EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
اتحاديARسارٍ بيانات وصفية مُستخرجة آليًا

Cabinet Resolution Regarding the Establishment of the Emirates Health Services (EHS)

الإشارة الرسميةCabinet Resolution No. 9 of 2016 الجهة المُصدرةUAE Federal Legislation → الإصدار / النشر / النفاذ07 Mar 2016 · 31 Mar 2016 · 07 Mar 2016 عدد الجريدة الرسمية594 الفئةlaw آخر فهرسة11 Jul 2026
المصدر الرسمي ↗ English

قرار مجلس الوزراء بشأن إنشاء خدمة الصحة في الإمارات (EHS)

آخر تحديث لهذا القانون تم تسجيله في 07 مارس 2016

التشريعات المرتبطة

التاريخ المُعلَّن

07 مارس 2016

التاريخ الفعّال

07 مارس 2016

التاريخ المنشور في الجريدة الرسمية

31 مارس 2016

رقم الجريدة الرسمية

594

حالة التشريع

نشط

تحذير: تم إعداد نسخة إنجليزية دقيقة وشاملة لهذا الموقع/التشريع بأقصى جهد ممكن. ومع ذلك، للغرض من تفسيره وتطبيقه، يجب الرجوع إلى النص العربي الأصلي. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى صلة.

المُفهرس
المُفهرس
المادة (2) إنشاء الإنشاء
المادة (3) مقر الإنشاء
المادة (4) اختصاصات الإنشاء
المادة (5) مجلس الإدارة
المادة (6) اختصاصات مجلس الإدارة
المادة (7) المدير العام
المادة (8) اختصاصات المدير العام
المادة (9) الجهاز الإداري
المادة (10) السنة المالية
المادة (11) إدارة أموال الإنشاء
المادة (12) مصادر التمويل
المادة (13) الرسوم الخاصة بخدمات الإنشاء
المادة (14) تدقيق الحسابات
المادة (15) الموارد البشرية
المادة (16) الإجراءات الانتقالية
المادة (17) القرارات التنفيذية
المادة (18) الإلغاءات
المادة (19) النشر والنشر والدخول في التنفيذ
قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2016 بشأن إنشاء خدمة الصحة في الإمارات (EHS)

الوزراء:

- بعد دراسة الدستور،

- القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، كما تم تعديله،

- القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 بشأن إصدار قانون التقاعد والتأمين الاجتماعي، كما تم تعديله،

- المرسوم الاتحادي بالقانون رقم (11) لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، كما تم تعديله،

قانون الاتحاد العربي للإمارات العربية المتحدة رقم (1) لسنة 2011 بشأن الإيرادات العامة للدولة،

قانون الاتحاد العربي للإمارات العربية المتحدة رقم (8) لسنة 2011 بشأن إعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للرقابة،

المرسوم بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2011 بشأن تنظيم مجالس الإدارة والتدبير واللجان في الحكومة الاتحادية،

المرسوم بالقانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2011 بشأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي، و

بموافقة مجلس الوزراء،

يُقرّر ما يلي:

العنوان فارغ

ومن أجل تنفيذ أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والأوصاف التالية المعاني التي ترد لكل منها، ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزير المالية.
الهيئات الحكومية: جميع الهيئات الحكومية الاتحادية والمحليّة في الدولة.
المؤسسة: مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية (EHS) التي تُنشأ وفق أحكام هذا القرار.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة المؤسسة.
الرئيس: رئيس مجلس الإدارة.
المدير: مدير عام المؤسسة.

المادة (2) إنشاء المؤسسة

وإذن بمقتضى أحكام هذا القرار، تُنشأ مؤسسة عامة اتحادية تُسمى "مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية" والتي تتمتع بالشخصية القانونية، والاستقلال المالي والإداري، والقدرة القانونية الكاملة لاتخاذ جميع الأعمال والإجراءات التي تضمن تحقيق مهامها، وتُرتبط بمجلس الوزراء.

المادة (3) مقر المؤسسة

يقع مقر المؤسسة الرئيسي في إمارة دبي، ويمكن إنشاء فروع أو مكاتب أخرى لها بقرار من مجلس الإدارة داخل الدولة.

المادة (4) اختصاصات المؤسسة

تحتسب المؤسسة بالقيام بالاختصاصات التالية:

1. تحسين كفاءة القطاع الصحي الاتحادي في الدولة من خلال تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية، وإتخاذ الإجراءات الوقائية، ومحاربة الأمراض والوباء، وتحقيق التنمية المستدامة للصحة؛

2. تطبيق السياسات والبرامج والمعايير المتعلقة بالصحة العامة والرعاية الصحية والرعاية الوقائية، كما تُحددها وزارة الصحة؛

3. اقتراح التشريعات المتعلقة بالتنمية القطاعية للصحة العامة في الدولة بالتنسيق مع وزارة الصحة؛

4. إعداد برامج الرعاية الوقائية وضمان سلامة المرضى في مراكزها التابعة؛

5. إدارة الرعاية الصحية الأولية والطب الوقائي، ورفع الوعي الصحي وفقًا للسياسات والرقابة التي تُحددها وزارة الصحة؛

6. تنفيذ البرامج والحملات الوطنية المتعلقة بالصحة والوقاية؛

7. إنشاء المستشفيات والمستوصفات والمرافق الصحية التابعة، وإدارتها وتشغيلها ورقابتها وضمان استمرارية عملها، وإعداد التوصيات بشأنها للحكومة؛

8. وضع الشروط والمعايير والرقابة اللازمة لتحسين جودة الأداء في المستشفيات والمستوصفات والمرافق الصحية التابعة، وتحقيق الاعتماد؛

9. إعداد المستشفيات الحكومية لتصبح مستشفيات تعليمية معتمدة؛

10. تقديم الخدمات الطبية والصحية من خلال المستشفيات والمستوصفات والمرافق الصحية التابعة ضمن إطار السياسة العامة للدولة؛

11. إدارة السجلات الطبية الموحدة للمرضى في المستشفيات والعيادات والمستوصفات التابعة لها؛

12. تقديم الدعم الفني والتدريب للموظفين الطبيين العاملين في المنشأة وفقًا لأفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن.

13. تشجيع ودعم الدراسات والبحث الطبي المقدمة بهدف تطوير قطاع الصحة والمرافق الصحية؛

14. إنشاء وحدات ودوائر الصحة والوقاية، وعيادات الرعاية بالأمومة والأطفال، وعيادات التطعيم، وعيادات الصحة المدرسية والثقافية، ومرافق العزل، وخدمات الإسعافات، ومستودعات الدم، وعيادات التدريب الصحي؛

15. التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة من أجل تنفيذ مهام المنشأة؛

16. إقامة مؤتمرات وورش عمل وندوات تتعلق بمهام المنشأة، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة؛

17. إبرام اتفاقيات وعقود مع جهات داخلية وخارجية للدولة بطريقة تهدف إلى تعزيز الكفاءة وتطوير قطاع الصحة الاتحادي؛

18. أي مهام أو مسؤوليات أخرى تُكلف بها من قبل مجلس الوزراء.

المادة (5) مجلس الإدارة

تحتسب المنشأة لمجلس إدارة يُشكّل بقرار من مجلس الوزراء. ويحدد القرار المذكور Chairman لمجلس الإدارة، ورواتب أعضائه، والميكانيزم الذي يتم بموجبه عقد اجتماعاته واتخاذ قراراته.

1. إعداد السياسة العامة لتأسيس المؤسسة ومتابعة تنفيذها بعد موافقة مجلس الوزراء عليها؛

2. إقرار الأنظمة والأنظمة والخطة العمل اللازمة لسير المؤسسة بشكل صحيح؛

3. الموافقة على مشروع الميزانية السنوية والحسابات الختامية للمؤسسة وتقديمها إلى وزارة المالية للاحتساب ضمن الميزانية العامة والحسابات الختامية الموحدة؛

4. الموافقة على مشروع هيكل التنظيم للمؤسسة وتقديمها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها؛

5. إصدار جدول الصلاحيات المالية والنفقات والحدود المالية والنفقات ومستويات التوقيع المصرفية المُوَافَق عليها؛

6. تعيين مستشارين خارجيين واحد أو أكثر إن لزم الأمر، وتحديد مكافأتهم؛

7. إصدار الأنظمة والسياسات والرقابة والمعايير التي تنظم عمل المؤسسة ومرافقها التابعة؛

8. إعداد السياسات المتعلقة بالموارد المالية والبشرية للمؤسسة وتقديمها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها؛

9. أي صلاحيات أخرى تُعَيّنها له مجلس الوزراء.

ب. يمكن لجنة الإدارة أن تفوض بعض صلاحياتها للرئيس، وذلك بشرط أن تكون هذه الفوتوح مكتوبة ومحددة.

المادة (7) المدير العام

يوجد في المؤسسة مدير عام يُعيّن بقرار من مجلس الوزراء.

المادة (8) صلاحيات المدير العام

أ. يتحمل المدير العام المسؤولية أمام لجنة الإدارة عن تنفيذ السياسة العامة الموافقة للمؤسسة وسير أعمالها التقنية والإدارية والمالية بشكل صحيح وفقاً للأنظمة السارية. وفي سبيل تحقيق ذلك، يمارس المدير العام الصلاحيات التالية:

1. تقديم الأنظمة والأنظمة والخطة العمل اللازمة لضمان سير العمل في الإدارة وتقديمها للجنة الإدارة للتصديق عليها؛

2. متابعة تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع والأنشطة التي تشرف عليها الإدارة أو تديرها أو تُنفذها؛

3. الموافقة على خطط وبرامج التأهيل والتدريب الخاصة بالموظفين الإداريين في الإدارة؛

4. الرقابة على الأنشطة الإدارية في الإدارة وجميع موظفيها؛

5. إعداد مشروع الميزانية السنوية والحسابات الختامية وتقديمها للجنة الإدارة للتصديق عليها؛

6. تقديم هيكل التنظيم والسياسة العامة للإدارة وتقديمها للجنة الإدارة للتصديق عليها؛

7. الرقابة على سير العمل في الإدارة وتقديم تقارير دورية عن أعمالها للرئيس؛

8. تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة وفرق العمل لتمكين الإدارة من أداء مهامها، وتحديد اختصاصات هذه اللجان وفرق العمل وقواعد إجراءات العمل الخاصة بها؛

9. تمثيل الإدارة أمام القضاء والجهات الخارجية، وتوقيع العقود والاتفاقيات اللازمة لتحقيق أهداف الإدارة؛

10. إعداد جدول الأعمال للاجتماعات الخاصة باللجنة الإدارة بالتنسيق مع الرئيس، وحفظ السجلات والregisters المتعلقة بالاجتماعات الخاصة باللجنة الإدارة؛

11. أي مهام أو صلاحيات أخرى تُكلف بها من قبل اللجنة الإدارة أو الرئيس.

ب. يمكن للرئيس أن يفوض بعض الصلاحيات إلى أي من الموظفين الإداريين من الدرجة العليا في الإدارة، شرط أن يكون هذا الفوضى كتابة ومحددة.

المادة (9) الإدارة الإدارية

يجب أن يكون لدى الإنشاء جهاز إداري يساعد المدير العام في تطبيق الصلاحيات المفوَّض إليه.

المادة (10) السنة المالية

تبدأ السنة المالية للإنشاء من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام، وذلك مع مراعاة أن السنة المالية الأولى للإنشاء تبدأ من تاريخ دخول هذا القرار حيز التنفيذ وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.

المادة (11) إدارة أموال الإنشاء

تُدار أموال الإنشاء وفقًا للقواعد المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2014 بشأن القائمة الموحدة للسياسات المالية والمحاسبية للهيئات الفيدرالية المستقلة، حتى صدور اللوائح المالية الخاصة بالإنشاء.

المادة (12) موارد مالية الإنشاء

تشمل موارد مالية الإنشاء ما يلي:

أ. التخصيصات المالية السنوية المخصصة له في الموازنة العامة للدولة؛

ب. الدخل السنوي والنتائج الناتجة عن الأنشطة التي يقوم بها الإنشاء ورسوم الخدمات التي يقدمها؛

ج. الهبات والهدايا والمنح والمساعدات التي لا تتعارض مع أهداف الإنشاء وتقبلها مجلس الإدارة.

المادة (13) رسوم الخدمات المقدمة من قبل الإنشاء

يمكن للإنشاء إقامة رسوم مقابل الخدمات التي يقدمها، وذلك مع مراعاة أن الرسوم وقائمة الخدمات تُوافق عليها بقرار من مجلس الوزراء.

المادة (14) تدقيق الحسابات

أ. يخضع الإنشاء لمراقبة المؤسسة العليا للتدقيق، ويقدم المؤسسة جميع البيانات أو المعلومات التي تطلبها بشأن أعماله.

ب. يمكن للجنة الإدارة العليا أن تعيّن مدققًا داخليًا أو أكثر إذا اقتضى الأمر، وتقرّر رواتبهم، شرط أن يقوموا بمراقبة وتدقيق حسابات المؤسسة وفقًا للقوانين والأنظمة السارية والمعايير المحاسبية العامة للقطاع العام (IPSASB)، وتحتسب تقاريرهم الدورية والسنوية للجنة الإدارة العليا بشكل منتظم وبحسب الجداول الزمنية المحددة. ولا يجوز لهم الجمع بين مهامهم مع عضويتهم في لجنة الإدارة العليا أو أي منصب آخر في المؤسسة.

المادة (15) الموارد البشرية

يُخضع موظفو المؤسسة لقرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2013 بشأن تنظيم الموارد البشرية للمؤسسات المستقلة الاتحادية، حتى يتم إصدار تنظيم الموارد البشرية الخاص بالمؤسسة.

المادة (16) الإجراءات الانتقالية

1. تُنقل جميع الأصول والمباني والمعدات المقررة نقلها من وزارة الصحة إلى المؤسسة بعد التنسيق بين وزارة الصحة والمؤسسة ووزارة المالية.

2. تُنقل الحقوق والالتزامات المقررة نقلها من وزارة الصحة إلى المؤسسة بعد التنسيق بين وزارة الصحة والمؤسسة ووزارة المالية.

3. تُنقل التخصيصات المالية اللازمة من ميزانية وزارة الصحة إلى ميزانية المؤسسة بعد التنسيق بين وزارة الصحة والمؤسسة ووزارة المالية.

4. يُنقل الموظفون المقررون نقلهم من وزارة الصحة إلى المؤسسة بعد التنسيق بين وزارة الصحة والمؤسسة والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.

5. يُعهد إلى وزارة الدولة بتنفيذ الصلاحيات التي تُنص عليها في هذا القرار حتى تُباشر المؤسسة جميع أنشطتها التشغيلية.

المادة (17) القرارات التنفيذية

يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة (18) الإلغاء

يُلغى أي نص يتعارض أو يتناقض مع أحكام هذا القرار.

المادة (19) النشر والدخول في التنفيذ

يدخل هذا القرار حيز التنفيذ من تاريخ إصداره ويُنشر في الجريدة الرسمية.

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗