AR
Abu DhabiARStatus unverified

قرار رئيس الدائرة بشأن إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بترخيص وتأجير واستعمال الدراجات المائية

Formal citation Issuing sourceDepartment of Municipalities and Transport - Legal Portal → Issued / Gazetted / Effective— · — · — Gazette issue Categoryresolution Last indexed11 Jul 2026
عربي

Article-level navigation isn't available for this document — showing the full text as extracted.

ص ب : 3، أبوظبـي، اإلمارات العربيــة المتحدة، هـــاتف : 555 6785 (2) 971 + ، فـاكس : 755 6777 (2) 971 +
www.dmt.gov.ae
P.O.Box 3, Abu Dhabi, United Arab Emirates, Tel: +971 (2) 6785 555,Fax 755 6777 (2) 971 +
قرار رئيس الدائرة رقم ( 171 ) لسنة 2017
بشأن إصدار الالئحة التنفيذية الخاصة بترخيص وتأجير واستعمال الدراجات المائية
رئيس دائرة الشؤون البلدية والنقل:
- بعد االطالع على القانون رقم ( 1 ) لسنة 1974 بشأن إعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم ( 13 ) لسنة 2016 بشأن إنشاء دائرة الشؤون البلدية والنقل.
- وبناء ً على ما عرض على المجلس التنفيذي وموافقة المجلس عليه
تقرر ما يلي:
مادة ( 1 )
يعمل بأحكام الالئحة التنفيذية الخاصة بترخيص وتأجير واستعمال الدراجات ا لمائية المرفقة بهذا القرار.
مادة ( 2 )
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
م. عويضة مرشد المرر
رئيس دائرة الشؤون البلدية والنقل
صدر عنا:
بتاريخ: 6 / رمضان/ 1438 هـ
الموافق: 1 / 6 / 2017 م
الالئحة التنفيذية الخاصة بترخيص وتأجير واستعمال الدراجات المائية
تعاريف
مادة ( 1 )
تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: اإلمارات العربية المتحدة
اإلمارة: إمارة أبو ظبي.
المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي إلمارة أبو ظبي
الدائرة: دائرة الشؤون البلدية والنقل.
الدراجة: الدراجة المائية العاملة بمحرك.
القانون: القانون رقم ( 13 ) لسنة 2016 بشأن إنشاء دائرة الشؤون البلدية والنقل.
المنشأة: كل شخص اعتباري رخص له بمزاولة أعمال تأجير الدراجات المائية للغير.
الرخصة: رخصة قيادة دراجة مائية تصدرها الدائرة لمن أتم الثامنة عشر من العمر واجتاز بنجاح االختبارات الالزمة لهذا
الغرض أو تلك الصادرة أصوال ً من اإلمارات األخرى.
األماكن المحظورة: المناطق البحرية التي يحظر إنزال واستخدام الدراجة المائية فيها، المحددة بموجب الملحق (أ) من هذه الالئحة وأية
مناطق يتم حظر مزاولة النشاط فيها مستقبالً.
مستخدم الدراجة
المائية:
كل شخص طبيعي يقود دراجة مائية سواء كان مالكًا أو مستأجرًا لها أو مخوال ً من المالك بقيادتها.
مرتادي البحر: كل شخص يرتاد أو يستخدم الشاطئ أو يدخل البحر بأية وسيلة كانت.
مركز ا لتدريب: المركز المعتمد من قبل الدائرة لتدريب وتأهيل مستخدمي الدراجات المائية وإصدار الشهادات التي تفيد اجتيازهم
بنجاح لالختبارات الالزمة إلصدار رخصة قيادة دراجة مائية.

ص ب : 3، أبوظبـي، اإلمارات العربيــة المتحدة، هـــاتف : 555 6785 (2) 971 + ، فـاكس : 755 6777 (2) 971 +
www.dmt.gov.ae
P.O.Box 3, Abu Dhabi, United Arab Emirates, Tel: +971 (2) 6785 555,Fax 755 6777 (2) 971 +
مادة ( 2 )
تتولى الدائرة بموجب أحكام القانون وهذه الالئحة تنظيم أنشطة استخدام وتأجير الد راجات المائية في اإلمارة وتحديد األماكن المحظورة وتلك
المصرح استخدام الدراجات فيها، باإلضافة إلى وضع ضوابط السرعات والمسافات المحددة للدراجات ومعايير السالمة الالزمة لذلك.
مزاولة نشاط تأجير الدراجات
مادة ( 3 )
ال يجوز ألي منشأة مزاولة نشاط تأجير الدراجات إال إذا توافرت الشروط اآلتية:
1 . الحصول على تصريح مسبق من الدائرة إلصدار الرخصة التجارية وتوفير المستندات المطلوبة لذلك وفق الملحق (ب) من هذه الالئحة،
والتوقيع على التعهد المعتمد لديها الخاص بمزاولة النشاط.
2 . الحصول على الرخصة التجارية من دائرة ا لتنمية االقتصادية.
3 . تسجيل الدراجات قبل المباشرة بمزاولة النشاط.
4 . سداد الرسوم المقررة.
5 . سداد أية غرامات خاصة بالدراجات قد تكون متوجبة للدائرة على صاحب الطلب.
مادة ( 4 )
1 . تلتزم المنشأة التي تزاول أعمال تأجير الدراجات المائية باآلتي: -
2 . االلتزام بالمسا حة المصرح بها للمنشأة في موقع التأجير.
3 . االلتزام بعدد الدراجات المسموح بتأجيرها من قِبل الدائرة في كل موقع.
4 . عدم تأجير الدراجة إال لمن يحمل( 1 ) على رخصة قيادة.
5 . عدم السماح بتحميل الدراجة بأكثر من عدد الركاب المصرح به.
6 . أن تكون الدراجة متهيئة فنيًّا وميكانيكيًّا لالستعمال ومستوفية لكافة شروط السالمة.
7 . توفير مستلزمات اإلسعافات األولية واإلنقاذ السريع ومكافحة الحريق وسترات النجاة لمستأجري الدراجات في موقع التأجير.
8 . وجود شخص مدرب ومتفرغ لإلنقاذ والتدخل السريع في حاالت الطوارئ حاصل على رخصة قيادة.
9 . االحتفاظ على الدوام في موقع التأجير بدراجة مائية واحدة الستخدامها حصرًا في حاالت الطوارئ واإلنقاذ دون تأجيرها للغير أو استعما لها
إال للغرض المخصصة له، والتحقق باستمرار من جهوزيتها.
10 . توفير عدد كاف من المقاعد لجلوس المستخدمين والمظالت لوقايتهم من الشمس في موقع التأجير.
11 . عدم استخدام مقر المنشأة كليًّا أو جزئيًّا للسكن.
12 . المحافظة على توفير متطلبات البيئة والسالمة والصحة المهنية.
13 . إعداد سجل منتظم لتدوين بيانات مستأجري الدراجات في موقع التأجير يشتمل على سبيل المثال ال الحصر على اسم المستأجر ومرافقه
(إ ن وجد)، بيانات الهوية اإلماراتية، رقم رخصة قيادة الدراجة، رقم الهاتف الشخصي ورقم شخص آخر الستدعائه في حال الطوارئ، رقم
الدراجة المؤجرة، وقت التأجير والعودة.
14 . إلزام مستأجري الدراجات بالتوقيع على االستمارة النموذجية المعدة من قِبل الدائرة الخاصة باستئجار الدراجة قبل تسليمها لهم.
رخصة قيادة الدراجة
مادة ( 5 )
ال يجوز ألي شخص قيادة دراجة بمفرده ما لم يكن حاصال ً على رخصة قيادة دراجة مائية، ويتعين على من يرغب بالحصول على الرخصة
مراعاة ما يلي:
1 . أال يقل سن المتقدم عن ( 18 ) سنة ميالدية.
2 . الحضور إلى المركز المعتم د من قِبل الدائرة وتقديم المستندات المطلوبة.
3 . اجتياز اختبارات مركز التدريب البحري بنجاح والتي تتركز على النواحي األساسية التالية:
أ. إجادة السباحة والقيادة اآلمنة للدراجة.
ب. اإللمام باشتراطات األمن والسالمة والبيئة البحرية من معدات وحدود السرعات والمساف ات وأشكال اللوحات والعالمات اإلرشادية البحرية
ومحاذير االقتراب من المرافق والمشاريع والممتلكات الخاصة السكنية منها والتجارية والسياحية.
ج. اإللمام بالمناطق واألوقات المحظور استخدام الدراجات فيها وأماكن اإلنزال المصرح بها.

ص ب : 3، أبوظبـي، اإلمارات العربيــة المتحدة، هـــاتف : 555 6785 (2) 971 + ، فـاكس : 755 6777 (2) 971 +
www.dmt.gov.ae
P.O.Box 3, Abu Dhabi, United Arab Emirates, Tel: +971 (2) 6785 555,Fax 755 6777 (2) 971 +
ه. اإللمام بالجزاءات والتدابير الت ي ستتخذ في حال ارتكاب المخالفات.
ز. أساسيات اإلسعافات األولية وطلب االستغاثة عند الطوارئ.
ح. اإللمام باألجزاء الميكانيكية األساسية للدراجة وكيفية التصرف في حال تعطلها.
تسجيل الدراجة
مادة ( 6 )
يتعين على صاحب الدراجة (من أفراد أو منشآت) لدى قيامه بتسجيلها مرا عاة ما يلي:
1 . سداد أية غرامات خاصة بالدراجات قد تكون متوجبة للدائرة على صاحب الطلب.
2 . الحضور إلى المركز المعتمد من قِبل الدائرة للقيام بالفحص الفني للدراجة المائية حسب المتطلبات الفنية المعتمدة.
3 . بعد اجتياز الدراجة للفحص الفني بنجاح، يتم تعبئة نموذج طل ب التسجيل من طرف صاحب الدراجة المائية (أو من ينوب عنه بتفويض
رسمي) مرفقًا به المستندات المطلوبة.
4 . بعد استيفاء كافة المستندات المطلوبة وتوقيع مالك الدراجة على التعهد المعتمد من قِبل الدائرة، تصدر شهادة تسجيل الدراجة المائي ة على
شكل بطاقة ملكية، وصالحيتها سنة واحدة من تاريخ اإلصدار.
5 . بعد التسجيل، يتم تثبيت ملصق برقم الدراجة على هيكلها بشكل واضح للعيان، وذلك وفقًا للمتطلبات المعمول بها في الدائرة.
6 . سداد الرسوم المقررة.
7 . مراعاة استيفاء أية متطلبات أخرى قد تطلبها الدائرة مستقبالً.
استخدام الدراجة
مادة ( 7 )
يشترط الستخدام الدراجة ما يلي:
1 . أن تكون الدراجة المستخدمة مسجلة في اإلمارة أو في إحدى اإلمارات األخرى بالدولة وملصق عليها رقم التسجيل في الموضع المحدد
بشكل واضح للعيان.
2 . يسمح لمن بلغ سن الثامنة عشرة قيادة الدراجة بمفرده شريطة حصوله على رخصة قيادة درا جة مائية، ويستثنى من شرط الرخصة غير
المقيمين في الدولة القادمين من الخارج شريطة تحقق صاحب الدراجة من إجادته للسباحة وقيادته للدراجة بصورة آمنة وعلمه باشتراطات
استخدامها المنصوص عنها في هذه الالئحة.
3 . ال يسمح لمن دون سن الرابعة عشر بقيادة الدراجة.
4 . يسمح لمن بلغ سن الرابعة عشر بقيادة الدراجة بمرافقة شخص حاصل على رخصة قيادة.
5 . عدم استخدام الدراجة في األماكن المحظورة ولغير الغرض المرخصة له.
6 . أن تكون الدراجة مهيئة فنيًّا وميكانيكيًّا لالستعمال ومستوفية لكافة شروط السالمة.
7 . االبتعاد عن األماكن العامة أو ا لمأهولة بمرتادي الشواطئ أو المناطق المحظور القيادة فيها.
8 . عدم تحميل الدراجة بأكثر من عدد الركاب المصرح به.
9 . ارتداء سترة النجاة.
10 . االحتفاظ خالل استعمال الدراجة بأصل بطاقة ملكيتها والرخصة.
11 . ربط مفتاح تشغيل الدراجة في معصم يده إليقاف الدراجة حال سقو طه في المياه.
12 . القيادة في األوقات المصرح بها حصرًا بين الساعة السابعة صباحًا وحتى وقت الغروب.
13 . عدم تعريض سالمة مرتادي البحر والوسائل والمنشآت البحرية األخرى للخطر.
14 . عدم القيام تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة أو ما في حكمها.
15 . عدم تجاوز حدود ا لسرعة المسموح بها.
16 . عدم تعمد االستعراض أثناء القيادة بما يؤدي إلى تطاير األمواج على اآلخرين.
17 . عدم قيادة الدراجة المائية في حال كانت األحوال الجوية أو الرؤية سيئة ومراعاة حركة المرور في منطقة التشغيل لتحديد السرعة األم نة.
18 . اإلبالغ عن أي حادث تصادم بحري أو إصابات حتى ولو لم يكن طرفًا فيه.
19 . مراعاة أية تشريعات أخرى سارية في اإلمارة بشأن الوسائل البحرية.
20 . مراعاة جميع االشتراطات المنصوص عليها في هذه الالئحة.
مادة ( 8 )

ص ب : 3، أبوظبـي، اإلمارات العربيــة المتحدة، هـــاتف : 555 6785 (2) 971 + ، فـاكس : 755 6777 (2) 971 +
www.dmt.gov.ae
P.O.Box 3, Abu Dhabi, United Arab Emirates, Tel: +971 (2) 6785 555,Fax 755 6777 (2) 971 +
1 . على جميع المنشآت واألشخاص مالكي الدراجات المائية قبل صدور هذه الالئحة توفيق أوض اعهم خالل مدة ثالثة أشهر من تاريخ نشرها.
2 . ال تعفي الفقرة األولى من هذه المادة المنشآت ومستخدمي الدراجات المائية من االلتزام في جميع األوقات باشتراطات األمن والسالمة
والبيئة المعمول بها في كافة القوانين واللوائح والقرارات المرعية لإلجراء وفي طليعتها عدم د خول األماكن المحظور استخدام الدراجات
المائية فيها وعدم القيادة بتهور.
مادة ( 9 )
على جميع مرتادي البحر االلتزام باللوحات اإلرشادية المدرجة في الملحق (ج) من هذه الالئحة.
مادة ( 10 )
يجوز للدائرة وفي الحاالت التي تراها مناسبة منح تصاريح عبور في المناطق المحظور ا ستخدام الدراجات فيها، وعلى سائق الدراجة الذي
أعطي له التصريح أال يتجاوز سرعة ( 6 ) عقد لدى عبور تلك المناطق.
مادة ( 11 )
يحظر استعمال أو تأجير أية دراجة دون استيفاء المتطلبات والشروط المنصوص عليها في هذه الالئحة.
مادة ( 12 )
يحظر تسريب أو إلقاء أية زيوت أو فضالت أخرى سائلة كانت أم صلبة أو ذات طبيعة أخرى في مياه المناطق البحرية باإلمارة، كما يحظر
تزويد الدراجة بالوقود في عرض البحر.
مادة ( 13 )
يتولى مفتشو الدائرة مهمة الرقابة واإلشراف على تطبيق هذا القرار بما في ذلك مراقبة ومتابعة مستخدمي الدراجات المائية ومنشآتها، ولهم في
سبيل ذلك ضبط المخالفات وطلب إبراز أصل الوثائق الواجب على المؤجر ومستخدم الدراجة االحتفاظ بها في موقع النشاط، إضافة إلى حجز
الدراجات في األحوال الموجبة وفقًا ألحكام القانون وهذه الالئحة، واالستعانة بالجهات ذات العالقة متى تطلب األمر ذلك.
مادة ( 14 )
- مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، تطبق على المخالفين ألحكام هذه الالئحة جدول المخالفات والجزاءات المدرج في
الملحق (ز) من هذه الالئحة، مع سداد المخالف لقيمة إصالح األضرار التي قد تقع بسبب المخالفة.
- يجوز للمخالف التصالح بشأن المخالفة خالل مدة ( 30 ) يومًا من تاريخ عرض التصالح عليه بسداد نصف قيمة الغرامة المحددة للمخالفة.
الملحق (أ)
األماكن المحظور الدراجات المائية فيها بإمارة أبو ظبي
خارطة عامة لمناطق السالمة البحرية
1 منطقة شاطئ الراحة
2 منطقة قناة المقطع
3 منطقة الكورنيش
4 منطقة البطين/ الرأس األخضر
5 منطقة جزيرة السعديات البحرية
الملحق (ب)
المستندات المطلوبة للمنشآت واألفراد

ص ب : 3، أبوظبـي، اإلمارات العربيــة المتحدة، هـــاتف : 555 6785 (2) 971 + ، فـاكس : 755 6777 (2) 971 +
www.dmt.gov.ae
P.O.Box 3, Abu Dhabi, United Arab Emirates, Tel: +971 (2) 6785 555,Fax 755 6777 (2) 971 +
ا
أول - تأجير الدراجات:
يتوجب على طالب التصريح لمزاولة النشاط توفير المستندات التالية:
أ. بطاقة هوية سارية لطالب التصريح.
ب. شهادة حسن سيرة( 2 ) وسلوك صادرة م ن الشرطة.
ج. خطة إلدارة ومزاولة نشاط تأجير الدراجات تشتمل على المكان المراد مزاولة النشاط فيه ومساحته والقدرة االستيعابية له من الدراجا ت
باإلضافة إلى عدد العاملين فيه.
د. أية مستندات أو متطلبات أخرى ترى الدائرة ضرورة توفيرها لمنح تصريح مزاولة نشاط تأجير ال دراجات المائية.
ثانياا - الرخصة:
يتوجب للحصول على رخصة قيادة دراجة مائية توفير المستندات التالية:
أ. بطاقة هوية سارية.
ب. شهادة حسن سيرة( 2 ) وسلوك من الشرطة.
ج. صورتين شخصيتين.
د. شهادة من مركز التدريب البحري تفيد اجتياز المتقدم الختبارات قيادة الدراجة بنجاح .
ه. صورة من بطاقة التأمين الصحي الساري مع إبراز األصل.
و. أية مستندات أو متطلبات أخرى ترى الدائرة ضرورة توفيرها للحصول على الرخصة.
ثالثاا - تسجيل الدراجة:
يتوجب لتسجيل الدراجة تقديم المستندات التالية:
أ. بطاقة هوية سارية المفعول تبين أن طالب التسجيل ال يقل عمره عن ( 18 ) سنة ميالدية.
ب. فاتورة شراء الدراجة المائية أو أية وثيقة أخرى تثبت ملكيتها.
ج. نسخة طبق األصل من شهادة التخليص الجمركي للدراجات المائية في حال استيرادها من خارج الدولة.
د. وثيقة تأمين شاملة على الدراجة للمنشآت وضد الغير لألفراد صالحة لمدة 13 شهرًا وصادرة من إحدى شركات التأمين المرخصة بالدولة.
ه. شهادة اجتياز الدراجة المائية للفحص الفني الذي أجرته الدائرة.
و. نسخة من الرخصة التجارية سارية المفعول (في حال كانت الدراجة ملكًا لمنشأة).
ز. أية مستندات أو متطلبات أخرى ترى الدائرة ضرورة توفيرها لتسجيل الدراجة المائية.
الملحق (د)
السرعات والمسافات
على مستخدمي الدراجات المائية الحفاظ على سرعة ( 6 ) عقد أو أدنى، وااللتزام بالمسافات على النحو التالي:
من أشخاص موجودين في المياه
ستين ( 60 ) مترًا من أية هياكل بحرية مثبتة أو طافية على سبيل المثال المراكب البحرية
الراسية أو المربوطة بحبل أو الهياكل أو منزلقات إنزال القوارب أو المراطم
أو أرصفة الميناء أو أحواض السفن أو العوامات (باستثناء مساعدات المالحة
البحرية التي ال يمكن تفاديها).
من حدود المناطق المخصصة للس باحة.
من مراكب بحرية أخرى بما في ذلك الدراجات المائية األخرى
مائة ( 100 ) متر من عوامة تحمل إشارة (كود ألفا) التي تعني غواص في األسفل، والممثلة
دوليًّا بعلم أزرق وأبيض يحمل حرف ( A ) باإلنجليزية
مائتا ( 200 ) متر من الساحل
بحسب ما تحدده دائرة الشؤون البلدية والنقل لكل جسر عند المرور تحت قوس أحد الجسور

Unofficial text extracted from public documents; formatting and completeness are not guaranteed. Verify against the official source. In case of conflict, the Arabic text prevails. Not legal advice. Official source ↗