قانون رقم (11) لسنة 2007 في شأن بلدية ومجلس بلدي مدينة العين بإمارة أبوظبي
Article-level navigation isn't available for this document — showing the full text as extracted.
قانون رقم ( 11 ) لسنة 2007
في شأن بلدية ومجلس بلدي مدينة العين
بإمارة أبوظبي
نحن خليفة بن زايد آل نهيان ، حاكم أبوظبي .
- بعد االطالع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديالته ،
- وعلى القانون رقم ( 2 ) لسنة 1971 ف ي شأن المجلس االستشاري الوطني وتعديالته ،
- وع لى القان ون رقم ( 4 ) لسنة 1983 في شأن تنظيم أعمال البناء وتعديالته ،
- وعلى القانون رقم (2) لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية إلمارة أبوظبي وتعديالته ،
- وعلى القانون رقم (6) لسنة 2004 بإعادة تنظيم جهاز الرقابة المالية .
- وعلى القانون رقم (2) لسنة 2005 بإنشاء جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية وتعديالته ،
- وعلى القانون رقم (1) لسنة 2006 في شأن الخدمة المدنية في إمارة أبوظبي ،
- وعلى القانون رقم ( 9 ) لسنة 2007 في شأن إنشاء دائرة الشؤون البلدية ،
- وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذ ي، وموافقة المجلس عليه ،
أصدرنا القانون اآلتي :
الباب األول
في
التعاري ف
مادة ( 1 )
يكون للكلمات والعبارات التالية ، المعاني الواردة قرين كل منها ، ما لم يدل السياق على خالف ذلك :
ا إلمارة : إمارة أبوظبي.
المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي.
البلدية : بلدية مدينة العين.
المجلس : المجلس البلدي لبلدية العين
المدير العام : مدير عام البلدية
المنطقة : المنطقة الشرقية
الباب الثاني
في
بلدية المنطقة الشرقية
مادة (2)
تنشأ بالمنطقة الشرقية بإمارة أبوظبي بلدية خاصة به ا، تسمى " بلدية مدينة العين " ذات شخصية اعتبارية مستقلة ، وأهلية قانونية كاملة في
حدود أغراضها ، وتتبع دائرة الشؤون البلدية .
مادة (3)
مقر البلدية الرئيسي مدينة العين بالمنطقة الشرقية باإلمارة ، وتمارس نشاطها في ذات المنطقة .
ماد ة (4)
تنقل كافة أصوول وأمالك وموجودات دائرة الشوؤون البلدية المخصوصوة للمنطقة الشورقية إلى البلدي ة، وفقا لخطة يتم وضوعها بالتعاون والتنسوي
مع دائرة الشووؤون البلدية يتم اعتمادها من المجلس التنفيذي ويتعين إنجاز الخطة المذكورة خالل ثالثة أشووهر من تاريخ سووريان هذا القانو ن،
وتنقل األصول واألمالك والموجودات موضوع الخطة إلى البلدي ة، خالل فترة ال تتجاوز اثني عشر شهرا من تاريخ اعتماد الخطة .
مادة (5)
تهدف البلدية إلى أهداف تحقي السووياسووة العامة لحكومة أبوظبي في تقديم من الخدمات المسووتوا الالئ وتهيئة الظروف المعيشووية الكريمة
لسكان المنطقة من إمارة أبوظبي وتعنى بالقيام بالمهام التالية :
1 . التنسي مع الجهات ذات العالقة فيما بمخططات التطوير يتعل العمراني في المنطقة .
2 . قوانين ونظم ولوائح تطبي مواصووفات البناء الصووادرة عن الجهات المختصووة والمطبقة في اإلمارة على جميع المشوواريع المنفذة في
المنطقة وإصدار تراخيص البناء ومراقبة تنفيذ المشاريع وفقا لتلك القوانين واللوائح .
3 . وضع اللوائح والتنظيمات المتعلقة بمظهر المنطقة والحفاظ على نظافتها وجمالها .
4 . تخطيط وتصوميم وبناء وصويانة وتشوغيل البنية التحتية من طرق وحدائ ومسواحات خضوراء ضومن صوالحيات البلدية والتنسوي مع
الجهات المختصة في هذا الشأن .
5 . الحفاظ على النظافة العامة بالمنطقة .
6 . تقديم خدمات التسجيل العقاري وفقا لمتطلبات دائرة الشؤون البلدية ، وبالتنسي مع الجهات المختصة .
7 . تخطيط وتصميم وبناء وصيانة وتشغيل العامة الخدمية بالمنطقة المراف .
الباب الثالث
في
موارد البلدية ونظامها اإلداري
مادة (6)
تتكون موارد البلدية مما يأتي :
1 - االعتمادات السنوية التي تقررها حكومة أبوظبي .
2 - العقارات والمنقوالت التي تؤول إلى البلدية بأي من طرق كسب الملكية .
3 - رسوم الخدمات والتراخيص المعتمدة، وما قد يعود عليها من عوائد التصرفات ، أو ما تبرمه من عقود ذات مردود مالي .
4 - عوائد بيع أموالها العقارية أو المنقولة ، أو التصووورف فيها بأي من أوجه التصووورف القانونية بعد موافقة المجلس التنفيذي بالنسوووبة لألموال
العقارية .
5 - عوائد إدارة أصولها وموجوداتها بشكل مباشر أو عن الغير طري .
6 - التبرعات والهبات والوصايا بكافة أنواعها والتي يواف عليها المجلس .
مادة (7)
يدير البلدية جهاز إداري يشوووكل من عدد من اإلدارات واألقسوووام المتخصوووصوووة برئاسوووة مدير عام البلدية وفقا للهيكل التنظيمي المعتمد من
المجلس
ويكون الجهاز مسؤوال عن تقديم خدمات البلدية ألهالي المنطقة ، وتنفيذ قرارات المجلس البلدي وكافة اللوائح الداخلية الصادرة عنه .
مادة (8)
يصدر بتعيين المدير العام مرسوم أميري . وتحدد صالحياته بقرار من رئيس المجلس التنفيذي .
مادة (9)
يقدم المدير العام الى المجلس الحساب الختامي للبلدية والتقرير السنوي عن أعمالها ، وذلك خالل شهرين على األكثر من انتهاء السنة المالية
للبلدية ، كما يقدم كافة التقارير والبيانات المالية الى المجلس كلما طلب منه ذل ك.
مادة (10)
يُمارس المدير العام جميع الصالحيات واالختصاصات المخولة للمجلس بموجب أحكام هذا القانون ولحين تشكيل المجلس .
الباب الرابع
في
المجلس البلدي
مادة ( 11 )
يكون للبلدية مجلس بلدي يتم اختيار أعضووائه من مواطني المنطقة المشووهود لهم بالكفاءة والخبرة وحسوون السوومعة ، ويصوودر بتعيينهم وتحديد
مكافآتهم قرار من المجلس التنفيذي وال يجوز إعادة تعيينهم ألكثر من ثالث دورات متتالية .
مادة (12)
مدة عضوووية المجلس سوونتان ميالديتان تبدأ من تاريخ تعيينه ، ويقوم رئيس المجلس بدعوة األعضوواء لالجتماع التأسوويسووي األول خالل ثالثين
يوما من تاريخ تعيينهم .
مادة ) 13 (
يؤدي رئيس وأعضاء المجلس والمدير العام ، وقبل مباشرتهم لعملهم أمام رئيس المجلس التنفيذي ، اليمين التالية :
" اقس م باهلل العظيم أن أحترم القانون ، وأن أرعى المصلحة العام ة، وأن أؤدي عملي بالذمة والصدق ".
مادة (14)
تحدد الالئحة الداخلية للمجلس كيفية اجتماعاته وطريقة التصويت على قراراته .
مادة (15)
يتلقى رئيس دائرة الشؤون البلدية التقارير السنوية عن أعمال البلدية ، وذلك لرفعها الى المجلس التنفيذي مشفوعة بتقييمه لرئيس وأعضاء
المجلس ، وإنجازاته .
كما يتولى عرض كافة أموره ومتطلباته على المجلس التنفيذي .
م ادة 16) (
تسقط عضوية المجلس ألحد األسباب اآلتية :
1 . الوفاة .
2 . االستقالة من تاريخ قبولها .
3 . التغيب عن حضور الجلسات مددا متصلة أو منفصلة تحددها الالئحة الداخلية للمجلس .
4 . إدانته بحكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو األمانة ، أو بعقوبة مقيدة للحرية لمدة ال تقل عن ستة أشهر .
5 . إعفائه من مهامه بقرار من المجلس التنفيذي .
وفي جميع األحوال إذا شغرت العضوية ألي سبب ، يعين المجلس التنفيذي من يكمل العضوية لحين انتهاء دورة المجلس .
الباب الخامس
في
أهداف المجلس وصالحياته
مادة (17)
يختص المجلس بكل ما من شوأنه االرتقاء بمسوتوا تقديم الخدمات في المنطقة ، وتحديد أسولوب قيام البلدية بأعمالها ، ودعمها في ذلك ، كما يعمل
على تفعيل دور أعضاء منظمات المجتمع المدني المحلي بالنهوض بالبنية التحتية والخدمية للمنطقة ، وله على وجه الخصوص ما يلي :
1 . اقتراح مشروعات القوانين ذات الصلة باختصاصاته .
2 . اعتماد الخطط والمشروعات والموازنات المقدمة من اللجان .
3 . تعيين أعضاء اللجان الدائمة وتحديد صالحياتها ومراقبة أعمالها .
4 . تحديد اختصاصات ومهام الموظفين اإلداريين
5 . تحديد مقاييس تقييم أداء البلدية ل م هامه ا، ومراقبة مستوا تنفيذ الخطط وإنجاز المشروعات
مادة (18)
للمجلس في سبيل تنفيذ وتحقي مهامه وأهدافه ، تشكيل اللجان الدائمة المتخصصة التالية :
- اللجنة التنفيذية .
- لجنة التدق ي .
- لجنة خدمات المدن وضواحيها .
- لجنة األشغال العامة والبنية التحتية .
- لجنة التراخيص وتخطيط المدن .
- تشكل كل لجنة من أربعة أو خمسة من أعضاء المج لس، وفقا لألنظمة الداخلية للبلدية .
- ويتعين أن يشترك جميع أعضاء المجلس في اللجان وبحد أقصى لجنتان
- تحدد اللوائح الداخلية للمجلس صالحيات ومهام وآلية تنظيم أعمال اللجان الدائمة، وعقد اجتماعاتها وتعيين أعضائه ا.
- اسوتثناء مما تقدم يكون للمدير العام صوالحية تشوكيل اللجان الدائمة المشوار إليها وأية لجان مؤقتة أو فرعية يراها الزمة من بين موظفي
البلدية وأن يرأسها وأن يحدد صالحياتها واختصاصاتها بموافقة رئيس دائرة الشؤون البلدية ، وذلك لحين تشكيل المجلس .
الباب السادس
في
اختصاصات رئيس المجلس البلدي
مادة ) (19
يختص رئيس المجلس بما يلي :
1 . رئاسة اجتماعات المجلس دون أن يكون له في التصويت على الح قراراته إال في حالة تساوي األصوات يؤخذ برأيه .
2 . رئاسة اجتماعات اللجنة التنفيذية والمشاركة في أعمالها والتصويت على قرارتها طبقا ألحكام اللوائح الداخلية للمجلس .
3 . تمثيل المجلس لدا مختلف الفعاليات الرسمية والخاصة .
الباب السابع
في
األحكام الختامية
مادة ) (20
للبلدية ميزانية مستقلة يرفعها المجلس مشفوعة بأسانيدها إلى رئيس دائرة الشؤون البلدية ، لعرضها على المجلس التنفيذي العتمادها
مادة 21) (
تبدأ السوونة المالية للبلدية في أول يناير وتنتهي في آخر ديسوومبر من كل عام ، فيما عدا السوونة المالية األولى فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون ،
وتنتهي آخر ديسمبر من العام التالي.
مادة (22)
يحدد المجلس مصوووورفا أو أكثر من المصووووارف الوطنية العاملة في اإلمارة إليداع مخصووووصووووات وأموال البلدية فيه ، وتحدد اللوائح المالية
واإلدارية للبلدية قواعد اإليداع والصرف ونظام السلف وأنواعها ومقدارها .
مادة ) (23
يعين المجلس مدققا حسابيا أو أكثر لمراجعة وتدقي حسابات البلدية ويحدد مكافآتهم .
مادة ) 24 (
يخضوووع موظفو البلدية ومسوووتخدموها لقانون الخدمة المدنية ، ويطب على ال موظفين من المواطنين قانون معاشوووات ومكافآت التقاعد المدنية
إلمارة أبوظبي .
مادة (25)
تعفى البلدية والمنشآت التابعة أو المملوكة لها من جميع الضرائب والرسوم المحلية .
مادة 26) (
- يصدر المجلس اللوائح واألنظمة الداخلية والقرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
- يقترح المجلس نظاما خاصوا للمناقصوات والمزايدات والمشوتريات الخاصوة بالبلدية ويرفعه لرئيس دائرة الشوؤون البلدية ، تمهيدا لعرضوه
على المجلس التنفيذي العتماده .
مادة ) (27
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره .
خليفة بن زايد آل نهيان
حاكم ابوظبي
صدر عنا في أبوظبي :
بتاري و خ : 2 2 مايو 2007 م
المواف : 5 جمادا األول 1428 هو
Unofficial text extracted from public documents; formatting and completeness are not guaranteed. Verify against the official source. In case of conflict, the Arabic text prevails. Not legal advice. Official source ↗