تم إنشاء هذا النص العربي تلقائيًا ولم تتم مراجعته من قِبل شخص. وهو ليس النص الرسمي. في حال وجود أي اختلاف، يسود النص الأصلي. عرض النص الأصلي (الإنجليزية) ←
قرار رئيس الدائرة بشأن إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بترخيص وتأجير واستعمال الدراجات المائية
ص ب : 3، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، هاتف : 555 6785 (2) 971 + ، فاكس : 755 6777 (3) 971 +
www.dmt.gov.ae
صندوق البريد رقم 3، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، هاتف: +971 (2) 6785 555، فاكس: 755 6777 (2) 971 +
قرار رئيس الدائرة رقم (171) لسنة 2017
بشأن إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بترخيص وتأجير واستخدام الدراجات المائية
رئيس دائرة الشؤون البلدية والنقل:
- بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بشأن إعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي والقوانين المعدلة له.
- وبعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن إنشاء دائرة الشؤون البلدية والنقل.
- وبما يتوافق مع ما عرض على المجلس التنفيذي وموافقة المجلس عليه
تقرر ما يلي:
المادة (1)
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية الخاصة بترخيص وتأجير واستخدام الدراجات المائية المرفقة بهذا القرار.
المادة (2)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
م. عويضة مرشد المرر
رئيس دائرة الشؤون البلدية والنقل
صدر عن:
بتاريخ: 6 / رمضان / 1438 هـ
المتوافق مع: 1 / 6 / 2017 م
اللائحة التنفيذية الخاصة بترخيص وتأجير واستخدام الدراجات المائية
التعريفات
المادة (1)
تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة
الإمارة: إمارة أبوظبي.
المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي
الدائرة: دائرة الشؤون البلدية والنقل.
الدراجة: الدراجة المائية العاملة بمحرك.
القانون: القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن إنشاء دائرة الشؤون البلدية والنقل.
المنشأة: كل شخص اعتباري رخص له بمزاولة أعمال تأجير الدراجات المائية للغير.
الرخصة: رخصة قيادة دراجة مائية تصدرها الدائرة لمن أتم الثامنة عشر من العمر واجتاز بنجاح الاختبارات اللازم لهذا الغرض أو تلك الصادرة أصلًا من الإمارات الأخرى.
الأماكن المحظورة: المناطق البحرية التي يحظر إنزال واستخدام الدراجة المائية فيها، المحددة بموجب الملحق (أ) من هذه اللائحة وأية مناطق يتم حظر مزاولة النشاط فيها مستقبلًا.
مستخدم الدراجة المائية: كل شخص طبيعي يقود دراجة مائية سواء كان مالكًا أو مستأجرًا لها أو مخولًا من المالك بقيادتها.
مرتادي البحر: كل شخص يرتاد أو يستخدم الشاطئ أو يدخل البحر بأية وسيلة كانت.
مركز التدريب: المركز المعتمد من قبل الدائرة لتدريب وتأهيل مستخدمي الدراجات المائية وإصدار الشهادات التي تفيد اجتيازهم بنجاح للاختبارات اللازم لصدور رخصة قيادة دراجة مائية.
ص ب : 3، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، هاتف : 555 6785 (2) 971 + ، فاكس : 755 6777 (2) 971 +
www.dmt.gov.ae
ب. ص. ب. 3، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، هاتف: +971 (2) 6785 555، فاكس: 755 6777 (2) 971 +
المادة (2)
تتولى الدائرة بموجب أحكام القانون هذه اللائحة تنظيم أنشطة استخدام وتأجير الدراجات المائية في الإمارة وتحديد الأماكن المحظورة وتلك المصرح باستخدام الدراجات فيها، بالإضافة إلى وضع ضوابط السرعات والمسافات المحددة للدراجات ومعايير السلامة اللازمة لذلك.
مزاولة نشاط تأجير الدراجات
المادة (3)
لا يجوز لأي منشأة مزاولة نشاط تأجير الدراجات إلا إذا توفرت الشروط التالية:
1. الحصول على تصريح مسبق من الدائرة لإصدار الرخصة التجارية وتوفير المستندات المطلوبة لذلك وفق الملحق (ب) من هذه اللائحة، والتوقيع على التعهد المعتمد لديها الخاص بمزاولة النشاط.
2. الحصول على الرخصة التجارية من دائرة التنمية الاقتصادية.
3. تسجيل الدراجات قبل المباشرة بمزاولة النشاط.
4. سداد الرسوم المقررة.
5. سداد أي غرامات خاصة بالدراجات قد تكون متوجبة للدائرة على صاحب الطلب.
المادة (4)
1. تلتزم المنشأة التي تزاول أعمال تأجير الدراجات المائية بما يلي:
2. الالتزام بالمساحة المصرح بها للمنشأة في موقع التأجير.
3. الالتزام بعدد الدراجات المسموح بتأجيرها من قِبل الدائرة في كل موقع.
4. عدم تأجير الدراجة إلا لمن يحمل (1) رخصة قيادة.
5. عدم السماح بتحميل الدراجة بأكثر من عدد الركاب المصرح به.
6. أن تكون الدراجة مهيأة فنيًّا وتقنيًّا للتشغيل ومستوفية لكافة شروط السلامة.
7. توفير مستلزمات الإسعافات الأولية والإنقاذ السريع ومكافحة الحريق وسترات النجاة لمستأجري الدراجات في موقع التأجير.
8. وجود شخص مدرب ومتفرغ لإنقاذ والتدخل السريع في حالات الطوارئ حاصلاً على رخصة قيادة.
9. الاحتفاظ بدراجة مائية واحدة في موقع التأجير مستعملة حصرًا في حالات الطوارئ والإنقاذ دون تأجيرها للغير أو استعمالها إلا للغرض المخصص له، والتحقق باستمرار من جهوزيتها.
10. توفير عدد كاف من المقاعد لجلوس المستخدمين والمظالل لوقايتهم من الشمس في موقع التأجير.
11. عدم استخدام مقر المنشأة كليًّا أو جزئيًّا للسكن.
12. المحافظة على توفير متطلبات البيئة والسلامة والصحة المهنية.
13. إعداد سجل منتظم لتدوين بيانات مستأجري الدراجات في موقع التأجير يشتمل على سبيل المثال لا الحصر على اسم المستأجر ومرافقه (إن وجد)، بيانات الهوية الإماراتية، رقم رخصة قيادة الدراجة، رقم الهاتف الشخصي ورقم شخص آخر يستدعى في حال الطوارئ، رقم الدراجة المؤجرة، وقت التأجير والعودة.
14. إلزام مستأجري الدراجات بالتوقيع على الاستمارة النموذجية المعدة من قِبل الدائرة الخاصة باستئجار الدراجة قبل تسليمها لهم.
رخصة قيادة الدراجة
المادة (5)
لا يجوز لأي شخص قيادة دراجة بمفرده ما لم يكن حاصلاً على رخصة قيادة دراجة مائية، ويتعين على من يرغب بالحصول على الرخصة مراعاة ما يلي:
1. ألا يقل سن المتقدم عن (18) سنة ميلادية.
2. الحضور إلى المركز المعتمد من قِبل الدائرة وتقديم المستندات المطلوبة.
3. اجتياز اختبارات مركز التدريب البحري بنجاح والتي تتركز على النواحي الأساسية التالية:
أ. إتقان السباحة والقيادة الآمنة للدراجة.
ب. الإلمام بشروط السلامة والأمان والبيئة البحرية من معدات وحدود السرعات والمسافات وأشكال اللوحات والعلامات الإرشادية البحرية ومحاذير الاقتراب من المرافق والمشاريع والممتلكات الخاصة السكنية منها والتجارية والسياحية.
ج. الإلمام بالمناطق والأوقات المحظورة استخدام الدراجات فيها وأماكن الإقلاع المصرح بها.
ص ب : 3، أبوظبـي، اإلمارات العربيــة المتحدة، هـــاتف : 555 6785 (2) 971 + ، فـاكس : 755 6777 (2) 971 +
www.dmt.gov.ae
صندوق بريد 3، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، هاتف: +971 (2) 6785 555، فاكس: 755 6777 (2) 971 +
ه. إلمام بالجزاءات والتدابير التي ستتخذ في حال ارتكاب المخالفات.
ز. أساسيات الإسعافات الأولية وطلب الاستغاثة عند الطوارئ.
ح. إلمام بأجزاء الدراجة الميكانيكية الأساسية وكيفية التصرف في حال تعطلها.
تسجيل الدراجة
المادة (6)
يتعين على صاحب الدراجة (من أفراد أو منشآت) لدى قيامه بتسجيلها مراعاة ما يلي:
1. سداد أي غرامات خاصة بالدراجات قد تكون متوجبة للدائرة على صاحب الطلب.
2. الحضور إلى المركز المعتمد من قِبل الدائرة للقيام بالفحص الفني للدراجة المائية حسب المتطلبات الفنية المعتمدة.
3. بعد اجتياز الدراجة للفحص الفني بنجاح، يتم تعبئة نموذج طلب التسجيل من طرف صاحب الدراجة المائية (أو من ينوب عنه بتفويض رسمي) مرفقًا به المستندات المطلوبة.
4. بعد استيفاء كافة المستندات المطلوبة وتوقيع مالك الدراجة على التعهد المعتمد من قِبل الدائرة، تصدر شهادة تسجيل الدراجة المائية على شكل بطاقة ملكية، وصالحيتها سنة واحدة من تاريخ الإصدار.
5. بعد التسجيل، يتم تثبيت ملصق برقم الدراجة على هيكلها بشكل واضح للعيان، وذلك وفقًا للمتطلبات المعمول بها في الدائرة.
6. سداد الرسوم المقررة.
7. مراعاة استيفاء أي متطلبات أخرى قد تطلبها الدائرة مستقبلًا.
استخدام الدراجة
المادة (7)
يشترط استخدام الدراجة ما يلي:
1. أن تكون الدراجة المستخدمة مسجلة في الإمارة أو في إحدى الإمارات الأخرى بالدولة وملصق عليها رقم التسجيل في الموضع المحدد بشكل واضح للعيان.
2. يسمح لمن بلغ سن الثامنة عشرة قيادة الدراجة بمفرده شريطة حصوله على رخصة قيادة دراجة مائية، ويستثنى من شرط الرخصة غير المقيمين في الدولة القادمين من الخارج شريطة تحقق صاحب الدراجة من إجادته للسباحة وقيادته للدراجة بصورة آمنة وعلمه بشروط استخدامها المنصوص عنها في هذه اللائحة.
3. لا يسمح لمن دون سن الرابعة عشر بقيادة الدراجة.
4. يسمح لمن بلغ سن الرابعة عشر بقيادة الدراجة بمرافقة شخص حاصل على رخصة قيادة.
5. عدم استخدام الدراجة في الأماكن المحظورة ولغير الغرض المرخص له.
6. أن تكون الدراجة مهيئة فنيًّا وميكانيكيًّا للاستعمال ومستوفية لكافة شروط السلامة.
7. الابتعاد عن الأماكن العامة أو المأهولة بمرتادي الشواطئ أو المناطق المحظور القيادة فيها.
8. عدم تحميل الدراجة بأكثر من عدد الركاب المصرح به.
9. ارتداء سترة النجاة.
10. الاحتفاظ خلال استعمال الدراجة بأصل بطاقة ملكيتها والرخصة.
11. ربط مفتاح تشغيل الدراجة في معصم يده لإيقاف الدراجة حال سقوطه في المياه.
12. القيادة في الأوقات المصرح بها حصرًا بين الساعة السابعة صباحًا وحتى وقت الغروب.
13. عدم تعريض سلامة مرتادي البحر والوسائل والمنشآت البحرية الأخرى للخطر.
14. عدم القيام تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة أو ما في حكمها.
15. عدم تجاوز حدود السرعة المسموح بها.
16. عدم تعمد الاستعراض أثناء القيادة بما يؤدي إلى تطاير الأمواج على الآخرين.
17. عدم قيادة الدراجة المائية في حال كانت الأحوال الجوية أو الرؤية سيئة ومراعاة حركة المرور في منطقة التشغيل لتحديد السرعة الآمنة.
18. الإبلاغ عن أي حادث تصادم بحري أو إصابات حتى لو لم يكن طرفًا فيه.
19. مراعاة أي تشريعات أخرى سارية في الإمارة بشأن الوسائل البحرية.
20. مراعاة جميع الشروط المنصوص عليها في هذه
ص ب : 3، أبوظبـي، اإلمارات العربيــة المتحدة، هـــاتف : 555 6785 (2) 971 + ، فـاكس : 755 6777 (2) 971 +
www.dmt.gov.ae
ب. ص. 3، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، هاتف: +971 (2) 6785 555، فاكس: 755 6777 (2) 971 +
1. يلتزم جميع المنشآت والأفراد المالكين للدراجات المائية بتحديث أوضاعهم خلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذه اللائحة.
2. لا تُغني الفقرة الأولى من هذه المادة المنشآت ومستخدمي الدراجات المائية عن الالتزام في جميع الأوقات بشروط السلامة والأمان والبيئة المعمول بها في جميع القوانين والأنظمة والقرارات المرعية بالإجراء وفي طليعتها عدم دخول الأماكن المحظور استخدام الدراجات المائية فيها وعدم القيادة بتهور.
المادة (9)
يتعين على جميع مرتادي البحر الالتزام باللوحات الإرشادية المذكورة في الملحق (ج) من هذه اللائحة.
المادة (10)
يجوز للدائرة ومن في حكمها منح تصاريح عبور في المناطق المحظور استخدام الدراجات المائية فيها، وعلى سائق الدراجة الذي أُعطى له التصريح ألا يتجاوز السرعة (6) عقد عند عبور تلك المناطق.
المادة (11)
يحظر استخدام أو إيجار أي دراجة دون استيفاء المتطلبات والشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة.
المادة (12)
يحظر تسريب أو إلقاء أي زيوت أو فضلات أخرى سواء كانت سائلة أو صلبة أو ذات طبيعة أخرى في مياه المناطق البحرية بالإمارة، كما يحظر تزويد الدراجة بالوقود في عرض البحر.
المادة (13)
يتولى مفتشو الدائرة مهمة الرقابة والإشراف على تطبيق هذا القرار بما في ذلك مراقبة ومتابعة مستخدمي الدراجات المائية ومنشآتهم، ولهم في سبيل ذلك ضبط المخالفات وطلب إبراز أصل الوثائق الواجب على المؤجر ومستخدم الدراجة الاحتفاظ بها في موقع النشاط، إضافة إلى حجز الدراجات في الحالات الموجبة وفقًا لأحكام القانون وهذه اللائحة، والاستعانة بالجهات ذات العلاقة متى طُلب الأمر ذلك.
المادة (14)
- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها قانون آخر، تطبق على المخالفين لأحكام هذه اللائحة جدول المخالفات والجزاءات المدرج في الملحق (ز) من هذه اللائحة، مع سداد المخالف قيمة إصلاح الأضرار التي قد تقع بسبب المخالفة.
- يجوز للمخالف التصالح بشأن المخالفة خلال فترة (30) يومًا من تاريخ عرض التصالح عليه بسداد نصف قيمة الغرامة المحددة للمخالفة.
الملحق (أ)
الأماكن المحظور استخدام الدراجات المائية فيها بإمارة أبوظبي
خريطة عامة لمناطق السلامة البحرية
1. منطقة شاطئ الراحة
2. منطقة قناة المقطع
3. منطقة الكورنيش
4. منطقة البطين/الرأس الأخضر
5. منطقة جزيرة السعديات البحرية
الملحق (ب)
المستندات المطلوبة للمنشآت والأفراد
ص ب : 3، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، هاتف : 555 6785 (2) 971 + ، فاكس : 755 6777 (2) 971 +
www.dmt.gov.ae
ب. 3، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، هاتف : +971 (2) 6785 555، فاكس : 755 6777 (2) 971 +
أول - تأجير الدراجات:
يتوجب على طالب التصريح لمزاولة النشاط توفير المستندات التالية:
أ. بطاقة هوية سارية لطالب التصريح.
ب. شهادة حسن سيرة (2) وسلوك صادرة من الشرطة.
ج. خطة إدارة ومزاولة نشاط تأجير الدراجات تشتمل على المكان المراد مزاولة النشاط فيه ومساحته والقدرة الاستيعابية له من الدراجات بالإضافة إلى عدد العاملين فيه.
د. أية مستندات أو متطلبات أخرى ترى الدائرة ضرورة توفيرها لمنح تصريح مزاولة نشاط تأجير الدراجات المائية.
ثانياً - الرخصة:
يتوجب للحصول على رخصة قيادة دراجة مائية توفير المستندات التالية:
أ. بطاقة هوية سارية.
ب. شهادة حسن سيرة (2) وسلوك من الشرطة.
ج. صورتين شخصيتين.
د. شهادة من مركز التدريب البحري تفيد اجتياز المتقدم الامتحانات قيادة الدراجة بنجاح.
ه. صورة من بطاقة التأمين الصحي السارية مع إبراز الأصل.
و. أية مستندات أو متطلبات أخرى ترى الدائرة ضرورة توفيرها للحصول على الرخصة.
ثالثاً - تسجيل الدراجة:
يتوجب لتسجيل الدراجة تقديم المستندات التالية:
أ. بطاقة هوية سارية المفعول تبين أن طالب التسجيل لا يقل عمره عن (18) سنة ميلادية.
ب. فاتورة شراء الدراجة المائية أو أي وثيقة أخرى تثبت ملكيتها.
ج. نسخة طبق الأصل من شهادة التخليص الجمركي للدراجات المائية في حال استيرادها من خارج الدولة.
د. وثيقة تأمين شاملة على الدراجة للمنشآت وضد الغير للأفراد صالحة لمدة (13) شهرًا وصادرة من إحدى شركات التأمين المرخصة بالدولة.
ه. شهادة اجتياز الدراجة المائية للفحص الفني الذي أجرته الدائرة.
و. نسخة من الرخصة التجارية سارية المفعول (في حال كانت الدراجة ملكًا لمنشأة).
ز. أية مستندات أو متطلبات أخرى ترى الدائرة ضرورة توفيرها لتسجيل الدراجة المائية.
الملحق (د)
السرعات والمسافات
على مستخدمي الدراجات المائية الحفاظ على سرعة (6) عقد أو أدنى، والالتزام بالمسافات على النحو التالي:
من أشخاص موجودين في المياه
ستين (60) مترًا من أي هياكل بحرية مثبتة أو طافية على سبيل المثال المراكب البحرية
الراسية أو المربوطة بحبل أو الهياكل أو منزلقات إنزال القوارب أو المراطم
أو أرصفة الميناء أو أحواض السفن أو العوامات (باستثناء مساعدات المالحة
البحرية التي لا يمكن تفاديها).
من حدود المناطق المخصصة للسباحة.
من مراكب بحرية أخرى بما في ذلك الدراجات المائية الأخرى
مائة (100) مترًا من عوامة تحمل إشارة (كود ألفا) التي تعني غواص في الأسفل، والممثلة
دوليًّا بعلم أزرق وأبيض يحمل حرف (A) بالإنجليزية
مائتا (200) مترًا من الساحل
بحسب ما تحدده دائرة الشؤون البلدية والنقل لكل جسر عند المرور تحت قوس أحد الجسور
نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗