EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
أبوظبيARالحالة غير مؤكدة

Law No. (14) of 2023 Concerning the Establishment of the Department of Government Empowerment

الإشارة الرسميةLaw No. 14 of 2023 الجهة المُصدرةDepartment of Government Enablement → الإصدار / النشر / النفاذ— · — · — عدد الجريدة الرسمية الفئةlaw آخر فهرسة11 Jul 2026
المصدر الرسمي ↗ English

10
2023 ) لسنة14قانون رقم (
بشأن إنشاء دائرة التمكين الحكومي
نحن محمد بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي.
بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي 1974 ) لسنة1بعد االطالع على القانون رقم (
في إمارة أبوظبي وتعديالته.
في شأن معاشات ومكافآت التقاعد 2000 ) لسنة2وعلى القانون رقم (
المدنية إلمارة أبوظبي وتعديته.
بشأن إنشاء هيئة الموارد البشرية إلمارة 2015 ) لسنة7وعلى القانون رقم (
أبوظبي.
بشأن الموارد البشرية في إمارة أبوظبي 2016 ) لسنة6وعلى القانون رقم (
وتعديته.
بشأن النظام المالي لحكومة أبوظبي 2017 ) لسنة1وعلى القانون رقم (
وتعديته.
بشأن إنشاء أكاديمية أبوظبي الحكومية. 2018 ) لسنة15وعلى القانون رقم (
بإنشاء هيئة أبوظبي الرقمية. 2019 ) لسنة16وعلى القانون رقم (
بشأن مكتب أبوظبي التنفيذي وتعديته. 2019 ) لسنة18وعلى القانون رقم (
بشأن إنشاء دائرة اإلسناد الحكومي. 2020 ) لسنة4وعلى القانون رقم (
بإعادة تنظيم مركز اإلحصاء- أبوظبي. 2021 ) لسنة5وعلى القانون رقم (
وبناء ً على ما عُرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه.
أصدرنا القانون اآلتي:
)1مادة (
في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني
الموضحة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على خالف ذلك:
اإلمـــــــــارة : إمارة أبوظبي.
الحكومـــــة : حكومة أبوظبي.
المجلـس التنفـيـذي : المجلس التنفيذي لإلمارة.

11
الدائرة : دائرة التمكين الحكومي.
قطاع التمكين الحكومي : كل المجاالت المتعلقة بشؤون الموارد البشرية والتوطين والتطوير الإداري والمشتريات والمزايدات الحكومية والشؤون الرقمية وتجربة المتعامل والخدمات المشتركة، وأي مجال آخر يحدده المجلس التنفيذي.
الجهات التابعة : الجهات العاملة في قطاع التمكين الحكومي التابعة للدائرة والتي تخضع لرقابتها وإشرافها.
الجهات الحكومية : الدوائر والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة والمراكز والمجالس والصناديق وأية جهة أخرى تتبع الحكومة.
الشؤون الرقمية : الجهات لدى الحكومة والذكية بالتحول يتعلق ما كل، وتشمل ذلك حماية وإدارة البيانات الحكومية والمعلومات وأمن السيبراني والأمن الإلكتروني وأمن المعلومات وتكنولوجيا المعلومات وذكاء الأعمال والذكاء الاصطناعي والأنظمة السحابية، والبنية التحتية المرتبطة بها والشبكات ومراكز الاتصال والبيانات وإدارة أنظمة المعلومات والأنظمة المتعلقة بالربط بين المنصات الرقمية.
أنظمة المعلومات : برنامج أو مجموعة البرامج المعلوماتية المعدة لإنشاء أو معالجة أو إدارة أو تخزين أو تبادل المعلومات القابلة لتنفيذ التعليمات أو الأوامر بوسائل تقنية المعلومات، وتشمل التطبيقات أو ما في حكمها.
البيانات الحكومية : مجموعة منظمة أو غير منظمة من المعطيات أو الوقائع أو المفاهيم أو التعليمات أو المعلومات التي يتم جمعها أو إنتاجها أو الاحتفاظ بها من قبل الجهات الحكومية أيًا كان شكلها أو صيغتها.
الخدمات المشتركة : الخدمات المساندة لأعمال الجهات الحكومية والتي تشمل الموارد البشرية والشؤون المالية والمشتريات والمزايدات والخدمات المتعلقة بالشؤون الرقمية والخدمات التي تقدم من خلال أنظمة مشتركة وموحدة.

12
)2مادة (
تنشأ بموجب أحكام هذا القانون دائرة تُسمى "دائرة التمكين الحكومي".
تحل الدائرة محل كل من دائرة الإسناد الحكومي وهيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي وأكاديمية أبوظبي الحكومية وهيئة أبوظبي الرقمية، وتؤول إليها جميع أصولها وموجوداتها وحقوقها والتزاماتها، وتكون الدائرة الخلف القانوني لها، وتباشر جميع الاختصاصات المقررة لتلك الجهات في التشريعات السارية.
يُنقل إلى الدائرة موظفو الجهات المشار إليها في الفقرة السابقة دون المساس بمخصصاتهم المالية والتقاعدية وفق التشريعات السارية.
)3مادة (
يكون مركز الإحصاء - أبوظبي من الجهات التابعة، بالإضافة إلى أي جهة أخرى يحددها المجلس التنفيذي.
للمس Counsel التنفيذي تغيير تبعية الجهات التابعة إلى أي جهة أخرى.
)4مادة (
تهدف الدائرة إلى تطوير قطاع التم نكين الحكومي، وتنمية القدرات البشرية، والعمل على ترسيخ ثقافة الابتكار والتعاون والمرونة، وزيادة الكفاءة والفاعلية في أداء العمل الحكومي.
)5مادة (
تباشر الدائرة في سبيل تحقيق أهدافها الاختصاصات الآتية:
اقتراح السياسات العامة والخطط الاستراتيجية لقطاع التمكين الحكومي واعتمادها من المجلس التنفيذي والإشراف على تنفيذها. .1
تنظيم قطاع التمكين الحكومي من جميع النواحي من خلال وضع السياسات والمعايير والأنظمة والقرارات والتعاميم المنظمة للقطاع. .2
متابعة وقياس الأداء المؤسسي للجهات الحكومية ضمن مجالات قطاع التمكين الحكومي، للتأكد من مدى التزامها بالتشريعات السارية في هذا الشأن. .3
وأنظمة المعلومات التقنية منصات وإدارة وتشغيل وتوحيد تطوير الإلكترونية الخاصة بمجاالت قطاع التمكين الحكومي، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. .4

13
وضع نموذج تشغيلي موحد لمجالات قطاع التمكين الحكومي لدى الجهات الحكومية. 5
إجراء ودعم الأبحاث والدراسات المتخصصة في شؤون قطاع التمكين الحكومي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 6
تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بهدف تحديث قطاع التمكين الحكومي، وزيادة الكفاءة والفاعلية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 7
تمثيل الإمارة في المؤتمرات والمحافل الخاصة بقطاع التمكين الحكومي. 8
الرقابة والإشراف على جميع الجهات التابعة كالصرف من ميزانياتها والعوائد التي تحققها والتزامها بواجباتها واختصاصاتها وإقرار خططها الاستراتيجية والتنفيذية. 9
اقتراح الرسوم والتعرفات والأثمان المتعلقة باختصاصاتها ورفعها للاعتماد وفقًا للتشريعات السارية. 10
رفع التقارير الدورية والدراسات التحليلية لمكتب أبوظبي التنفيذي فيما يتعلق باختصاصات الدائرة. 11
)6 المادة(
تباشر الدائرة في مجال شؤون الموارد البشرية الاختصاصات التالية:
وضع قواعد ومعايير التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية ومتابعة تطبيقها في الجهات الحكومية. 1
دعم وتطوير شؤون الموارد البشرية في الجهات الحكومية. 2
إدارة فرص العمل في الجهات الحكومية وتحديد المواهب وإدارتها وتطويرها وتوظيفها من خلال أنظمة المعلومات المركزية لإدارة بيانات الموارد البشرية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ووفق التشريعات السارية. 3
وضع نظام إدارة الأداء وتقييم موظفي الجهات الحكومية. 4
وضع قواعد ومعايير الكفاءات والمهارات الواجب توافرها لدى موظفي الجهات الحكومية لجميع المستويات الوظيفية، وقياس تقييم تلك المهارات والكفاءات والقدرات للموظفين وفقًا للمتطلبات الوظيفية كلما دعت الحاجة لذلك. 5
تطوير وطرح واعتماد برامج التدريب والتأهيل والتطوير الوظيفي لموظفي الجهات الحكومية، والإشراف على تنفيذها. 6
التنسيق مع الجهات الحكومية بشأن الموظفين المواطنين المرشحين. 7

14
للبعثات الدراسية وتقييم الأداء الأكاديمي للمبتعثين ودراسة الطلبات المتعلقة بالشؤون الأكاديمية لهم، وذلك وفق التشريعات السارية.
)7 المادة (
تباشر الدائرة في مجال شؤون التوطين الاختصاصات التالية:
وضع استراتيجيات وخطط وسياسات وبرامج التوطين في الجهات الحكومية
والمؤشرات المتعلقة بها، ودعم تنفيذها والإشراف عليها، وذلك بالتنسيق
مع الجهات ذات العلاقة.
إنشاء أنظمة معلومات مركزية لإدارة بيانات القوى العاملة، وتنظيم جمع
وتحليل بيانات سوق العمل بما يخدم توجيه برامج التوظيف وإدارة فرص
التوطين المناسبة في الجهات الحكومية.
إنشاء منظومة متكاملة لإدارة رحلة الباحثين عن عمل تشمل تسجيلهم
وتقييمهم وتطوير مهاراتهم وكفاءاتهم، وإنشاء شراكات مع المؤسسات
التعليمية لضمان توجيه مخرجات التعليم لتلبية الاحتياجات المستقبلية
في الحكومة.
وضع واعتماد خطط الإحالة الوظيفي في الجهات الحكومية، والإشراف على
تنفيذها.
)8 المادة (
تباشر الدائرة في مجال شؤون المشتريات والمزايدات الحكومية الاختصاصات
التالية:
وضع اللوائح المنظمة للمشتريات والمزايدات الحكومية ورفعها للمجلس
التنفيذي للاعتماد، والإشراف على تنفيذها.
إنشاء أنظمة معلومات مركزية لإدارة المشتريات والمزايدات الحكومية، وبناء منظومة متكاملة تساهم في تحقيق متطلبات التنمية
المستدامة وحماية البيئة ودعم المحتوى المحلي.
)9 المادة (
تباشر الدائرة في مجال الشؤون الرقمية الاختصاصات التالية:
تطوير وتنظيم وتوحيد أنظمة المعلومات والشؤون الرقمية المشتركة بين
الجهات الحكومية وإدارتها وصيانتها.
توفير الحلول الضرورية لضمان حماية وسلامة وأمن البيانات الحكومية وأنظمة

15
المعلومات والأسس الرقمية للجهات الحكومية.
اعتماد طلبات الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية، وكذلك بينها وبين غيرها من الجهات وفق التشريعات السارية.
إدارة وتنظيم مشاركة وتبادل البيانات الحكومية وتوحيدها لتمكين الجهات الحكومية من الاستفادة منها.
مراجعة ودراسة المبادرات والمشاريع والبرامج المتعلقة بالشؤون الرقمية لدى الجهات الحكومية.
)10مادة (
تباشر الدائرة في مجال شؤون تجربة المتعامل فيما يتعلق بالخدمات الحكومية - أيًا كانت الجهة التي تقدمها - سواء كانت جهة أو شركة حكومية أو جهة من القطاع الخاص الاختصاصات التالية:
وضع استراتيجية موحدة لتجربة المتعاملين في الإمارة وإعداد البرامج اللازمة لدعم تنفيذها وتحفيزها والإشراف عليها.
تطوير وتحديث خطط وبرامج ومبادرات ومعايير تميز الخدمات الحكومية بالتنسيق مع الجهات المعنية والإشراف على تطبيقها.
إنشاء قاعدة بيانات لحصر وتصنيف الخدمات الحكومية وإدارتها.
وضع منظومة لتصميم الخدمات الحكومية وتجارب المتعاملين والإشراف على تنفيذها.
وضع آليات لجمع وتحليل بيانات واحتياجات وتحديات وتوقعات المتعاملين وذلك لقياس متابعة أداء تجربة المتعاملين والقائمين على تقديم الخدمات والإشراف على وضع ومتابعة خطط تحسين تجربة المتعاملين.
)11مادة (
الموحدة الحكومية أبوظبي خدمات بمنصة يتعلق فيما الدائرة تباشر الاختصاصات التالية:
تطوير وتوحيد أنظمة وقنوات تقديم الخدمات الحكومية للمتعاملين، و إدارتها وصيانتها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وضع وتنفيذ وإدارة برامج ومشاريع ومبادرات التحول الرقمي للخدمات الحكومية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

16
)12مادة (
تتولى الدائرة تصميم وتشغيل وإدارة منظومة الخدمات المشتركة لكل الجهات الحكومية، ووضع خطة تنفيذها وتطبيقها وفق جاهزية البنية التحتية اللازمية.
)13مادة (
للدائرة تفويض بعض اختصاصاتها لأخرى جهة حكومية أو تعهيد بعضها للقطاع الخاص بعد موافقة المجلس التنفيذي.
للوزير التنفيذي التعديل على اختصاصات الدائرة الواردة في هذا القانون أو أي تشريع آخر بالحذف أو الإضافة أو النقل.
)14مادة (
للوزير التنفيذي استثناء أي جهة حكومية من الخضوع لكل أو بعض تشريعات قطاع التمكين الحكومي.
)15مادة (
على جميع الجهات والشركات الحكومية والخاصة تزويد الدائرة بالمستندات والعلومات التي تطلبها لمباشرة أو تنفيذ اختصاصاتها.
)16مادة (
تتولى الجهات التابعة رفع كافة طلباتها إلى الدائرة للموافقة عليها قبل عرضها على الوزير التنفيذي.
)17مادة (
يجوز بقرار من رئيس الدائرة أن تتولى الدائرة تنظيم أو تقديم جميع الأعمال التشغيلية المتعلقة بالخدمات المساندة للجهات التابعة ويشمل ذلك شؤون الموارد البشرية والمالية والمشتريات والمزايدات والأنظمة الإلكترونية وغيرها من الأعمال والخدمات المتعلقة بالشؤون المؤسسية الخاصة بتلك الجهات التابعة.

17
)18مادة (
يصدر رئيس دائرة القضاء - أبوظبي بالاتفاق مع رئيس الدائرة قرارًا بتحديد موظفي الدائرة ممن لهم صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دائرة اختصاصاتهم ويكون لهم حق التفتيش والرقابة على الجهات والشركات والأفراد والمؤسسات العاملة في قطاع التمكين الحكومي، وذلك للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والنظم والقرارات والتعاميم الصادرة تنفيذًا له.
)19مادة (
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، تفرض غرامة إدارية تصل إلى عشرة ملايين درهم على كل من يخالف أحكام هذا القانون ولوائحه التنظيمية والتنفيذية والنظم والسياسات والقرارات والتعاميم المنفذة له.
تتولى الدائرة تحصيل الغرامات الإدارية، ويصدر رئيس الدائرة بعد موافقة المجلس التنفيذي جداولًا يحدد المخالفات والغرامات الإدارية المقررة لكل منها، وبما لا يتجاوز الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة.
يجوز لرئيس الدائرة أو من يفوضه بذلك عرض التصالح على المخالف على أن يثبت ذلك في محضر الإجراءات، وعلى المخالف الذي يقبل التصالح أن يسدد %75 من إجمالي الغرامة الإدارية المحددة للمخالفة في مهلة لا تتجاوز ستين يومًا من تاريخ عرض التصالح عليه.
في جميع الأحوال إذا لم يلتزم المخالف بإزالة آثار المخالفة في الموعد المحدد، تقوم الدائرة بإزالتها على نفقة المخالف.
تحدد اللوائح التنظيمية والتنفيذية لهذا القانون إجراءات التصالح المشار إليها أعلاه بما في ذلك مده الزمنية.
)20مادة (
للدائرة اتخاذ أي من الجزاءات الإدارية التالية:
التنبيه. .1
الإخطار. .2
وضع المنشأة تحت الإشراف المالي والإداري والفني. .3

18
تعليق النشاط مؤقتًا. .4
إلغاء أو وقف الترخيص. .5
إغلاق المنشأة مؤقتًا أو نهائيًا. .6
يجوز التظلم من الجزاءات الإدارية أمام الدائرة خلال ستين يومًا من تاريخ تبليغ المتظلم بها، ويعتبر عدم البت في التظلم خلال تسعين يومًا من تاريخ تقديمه بمثابة رفض للتظلم.
تحدد اللوائح التنظيمية والتنفيذية لهذا القانون إجراءات وضوابط تطبيق الجزاءات الإدارية المشار إليها أعلاه.
)21 المادة (
تسري على الدائرة القوانين والنظم المالية المعمول بها في الإمارة.
تسري على موظفي الدائرة قوانين ونظم الموارد البشرية المعمول بها في الإمارة.
يسري على المواطنين منهم قانون معاشات ومكافآت التقاعد المدنية المعمول به في الإمارة.
)22 المادة (
يصدر رئيس الدائع بعد موافقة المجلس التنفيذي اللوائح التنظيمية والتنفيذية لهذا القانون.
يصدر رئيس الدائرة السياسات والأنظمة والقرارات والتعاميم اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
)23 المادة (
يستمر العمل باللوائح والأنظمة والسياسات والقرارات والتعاميم السارية في مجالات قطاع التمكين الحكومي ما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون لحين صدور اللوائح والأنظمة والسياسات والقرارات والتعاميم المنفذة لأحكامه ما اقتضت الحاجة لذلك.
يستمر العمل باستثناءات المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون لبعض الجهات الحكومية بشأن عدم الخضوع لأي من التشريعات المتعلقة بقطاع التمكين الحكومي ما لم يقرر المجلس التنفيذي خلاف ذلك.

19
)24 المادة (
تلغى القوانين أرقام (2019) لسنة 16 و(2018) لسنة 15 و(2015) لسنة 7 المشار إليها. 2020) لسنة 4 و( 2021) لسنة 5 يلغى من القانون رقم (
المشار إليه كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
)25 المادة (
يُنفذ هذا القانون من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
محمد بن زايد آل نهيان
حاكم أبوظبي
صدر عنا في أبوظبي
م 2023 - سبتمبر - 19 تاريخ:
هـ 1445 - ربيع الأول - 04 الموافق :

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗