تم إنشاء هذا النص العربي تلقائيًا ولم تتم مراجعته من قِبل شخص. وهو ليس النص الرسمي. في حال وجود أي اختلاف، يسود النص الأصلي. عرض النص الأصلي (الإنجليزية) ←
قانون رقم (11) لسنة 2007 في شأن بلدية ومجلس بلدي مدينة العين بإمارة أبوظبي
قانون رقم (11) لسنة 2007
في شأن بلدية ومجلس بلدي مدينة العين
بإمارة أبوظبي
نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي.
- بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بشأن إعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديله،
- وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 بشأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديله،
- وعلى القانون رقم (4) لسنة 1983 بشأن تنظيم أعمال البناء وتعديله،
- وعلى القانون رقم (2) لسنة 2000 بشأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي وتعديله،
- وعلى القانون رقم (6) لسنة 2004 بشأن إعادة تنظيم جهاز الرقابة المالية.
- وعلى القانون رقم (2) لسنة 2005 بشأن إنشاء جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية وتعديله،
- وعلى القانون رقم (1) لسنة 2006 بشأن الخدمة المدنية في إمارة أبوظبي،
- وعلى القانون رقم (9) لسنة 2007 بشأن إنشاء دائرة الشؤون البلدية،
- وببناء على ما عرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه،
أصدرنا القانون التالي:
الباب الأول
في التعريف
المادة (1)
تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة قرين كل منها، ما لم يدل السياق على خلاف ذلك:
أ- الإمارة: إمارة أبوظبي.
المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
البلدية: بلدية مدينة العين.
المجلس: المجلس البلدي لبلدية العين.
المدير العام: مدير عام البلدية.
المنطقة: المنطقة الشرقية.
الباب الثاني
في بلدية المنطقة الشرقية
مادة (2)
تنشأ بالمنطقة الشرقية بإمارة أبوظبي بلدية خاصة به، تسمى "بلدية مدينة العين" ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة، وأهلية قانونية كاملة في حدود أغراضها، وتتبع دائرة الشؤون البلدية.
مادة (3)
مقر البلدية الرئيسي مدينة العين بالمنطقة الشرقية بإمارة، وتمارس نشاطها في ذات المنطقة.
مادة (4)
تنقل كافة الأصول والأملاك وال موجودات دائرة الشؤون البلدية المخصصة للمنطقة الشرقية إلى البلدية، وفقاً لخطة يتم وضعها بالتعاون والتنسيق مع دائرة الشؤون البلدية، ويتم اعتمادها من المجلس التنفيذي، ويتعين إنجاز الخطة المذكورة خلال الثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون، وتنقل الأصول والأملاك وال موجودات موضوع الخطة إلى البلدية خلال فترة لا تتجاوز اثني عشر شهراً من تاريخ اعتماد الخطة.
مادة (5)
تهدف البلدية إلى أهداف تحقيق السووياسووة العامة لحكومة أبوظبي في تقديم الخدمات المسووتة والالئ وتهيئة الظروف المعيشيّة الكريمة لسكان المنطقة من إمارة أبوظبي، وتعنى بالقيام بالمهام التالية:
1. التنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بمخططات التطوير العمراني في المنطقة.
2. تطبيق القوانين والأنظمة واللوائح الخاصة بالبناء الصادرة عن الجهات المختصة والمطبقة في الإمارة على جميع المشاريع المنفذة في المنطقة، وإصدار تراخيص البناء ومراقبة تنفيذ المشاريع وفقاً لتلك القوانين واللوائح.
3. وضع اللوائح والتنظيمات المتعلقة بمظهر المنطقة والحفاظ على نظافتها وجمالها.
4. التخطيط والتصميم والبناء والصيانة والتشغيل البنية التحتية من طرق وحدائق ومساحات خضراء ضمن الصلاحيات البلدية، والتنسيق مع الجهات المختصة في هذا الشأن.
5. الحفاظ على النظافة العامة بالمنطقة.
6. تقديم خدمات التسجيل العقاري وفقاً لمتطلبات دائرة الشؤون البلدية، وبالتنسيق مع الجهات المختصة.
7. التخطيط والتصميم والبناء والصيانة والتشغيل الخدمات العامة المرافقة بالمنطقة.
الباب الثالث
في موارد البلدية ونظامها الإداري
مادة (6)
تتكون موارد البلدية مما يأتي:
1- الاعتمادات السنوية التي تقرّرها حكومة أبوظبي.
2 - العقارات والمنقولة التي تؤول إلى البلدية بأي من طرق كسب الملكية .
3 - رسوم الخدمات والتراخيص المعتمدة، و ما قد يعود عليها من عوائد التصرفات، أو ما تبرمه من عقود ذات مردود مالي .
4 - عوائد بيع أموالها العقارية أو المنقولة، أو التصرف فيها بأي من أوجه التصرف القانونية بعد موافقة المجلس التنفيذي بالنسوابة للاموال العقارية .
5 - عوائد إدارة أصولها وموجوداتها بشكل مباشر أو عن غيرها طري .
6 - التبرعات والهبات والوصايا بكافة أنواعها التي يوافق عليها المجلس .
مادة (7)
يدار البلدية جهاز إداري يشكوكل من عدد من الإدارات والأقسام المتخصصة برئاسة مدير عام البلدية وفقا للهيكل التنظيمي المعتمد من المجلس
ويكون الجهاز مسؤولا عن تقديم خدمات البلدية لأهل المنطقة، وتنفيذ قرارات المجلس البلدي وكافة اللوائح الداخلية الصادرة عنه .
مادة (8)
يصدر بتعيين المدير العام مرسوم أميري . وتحدد صلاحياته بقرار من رئيس المجلس التنفيذي .
مادة (9)
يقدم المدير العام إلى المجلس الحساب الختامي للبلدية والتقرير السنوي عن أعمالها، وذلك خلال شهرين على الأكثر من انتهاء السنة المالية للبلدية، كما يقدم كافة التقارير والبيانات المالية إلى المجلس كلما طلب منه ذلك .
مادة (10)
يُمارس المدير العام جميع الصلاحيات والاختصاصات المخولة للمجلس بموجب أحكام هذا القانون ولحين تشكيل المجلس .
الباب الرابع
في المجلس البلدي
مادة (11)
يكون للبلدية مجلس بلدي يتم اختيار أعضائه من مواطني المنطقة المشهود لهم بالكفاءة والخبرة والحسنة، ويصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من المجلس التنفيذي ويُجوز إعادة تعيينهم أكثر من ثالث دورات متتالية .
مادة (12)
مدة عضوية المجلس سنتان ميلاديتان تبدأ من تاريخ تعيينه، ويقوم رئيس المجلس بدعوة الأعضاء للاجتماع التأسيسي الأول خلال ثلاثة أيام
يوما من تاريخ تعيينهم .
المادة (13)
يؤدي رئيس واعضاء المجلس والمدير العام، وقبل مباشرتهم لعملهم أمام رئيس المجلس التنفيذي، اليمين التالية:
"أقسم بجلال الله العظيم أن أحترم القانون، وأن أرعى المصلحة العامة، وأن أؤدي عملي بالذمة والصدق".
المادة (14)
تحدد اللائحة الداخلية للمجلس كيفية اجتماعاته وطريقة التصويت على قراراته .
المادة (15)
يتلقى رئيس دائرة الشؤون البلدية التقارير السنوية عن أعمال البلدية، و ذلك لرفعها إلى المجلس التنفيذي مشفوعة بتقييمه لرئيس واعضاء المجلس، وإنجازاته .
كما يتولى عرض كافة أموره ومتطلباته على المجلس التنفيذي .
المادة (16)
تسقط عضوية المجلس لأسباب التالية :
1. الوفاة .
2. الاستقالة من تاريخ قبولها .
3. التغيب عن حضور الجلسات مدد متصلة أو منفصلة تحددها اللائحة الداخلية للمجلس .
4. إدانته بحكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو بعقوبة مقيدة للحرية لمدة لا تقل عن ستة أشهر .
5. إعفائه من مهامه بقرار من المجلس التنفيذي .
وفي جميع الأحوال إذا شغرت العضوية لأي سبب، يعين المجلس التنفيذي من يكمل العضوية لحين انتهاء دورة المجلس .
الباب الخامس
في أهداف المجلس وصلاحياته
المادة (17)
يختص المجلس بكل ما من شأنه الارتقاء بمستوى تقديم الخدمات في المنطقة، وتحديد أساليب قيام البلدية بأعمالها، ودعمها في ذلك، كما يعمل على تفعيل دور أعضاء منظمات المجتمع المدني المحلي بالنهوض بالبنية التحتية والخدمية للمنطقة، وله على وجه الخصوص ما يلي :
1. اقتراح مشروعات القوانين ذات العلاقة باختصاصاته .
2. اعتماد الخطط والمشاريع والموازنات المقدمة من اللجان .
3. تعيين أعضاء اللجان الدائمة وتحديد صلاحياتها ومراقبة أعمالها .
4. تحديد اختصاصات ومهام الموظفين الإداريين
5. تحديد مقاييس تقييم أداء البلدية لهامتها، و مراقبة مستوا تنفيذ الخطط وإنجاز المشاريع
مادة (18)
للمساكن في سبيل تنفيذ وتحقيق مهامه وأهدافه، تشكيل اللجان الدائمة المتخصصة التالية :
- اللجنة التنفيذية.
- لجنة التدقيق.
- لجنة خدمات المدن وضواحيها.
- لجنة الأشغال العامة والبنية التحتية.
- لجنة التراخيص وتخطيط المدن.
- تشكيل كل لجنة من أربعة أو خمسة من أعضاء المجلس، وفقاً للأنظمة الداخلية للبلدية.
- ويتعين أن يشترك جميع أعضاء المجلس في اللجان وبحد أقصى لجنتان.
- تحدد اللوائح الداخلية للمجلس صلاحيات ومهام وآلية تنظيم أعمال اللجان الدائمة، وعقد اجتماعاتها وتعيين أعضائها.
- باستثناء مما تقدم، يكون للمدير العام صلاحيات تشكيل اللجان الدائمة المذكورة إليها وأية لجان مؤقتة أو فرعية يراها المحتاجة من بين موظفي البلدية، وأن يرأسها وأن يحدد صلاحياتها واختصاصاتها بموافقة رئيس دائرة الشؤون البلدية، وذلك لحين تشكيل المجلس.
الباب السادس
في اختصاصات رئيس المجلس البلدي
مادة (19)
يختص رئيس المجلس بما يلي :
1. رئاسة اجتماعات المجلس دون أن يكون له في التصويت على قراراته إلا في حالة تساوي الأصوات يؤخذ برأيه.
2. رئاسة اجتماعات اللجنة التنفيذية والمشاركة في أعمالها والتصويت على قراراتها طبقاً لأحكام اللوائح الداخلية للمجلس.
3. تمثيل المجلس لدى مختلف الفعاليات الرسمية والخاصة.
الباب السابع
في الأحكام الختامية
مادة (20)
للبلدية ميزانية مستقلة يرفعها المجلس مشفوعة بأسانيدها إلى رئيس دائرة الشؤون البلدية، لعرضها على المجلس التنفيذي للعتمادها.
مادة (21)
تبدأ السنة المالية للبلدية في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام، فيما عدا السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون، وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.
مادة (22)
يحدد المجلس مصرفًا أو أكثر من المصارف الوطنية العاملة في الإمارة لإدارة مخصصات وأموال البلدية فيه، وتحدد اللوائح المالية والإدارية للبلدية قواعد الإيداع والصرف ونظام السلف وأنواعها ومقدارها.
مادة (23)
يعين المجلس مدقق حسابي أو أكثر لمراجعة وتدقيق حسابات البلدية ويحدد مكافآتهم.
مادة (24)
يُخضع موظفو البلدية ومسوّقديها لقانون الخدمة المدنية، ويُطبق على الموظفين من المواطنين قانون المعاشات ومتاع التقاعد المدني لإمارة أبوظبي.
مادة (25)
تعفى البلدية والمنشآت التابعة أو المملوكة لها من جميع الضرائب والرسوم المحلية.
مادة (26)
- يصدر المجلس اللوائح والأنظمة الداخلية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
- يقترح المجلس نظاماً خاصاً للمناقصات والمزايدات والمشتريات الخاصة بالبلدية ويرفعه لرئيس دائرة الشؤون البلدية، تمهيداً لعرضه على المجلس التنفيذي للإعتماد.
مادة (27)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
خليفة بن زايد آل نهيان
حاكم أبوظبي
صدر عنا في أبوظبي:
بتاري و خ: 2 2 مايو 2007 م
الموافق: 5 جمادى الأول 1428 هـ
نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗