تم إنشاء هذا النص العربي تلقائيًا ولم تتم مراجعته من قِبل شخص. وهو ليس النص الرسمي. في حال وجود أي اختلاف، يسود النص الأصلي. عرض النص الأصلي (الإنجليزية) ←
Cabinet Resolution Concerning the List of Violations and Administrative Penalties for Acts Violating the Provisions of Cabinet Resolution Regulating Virtual Assets and its Service Providers
قرار مجلس الوزراء بشأن قائمة المخالفات والغرامات الإدارية للفعلين المخالفين لأحكام قرار مجلس الوزراء المنظم للاصول الرقمية وخدماتها
آخر تحديث لهذا القانون تم تسجيله في 06 سبتمبر 2024
تاريخ الإصدار: 06 سبتمبر 2024
تاريخ البدء: 16 أكتوبر 2024
تاريخ الجريدة الرسمية: 16 سبتمبر 2024
رقم الجريدة الرسمية: 783
حالة التشريع: نشطة
جدول التشريع: 1
تحذير: تم إعداد هذا الموقع/التشريع باللغة الإنجليزية بدقة وكمال، إلا أن الهدف من تفسيره وتطبيقه هو الرجوع إلى النص العربي الأصلي. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى تسلسلًا.
المذكرة
المادة (1) التعريفات
المادة (2) تنفيذ القرار
المادة (3) الغرامات الإدارية
المادة (4) تعديل الغرامات الإدارية
المادة (5) الشكاوى
المادة (6) الأحكام العامة
المادة (7) النشر والبدء في التنفيذ
قرار مجلس الوزراء رقم (99) لسنة 2024 بشأن قائمة المخالفات والغرامات الإدارية للفعلين المخالفين لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (111) لسنة 2022 المنظم للاصول الرقمية وخدماتها
الوزراء،
‒ بعد مراجعة الدستور؛ و
‒ القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 بشأن هيئة السلع والأسواق المالية، وجميع التعديلات الخاصة به؛ و
‒ قرار مجلس الوزراء رقم (111) لسنة 2022، المنظم للاصول الرقمية وخدماتها؛ و
‒ بناءً على المقترحات والتوصيات المقدمة من وزير المالية، وبموافقة مجلس الوزراء،
قرر كما يلي:
يُطبق نصوص هذا القرار على أنواع الكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار، وتُحمل هذه الكلمات والعبارات المعاني المُعينة لها، إلا إذا طالب السياق بعكس ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الجهة: هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA).
الرئيس: رئيس مجلس إدارة الهيئة.
الجهة المحلية المختصة: الجهة المحلية المختصة التي تُشرف على الأصول الرقمية في إمارة معينة.
قرار مجلس الوزراء: قرار مجلس الوزراء رقم (111) لسنة 2022، بشأن تنظيم الأصول الرقمية وخدماتها.
الكتاب الدوري: اللوائح الخاصة بالأنشطة المالية المُعتمدة وفقاً لقرار رئيس الهيئة رقم (13/R.M) لسنة 2021 وتعديلاته.
مُقدّمي خدمات الأصول الرقمية (VASPs): أي شخص اعتباري يقوم بنشاط واحد أو أكثر مرتبط بالأصول الرقمية أو عمليات مرتبطة بها نيابة عن شخص آخر، مثل مُقدّم منصة الأصول الرقمية (VAPO)، ومُمثل الأصول الرقمية (VA Broker)، أو مُحافظ الأصول الرقمية (VA Custodian)، وأي نشاط آخر وفقاً لنصوص قرار مجلس الوزراء.
1. يمكن ل.SC أو الجهة المحلية للترخيص – حسب الأحوال – أن تفرض غرامات أو أكثر على أي شخص يقوم بأي من الأفعال التي تقع في خرق أحكام المرسوم الملكي والمرسومات الصادرة تنفيذاً له، وفقاً للغرامات والدرجات المحددة في الجدول المرفق بهذا المرسوم.
2. يتحمل المخالف تكاليف ونفقات إزالة وإصلاح الأضرار الناتجة عن المخالفة إذا لم يقم بإزالتها أو إصلاحها.
3. يمكن ل.SC أو الجهة المحلية للترخيص – حسب الأحوال – أن يحيل المخالف لأحكام المرسوم الملكي إلى النيابة العامة إذا كانت المخالفة من القضايا التي تُعاقب بالقانون.
4. يمكن ل.SC أو الجهة المحلية للترخيص – حسب الأحوال – أن يصدر تحذيرًا للمخالف في حال كانت الحالة المرتبطة بإجراءات رسمية أو حسب تقديره، ويوجهه للتصحيح وتجنب تكرار المخالفة مستقبلاً. وفي حالة عدم تصحيح المخالفة خلال الفترة المحددة من قبل SC أو الجهة المحلية للترخيص – حسب الأحوال – يُفرض العقوبة المقررة وفقاً لأحكام هذا المرسوم.
5. يجب دفع الغرامة التي تفرضها SC أو الجهة المحلية للترخيص – حسب الأحوال – على الشخص المخالف خلال مدة الدفع المحددة من قبلها. ويمكن ل.SC أو الجهة المحلية للترخيص – حسب الأحوال – فرض غرامة يومية لتأخر الدفع بقيمة (1,000) درهم إماراتي لكل يوم عمل بعد التاريخ المحدد، مع مراعاة أن لا تتجاوز مجموع غرامات التأخير قيمة الغرامة الأصلية المفروضة.
المادة (4) تعديل العقوبات الإدارية
يملك مجلس الوزراء الصلاحية لإجراء أي تعديلات على العقوبات المذكورة أعلاه سواء بالزيادة أو الحذف أو التعديل.
1. تُحْمَلُ الغرامات المُسْتَحَقَّةُ وفقاً لهذا القرار والتي تُفرض من قبل هيئة سلامة المرور من خلال الطرق التي تُحددها وزارة المالية.
2. تُحْمَلُ الغرامات المُسْتَحَقَّةُ وفقاً لهذا القرار والتي تُفرض من قبل الجهة المحلية للترخيص من خلال الوسائل السارية لدى هيئة سلامة المرور وفقاً للتشريع الساري في إمارة تبعيتها.
3. ولغرض جمع الغرامة الإدارية المُسْتَحَقَّة وفقاً لهذا القرار، يُعتبر جزء من اليوم يوماً كاملاً، وجزء من الشهر شهرًا كاملاً.
4. يمكن لهيئة سلامة المرور أو الجهة المحلية للترخيص – حسب الأحوال – أن تتخذ جميع التدابير التي تراها مناسبة ضد المخالف في حالة عدم الامتثال لدفع الغرامة المُحددة أو عدم الامتثال لتصحيح المخالفة خلال الفترة المحددة في القرار الذي صدر بشأن المخالفة.
5. لا تُعَدُّ أحكام هذا القرار مُحْمِلاً لهيئة سلامة المرور أو الجهة المحلية للترخيص لفرض أي عقوبات أو تدابير أخرى أو إلزام المخالف بدفع الخسائر التي تُعاني منها البائعين نتيجة المخالفات التي تُرتكب وفقاً للتشريع الساري في ذلك.
المادة (7) النشر والدخول في التنفيذ
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُدخل في التنفيذ بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.
لعرض الجداول والملاحق، من فضلك انقر هنا
ترجمة بالتعاون مع
نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗