EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
اتحاديARسارٍ بيانات وصفية مُستخرجة آليًا

Cabinet Resolution Regulating the Licensing of Tobacco Cultivation and Manufacturing Tobacco Products and Derivatives

الإشارة الرسميةCabinet Resolution No. 98 of 2023 الجهة المُصدرةUAE Federal Legislation → الإصدار / النشر / النفاذ10 Oct 2023 · 13 Oct 2023 · 14 Oct 2023 عدد الجريدة الرسمية761 الفئةlaw آخر فهرسة11 Jul 2026
المصدر الرسمي ↗ English

قرار مجلس الوزراء رقم (98) لسنة 2023 تنظيم ترخيص زراعة التبغ وتصنيع منتجاته ومشتقاته

آخر تحديث لهذا القانون تم تسجيله في 10 أكتوبر 2023

تاريخ الإصدار

10 أكتوبر 2023

تاريخ التنفيذ

14 أكتوبر 2023

تاريخ النشر في الجريدة الرسمية

13 أكتوبر 2023

رقم الجريدة الرسمية

761

حالة التشريع

نشط

تحذير: تم إعداد هذه النسخة الإنجليزية من الموقع/التشريع بعناية لضمان دقتها وتمامها، ولكن للغرض من تفسيرها وتطبيقها يجب الرجوع إلى النص العربي الأصلي. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى صلة

المحتوى
المادة (1) التعريفات
المادة (2) نطاق التطبيق
المادة (3) متطلبات منح ترخيص زراعة التبغ
المادة (4) التزامات المُتَرَخِّصين بزراعة التبغ
المادة (5) متطلبات منح ترخيص صناعي للتبغ ومنتجاته ومشتقاته
المادة (6) التزامات المُتَرَخِّصين بتصنيع التبغ ومنتجاته أو مشتقاته
المادة (7) المسؤوليات
المادة (8) العقوبات الإدارية
المادة (9) الطعن
المادة (10) التنفيذ القضائي
المادة (11) السرية
المادة (12) التعاون مع الجهات المختصة
المادة (13) تعديل الحالة
المادة (14) الإلغاء
المادة (15) النشر والبدء بالتنفيذ

الوزراء،
- بعد مراجعة الدستور؛ و
- القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته؛ و
- القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2009، بشأن مكافحة التدخين، وتعديلاته؛ و
- بناءً على المقترحات المقدمة من وزارة الصحة والوقاية المدنية، وبموافقة مجلس الوزراء،
قرروا:

المادة (1) التعريفات

في تطبيق نصوص هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المذكورة أمام كل منها ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الجهات المختصة: الجهات الحكومية الاتحادية والمحليّة التي تقع ضمن اختصاصها تنفيذ أي من نصوص هذا القرار.
الجهة المُصدرة للترخيص: الجهة المحلية أو الجهة في المنطقة الحرة التي تكون مؤهلة لمنح تراخيص زراعية أو صناعية للتبغ ومنتجاته.
المعايير المُعتمدة: المعايير التي وافقت عليها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتُعرف باسم معايير الإمارات العربية المتحدة، وتُختصر باسم (UAE.S).
شهادة الامتثال: شهادة تصدرها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتؤكد أن المنتج أو أي منتج منه يتوافق مع متطلبات المعايير المُعتمدة أو المعايير الإلزامية.
التبغ: نبات التبغ من جميع الأنواع والسلالات، بما في ذلك جذوره، وقِطاعاته، وورقه، وثماره، وبذوره الخضراء أو المجففة.
منتجات التبغ/مشتقاته: المنتجات التي تتكون بالكامل أو جزئيًا من أوراق التبغ كمواد خام، سواء كانت مكتملة أو مقطعة أو مفرومة، سواء كانت في حالتها الطبيعية أو مختلطة بمواد أخرى أو معالجة بأي شكل، وبودرة التبغ في أي من أشكالها أو أي مواد مركبة أخرى تحتوي على التبغ.
المنتج: المنتج الذي يتم إعداده بالكامل أو جزئيًا من أوراق التبغ كمواد خام، ويتّصَف بتصنيعه لأغراض التدخين أو إعداد السوائل والمنتجات المستخدمة في بدائل إلكترونية للمنتجات التقليدية للتبغ.
المُورِد: كل شخص تؤثر نشاطه على التبغ ومنتجاته ومشتقاته، بما في ذلك المصنّع، المستورد، الناقل، المُحَسّن، المُعبّئ، الوكيل، المستودع، أو أي موزع رئيسي أو فرعي أو أي ممثل قانوني يكون مسؤولًا عن استيراد وتركيب وتشغيل المنتج المُخضع لنصوص هذا القرار، ويقوم بنشاطه من خلال شركة أو مؤسسة فردية مرخصة في الدولة وفقًا للتشريعات ذات الصلة.
المزارع: كل شخص طبيعي أو اعتباري يمتلك ترخيصًا لزراعة التبغ من الجهة المُصدرة للترخيص في الدولة.
المصنّع: كل شخص طبيعي أو اعتباري يمتلك ترخيصًا لنشاط التصنيع من الجهة المُصدرة للترخيص في الدولة.

المادة (2) نطاق التطبيق

تُطبَّق أحكام هذا القرار على أي شخص يحصل أو يرغب في الحصول على ترخيص زراعي وصناعي لبيع التبغ ومنتجاته ومشتقاته في الدولة، بما في ذلك المناطق الحرة.

المادة (3) الشروط لمنح ترخيص زراعي للتبغ

من يرغب في ممارسة النشاط الزراعي للتبغ يجب أن يلتزم بالآتي:
1. يُقدِّم طلبًا إلى الجهة المختصة في الإمارة ذات العلاقة وفقًا للشروط والإجراءات والإجراءات المطبَّقة في هذا الشأن.
2. تُدفع الرسوم المقررة للترخيص وفقًا للاشتراكات المطبَّقة في الجهة المختصة.
3. يجب أن تكون الأراضي الزراعية المخصصة لزراعة التبغ بعيدة عن الأراضي الزراعية المخصصة لزراعة المحاصيل بمسافات تحددها الجهات المختصة.

المادة (4) التزامات المُتَرَخِّصين بزراعة التبغ

كل الأشخاص الذين حصلوا على تراخيص لزراعة التبغ يجب أن يلتزموا بالآتي:
1. الحفاظ على سجلات المحاسبة توضح المساحة المزروعة بالأمتار المربعة، وكميات الإنتاج، والبيع، والشراء، وكميات النفايات.
2. الالتزام بمتطلبات وزارة التغير المناخي والبيئة فيما يتعلق باستيراد بذور التبغ والشتلات.
3. الحفاظ على سجلات وتعقب بيانات المنتجات المباعة، بما في ذلك تاريخ التوريد، وتاريخ الإنتاج، واسم مراكز البيع.
4. الحفاظ على سجلات الموردين لجميع المواد الزراعية والمستلزمات التي توضح مصادر المواد ومدة صلاحيتها.
5. عدم نقل التبغ غير المعالج من موقعه قبل تقديم طلب إلى الجهة المُصدرة للتراخيص وتحصل على موافقة تشمل الموقع الذي سيتم نقل التبغ إليه ووقت هذا النقل، وفقًا للإجراءات المطبقة في كل إمارة، مع مراعاة ما يلي:

أ. يجب أن تحتوي السجلات على الكمية الدقيقة من التبغ المراد نقله والمُقيّدة.
ب. يجب تحديد الجهة التي سيتم نقل التبغ غير المعالج إليها والمشتري.

٦. يجب أن تكون الموازين والأحجام المستخدمة لقياس التبغ دقيقة وتوافق المواصفات القياسية المعتمدة.
٧. لا يجوز للمزارع بيع التبغ إلا من خلال مزود مُرخص يمتلك الترخيص لبيع وشراء التبغ و/or منتجاته ومشتقاته.
٨. لا يُسمح بزراعة أي منتجات زراعية أخرى في الأراضي التي تُزرع فيها التبغ.
٩. يجب اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة أثناء زراعة التبغ. وتتضمن هذه الإجراءات معالجة التربة المخصصة لزراعة التبغ لضمان عدم تسرب مواد ضارة إلى الأراضي المجاورة أو المياه الجوفية.
١٠. يجب الالتزام بالمتطلبات الصحية المذكورة في القوانين المطبقة في الدولة المتعلقة بالصحة المهنية والأمان للعمال في زراعة التبغ، بما في ذلك استخدام معدات الحماية الشخصية كما يحدد الجهة المختصة.
١١. يجب الحصول على شهادة اللياقة الطبية للموظفين المشاركين في زراعة التبغ سنوياً طوال فترة العمل في زراعة ونقل التبغ، مع مراعاة أن صاحب العمل يتحمل تكاليف الفحوصات الطبية وتصاريح اللياقة الطبية الصادرة عن الجهات الصحية.
١٢. تقديم التقارير للجهات المختصة بجميع المعلومات المتعلقة بزراعة التبغ عند الطلب.

المادة (٥) متطلبات منح الترخيص الصناعي لزراعة التبغ ومنتجاته ومشتقاته

من يرغب في ممارسة الإنتاج الصناعي للتبغ أو منتجاته أو مشتقاته، عليه الالتزام بالآتي:
1. يُقدم الطلب إلى الجهة المختصة في الإمارة ذات العلاقة وفقًا للشروط والإجراءات والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن.
2. تُدفع الرسوم المقررة للترخيص وفقًا للقرارات المعمول بها في الجهة المختصة.
3. تُوضع مواقع المصانع على بعد كافٍ عن المناطق السكنية حسب المسافات التي تحددها الجهات المختصة.

المادة (6) التزامات المُتَرَخِّصين في إنتاج التبغ أو منتجاته أو مشتقاته

كل الأشخاص الذين حصلوا على تراخيص لزراعة التبغ أو منتجاته أو مشتقاته يجب أن يلتزموا بما يلي:
1. لا يُسمح بدخول شحنة من التبغ إلى مصنع الصناعة إلا إذا كانت مصحوبة بالمستندات ذات الصلة الصادرة عن الجهات المختصة.
2. يجب الحفاظ على ونشر إقرار يحتوي على وزن التبغ المخزَّن في المنشأة أو المستودع، سواء كان مُعالَجًا أو غير مُعالَج، وموطنه، وعدد منتجات التبغ المصنعة لكل خط إنتاج يجب أن يتم حسابه وفق الآليات والأساليب التي تحددها الجهات المختصة.
3. يجب إعداد إقرار شهري يحتوي على الكميات المُنتجة لكل نوع من منتجات التبغ وتواريخ الإنتاج.
4. يجب الحصول على شهادة مطابقة للمنتج وفق المواصفات والمعايير التقنية المعتمدة في الدولة.
5. يجب التخلص الآمن من النفايات والمنتجات الثانوية الناتجة عن تصنيع التبغ وفقًا للقوانين المطبقة في الدولة المتعلقة بالنفايات، ولا يُسمح بإعادة تدوير النفايات الناتجة عن الإنتاج والاستخدام.
6. يجب الالتزام بالمتطلبات الصحية المذكورة في القوانين المطبقة في الدولة المتعلقة بالصحة المهنية والأمان للعاملين في مصانع التبغ، بما في ذلك استخدام معدات الحماية الشخصية كما يحددها الجهة المختصة.
7. يجب الالتزام بالمتطلبات البيئية المنصوص عليها في القوانين المطبقة في الدولة بالإضافة إلى مراقبة دورية للبيئة الصحية في المصانع من أجل ضمان استمرارية الأمان والسلامة في هذه المصانع.

المادة (7) المسؤوليات

أ. الرقابة على المزارع والمرافق الصناعية التي حصلت على الترخيص للتأكد من تنفيذ أحكام هذا القرار.
ب. ضمان تخصيص الأراضي المحددة لزراعة التبغ والتي تكون بعيدة عن الأراضي الزراعية المخصصة لزراعة المنتجات الغذائية. وتحدد هذه المسافات بالتنسيق مع الجهات المختصة بناءً على دراسات التأثير البيئي ومتطلبات تخصيص الأراضي وتنظيم المدن الصادرة بهذا الشأن.
ج. ضمان بُعد المواقع الصناعية عن المناطق السكنية وفقًا للمسافات التي تحددها الجهات المختصة.
د. الرقابة على الأسواق للتأكد من أن التبغ ومنتجاته أو مشتقاته حصلت على شهادة التوافق وفقًا للمواصفات المقبولة.
ه. فرض العقوبات الإدارية المقررة في المادة (8) من هذا القرار على من يخالف أحكامه.
و. تحديد الرسوم وتنظيم الإجراءات المتعلقة بجمع الرسوم الخاصة بزراعة التبغ أو تصنيعه.
ز. إبلاغ الجهات المختصة بالنتائج التي تصدر عن الرقابة على المزارع والمرافق الصناعية والإجراءات المتخذة بهذا الشأن.

2. تتحمل الجهات المختصة، كل في نطاق اختصاصها، مسؤولية تنفيذ أحكام هذا القرار. ولتحقيق ذلك، يمكن للجهات المختصة أن تتخذ الإجراءات التي تراها مناسبة ومتوافقة مع القوانين المطبقة على هذه الجهات.
3. وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ستتلقى وتحتفل طلبات التسجيل للمنتج وتمنح شهادات التوافق وفقًا للقوانين المطبقة في الوزارة. كما ستشارك وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تفاصيل الموردين الذين حصلوا على شهادات التوافق مع الجهات المختصة وفقًا لأحكام هذا القرار.

المادة (8) العقوبات الإدارية

وليس بمقدور أي جهة أخرى فرض عقوبات أشد من العقوبات المذكورة في الجدول المرفق بهذا القرار، فإن رئيس هيئة الترخيص قد يفرض أي من العقوبات المذكورة في الجدول المرفق بهذا القرار، حسب طبيعة المخالفة، على من يخالف أحكام هذا القرار.

المادة (9) الطعن

يمكن لأي طرف مُحَقَّقٍ أن يُقدِّم طعناً كتابياً إلى رئيس هيئة الترخيص ضد أي قرار صدر بناءً على أحكام هذا القرار، خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار المطعون فيه. ويجب أن يكون الطعن مدعوماً بالأدلة المؤيدة، ويُنظر فيه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين (30) يوماً من تاريخ تقديمه وفقاً للإجراءات المعمول بها في هيئة الترخيص.

المادة (10) التنفيذ القضائي

يتمتع موظفو الجهات المختصة المُعينين وفقاً للأنظمة السارية في كل إمارة بالقدرة على إثبات مخالفات أحكام هذا القرار والقرارات الصادرة تنفيذاً له، كقضاة إداريين.

المادة (11) السرية

يجب على موظفي الجهة المختصة الذين يمتلكون أي معلومات أو بيانات سرية تتعلق بتطبيق أحكام هذا القرار والقرارات الصادرة تنفيذاً له أن يحتفظوا بهذه المعلومات السرية ويمنعوا إفصاحها لأطراف ثالثة إلا بإذن مسبق من الجهة التي قدمت هذه المعلومات والبيانات، وذلك بناءً على حكم قضائي أو وفقاً للأنظمة السارية في الدولة.

المنتج أو المورِّد أو المُصنِّع للتبغ يجب أن يتعاون بشكل كامل مع الجهات المختصة ويقدم المعلومات اللازمة لحساب الكميات التي تدخل أو تخرج من المزرعة أو المصنع وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار.

المادة (13) تعديل الحالة

يُمنح المنتج أو المورِّد أو المُصنِّع للتبغ فترة تبلغ مائة وثمانين (180) يوماً من تاريخ دخول هذا القرار حيز التنفيذ لتعديل حالتهم بطريقة تتوافق مع نصوص هذا القرار.

المادة (14) إلغاء النصوص

تُلغى أي نصوص تتعارض أو تتعارض مع نصوص هذا القرار.

المادة (15) النشر والدخول في التنفيذ

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبدأ حيز التنفيذ من اليوم التالي لليوم الذي يتم فيه النشر.

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗