تم إنشاء هذا النص العربي تلقائيًا ولم تتم مراجعته من قِبل شخص. وهو ليس النص الرسمي. في حال وجود أي اختلاف، يسود النص الأصلي. عرض النص الأصلي (الإنجليزية) ←
قرار إداري بشأن تلوين زجاج حافلات نقل الركاب في إمارة أبوظبي
صفحة 1 من 1
قرار إداري رقم (93) لسنة 2024
بشأن تلوين زجاج حافلات نقل الركاب في إمارة أبوظبي
رئيس دائرة البلديات والنقل :
- بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بشأن إعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديله،
- وعلى القانون رقم (19) لسنة 2006 في شأن تنظيم النقل بسيارات الأجرة بإمارة أبوظبي وتعديله،
- وعلى القانون رقم (30) لسنة 2019 بشأن إنشاء دائرة البلديات والنقل،
- وعلى المرسوم الأميري رقم (3) لسنة 2023 بشأن بعض أعضاء المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995 في شأن السير والمرور وتعديله،
- وعلى القرار الوزاري رقم (178) لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري والتعديل رقم (243) لسنة 2020،
- وعلى قرار رئيس دائرة البلديات والنقل رقم (33) لسنة 2021 بشأن اللوائح التنفيذية الخاصة بتحقيق خدمات نقل الركاب
لحافلات في إمارة أبوظبي،
- وبما تقتضيه المصلحة العامة،
قرر ما يلي :
المادة (1)
تلتزم جميع الشركات والمؤسسات المصنفة لها من قبل مركز النقل المتكامل عند تنفيذ وتقديم نشاط نقل الركاب بتلوين زجاج
جميع حافلات النقل، بحيث يكون التلوين باللون الأسود بنسبة تزيد عن (50)% من مساحة الرؤية الداخلية للحافلة على أن يشمل
التلوين الزجاج الجانبي والخلفي فقط وليس الأمامي، مع الالتزام بالتشريعات والقرارات الصادرة في هذا الشأن.
المادة (2)
على الإدارات المعنية في مركز النقل المتكامل التنسيق مع الجهات المعنية لضمان تقييد الشركات والمؤسسات بما ورد في هذا القرار
وفقًا للإجراءات والنظم المتبعة.
المادة (3)
يلتزم جميع مشاركي نشاطات نقل الركاب بالحافلات بتوفيق أوضاعهم وفقًا لما نص عليه هذا القرار خلال مدة تزيد على ثلاثة أشهر من
تاريخ صدوره.
المادة (3)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره، وذلك للعمل بموجبه كل فيما يخصه.
رئيس دائرة البلديات والنقل
صدر بتواريخ : 30 / 04 / 2024
نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗