تم إنشاء هذا النص العربي تلقائيًا ولم تتم مراجعته من قِبل شخص. وهو ليس النص الرسمي. في حال وجود أي اختلاف، يسود النص الأصلي. عرض النص الأصلي (الإنجليزية) ←
Cabinet Resolution Concerning the Administrative Fines Imposed for Violating Cabinet Resolution Concerning the National System for Tracking Trucks and Shipments in the State
تم تحديث هذه القوانين في تاريخ 30 ديسمبر 2022
التشريعات المرتبطة
تاريخ الإصدار
27 أكتوبر 2021
تاريخ النفاذ
31 أكتوبر 2021
تاريخ نشر الجريدة الرسمية
31 أكتوبر 2021
رقم الجريدة الرسمية
714
حالة التشريع
نشط
تعديلات التشريع
1
تحذير: تم إعداد هذه النسخة الإنجليزية من الموقع/التشريع بعناية ودقة قدر الإمكان. ومع ذلك، للغرض من تفسيرها وتطبيقها، يجب الرجوع إلى النص العربي الأصلي. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى صلة.
المفهرس
المفهرس
المادة (1) التعريفات
المادة (2) نطاق التطبيق
المادة (3) الغرامات الإدارية
المادة (4) الطعن في الغرامات الإدارية
المادة (5) القرارات التنفيذية
المادة (6) الإلغاءات
المادة (7) النشر والتنفيذ
قرار مجلس الوزراء رقم (96) لسنة 2021 بشأن الغرامات الإدارية التي تُفرض لخرق قرار مجلس الوزراء رقم (95) لسنة 2021 بشأن النظام الوطني لمتابعة الشاحنات والشحنات في الدولة
الوزراء:
‒ بعد مراجعة الدستور؛ و
‒ القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وب Amendments thereof؛ و
‒ القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2011، بشأن النقل البري، وب Amendments thereof؛ و
‒ القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2016، بشأن المخالفات الإدارية والغرامات في الحكومة الاتحادية؛ و
‒ المرسوم الاتحادي رقم (26) لسنة 2019، بشأن المالية العامة؛ و
‒ المرسوم الاتحادي رقم (14) لسنة 2021، بإنشاء الجهة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك والأمن المينائي؛ و
‒ قرار مجلس الوزراء رقم (95) لسنة 2021، بشأن النظام الوطني لمتابعة الشاحنات والشحنات في الدولة؛ و
‒ بناءً على المقترح المقدّم من وزير المالية، وبموافقة مجلس الوزراء،
قرر:
المادة (1) التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني التي ترد لكل منها، إلا إذا طالب النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الجهة: الجهة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك والأمن المينائي.
الرئيس: رئيس الجهة.
الشاحنة: كل وسيلة نقل مصممة لنقل السلع أو الأشياء الأخرى.
مالك الشاحنة: كل شخص طبيعي أو اعتباري يمتلك الشاحنة.
النظام: النظام الوطني لمتابعة الشاحنات والشحنات في الدولة، والمُعتمد وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (95) لعام 2021 المشار إليه أعلاه.
المادة (2) نطاق التطبيق
تُطبَّق أحكام هذا القرار على الشحنات والشاحنات، وكذلك مالكيها، التي تتعارض أفعالها مع أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (95) لعام 2021 المشار إليه أعلاه.
المادة (3) الغرامات الإدارية
1. ولا يُستثنى بأي عقوبة أشد تُنص عليها في أي تشريع آخر، فإن رئيس الجهة أو من يفوضه له، يمكنه فرض غرامات إدارية على الشاحنات أو مالكيها لخرق أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (95) لعام 2021 المشار إليه أعلاه، وفقاً لخرق الأحكام والغرامات المذكورة في الجدول التالي:
رقم
الخرق
الغرامة الإدارية (بأديه)
1
عدم تسجيل مالك الشاحنة الذي يمارس نشاط النقل البري للشاحنة لغرض الاستيراد والتصدير والعبور، خلال الفترة الزمنية المحددة من قبل رئيس الجهة بالتنسيق مع وزارة المالية، اعتباراً من تاريخ بدء تطبيق هذا القرار.
(1,000) ألف درهم لأول شهر و(100) مائة درهم لكل شهر لاحقًا وبحد أقصى (5,000) خمسة آلاف درهم
عدم تجديد التسجيل في النظام خلال (60) ستة وأربعين يوماً من تاريخ انتهاء الصلاحية.
(500) خمسمائة درهم لكل شهر وبحد أقصى (2,500) ألفاً وخمسمائة درهم
3
عدم تحديث المعلومات في النظام خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تغيير المعلومات.
(لا يوجد مبلغ منفصل مذكور؛ راجع جدول العقوبات)
4
تقديم معلومات مضللة أو خاطئة في طلب التسجيل في النظام.
(5,000) خمسة آلاف درهم وبحد أقصى (10,000) عشرون ألف درهم
5
تدمير أو إزالة أو تلاعب بقفل أجهزة مراقبة إلكترونية أو الأجهزة المرتبطة بها، أو فتح الشحنة قبل وصولها إلى وجهتها.
(1,000) ألف درهم وبحد أقصى (5,000) خمسة آلاف درهم
6
تغيير مسار الشاحنة المحدد، أو تغيير سائق الشاحنة، أو تغيير رئيس الشاحنة دون إبلاغ الجهة المختصة.
(500) خمسمائة درهم وبحد أقصى (2,000) ألفاً وخمسمائة درهم
7
تحميل أو إفراغ البضائع من الشاحنة قبل وصولها إلى وجهتها النهائية خلال فترة زمنية مسموح بها.
(5,000) خمسة آلاف درهم وبحد أقصى (10,000) عشرون ألف درهم
2. ولتطبيق العقوبات الإدارية المفروضة بموجب هذا الماده، يتم حساب جزء الشهر كشهر كامل.
3. تقوم الجهة المختصة بجمع العقوبات الإدارية المفروضة بموجب هذا الماده من خلال الوسائل التي تحددها وزارة المالية.
المادة (4) الشكوى ضد العقوبات الإدارية
1. يمكن لأي شخص مهتم تقديم شكوى ضد أي من الغرامات الإدارية المحددة في المادة (3) من هذا القرار التي تُفرض عليه، خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار الشكوى موضوعها، وذلك بشرط أن تكون الشكوى مبررة ومرفقة بها جميع الوثائق الداعمة وفقاً للإجراءات التي تحددها قرار رئيس الهيئة.
2. تصدر الهيئة قرارها على الشكوى خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها وفقاً للإجراءات التي تحددها قرار رئيس الهيئة؛ ويجوز اعتبار غياب رد الهيئة على الشكوى خلال المدة المذكورة كرفض.
3. يكون قرار الشكوى الصادرة بشأنها نهائياً.
المادة (5) القرارات التنفيذية
يصدر رئيس الهيئة القرارات والأوامر اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
المادة (6) الإلغاءات
تُلغى أي نص تتعارض أو تتناقض مع نصوص هذا القرار.
المادة (7) النشر والتنفيذ
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبدأ تطبيقه من تاريخ 31 أكتوبر 2023.
نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗