغيرها، التي يحتاجها الدولة بشدة، يمكن أن تحل محل الزوج كمُساعِد في تأمين وجلب عائلتها وعامل ذكر أو أنثى وذلك بعد الاطلاع على الشروط المطلوبة.

المادة الرابعة

التصنيفات التالية تُستثنى من شرط الراتب، ويمكن أن تُسمح لها فقط بتأمين وجلب عائلتها وفقاً للبند الثاني من الفقرة (1):
1. المعلمين.
2. خطباء المساجد والمندوبين.
3. السائقين الذين يستخدمون الحافلات لنقل الطلاب في المدارس والجامعات والمعاهد العلمية الأخرى.

المادة الخامسة

التصنيفات التالية لا تُسمح لها بتأمين أو جلب أي شخص، حتى لو تم الالتزام بشرط الراتب:
1. العاملين في تنظيف المنازل ونحوهم.
2. العمال ونحوهم.

المادة السادسة

1. يُشكّل الوزير المُعَيّن في وزارة الداخلية لجنة برئاسة نائب الوزير المساعد لشؤون الإقامة والهجرة، وتشمل أعضاء من ممثلي الوزارات والهيئات ذات العلاقة، تُعيّن من قبل الوزير المُعَيّن أو رئيس الدائرة أو الجهة المُعَيّنة، وذلك لدراسة شروط المؤسسات المذكورة أدناه، وتقديم نتائج الدراسة والمقترحات إلى اللجنة الوزارية المذكورة في البنود (3) أدناه لدراسة هذه المقترحات وإعداد مقترحاتها. وتتمثل هذه المؤسسات في:
أ. المؤسسات الفردية مملوكة لغير المواطنين والتي تخضع لشرط وجود وكيل مُقيم، ويُدفع رأس المال بالكامل من قبل غير المقيم (الوافد) ويقوم بنشاط تجاري.
ب. المؤسسات الفردية المهنية والتي تخضع لشرط وجود وكيل مُقيم، ويُدفع رأس المال من قبل المُصدر للرخصة غير المقيم ويقوم بمهنة شخصية مثل (الطبيب، المهندس، المستشار، المحامي).
ج. المؤسسات الفردية المهنية والتي تخضع لشرط وجود وكيل مُقيم، ويُدفع رأس المال من قبل الشخص غير المقيم ويقوم بنشاط مهني مثل العمل باليد.
د. أي مؤسسات خاصة أخرى مثل المؤسسات، الجامعات، المستشفيات وغيرها من هذا القبيل.
2. تُعد اللجنة المذكورة أعلاه دراسة موضوع التأشيرات وجلب الوافد إلى أحدهما أو كلا من والديه، وتُقدّم المقترحات المناسبة إلى اللجنة الوزارية المذكورة في البنود (3) أدناه.
3. تُقدّم اللجنة المذكورة في البند (1) أعلاه دراسة ومقترحاتها إلى لجنة وزارية برئاسة الوزير المُعَيّن في وزارة الداخلية، وتضم الوزير في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، والوزير في وزارة الاقتصاد والتجارة، وتحتاج هذه اللجنة أن تُقدّم مقترحاتها في الموضوع إلى لجنة الوزارات الخاصة بالبنية الديموغرافية قبل إعداد المقترحات للتقديم إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها.
4. حتى يتم تقديم المقترحات المذكورة أعلاه إلى مجلس الوزراء وإصدار القرار المناسب بشأنها، يُمنح الوزير المُعَيّن في وزارة الداخلية صلاحية التصرف في الموضوع ومنح التأشيرات اللازمة للأشخاص المذكورين في البنود (أ)، (ب)، (ج)، (د) من البند (1) أعلاه.

المادة السابعة

يملك الوزير المفوض أو من يفوضه السلطة لاستثناء من يختاره من تنفيذ أحكام هذه المادة لأسباب إنسانية أو في المصلحة العامة.

المادة الثامنة

يجب أن يُعدّ سكان المقيمين الأجانب في الدولة حالة أقاربهم وفقًا لأحكام هذه المادة قبل تاريخ إصدار هذه القرار، عند انتهاء إقامتهم.

المادة التاسعة

يجب أن تُقدّم جميع الجهات المختصة بتنفيذ أحكام قانون الهجرة والإقامة والقرارات الصادرة تنفيذًا لأحكامه، فورًا أي تعليمات أو أوامر تتعارض مع هذه الأحكام إلى وزارة الداخلية لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

المادة العاشرة

يُلغى القرار (4) لعام 1994 المشار إليه، وكذلك كل نص يتعارض أو يتناقض مع أحكام هذه المادة.

المادة الحادية عشرة

يملك الوزير المفوض أو من يفوضه السلطة لإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.

المادة الثانية عشرة

يجب أن تُنفذ هذه القرار من قبل الجهات المختصة، وينشر في الجريدة الرسمية ويُصبح سارِيًا المفعول من تاريخ إصداره.

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗