EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
اتحاديARسارٍ بيانات وصفية مُستخرجة آليًا

Cabinet Resolution Regarding the National System for Tracking Trucks and Shipments in the State

الإشارة الرسميةCabinet Resolution No. 95 of 2021 الجهة المُصدرةUAE Federal Legislation → الإصدار / النشر / النفاذ27 Oct 2021 · 31 Oct 2021 · 27 Oct 2021 عدد الجريدة الرسمية714 الفئةlaw آخر فهرسة11 Jul 2026
المصدر الرسمي ↗ English

آخر تحديث لهذا القانون تم تسجيله في 27 أكتوبر 2021

التشريعات المرتبطة

التاريخ المُعلَّق

27 أكتوبر 2021

التاريخ الجدير بالتطبيق

27 أكتوبر 20،21

التاريخ المنشور في الجريدة الرسمية

31 أكتوبر 2021

رقم الجريدة الرسمية

714

حالة التشريع

نشط

تحذير: تم إعداد هذه النسخة الإنجليزية من الموقع/التشريع بعناية لضمان دقتها وشموليتها. ومع ذلك، للغرض من تفسيرها وتطبيقها، يجب الرجوع إلى النص الأصلي باللغة العربية. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى تسلسلًا

المُفهرس
المُفهرس
المادة (1) التعريفات
المادة (2) نطاق التطبيق
المادة (3) التسجيل في النظام
المادة (4) إنشاء النظام
المادة (5) اختصاصات الجهة
المادة (6) بيانات النظام
المادة (7) إجراءات التسجيل في النظام ومستندات التسجيل المطلوبة
المادة (8) غرفة العمليات المركزية الاتحادية
المادة (9) التزامات مالك الشاحنات
المادة (10) التعاون مع القطاع الخاص
المادة (11) العقوبات الإدارية
المادة (12) اللوائح التنفيذية
المادة (13) الإلغاءات
المادة (14) النشر والنشر والتطبيق
قرار مجلس الوزراء رقم (95) لسنة 2021 بشأن النظام الوطني لمتابعة الشاحنات والشحوم في الدولة

الوزراء:
− بعد مراجعة الدستور؛
− القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، كما تم تعديله؛
− القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2011 بشأن النقل البري، كما تم تعديله؛
− القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2016 بشأن المخالفات الإدارية والغرامات في الحكومة الاتحادية؛
− المرسوم الاتحادي بالقانون رقم (17) لسنة 2019 بشأن الأسلحة والذخائر والمواد الانفجارية والعتاد العسكري والمواد الخطرة؛
− المرسوم الاتحادي بالقانون رقم (20) لسنة 2019 بشأن إنشاء مركز المراقبة والتحكم؛
− المرسوم الاتحادي بالقانون رقم (26) لسنة 2019 بشأن المالية العامة؛
− القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2020 بشأن المبيدات؛
− المرسوم الاتحادي بالقانون رقم (14) لسنة 2021 بشأن إنشاء الجهة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك والأمن البري؛
− المرسوم الاتحادي رقم (85) لسنة 2007 بشأن القانون الجمركي الموحد للدول الخليجية؛
− المرسوم الاتحادي رقم (10) لسنة 2007 بشأن "التنظيم" للقانون الخليجي بشأن المبيدات؛ و
− بناءً على المقترح من وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء،
يصدر القرار التالي:

لما تضمنه هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة لكل منها، ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الإدارة: الإدارة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك والأمن المينائي.
الرئيس: رئيس الإدارة.
الجهات الحكومية: الوزارات الاتحادية أو المحلية، والهيئات، والمؤسسات العامة، والشركات التي تملكها الدولة الاتحادية أو المحلية بشكل كامل أو جزئي.
الإدارة الجمركية المحلية: الجمارك التابعة للحكومات المحلية داخل الدولة.
الشركة المشغلة: الجهة المُعينة من الإدارة لتمويل وتثبيت وتشغيل وصيانة النظام الإلكتروني لتعقب الشاحنات والبضائع لصالح الإدارة.
الشاحنة: أي وسيلة نقل مُصممة لنقل البضائع أو المواد الأخرى.
البضائع/الشحنة: كل مادة طبيعية، زراعية، حيوانية، صناعية، أو ذكية.
مالك الشاحنة: أي شخص طبيعي أو اعتباري يملك الشاحنة.
النظام الوطني لتعقب الشاحنات والبضائع/النظام: نظام إلكتروني لتعقب ورصد البضائع والشاحنات التي تنقل هذه البضائع من نقطة الدخول الأولى إلى الدولة إلى وجهتها النهائية داخل الدولة بطريقة حقيقية ومباشرة ومستمرة. ويُنفذ هذا النظام من خلال غرف التحكم التي توفر مراقبة مباشرة وتحسن تقارير فورية لتحديد موقع الشاحنة على خريطة الدولة. ويتم التعقب باستخدام جهاز تتبع قائم على الأقمار الصناعية أو الشبكات التلفونية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

المادة (2) نطاق التطبيق

يُطبَّق نصوص هذا القرار على جميع الشحنات والشاحنات المُحَمَّلة التي تُنقل داخل حدود الدولة، وكذلك تلك التي تمر عبر الدولة، حسبما يُحدِّده المُنظِّم.

المادة (3) التسجيل في النظام

يُحظَّر إجراء نقل بضائع بالطريق البري داخل الدولة أو عبر الموانئ الجمركية الخاصة بها أو في المرور عبر الموانئ الخاصة بالدولة دون تسجيل في النظام وتركيب جهاز تتبع إلكتروني على الشاحنة أو الشحنة، وفقًا للنصوص المنصوص عليها في هذا القرار.

المادة (4) إنشاء النظام

يُنشأ نظام إلكتروني ضمن الجهة تحت اسم "النظام الوطني لمتابعة الشاحنات والشحنات". ويهدف النظام إلى متابعة ورصد حركة الشاحنات الفارغة والمحمّلة داخل الدولة، ويجري استخدامه للأغراض التالية:
1. دعم أمن سلسلة التوريد من خلال توفير البيانات والمعلومات المتعلقة بالشاحنات والشحنات ومتابعة حركتها من خلال تتبع الشاحنات.
2. إنشاء نظام متكامل تدريجيًا وفقًا لمتطلبات الجهات المشاركة في المشروع، وربط النظام بمناهج أخرى ذات صلة، مثل أنظمة المرور وأنظمة ترخيص المركبات، وأنظمة الموانئ البحرية والطيران، وأنظمة النقل، وغيرها من الأنظمة ذات الصلة.
3. تعزيز نظام أمن الجمارك من خلال تتبع حركة البضائع والشحنات الخطرة والحساسة والمنخفضة المخاطر، والخاضعة لضريبة الجمارك المؤقتة، وضمان وصولها إلى الوجهة النهائية.
4. تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بالشحنات الممنوعة بين الجمارك والجهات التنظيمية داخل الدولة.
5. الحفاظ على أمن الطرق العامة من خلال تمكين الاستجابة السريعة للحالات الطارئة.
6. الكشف عن الانتهاكات الجمركية وغير الجمركية التي ترتكبها الشاحنات أثناء عبورها الدولة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، من خلال تحديد موقع المركبات ومسارها حيثما تكون.
7. أي أغراض أخرى تُحددها رئيس الجهة ضمن نطاق اختصاص الجهة.

المادة (5) اختصاصات الجهة

لأغراض هذه القرار، تكون الجهة مسؤولة عن إنشاء وتنفيذ ومراقبة وتوجيه النظام وفقاً لأحكام هذا القرار، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، ودوائر الجمارك المحلية في الدولة، والشركة المشغلة. ولذلك، تكون الجهة ملزمة بتنفيذ ما يلي:
1. تطوير تشريعات وسياسات موحدة لتنفيذ المشروع وفقاً للمعايير الإدارية والالتزامات التي تلتزم بها الدولة بموجب الاتفاقيات الإقليمية والدولية.
2. إعادة تنظيم الإجراءات بين الجهات الحكومية ذات العلاقة بالنظام لضمان نقل سلس للصلاحيات الرقابية المتعلقة رحلة المشغل/البضاعة، بناءً على الاختصاص الوظيفي والتربعي للجهات المختصة.
3. اقتراح العقوبات الإدارية والمخالفات المتعلقة بالنظام.
4. إنشاء غرفة عمليات مركزية موحدة على مستوى الدولة مرتبطة بالجهات الحكومية ذات العلاقة بالنظام.
5. تحديد مواصفات أجهزة التتبع الإلكترونية وفقاً لأحكام هذا القرار.
6. توقيع اتفاقيات تعاون مع الجهات الحكومية المختصة في الدولة.

المادة (6) بيانات النظام

يجب أن يتضمن النظام البيانات التالية:
1. بيانات تتبع مسار الشاحنات (للشاحنة والخزانة). وفي حالة نقل علقتين على نفس الشاحنة، يجب تركيب أجهزة تتبع على كل علية منفصلة عند تطبيق طوابع الجمارك، مع تثبيت الجهاز على العلية.
2. بيانات السائق والشاحنة.
3. إعلان الجمارك.
4. أي بيانات أخرى ذات صلة تقرها الجهة.

المادة (7) إجراءات التسجيل على النظام ومستندات التسجيل المطلوبة

التسجيل في النظام وتثبيت أجهزة التتبع يتم وفقًا للإجراءات التالية:
1. يُقدّم صاحب الشاحنة أو ممثله طلب التسجيل إلى النظام.
2. يتم رفع جميع المستندات المطلوبة، كما تحددها الهيئة، لإنجاز إجراءات التسجيل.
3. يتم التحقق من البيانات والمعلومات المقدمة والمستندات، ويُصدر رئيس الهيئة إشعارًا إما بالموافقة أو الرفض.
4. يتم تحديد موعد لتثبيت أجهزة التتبع على الشاحنة.
5. يتم تثبيت أجهزة التتبع على الشاحنة، ويتم دمج الشاحنة في النظام.
6. أي إجراءات أخرى تحددها الهيئة.

المادة (8) غرفة العمليات المركزية الاتحادية

يُدار النظام من خلال الغرفة المركزية الفيدرالية للتشغيل، وتحمّل هذه الغرفة المسؤولية التالية:
1. تتبع ورصد وMonitoring المستمر للبضائع والشاحنات التي تنقلها في الوقت الحقيقي على مدار الساعة، من خلال الرقابة الإلكترونية المباشرة على طول مسارها، من نقطة الانطلاق التي تحددها الهيئة حتى نقطة الوصول النهائية.
2. إصدار تقارير فورية تتبع موقع الشاحنة على خريطة الدولة باستخدام أنظمة الأقمار الصناعية أو الشبكات التلفونية، على مدار الساعة، وقياس فترات الزمن اللازمة للشاحنات للوصول إلى مراكزها النهائية، وذلك من أجل تسجيلها في سجل المخاطر التشغيلية.
3. التنسيق والتبادل المعلوماتي مع إدارة الجمارك المحلية والجهات الحكومية المؤهلة فيما يتعلق بالبيانات والمعلومات والذكاء المتعلقة بالشاحنات و/أو الشحنات، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة.
4. الحفاظ على السلامة العامة للطرق من خلال الاستجابة السريعة للحالات الطارئة والتأكد من الربط في الوقت الحقيقي مع الجهات المعنية في الدولة.
5. أي بيانات أخرى مطلوبة من الهيئة أو أي جهة حكومية أخرى في الدولة.

المادة (9) التزامات مالك الشاحنة

1. يلتزم جميع مالكي الشاحنات بالآتي وفقاً للآلية والمواعيد المحددة من قبل الهيئة:
أ. التسجيل في النظام.
ب. تركيب أجهزة تتبع إلكترونية على الشاحنة.
ج. تحديث المعلومات بشكل دوري.
2. إذا توقف مالك الشاحنة عن تشغيل الشاحنات، سواء بشكل دائم أو مؤقتاً لأي سبب، فإنه يُلزم بإبلاغ الهيئة.
3. يجب أن تكون البيانات المقدمة للتسجيل أو التجديد في النظام دقيقة وغير مضللة.
4. أي التزامات أخرى تقرها الهيئة.

المادة (10) الشراكة مع القطاع الخاص

1. يمكن للهيئة أن تبرم اتفاقية شراكة مع القطاع الخاص لتشغيل النظام وتقديم الخدمات للجمهور بطريقة تضمن كفاءة وجودة الخدمة.
2. سيتم تحديد آلية تقاسم الأرباح بالتنسيق مع وزير المالية.

المادة (11) العقوبات الإدارية

يمكن للحكومة أن تصدر قراراً يحدد المخالفات الإدارية والعقوبات المطبقة على أي شخص يخالف أحكام هذا القرار، أو التعليمات أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك بناءً على توصية رئيس الهيئة ومقترح من وزير المالية.

المادة (12) اللوائح التنفيذية

يصدر رئيس الهيئة القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

المادة (13) الإلغاء

تُلغى أي نص يتعارض أو يتناقض مع أحكام هذا القرار.

المادة (14) النشر والبدء في التنفيذ

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبدأ في التنفيذ بعد مرور ثلاثة (3) أشهر من تاريخ نشره.

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗