EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
اتحاديARسارٍ بيانات وصفية مُستخرجة آليًا

Cabinet Resolution Regarding the Reorganization of the UAE Gender Balance Council

الإشارة الرسميةCabinet Resolution No. 97 of 2025 الجهة المُصدرةUAE Federal Legislation → الإصدار / النشر / النفاذ11 Jul 2025 · 30 Jul 2025 · 11 Jul 2025 عدد الجريدة الرسمية804 الفئةlaw آخر فهرسة11 Jul 2026
المصدر الرسمي ↗ English

القرار الوزاري بشأن إعادة تنظيم مجلس موازنة الدولة في الإمارات العربية المتحدة

آخر تحديث لهذا القانون تم تسجيله في 11 يوليو 2025

تاريخ الإصدار

11 يوليو 2025

تاريخ النفاذ

11 يوليو 2025

تاريخ نشر الجريدة الرسمية

30 يوليو 2025

رقم الجريدة الرسمية

804

حالة التشريع

نشط

تحذير: تم إعداد هذه النسخة الإنجليزية من الموقع/التشريع بعناية ودقة قدر الإمكان. ومع ذلك، للغرض من تفسيره وتطبيقه، يجب الرجوع إلى النص العربي الأصلي. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى صلة.

المفهرس
المفهرس
المادة (1) التعريفات
المادة (2) الشخصية القانونية للمجلس
المادة (3) مقر المجلس
المادة (4) أهداف المجلس
المادة (5) اختصاصات المجلس
المادة (6) تشكيل المجلس
المادة (7) صلاحيات الرئيس
المادة (8) اختصاصات الأمين العام
المادة (9) السنة المالية
المادة (10) موارد التمويل
المادة (11) تدقيق الحسابات
المادة (12) التشريعات المطبقة على المجلس
المادة (13) النقض
المادة (14) النشر والتنفيذ
القرار الوزاري رقم (97) لسنة 2025 بشأن إعادة تنظيم مجلس موازنة الدولة في الإمارات العربية المتحدة

الوزراء:
− بعد مراجعة الدستور،
− القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، كما تم تعديله؛
− القرار الوزاري رقم (158/6/24) لسنة 2015 بشأن إنشاء مجلس موازنة الدولة في الإمارات العربية المتحدة؛ ومن ثم
− بناءً على اقتراح رئيس مجلس موازنة الدولة في الإمارات العربية المتحدة وموافقة الوزراء،
يقررون ما يلي:

لتنفيذ أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المُعينة لها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
المجلس: مجلس الإمارات العربية المتحدة للمرأة.
الرئيس: رئيس مجلس الإمارات العربية المتحدة للمرأة.
نائب الرئيس: نائب رئيس مجلس الإمارات العربية المتحدة للمرأة.
المستشار العام: المستشار العام للمجلس.

المادة (2) الشخصية القانونية للمجلس

يتمتع المجلس بشخصية قانونية، وانفصال مالي وإداري، وبالقدرة القانونية اللازمة لتنفيذ جميع الإجراءات القانونية والمعاملات التي تضمن تحقيق أهدافه وتنفيذ مهامه، ويجوب إلى مجلس الوزراء.

المادة (3) مقر المجلس

يقع مقر المجلس في إمارة دبي، ويُمكن للرئيس أن يقرر إنشاء فروع أو مكاتب للمجلس داخل أو خارج الدولة.

المادة (4) أهداف المجلس

يهدف المجلس إلى:
1. تحقيق التوازن والفرص العادلة بين الجنسين في مختلف القطاعات العامة والخاصة في الدولة، بطريقة تدعم مشاركة الرجال والنساء في عملية التنمية المستدامة وتضمن التكامل والتوافق مع التوجيهات الوطنية للدولة في الأمور المتعلقة بالعائلة والطفولة والمجتمع.
2. تعزيز مكانت الدولة وتنافسيتها كنموذج عالمي في مجال التوازن بين الجنسين.
3. تعزيز التكامل والتنسيق بين الجهات الحكومية الاتحادية وأصحاب العلاقة الآخرين في المجالات المتعلقة بإنشاء بيئة مناسبة وداعمة لتحقيق التوازن بين الجنسين.

المادة (5) المهام التابعة للمجلس

لتحقيق أهدافها، يجب أن تمارس اللجنة المهام التالية:
1. إعداد ودراسة التشريعات والسياسات والاستراتيجيات والبرامج التي تحقق التوازن بين الجنسين بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتتبع تنفيذها بعد موافقة مجلس الوزراء.
2. التنسيق مع مركز التنافسية والاحصاء الاتحادي في دراسة وتحقيق التقارير العالمية والدولية المتعلقة بالتنافسية الجنسية، واقتراح التحسينات والمقترحات اللازمة في هذا الشأن.
3. إعداد الآليات والمؤشرات المناسبة لقياس إنجازات التوازن بين الجنسين في مختلف القطاعات بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإرسالها إلى مجلس الوزراء، وتتبع نتائجها، وإعداد التقارير بشأنها وإرسالها إلى مجلس الوزراء.
4. التنسيق مع وزارة الخارجية لتمثيل الدولة في المناسبات الدولية ذات الصلة، واقتراح إبرام الاتفاقيات والمعاهدات والمناطق المشتركة للتعاون والبرامج المشتركة في هذا الشأن.
5. إعداد الدراسات والمرشدين والتحليلات المقارنة والبحث المتخصص المتعلقة بالتنافسية الجنسية، بما في ذلك مراقبة وتحليل الظواهر الإقليمية والدولية والمخاطر والتوجهات، وإعداد المقترحات في هذا الشأن وإرسالها إلى الجهات المعنية.
6. تنظيم المؤتمرات والندوات والورشات المحلية والدولية حول التوازن بين الجنسين بالتنسيق مع الجهات المعنية وبما يتوافق مع الميزانيات المُعتمدة.
7. إنشاء وتنظيم قاعدة بيانات شاملة للمعلومات والبيانات والمؤشرات المتعلقة بالتنافسية الجنسية في مختلف القطاعات في الدولة وفي نطاق اختصاص اللجنة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
8. إعداد التقارير الدورية إلى مجلس الوزراء بشأن التقدم المحرز في المبادرات والمشاريع، والاحتياجات التي تتطلبها اللجنة لتحقيق أهدافها، بما في ذلك نتائج قياس تأثير السياسات والاستراتيجيات والبرامج المطبقة لتعزيز التوازن بين الجنسين والمقترحات بشأنها.
9. أي مهام أخرى تُعين عليها بموجب القوانين والأنظمة أو القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء.

المادة (6) تشكيل مجلس الإدارة

1. يتكون مجلس الإدارة من رئيس ونائب رئيس وعدد من الأعضاء، وينتخب مجلس الإدارة وينصّب أعضاؤه بقرار من مجلس الوزراء.
2. يبلغ مدة عضوية الأعضاء في مجلس الإدارة ثلاث (3) سنوات، وتمتد تلقائيًا لفترات مماثلة، إلا إذا أصدر مجلس الوزراء قرارًا بتعديل مجلس الإدارة.
3. يمكن لمجلس الإدارة أن يطلب المساعدة من أي شخص يراه مناسبًا من بين من يتمتعون بالخبرة والاختصاص، ويمكنه أن يشكل اللجان والفرق العاملة اللازمة لمساعدته في أداء مهامه.
4. يصدر الرئيس اللائحة الداخلية لمجلس الإدارة، بما في ذلك الآليات المتعلقة بعقد اجتماعاته وإتخاذ قراراته، ويصدر مجلس الوزراء قرارًا يحدد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة والآلية المتعلقة بصرفها، بناءً على مذكرة من الرئيس.
5. يُعهد للنائب President بأداء مهام الرئيس في غيابه أو إذا كان غير قادر على أداء مهامه.

يُعهد للرئيس مسؤولية الرقابة العامة على أعمال مجلس الوزراء ويتمتع بجميع الصلاحيات اللازمة لتمكين مجلس الوزراء من تحقيق أهدافه، بما في ذلك الصلاحيات التالية:
1. اقتراح السياسة العامة والتوجيه الاستراتيجي لمجلس الوزراء ومراقبة تنفيذها بعد موافقة مجلس الوزراء.
2. الموافقة على المقترحات والمقترحات المتعلقة بالسياسات والتشريعات والاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بتعزيز التوازن بين الجنسين وتقديمها لمجلس الوزراء للموافقة بعد التنسيق مع الجهات المعنية.
3. إصدار القرارات اللازمة لضمان سير عمل مجلس الوزراء بشكل سلس، بما في ذلك الموافقة على جميع الأمور المتعلقة بالموارد البشرية والتعيينات والترقيات والنقل والتمثيلات والانسحابات والغيابات وغيرها من الأمور.
4. الموافقة على مشروع ميزانية مجلس الوزراء ومشروع الموازنة النهائية وتقديمها إلى وزارة المالية للاحتساب في قوانين الموازنة الموحدة والميزانية النهائية.
5. تعيين مستشارين خارجيين لفحص حسابات مجلس الوزراء إذا لزم الأمر، وتحديد أتعابهم.
6. الموافقة على مشروع هيكل تنظيمي لمجلس الوزراء وتقديم المشروع إلى مجلس الوزراء للموافقة.
7. تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة والفرق العملية، وتحديد مهامها وآليات عملها.
8. إبرام الاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بالعمل الذي يقوم به مجلس الوزراء وفقاً للأنظمة والقواعد السارية.
9. مراقبة إنجازات مجلس الوزراء ونتائج تنفيذ البرامج والمبادرات والسياسات الموافقة عليها، وإصدار الأوامر بشأنها، وتقديم تقارير دورية إلى مجلس الوزراء.
10. أي صلاحيات أو مهام أخرى تُعهد للرئيس من خلال القوانين أو اللوائح أو القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء.
يمكن للرئيس تفويض أي من صلاحياته أو مهامه المنصوص عليها في هذا القرار إلى نائبه، شرط أن يكون التفويض كتابةً ومحدداً.

المادة (8) اختصاصات المستشار العام

1. يُعَيَّن المستشار العام من قِبل قرار مجلس الوزراء.
2. يكون المستشار العام ممثلاً قانونياً للمجلس في علاقته بغير الأعضاء و أمام المحاكم وفقاً للصلاحيات المفوَّضَة للمجلس. ويتولى المستشار العام إدارة شؤون المجلس وتشغيل أعماله اليومية، ويتبع تنفيذ قراراته. ويتحمل المسؤولية أمام رئيس المجلس ونائبه لضمان سير العمل في المجلس بشكل سلس، ويتمتع بالاختصاصات التالية:

أ. دعم المجلس في إعداد واقتراح السياسات والتشريعات والاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بتعزيز التوازن بين الجنسين، وإرسالها إلى نائب رئيس الدولة للإجراءات اللازمة، ومتابعة تنفيذ تلك التي تم الموافقة عليها وإعداد التقارير الدورية بشأنها إلى المجلس.
ب. تقديم الدعم والنصائح والمساعدة للمجلس في جميع الأمور المتعلقة بإعداد واقتراح السياسة العامة للمجلس والخطة الاستراتيجية وبرامج التنفيذ، ومتابعة تنفيذ القرارات أو التوصيات أو الإجراءات المتخذة في هذا الشأن.
ج. الرقابة على الأبحاث والدراسات المتعلقة بالتوازن بين الجنسين، بما في ذلك تلك المتعلقة بأساليب جمع البيانات ومعاييرها من الجهات الاتحادية والمحليّة، وضمان تنسيقها ودقتها.
د. إعداد واقتراح مشروع هيكل تنظيمي للمجلس وإرساله إلى نائب رئيس الدولة للإجراءات اللازمة.
ه. إعداد مشروع ميزانية المجلس ومشروع الموازنة الختامية وإرسالها إلى نائب رئيس الدولة للإجراءات اللازمة، ومتابعة تنفيذ الميزانية ضمن المخصصات المُوافقة.
و. الرقابة على جميع الوحدات التنظيمية تحت سلطته، وتطوير خطط العمل والبرامج الرئيسية لها، ومتابعة إنجازاتها ونتائج أدائها، واقتراح الأنظمة والإجراءات اللازمة لتعزيز الأداء والتطوير، وإعداد التقارير الدورية بشأنها إلى نائب رئيس الدولة.
ز. الرقابة على جميع الأعمال المالية والإدارية للمجلس وفقاً للأنظمة المالية والإدارية والصلاحيات المعمول بها.
ح. متابعة تقارير المراجعة الداخلية والخارجية للمجلس وتقارير هيئة المحاسبة في دولة الإمارات، وعمل ما يلزم للإغلاق في التنسيق مع الجهات المعنية.
ط. إعداد جدول الأعمال ومحاضر اجتماعات المجلس وجانبيه وفرق العمل بالتنسيق مع رئيس الدولة أو نائب رئيس الدولة حسب الأحوال، وحفظ السجلات والregisters الخاصة باجتماعات المجلس، ومتابعة القرارات والتعليمات الصادرة من رئيس الدولة ونائب رئيس الدولة.
ي. التنسيق مع الجهات المختلفة وتمثيل المجلس في الاتصالات وتوقيع الاتفاقيات مع الجهات داخل الدولة وخارجها وفقاً للصلاحيات الممنوحة للمجلس.
ك. إعداد وتقديم التقارير إلى المجلس بشأن تقدم العمل والإنجازات التي حققها المجلس، وبما يتعلق من إنجازات لجانه وفرق العمل (إن وجدت).
ل. تقديم الدعم الإداري والتنسيق والرقابة التنظيمية لجميع الاجتماعات المتعلقة برئيس الدولة ونائب رئيس الدولة، وكذلك لأي أمور تُقدّم إلى رئيس الدولة ونائب رئيس الدولة.
م. أي مهام أو مسؤوليات أخرى تتعلق طبيعة عمل المستشار العام أو تُكلف إليه من قبل رئيس الدولة أو نائب رئيس الدولة.

3. يمكن للرئيس العام أن يفوض بعض الصلاحيات أو المهام إليه إلى مسؤولي مجلس أعلى بحسب ما يراه مناسبًا، شرط أن يكون هذا الفوضى كتابيًا ومحددًا.

المادة (9) السنة المالية

تبدأ السنة المالية للمجلس في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام.

المادة (10) موارد المالية

تشمل موارد المالية للمجلس ما يلي:
1. التخصيصات المالية السنوية المخصصة للمجلس في الميزانية العامة للدولة.
2. التبرعات، الهبات، المنح، والمساهمات التي تقدم إلى المجلس وتنال موافقة الرئيس.
3. أي موارد أخرى تُوافق عليها من قبل الرئيس.

المادة (11) تدقيق الحسابات

1. يخضع المجلس للرقابة من هيئة المساءلة والتحقيق في دولة الإمارات (هيئة الإمارات للمساءلة والتحقيق) ويقدم إليها أي بيانات أو معلومات قد تطلبها بشأن نشاطاته.
2. يمكن للمجلس أن يعيّن واحدًا أو أكثر من المحاسبين الخارجيين لتدقيق حسابات المجلس إذا لزم الأمر.

المادة (12) التشريعات المطبقة على المجلس

تشمل التشريعات المتعلقة بالموارد البشرية، المالية، العقود، المحاسبة، والمشتريات التي تُطبَّق في الحكومة الاتحادية، وتُطبَّق على المجلس.

المادة (13) الإلغاء

1. أي نص يتعارض أو يتناقض مع هذا القرار يُلغى من تاريخه.
2. تبقى اللوائح والقرارات المطبقة في المجلس سارية المفعول إلى أن تُلغى، طالما أنها لا تتعارض مع نصوص هذا القرار.

المادة (14) النشر والدخول في التنفيذ

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبدأ العمل به في تاريخ إصداره.

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗