تم إنشاء هذا النص العربي تلقائيًا ولم تتم مراجعته من قِبل شخص. وهو ليس النص الرسمي. في حال وجود أي اختلاف، يسود النص الأصلي. عرض النص الأصلي (الإنجليزية) ←
Federal Law by Decree Concerning the Establishment of the Authority for Identity, Citizenship, Customs and Ports Security
الرئيسية
الأنظمة
القانون الاتحادي بالقرار بشأن إنشاء الجهة المختصة بالهوية والجنسية والجمارك والأمن المينائي
القانون الاتحادي بالقرار بشأن إنشاء الجهة المختصة بالهوية والجنسية والجمارك والأمن المينائي
تم تحديث هذا القانون آخر مرة في 25 أغسطس 2021
الأنظمة المرتبطة
التاريخ المُعلَّن
25 أغسطس 2021
التاريخ الجاري للتطبيق
27 أغسطس 2021
التاريخ المنشور في الجريدة الرسمية
26 أغسطس 2021
رقم الجريدة الرسمية
709
حالة النظام
نشط
تحذير: تم إعداد هذه النسخة الإنجليزية للقانون بعناية وعناية لضمان دقتها وشموليتها. ومع ذلك، يجب الرجوع إلى النص العربي الأصلي للتطبيق والشرح. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى تسلسلًا
المحتوى
المحتوى
المادة 1: التعريفات
المادة 2: إنشاء الجهة
المادة 3: مقر الجهة
المادة 4: أهداف الجهة
المادة 5
المادة 6: رئيس الجهة
المادة 7: المدير العام
المادة 8: موارد الجهة المالية
المادة 9: السنة المالية
المادة 10: صلاحيات مجلس الوزراء
المادة 11: التنفيذ القضائي
المادة 12: طلب مساعدة الجهات الأخرى
المادة 13
المادة 14: القرارات التنفيذية
المادة 15: الإلغاء
المادة 16
القانون الاتحادي بالقرار رقم (14) لسنة 2021 بشأن إنشاء الجهة المختصة بالهوية والجنسية والجمارك والأمن المينائي
نحن خليفة بن زayed آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة؛
- بعد مراجعة الدستور؛
- القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وبأي تعديلات تُجري عليه؛
- القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 1993 بشأن تحديد نطاقات المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة؛
- القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1996 بشأن الهيئة العامة للطيران المدني وبأي تعديلات تُجري عليه؛
- القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها وبأي تعديلات تُجري عليه؛
- القانون الاتحادي بمرسوم رقم (2) لسنة 2004 بشأن هيئة الهوية والجنسية الاتحادية وبأي تعديلات تُجري عليه؛
- القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 بشأن المناطق الاقتصادية الخاصة؛
- القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2006 بشأن إنشاء مجلس أعلى للدفاع والأمن الوطني وبأي تعديلات تُجري عليه؛
- القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 2006 بشأن الدفاع المدني؛
- القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2009 بشأن حالة الطوارئ، وبأي تعديلات تُجري عليه؛
- القانون الاتحادي بمرسوم رقم (6) لسنة 2011 بشأن الهيئة العامة للأمن الموانئ والحدود والمناطق الاقتصادية الخاصة وبأي تعديلات تُجري عليه؛
- القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2011 بشأن تنظيم المؤسسة الوطنية للتحقيق؛
- القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2015 بشأن الجمارك الاتحادية؛
- القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2016 بشأن المخالفات الإدارية والجزاءات في الحكومة الاتحادية؛
- القانون الاتحادي بمرسوم (9) لسنة 2018 بشأن مركز معلومات المسافرين المسبقين (API)؛
- المرسوم القانوني الاتحادي رقم (9) لسنة 2020 بشأن القوات المسلحة؛
- وبمقترح سمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، وبموافقة مجلس الوزراء؛
لقد نظمت الآتي القانون بمرسوم:
المادة 1 التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القانون بالقرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني التي ترد فيها، ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك:
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
الجهة: الجهة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك والأمن البري.
الرئيس: رئيس الجهة.
الجهات المعنية: الجهات الاتحادية والمحليّة ذات العلاقة.
الموانئ: الموانئ الرسمية الاتحادية البرية والجوية والبحرية، بالإضافة إلى الموانئ الداخلية والصيدية والخاصة.
إدارة الموانئ: عملية إعداد وتنظيم وتنظيم عملية التشغيل، وإرشادها وتنسيقها ودعم مهام ومهام الجهات الاتحادية أو المحلية، حسب الأحوال، التي تقوم بمهامها وواجباتها في مجالات الجمارك والموانئ والدخول والخروج من الدولة وفقاً للتشريعات السارية لتحقيق الكفاءة والفعالية في الموانئ.
الحدود: الحدود التي تميز مناطق الدولة البحرية والبرية والمناطق والأراضي التابعة للدول المجاورة.
المناطق الحرة: المناطق الحرة في أي إمارة من إمارات الدولة.
المادة 2 إنشاء الجهة
1. تُشكَّل هيئة فدرالية تُسمى (هيئة الاتحاد الفدرالي للهوية والجنسية والجمارك والأمن الموانئ) تُعَيَّن مقرها تحت إشراف مجلس الوزراء، وتتمتع بالشخصية القانونية، والاستقلال المالي والإداري، والقدرة القانونية الكاملة، والصلاحيات التنفيذية والرقابية اللازمة لتنفيذ أعمالها وفقاً لأحكام هذه القوانين بالقرار والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.
2. تُحلُّ الهيئة التي تُشكَّل وفقاً لأحكام هذه القوانين بالقرار محل الهيئة الفدرالية للهوية والجنسية التي تُشكَّل وفقاً لأحكام القانون الفدرالي بالقرار رقم (2) لعام 2004 المشار إليه أعلاه، والهيئة الجمركية الفدرالية التي تُشكَّل وفقاً لأحكام القانون الفدرالي رقم (8) لعام 2015 المشار إليه أعلاه، والهيئة العامة للأمن الموانئ والحدود ومناطق التجارة الحرة التي تُشكَّل وفقاً لأحكام القانون الفدرالي بالقرار رقم (6) لعام 2011 المشار إليه أعلاه.
3. تحلُّ الهيئة التي تُشكَّل وفقاً لأحكام هذه القوانين بالقرار محل الجهات الحكومية المذكورة أعلاه في جميع الحقوق والالتزامات المالية والقانونية، وتنتقل إليها جميع الأصول والأصول.
4. وبناءً على قرار مجلس الوزراء، تُشكَّل لجنة لحصر الموظفين والأصول والحقوق والالتزامات للجهات المذكورة في الفقرة (2) من هذا المادّة، وتحويلها إلى الهيئة، وذلك مع مراعاة أن القرار بتشكيل اللجنة يشمل ممثلي هذه الجهات.
5. يُنقل الموظف إلى الهيئة وفقاً لقرار مجلس الوزراء بناءً على توصية رئيس اللجنة العاملة لدى الجهات الحكومية المذكورة في الفقرة (2) من هذا المادّة، مع مراعاة أن فترة عمله في الجهات السابقة تُعتبر فترة عمله لدى الهيئة. وتُحتسب المكافآت والمعاشات التقاعدية التي كانت سارية في الهيئة التي كان يعمل بها، حتى إصدار اللوائح والأنظمة الخاصة بالهيئة، دون الإخلال برواتبه وبدلاته.
المادة 3 مقر الجهة
يقع مقر الجهة في مدينة أبوظبي، ويجوز للرئيس أن يتخذ قراراً بإنشاء فروع أو مكاتب لها داخل الدولة من أجل تحقيق الأهداف الموكَّلة إليها.
المادة 4 أهداف الجهة
تهدف الجهة إلى:
1. تنظيم أمور الجنسية، والجوازات، ودخول الأجانب وسكنهم في الدولة.
2. تعزيز أمن الموانئ والحدود والأحياء الاقتصادية ورفع كفاءتها ومستوى جاهزيتها.
3. تنظيم وتشغيل العمل الجمركي في الدولة وفقاً للمعايير الدولية والمتطلبات الأمنية.
الهيئة هي الهيئة الاتحادية المختصة بأمور الهوية والجنسية والجمارك والأمن في الموانئ، وتقوم بأعمال التالية:
1. إعداد واقتراح السياسات والبرامج والتشريعات المتعلقة بأمور الهوية والجنسية والتأشيرات والدخول والإقامة للوافدين والجمارك والأمن في الموانئ، وذلك لضمان تحقيق التوجيهات الوطنية في هذا المجال بالتنسيق مع الجهات المعنية، ورقابة تنفيذها بعد موافقة مجلس الوزراء.
2. إنشاء وتطوير وتحديث سجل السكان ونظام البيانات الشخصية في الدولة وإدارتها وفق أفضل الممارسات العالمية، ووضع أنظمة وبرامج وإجراءات لضمان إصدار بطاقات الهوية لكل المواطنين والسكان في الدولة، والعمل على تطوير الاستخدامات والتطبيقات الخاصة بالهوية الرقمية لتحقيق الأهداف والبرامج المتعلقة بها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
3. إنشاء القواعد والأنظمة والمعايير والمتطلبات المتعلقة بأمور التأشيرات والجنسية، وإقرارها من مجلس الوزراء، وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
4. إنشاء القواعد والأنظمة والمعايير والمتطلبات المتعلقة بدخول وإقامة الوافدين في الدولة في فئاتهم المختلفة، وإقرارها من مجلس الوزراء، وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
5. تطوير ومواكبة تنفيذ المعايير والمتطلبات والإجراءات المتعلقة بأمن وسلامة الموانئ والحدود ومناطق التجارة الحرة، ورفع كفاءة وpreparedness هذه المواقع وتعزيز قدراتها الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
6. تطوير ومواكبة تنفيذ معايير الأمن والجمارك والمتطلبات والإجراءات الموحدة على مستوى الدولة، للسيطرة على دخول وخروج الأشخاص والبضائع والآلات من الموانئ ومناطق التجارة الحرة، وتحليلها وفق معايير دولية ومتطلبات الأمن والجمارك، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
7. إعداد المراجعات والإجراءات القياسية الخاصة بالتفتيش والرقابة والرسوم الجمركية والبيانات الجمركية، ومحاربة التهريب والاحتيال الجمركي، على جميع الشحنات والبضائع الداخلة والخارجة والمارة عبر الموانئ في الدولة، وفق أفضل الممارسات والمعايير الخاصة بالعمل الجمركي، ورقابة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية بعد موافقة مجلس الوزراء على الإجراءات المتبعة في الدولة.
8. إدارة الموانئ ورقابة وتفتيش الركاب والشحنات والبضائع الداخلة والخارجة والمارة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
9. متابعة تنفيذ التزامات الدولة الدولية والمتطلبات المتعلقة بأمن الموانئ والحدود ومناطق التجارة الحرة، بما في ذلك إقرار وتطبيق القواعد القياسية الخاصة بمواصفات الأجهزة المستخدمة في الكشف عن المواد والبضائع المستوردة والصادرات من الدولة والمارة، بما في ذلك المواد النووية المشعة.
10. إعداد المراجعات والمعايير والشروط والإجراءات المتعلقة بإصدار التراخيص لإقامة الموانئ ومناطق التجارة الحرة، وتجديد ووقف وسحب وإغلاقها، وإقرارها من مجلس الوزراء، ومواكبة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
11. إعداد وتنظيم واعتماد معايير إدارة المخاطر الجمركية، وتحديد وإقرار القواعد والأنظمة المشتركة لإدارة المخاطر الجمركية بالتنسيق مع الجهات المعنية، ورقابة وتفتيش تنفيذها.
12. إنشاء واعتماد الإجراءات القياسية الجمركية الخاصة بالتفتيش والرسوم الجمركية والبيانات الجمركية والترخيص بالتنسيق مع الجهات المعنية، ورقابة وتفتيش تنفيذ هذه الإجراءات.
13. إقرار وتنفيذ آلية مركزية لجمع وتوزيع الرسوم الجمركية مع الدول الأعضاء في مجلس التعاون وفق القوانين والمعاهدات المعمول بها في هذا المجال بالتنسيق مع الجهات المعنية.
14. إنشاء وتنظيم قاعدة بيانات شاملة للمعلومات والبيانات المتعلقة بسلطة الهيئة على مستوى الدولة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتحقيق التكامل معها في تبادل المعلومات والبيانات.
15. إجراء دراسات وبحث متخصصة في المجالات المتعلقة بسلطة الهيئة، بما في ذلك مراقبة وتحليل الظواهر والمخاطر والتوجهات الإقليمية والدولية.
16. اقتراح الانضمام أو التوقيع على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، واقتراح اتفاقيات التعاون مع الدول الخليجية والإقليمية والدولية والمنظمات المتعلقة بالأنشطة والسلطة الخاصة بالهيئة أو الانضمام إليها، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والجهات المعنية الأخرى.
17. تمثيل الدولة في المنظمات الإقليمية والدولية والمعارض والمؤتمرات في مجالات اختصاص الهيئة، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والجهات المعنية الأخرى؛ وبالإضافة إلى ذلك:
18. أي سلطة أخرى تُمنح لها وفق القوانين والأنظمة والقر
المادة 6 رئيس الجهة
تحظى الجهة برئيس يُعيّن بقرار فئي، وينوبه عنهم تنفيذ الصلاحيات الممنوحة له بموجب القوانين الاتحادية، ولها هذه الصلاحيات التالية:
1. إعداد السياسة العامة والاتجاه الاستراتيجي للجهة ومتابعة تنفيذه بعد موافقة الجهة عليه.
2. إعداد مشروعات القوانين والأنظمة والقرارات والإجراءات المتعلقة بصلاحيات الجهة، وبتنسيق مع الجهات المعنية.
3. الرقابة على إعداد وموافقة خطة استراتيجية الجهة وبرامجها التنفيذية، ومتابعة تنفيذها.
4. إعداد هيكل تنظيمي للجهة وتقديمه للratification من مجلس الوزراء.
5. الرقابة على سير العمل في الجهة بشكل عام وإصدار القرارات اللازمة في هذا الشأن.
6. الرقابة على إعداد مشروع الميزانية العامة والحساب الختامي للجهة بشكل عام، ودراسة تقارير تنفيذ الميزانية وفقاً للمنح المخصصة لها.
7. تمثيل الجهة في جميع الجهات، داخل الدولة وخارجها.
8. أي صلاحيات أو مهام أخرى تُمنح للرئيس وفقاً للقوانين والأنظمة والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء والتي تُفوض الرئيس لبعض المدراء العامين من صلاحياته أو سلطاته.
يُعهد للإدارة وجود مدير عام أو أكثر بدرجة نائب رئيس، ويصدر تعيينه قرار إميري بطلب من رئيس الإدارة. وإذا كان من قادة القوات المسلحة، فدرجة منصبه لا تقل عن رائد الجيش. ويتحمل مدير عام الإدارة، ضمن نطاق اختصاصه، مهام ومسؤوليات التالية:
1. المشاركة في صياغة سياسات الإدارة وقطاعاتها التابعة لها، وخططها الاستراتيجية وبرامجها، وتحقيق تنفيذها بعد موافقة عليها.
2. إعداد مشروعات القوانين والأنظمة والقرارات والإجراءات المتعلقة بوحداتها التنظيمية، وإرسالها إلى رئيس الإدارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
3. متابعة إعداد مشروع الميزانية السنوية وحسابات الختام لقطاعات الإدارة التابعة لها، وإرسالها إلى رئيس الإدارة، ومتابعة تنفيذ الميزانية ضمن التخصيصات المقررة لها.
4. الرقابة والإشراف على وحداتها التنظيمية، ومتابعة إنجازاتها ونتائج أداءها، واقتراح الأنظمة والإجراءات اللازمة لتحسين وتطوير الأداء، وإرسال تقارير دورية عنها إلى رئيس الإدارة.
5. المشاركة في تمثيل الإدارة فيما يتعلق بوحداتها التنظيمية، والجهات ذات العلاقة داخل الدولة وخارجها وفقًا للصلاحيات الممنوحة لها.
6. أي مهام أخرى تتعلق طبيعة عمل مدير عام الإدارة، أو تُكلف بها من قبل رئيس الإدارة.
7. يمكن لمدير عام الإدارة أن يفوض بعض صلاحياته إلى أي موظف من موظفي الإدارة يراه مناسبًا، شرط أن يكون الفوضى كتابيًا ومحددًا.
المادة 8 الموارد المالية
تُشكّل موارد الموارد المالية للإدارة كما يلي:
1. التخصيصات السنوية المخصصة من الدولة للإدارة ضمن الميزانية العامة.
2. الدخل الذي تحققته الإدارة من ممارسة مهامها ووظائفها.
3. أي موارد مالية أخرى أو منح تمت الموافقة عليها من قبل رئيس الإدارة.
المادة 9 السنة المالية
تبدأ السنة المالية للإدارة من تاريخ 1 يناير وتنتهي في تاريخ 31 ديسمبر من كل سنة، وذلك مع مراعاة أن السنة المالية الأولى تبدأ من تاريخ نفاذ هذه القوانين بالقرار وتنتهي في تاريخ 31 ديسمبر من السنة التالية.
المادة 10 صلاحيات مجلس الوزراء
يُعد مجلس الوزراء:
1. إصدار قرارات وعقوبات إدارية بشأن المناطق الحرة أو الموانئ التي لا تتوافق مع متطلبات الأمن أو القانون والمعايير، وذلك بناءً على اقتراح رئيس الإدارة بعد التنسيق مع الإدارة والجهة المختصة في الإمارة المعنية.
2. تحديد الموانئ الرسمية للدخول أو الخروج من الدولة بناءً على اقتراح رئيس الإدارة بعد التنسيق مع الإدارة والجهة المختصة في الإمارة المعنية.
3. الإعفاء من تطبيق هذه القوانين بالقرار.
المادة 11 التنفيذ القضائي
الموظفون الذين يتم تحديدهم وفقاً لقرار وزير العدل بالتوافق مع رئيس الإدارة يتمتعون بالقدرة على الضبط القضائي في إثبات ما يخالف أحكام هذه القوانين بالقرار أو القرارات الصادرة تنفيذاً لها ضمن اختصاص كل منهم.
المادة 12 طلب مساعدة الجهات الأخرى
يمكن للرئيس أن يطلب مساعدة الشرطة والقوات الأمنية، والقوات المسلحة، أو أي جهة أخرى إذا لزم الأمر، لاتخاذ أي إجراءات لتنفيذ أي إجراءات تتطلب تدخلها.
المادة 13
بمقتضى قرار الجهة المختصة في كل إمارة بالتوافق مع الجهة، الجهة التي تم إنشاؤها بموجب نصوص هذه القوانين بالقرار، يمكن للجهة أن تستبدل الجهة المختصة في جميع الصلاحيات والمهام الممنوحة لها بموجب قوانين إنشائها، شرط أن يصدر قرار من الجهة المختصة لنقل موظفيها إلى الجهة وفقاً للتشريعات المنظمة لهذا الأمر.
المادة 14 القرارات التنفيذية
بلا إخلال بالصلاحيات التي تمتلكها الحكومة بموجب هذه القوانين بالقرار، يجب أن يصدر الرئيس القرارات اللازمة لتنفيذ نصوص هذه القوانين بالقرار.
المادة 15 الإلغاءات
1. القوانين الاتحادية بالقرار رقم (2) لعام 2004 المذكورة أعلاه، والقوانين الاتحادية بالقرار رقم (6) لعام 2011 المذكورة أعلاه، والقوانين الاتحادية رقم (8) لعام 2015 المذكورة أعلاه، تلغى.
2. أي نص يتعارض أو يتعارض مع نصوص هذه القوانين بالقرار تلغى.
3. جميع القوانين والقرارات الصادرة تنفيذاً للتشريعات المذكورة في البند (1) من هذه المادة تستمر في العمل بطريقة لا تتعارض مع نصوص هذه القوانين بالقرار، حتى صدور القوانين والقرارات والقرارات التي تحل محلها، شرط أن تُقدّم الجهة هذه القوانين والقرارات إلى الحكومة خلال فترة أقصاها سنة واحدة من تاريخ نشر هذه القوانين بالقرار.
يُنشر هذا المرسوم القانوني في الجريدة الرسمية ويُصبح سارياً من اليوم التالي لليوم الذي تُنشر فيه.
نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗