EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
اتحاديARسارٍ بيانات وصفية مُستخرجة آليًا

Cabinet Resolution Concerning Mechanisms and Controls for Implementing the Unemployment Insurance Scheme

الإشارة الرسميةCabinet Resolution No. 97 of 2022 الجهة المُصدرةUAE Federal Legislation → الإصدار / النشر / النفاذ14 Oct 2022 · 31 Oct 2022 · 14 Oct 2022 عدد الجريدة الرسمية738 الفئةlaw آخر فهرسة11 Jul 2026
المصدر الرسمي ↗ English

الرئيسية
التشريعات
قرار مجلس الوزراء بشأن الآليات والرقابة لتنفيذ نظام التأمين ضد بطالة
قرار مجلس الوزراء بشأن الآليات والرقابة لتنفيذ نظام التأمين ضد بطالة

تم تحديث هذا القانون آخر مرة في 14 أكتوبر 2022

التشريعات المرتبطة

التاريخ المُعلَّن
14 أكتوبر 2022

التاريخ الجاري للتطبيق
14 أكتوبر 2022

التاريخ المُعلَّن في الجريدة الرسمية
31 أكتوبر 2022

رقم الجريدة الرسمية
738

حالة التشريع
نشط

تحذير: تم إعداد هذه النسخة الإنجليزية للقانون بعناية وتمام، ولكن للغرض من التفسير والتطبيق، يجب الرجوع إلى النص العربي الأصلي. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى صلة

المحتوى
المحتوى
المادة (1) التعريفات
المادة (2) نطاق تطبيق النظام التأميني
المادة (3) الحزم التأمينية
المادة (4) متطلبات المزودين للخدمة
المادة (5) التزامات المزودين للخدمة
المادة (6) الآليات لجمع إشتراكات التأمين
المادة (7) قيم الاشتراكات
المادة (8) الضمانات لدفع إشتراكات التأمين
المادة (9) الشروط للاستفادة من التغطية التأمينية
المادة (10) قيمة التعويض
المادة (11) الفوائد الإضافية
المادة (12) الآليات لتقديم طلب التعويض
المادة (13) الحصول على التعويض من المزود للخدمة
المادة (14) إجراءات إدارة نظام التأمين ضد البطالة
المادة (15) الأحكام العامة
المادة (16) موظفي الحكومة الاتحادية
المادة (17) الاشتراك في النظام
المادة (18) النشر والبدء بالتطبيق
قرار مجلس الوزراء رقم (97) لسنة 2022 بشأن الآليات والرقابة لتنفيذ نظام التأمين ضد البطالة

الوزراء،
- بعد مراجعة:
- الدستور؛ و
- القانون الاتحادي رقم (1) لعام 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، كما تم تعديله؛ و
- القانون رقم (5) لعام 1985 الذي نظم القانون المدني؛ و
- القانون الاتحادي رقم (14) لعام 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات المالية والأنشطة المالية، كما تم تعديله؛ و
- القانون الاتحادي المُعلق رقم (6) لعام 2007 بشأن تنظيم أنشطة التأمين، كما تم تعديله؛ و
- القانون الاتحادي المُعلق رقم (33) لعام 2021 بشأن تنظيم العلاقات العمالية وتنظيماته التنفيذية؛ و
- القانون الاتحادي المُعلق رقم (13) لعام 2022 بشأن التأمين ضد البطالة؛ و
- بناءً على المقترح المقدّم من وزير الشؤون الاجتماعية والهجرة والهوية كما وافق عليه مجلس الوزراء،
يصدر هذا القرار كما يلي:

المادة (1) التعريفات

تُطبَّق التعريفات المذكورة في القانون الاتحادي المُعلق رقم (13) لعام 2022 المشار إليه أعلاه على هذا القرار. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الكلمات والعبارات التالية تحمل المعاني المُعَيَّنة لها، إلا إذا طالب السياق بغير ذلك.
الحزمة الأساسية للتأمين: الحزمة التي تمنح تعويضًا للمرتبط به بنسبة (60%) من راتبه المُساهَم فيه كما ورد في هذا القرار، دون أي مزايا إضافية.
الراتب المُساهَم: راتب الموظف الأساسي الشهري أو راتب العامل الأساسي الشهري، وذلك الذي تُحسب عليه قيمة التأمين وقيمة التعويض.

المادة (2) نطاق تطبيق نظام التأمين

يجب أن يُشترك جميع العمال/الموظفين في الحكومة الاتحادية وقطاعات القطاع الخاص في نظام التأمين ضد بطالة من خلال شراء تأمين يُغطيه المُؤمن عليه في حالة إنهاء خدمته وفقاً للحالات المؤهلة المذكورة، مع استثناء الأصناف التالية:
1. المستثمر (الشخص الذي يملك ويُعمل في المؤسسة)؛
2. العمال الأسرة؛
3. العمال المؤقتين؛
4. الأطفال أقل من (18) عاماً؛
5. المواطنين الذين تحققوا الشروط الخاصة بالتقاعد، أو الذين تلقوا معاش تقاعدي وانضموا لعمل جديد.

المادة (3) حزم التأمين

بلا إخلال بالتشريعات والإجراءات التي تُطبق من قبل المصرف المركزي، فإنه من الضروري الحصول على موافقة وزارة العمل مسبقاً على حزم التأمين التي تقدمها جهة الخدمة المُقدمة وفقاً لقانون مجلس الوزراء الاتحادي رقم (13) لعام 2022 المشار إليه أعلاه.

المادة (4) متطلبات جهة الخدمة

ومن أجل أن تتمكن جهة الخدمة من الحصول على موافقة وزارة العمل لتقديم خدمات التأمين ضد البطالة، يجب أن تُلبي جهة الخدمة الشروط التالية:
1. أن تكون شركة تأمين مُرخصة من قبل المصرف المركزي؛
2. أن تمتلك تقييماً لا يقل عن التقييم الأدنى المحدد في الجدول أدناه، أو تقييماً مكافئاً من جهات تقييم دولية معتمدة من قبل المصرف المركزي، وفقاً لأحدث تقييم صادر عن الجهة المُعتمدة.

فِتش ريتينغز

أم بست

مودي

ستاندارد أند بورز

بي بي بي

بي بلوس

بي إيه إيه

بي بي بي

٣. أن يكون مالياً قادراً وفقاً للمتطلبات التي تصدرها المصرف المركزي؛
٤. أن يمتلك هيكل إدارة يتوافق مع متطلبات المصرف المركزي؛
٥. أن يقدم إثباتاً يدل على تقديم خدمة عالية الجودة وفعالة؛ و
٦. أن يقدم إثباتاً يدل على وجود الأنظمة والميكانيزمات والقنوات الرقمية المطلوبة لتقديم الخدمة للمؤمنين بموجب النظام.

المادة (٥) التزامات مقدّمي الخدمة

يجب أن يبرم مقدّم الخدمة اتفاقية خدمة التأمين ضد البطالة مع وزارة التضامن الاجتماعي تشمل التفاصيل التالية:
١. التزامات مقدّم الخدمة تجاه المؤمن عليه؛
٢. الميكانيزمات لإدارة جمع التأمينات الاجتماعية المطلوبة؛
٣. الميكانيزمات لتعويض المؤمن عليه المؤهل؛
٤. الحفاظ على سرية البيانات؛
٥. المعايير والأداء المطلوب من مقدّم الخدمة؛ و
٦. أي التزامات أخرى تُحددها الوزارة.

المادة (٦) آلية جمع التأمينات الاجتماعية

١. يجب أن يصدر مقدّم الخدمة تأمين المؤمن عليه لفترة لا تقل عن (١٢) شهر.
٢. يتم الاشتراك وجمع التأمينات الاجتماعية وفقاً للآلية التي تُحددها قرار الوزير.
٣. يمكن للمؤمن عليه اختيار الآلية والتوقيت المناسبين لدفع التأمينات الاجتماعية المحددة في التأمين الموافق وفقاً للآليات التي تُحددها الوزير.

المادة (٧) قيم الاشتراك

١. يجب أن يدفع المؤمن عليه قيمة قيمة الاشتراك الأساسية وفقاً لقيمة الراتب كما يلي:

أ. الفئة الأولى من التأمين: حتى (5) درهم إماراتي شهريًا، إذا كان راتب الاشتراك (16,000) درهم إماراتي أو أقل؛ و
ب. الفئة الثانية من التأمين: حتى (10) درهم إماراتي شهريًا، إذا تجاوز راتب الاشتراك (16,000) درهم إماراتي.

2. يمكن للحكومة أن تعديل قيمة الاشتراك والقيم المحددة للتعويض بناءً على اقتراح الوزير، وتقديم فئات جديدة.

المادة (8) الضمان لدفع مصروفات التأمين

1. في حال فشل العامل/الموظف في الاشتراك في نظام التأمين ضد البطالة، أو فشل المؤمن عليه في دفع مصروفات التأمين المقررة لمدة (3) أشهر من تاريخ استحقاق المساهمة الأساسية، فإنه لا يستفيد من النظام، وفي هذه الحالة يُلزمه الاشتراك أو إعادة الاشتراك عن طريق شراء تأمين جديد يبدأ العمل به من تاريخ الشراء. كما يُلزمه دفع جميع المبالغ المستحقة إضافة إلى غرامة تُجمع من قبل وزارة العمل في مقدار (400) درهم إماراتي في حالة فشل العامل/الموظف في الاشتراك في النظام، و(200) درهم إماراتي في حالة فشل المؤمن عليه في دفع مصروفات التأمين المقررة لمدة تزيد عن (3) أشهر. وتُجمع هذه المبالغ كما يلي:

أ. من خلال خصم من الحساب المخصص للمؤمن عليه لاستلام راتبه كما هو مسجل في نظام حماية الأجور أو أي نظام بديل آخر؛ أو
ب. من خلال خصم من مستحقات نهاية الخدمة أو أي نظام بديل آخر.

2. يحدد الوزير مهلة التسجيل للمرتبط واشتراكاته في النظام إضافة إلى الإجراءات والرقابة المطلوبة لضمان التزامه بدفع الرسوم والغرامات المتعلقة بالسياسات التأمينية، ويجوز له السماح للمرتبط بدفع المبلغ بالتقسيط أو إعفاؤه من الغرامات المذكورة في هذا الماد.

المادة (9) شروط الاستفادة من التغطية التأمينية

بلا إخلال بأحكام المادة (5) من المرسوم التشريعي الاتحادي رقم (13) لسنة 2022 المشار إليه أعلاه، يكون المؤمن عليه م entitled إلى الاستفادة من تغطية التأمين إذا تحقق ما يلي:
1. أن فترة إسهام المؤمن عليه لا تقل عن (12) شهر متتالي في نظام التأمين ضد البطالة.
2. أن المؤمن عليه قد دفع جميع إسهامات التأمين وفقًا للجدول الزمني الذي حددته.
3. أن المؤمن عليه قد قدم إثباتًا يدل على أنه بات بمعاش لأي سبب غير استقالته.
4. أن المؤمن عليه لم يتم فصله من العمل لأسباب تأديبية وفقًا للأنظمة المنظمة لعلاقات العمل في القطاع الخاص والموارد البشرية في الحكومة الاتحادية.
5. أن يتم تقديم المطالبة ضمن (30) يومًا من تاريخ إنهاء العلاقة الوظيفية أو تحديد المطالبة العمالية المذكورة أمام المحكمة.
6. أن لم يتم رفع أي شكوى معلقة بخصوص غياب المؤمن عليه.
7. أن المطالبة بالتعويض لا تستند إلى الغش أو التزوير وأن المؤسسة التي يعمل بها ليست مؤسسة وهمية.
8. أن فقدان العمل ليس نتيجة لاضطرابات أو مقاطعات عمل غير سلمية، سواء كانت سببها ضرر أو لا.
9. أن المؤمن عليه يقيم في الدولة بشكل قانوني.

المادة (10) قيمة التعويض

1. تُدفع التعويضات بشكل شهري بنسبة (60%) من راتب الاشتراك لمدة تصل إلى (3) أشهر لكل دعوى من تاريخ بدء البطالة، بحيث لا تتجاوز قيمة التعويض (10,000) درهم للتصنيف الأول و(20,000) درهم للتصنيف الثاني.
2. لا يتجاوز مدة الاستفادة من التعويض خلال فترة الخدمة في سوق العمل في الدولة (12) شهر.

المادة (11) الفوائد الإضافية
يمكن للمسجل الاشتراك في الفوائد الإضافية للحزمة الأساسية من خلال التنسيق مع مزود الخدمة.

المادة (12) آلية تقديم المطالبة بالتعويض
يجب على المسجل تقديم المطالبة إلى مزود الخدمة خلال (30) يوم من تاريخ إنهاء العلاقة الوظيفية، وذلك بتقديم طلب للحصول على تأمين البطالة وفقاً آلية تحدد في قرار وزير الدولة، ومرفقاً به الوثائق التي تثبت مؤهليته للحصول على التعويض.

المادة (13) الحصول على التعويض من مزود الخدمة
في حالة مؤهلية المسجل للحصول على التعويض، يجب على مزود الخدمة دفع التعويض لا يتجاوز أسبوعين من تاريخ استلام المطالبة التي تتوافق مع المعايير والشروط المؤهلة. كما يجب على مزود الخدمة تحويل مبلغ التعويض إلى حساب المسجل وفقاً للطريقة التي يحددها المسجل. يُدفع التغطية التأمينية وفقاً لهذا النظام إضافة إلى أي تغطية تأمينية أخرى بحسب التأمينات الأخرى التي يمتلكها المسجل.

المادة (14) إجراءات إدارة نظام تأمين البطالة

1. يجب على مزود الخدمة أن يعالج مطالبات التأمين وفقاً للإجراءات والشروط المحددة في السياسة التأمينية والتشريعات السارية للبنك المركزي. وتحتاج وزارة العمل إلى إبلاغ البنك المركزي في حال انتهاك مزود الخدمة للشروط والإجراءات الخاصة بالسياسة التأمينية، بحيث يتم حل النزاعات الناشئة عن السياسة وفقاً للآلية التي وضعتها اللجنة المركزي.
2. يجب على وزارة العمل أن تقوم بإجراء مراجعة دورية للاتفاقية الأساسية، والملحقات المرتبطة بها، قيمة المدفوعات التأمينية، وقنوات الوصول للخدمة، وبناءً على ذلك تقوم بالإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ هذا القرار بشكل فعّال.
3. يجب على مزود الخدمة أن يقدم التقارير التقنية المتعلقة بالخدمة التأمينية على البطالة، ويقوم بإعلام الوزارة بالحركة في حسابات المدفوعات، ويقوم بتسديد المبالغ المستحقة على المؤمن عليه بشكل شهري.

المادة (15) الأحكام العامة

1. إن كان ثابتًا أن المؤمن عليه قد قدم بيانات خاطئة بشأن الراتب الإشتراكي أو العلاقة التعاقدية مع صاحب العمل أو الظروف المحيطة ب إنهاء خدمته، يكون المُؤمن عليه مُلزمًا بتعويض المُؤمن له بالكامل المبلغ المُوزع عليه، دون الإخلال بأي عقوبات تُفرض عليه بموجب التشريعات المطبقة في الدولة.
2. إن كان ثابتًا تآمر صاحب العمل مع العامل للاستفادة من مزايا التأمين ضد البطالة، دون الإخلال باتخاذ الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المطبقة في الدولة، يُفرض غرامة إدارية على الجهة المُؤسسة بوزارة في مبلغ (20,000) درهم إماراتي لكل حالة.
3. تختص محكمة دولة الإمارات العربية المتحدة بالفصل في أي خلاف ينشأ عن تنفيذ مخطط التأمين ضد البطالة، وستكون هذه الخلافات خاضعة للقوانين والأنظمة المطبقة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

المادة (16) الموظفين في الحكومة الاتحادية

يُنفذ الجهة الاتحادية للإدارة البشرية في الحكومة، بالتنسيق مع وزارة المالية، أحكام هذه القرار فيما يتعلق بالموظفين في الحكومة الاتحادية.

المادة (17) الاشتراك في المخطط

1. يُشترط على الأشخاص الذين يخضعون لأحكام القانون الاتحادي رقم (13) لعام 2022 المشار إليه أعلاه الاشتراك في مخطط التأمين ضد البطالة خلال فترة تصل إلى 4 أشهر من تاريخ دخول هذا القرار حيز التنفيذ.
2. يُفوض الوزير المُختص بالموارد البشرية والتوطين بتمديد المدة المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة وفقًا لمتطلبات تنظيم سوق العمل.

المادة (18) النشر والدخول في التنفيذ

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُدخل في التنفيذ من تاريخ اليوم التالي لليوم الذي يتم فيه نشره.

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗